(مذكرة اعتراض بطريق النقض)
صاحب الفضيلة / ………………………. سلمه الله
أصحاب الفضيلة / ………………………. سلمهم الله
أصحاب الفضيلة / ………………………. سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
الموضوع:- مذكرة اعتراض بطريق النقض على صك الحكم رقم (………) .
والمؤيد من أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء ………. بموجب صك الحكم رقم (………….) .
– وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة – ضد المدعى عليه/ …………………
مقدمة من المدعى عليه: …………………………………
البيان :-
نص حكم أول درجة وملخصه (الصادر من المحكمة الجزائية) :-
منطوق الحكم :
1- القضاء بدرأ حد الحرابة عن المدعى عليهم , لرجوعهم عن إقرارهم 2-القضاء بتعزير كل واحد من المدعى عليهم ………………. تعزيراً مرسلاً بسجن كل واحد منهما خمسا وعشرين سنة وجلده (1000) الف جلدة مفرقة على دفعات متساوية كل دفعة خمسون جلدة وبين كل دفعتين ما لا يقل عن عشرة أيام لما ادينوا به , وبعد إعلان الحكم جرى إفهام المدعي العام والمدعي عليهم بأن لهم استلام نسخة من الحكم بعد نصف ساعة من قفل هذه الجلسة
نص حكم ثاني درجة وملخصه ( الصادر من محكمة الاستئناف):-
“… لدينا نحن قضاة الدائرة الجزائية …………….. وبعد تأمل القضية وللحيثيات المدونة بصك الحكم سالف الذكر , وعدم تقديم المدعى عليهم ما يؤثر على الحكم السابق قررنا بالأكثرية تأييد الحكم الصادر بحق المدعى عليهم المدون بالصك المشار إليه سلفا فيما قضى به …..”
أسباب الاعتراض:-
لما كان الحكم محل الاعتراض قد أخطأ في تطبيق النظام , وخالف أحكام الشريعة الإسلامية فإننا نعترض عليه بطريق النقض ,
نوجز أوجه اعتراضنا على النحو التالي :
أولا: مخالفة قضاء الدائرة احكام الشريعة الاسلامية فيما تضمنته من كفالة حق الدفاع وكذا الخطأ في تطبيق النظام وعليه نطلب نقض الحكم بالاستناد الى نص المادة (198/1) من نظام الاجراءات الجزائية – حيث جاء حكم الدائرة مخالفا لمانص عليه تعميم المجلس الأعلى للقضاء الصادر بتاريخ 22/6/1437هـ – وكذا مخالفة نص المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية , وكذا مخالفة نص المادة(108) من نظام المرافعات الشرعية , ومخالفة نص المادة (187) من نظام الاجراءات الجزائية وبيان ذلك على النحو التالي :
- حيث استندت الدائرة في قضائها بالادانة على إقرار المدعى عليه في محضر سماع الأقوال, والتحقيقات على الرغم من انكاره هذا الاقرار في مجلس الحكم , ودفعه بأن إقراره تم تحت ضغط وأكراه بالسجن , كما أنه دفع بأنه اقرار غير قضائي
- إلا أن الدائرة الموقرة لم ترد على دفاعنا في ذلك وتحققه – ودون أن تجري عليه نص المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية – بالمخالفة لتعميم المجلس الأعلى للقضاء الصادر بتاريخ 22/6/1437هـ – والذي تاكد في مضمونه على عدم جواز الإعتداد بالإقرارالذي يتم لدى أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام إذا انكره المتهم وعلى المحكمة أن تجري نص المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية حيث أن العبرة بالإقرار الذي يتم أمام القضاء أثناء السير في الدعوى ) وبالمخالفة لنص المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه (……، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها) وعليه فيكون حكم الدائرة مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق النظام ومخالفة احكام الشريعة الاسلامية – حيث أن تثبت الدائرة من صحة دفاعنا أمر ذو أهمية قصوى – فلوثبت لتغير وجه النظر في الدعوى –لان من شروط الاقرار أنه يكون ناشيء عن إراده حرة ليس فيها إكراه أو ترهيب , لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ( رفع عن امتي الخطا والنسيان ومااستكرهوا عليه) .
- اخلال الدائرة بحق الدفاع الذي كفلته الشريعة الإسلامية , وذلك بإغفال دلالات, وقرينة حصول الاكراه في الإقرار المتوفرة , ولم ترد عليها الدائرة, ولم تناقشها , وتضعها تحت بساط البحث, ولم تتعرض لها في أسبابها بما يعد أيضا قصورا في التسبيب – اللذي يستوجب نقض الحكم ,– وتتمثل دلالة الإكراه في( حبس المدعى عليه ) , وكذا توبيخه, وتهديده بالقائه في السجن دون أن يعرف عنه أحد – وحيث أنه وفقا لما قرره أهل العلم أن الحبس يعد إكراها , وهي قرينة في ذاتها لا تحتاج إلى ما يعضدها , ومن ذلك مايلي :
- قال الهيتمي [الفتاوى الفقهية الكبرى4/132]: (من طلق أو باع أو تصرف ثم ادعى أنه كان مكرهاً، فإن أثبت أنه كان ثم قرينة؛ كحبس أو ترسيم أو كونه في دار ظالم صدق بيمينه وبطلت تصرفاته الواقعة مع قيام تلك القرينة عملاً بها)
- وقال البهوتي [شرح المنتهى: ((وتقبل ) من مقر ونحوه (دعوى إكراه) على إقرار( بقرينة ) دالة على إكراه (كتوكيل به) أي ترسيم عليه أو سجنه (أو أخذ ماله أو تهديد قادر) على ما هدد به من ضرب أو حبس أو أخذ مال ونحوه, لدلالة الحال عليه)
- مخالفة الدائرة لنص المادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية : والتي نصت على بطلان كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها – حيث أنه بالتأسيس على ماتقدم بصدر اللائحة, وبعد ثبوت الاكراه في إقرار المدعى عليه (……… )- كان يتعين على الدائرة عدم الأخذ به استنادا لنص المادة المشار لها , لكون الاجراء تم بالمخالفة للشرع , والنظام , وحيث أن الدائرة لم تقم بذلك , ومن ثم يكون حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق الشرع , والنظام – ممايتعين معه نقض الحكم محل الاعتراض .
- مخالفة الدائرة لنص المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية بإستناد في الإدانة على إقرارات المدعى عليهم الآخرين (……….. ) : حيث نصت تلك المادة على أن (إقرار الخصم -عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها) , وعليه يكون اقرارهم حجة قاصرة عليهما – وليس دليل إدانة للمدعى عليه – لاسيما , وأنهم يدعون الاكراه على إقرارهم , وأنه غير قضائي , ومن ثم تكون تلك القرينة أحتمالية , ومترددة , والقاعدة الشرعية تنص على : ( أن الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال فسد به الإستدلال) .
- أيضا مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية , وذلك بإخلال الدائرة بحق الدفاع , والقصور في التسبيب عن طريق إغفال مستند جوهري قدمه المدعى عليه في الدعوى , واللذي يثبت من خلاله أنه كان متواجد بالمدرسة اللذي يدرس فيها إبنه في وقت وتاريخ أحدى الوقائع المنسوبة له , ولم تتعرض له الدائرة بالبحث , والتدقيق , وهو أمر جوهري مؤثر في الدعوى
ثانيا: الخطأ في تكييف الواقعة على نحو ماجاء في أوراق الدعوى – حيث لايوجد دليل سائغ على قيام المدعى عليه بها بما ينتفي معه ركن الاسناد في الجرائم المنسوبة للمدعى عليه , وأن كافة القرائن التي استندت إليها الدائرة الموقرة واهية ومقدوح فيها بما يدلل على الخطأ في تكييف الواقعة – وعليه نطلب نقض الحكم بالاستناد لنص المادة (198/4) من نظام الاجراءات الجزائية وبيان ذلك على النحو التالي:
- عدم وجود دليل سائغ في الدعوى يثبت إسناد ارتكاب الجرائم للمدعى عليه (……..) – لاسيما عند دحض الاقرار المزعوم نسبته للمدعى عليه
- بالنسبة لما جاء بأقوال المجني عليهم , وأقوال الشهود – فمردود عليهم بما يلي
- بأن تلك القرائن واهية , وندلل على ذلك بأن أقوالهم جميعا تضمنت أن المدعى عليهم بما فيهم المدعى عليه (علي) كانوا ملثمين – أي يستحيل رؤيتهم – فكيف يتم التعرف عليهم حتى يتسنى للدائرة التحقق من ركن إسناد الجريمة للمدعى عليه (……….)
- إضافة إلى ماسبق فإن المجني عليهم ذكروا أن أجسادهم متطابقة بنسبة (60%) أو (70%) على أقصى تقدير وفقا لأقوال المجني عليهم في الدعوى – فهذه المضاهاه والمطابقة ليست قائمة على أساس صحيح , وقواعد معتبرة حتى تتأكد الدائرة من تحقق ذلك التطابق – ومن ثم تكون قرائن واهية ليس قائمة على أساس معتبر شرعا , ونظاما – مما يتعين معه طرح تلك القرائن من الدعوى .
- أن تطابق جسد المدعى عليه بالنسبة المذكورة – لايجزم أنه هو القائم بتلك الجرائم حيث أن هناك نسبة (40%) أنه ليس هو كما جاء في أقوال المجني عليهم , ومن ثم تكون تلك القرينة احتمالية , وغير جازمة , والأحكام الجزائية تبنى على الجزم , واليقين , وليس الشك , والتخمين , وأن الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال فسد به الإستدلال وفقا للمستقر عليه في مباديء المحكمة العليا , وكان يتعين على الدائرة أن تأخذ بالأحوط بعدم أدانة المدعى عليه – عملا بالمبدأ اللذي أرسته المحكمة العليا (أن يخطأ الإمام في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة ) , وأن الأصل براءة الذمة , وأنه لايتعين الخروج على ذلك اليقين (البراءة ) إلا بيقين مثله – ممايتعين نقض الحكم
- بالنسبة للمبالغ المالية اللتي جائت بحوزة المدعى عليه في المسكن : فليس هناك دليل على أن هذا المال ناتج من جرائم سطو أو غيرة , وأن المدعى عليه دفع بأن هذا المال ناتج من المتوفى (…) بقصد شراء بيت , واعادة مبلغ قرض حسن, وأنه رغب في اعطائه لورثة المتوفى , ولكن رفضوا , واصروا على أنه يأخذه ويشتري بيت تنفيذا لوصيته , وفقا لما جاء في تفصيل أقوالة بجلسات الحكم , وكان يتعين على الدائرة أن تتحقق من هذا الدفع الجوهري , والذي يغير من وجه النظر في الدعوى – حيث لوثبت لأصبح زيادة في اليقين على إثبات عدم علاقة المدعى عليه بتلك الجرائم المنسوبة له , وحيث لم تحقق الدائرة هذا الدفع مما يعد إخلالا بحق الدفاع اللتي كفلته أحكام الشريعة الإسلامية مما يتعين معه نقض الحكم .
- بالنسبة لحيازة أسلحة وذخائر : عدم وجود دليل سائغ في الدعوى يثبت أن المدعى عليه حائزا لسلاح ناري أو قام باستخدامه في الدعوى .
ثالثا: إضافة إلى ماسبق فهناك عدة قرائن تثبت أن المدعى عليه لم يرتكب تلك الجرائم المزعومة , والمنسوبة له– وبيان ذلك على النحو التالي:
- أن المدعى عليه مشهود له بالكفاءة وحسن السمعة بين زملائه وسجله الوظيفي يشهد بذلك – لاسيما وأنه يعمل بوظيفة ……… , ولا توجد ملاحظة عليه في عمله , ومعلوم لدى فضيلتكم أن طبيعة ………. تمكنهم من صلاحيات مالية , وجوزتهم لأموال , وبضائع لدى الشركة , وغير ذلك ولابد أن يكون الموظف أمينا جدااا , ولو أن المدعى عليه من فئة المجرمين لقام باختلاس أموال من الشركة أو تلاعب في أموالها , وبضائعها , وحيث أن كل التقارير الصادرة في حقه تثبت أنه حسن السير والسلوك- (مرفق1) فهذه قرينة على عدم ارتكابه للجرائم المنسوبة له
- أيضا فإن المدعى عليه لايوجد عليه أي سوابق جنائية لهم بأي جريمة ممايدل على أن المدعى عليه ليس بمجرما , وأنه لاينتمي إلى تشكيل عصابي
- إضافة إلى ماسبق فإن المدعى عليه مريض , ويعاني آلام كبيرة في الظهر وفقا للتقرير الطبي المقدم (مرفق2), وهذا يدلل على عدم قدرته للقيام بالسطو المسلح , وقيامه بالهجوم على الأشخاص , وقيام بأعمال لايستطيع القيام بها إلاذو بدن سليم وقوي بحيث يقوى على الهجوم , والكر , والفر , ورد الاعتداء , والمجابهة, وفقا للصورة , والهيئة اللتي تكون دائما مصاحبة لمعتادي الاجرام الأصحاء
- الأمر الذي يتعين معه ان نلتمس من فضيلتكم النظر للمدعى عليه بعين الرافة والرحمة, ورفع الظلم عنه – لاسيما وأن كافة البينات التي ساقتها النيابة كأدلة اتهام والتي استندت عليها الدائرة الموقرة بينات واهية واحتمالية وغير موصلة وغير جازمة في ثبوت الادانة – والأمر كله مفوض لله ثم لفضيلتكم في بحث الوقائع وملابستها والادلة وتقرير الحكم بشأنها
- وإن انتهى فضيلتكم للقناعة بالادانة لأي وجه فالمدعى عليه يسلم أمره لله ويلتمس بحق من عدل فضيلتكم النظر بعين الرأفة , والرحمة , تخفيف الحكم عليه ووقف تنفيذه – وأن العقوبة كبيرة جداا , وهو عائل لأسرة مكونة من (4) أفراد , وله أبناء صغار بعضهم لم يتجاوز العامين – (مرفق 3) – فضلا على أنه يعول والدته , ووالده المريض(مرفق4) – حيث أن العقوبة إن ظلت على هذا النحو الوارد في منطوق الحكم سيقضي على حياته وحياة أسرته ويجعلهم متشردون يسالون الناس حاجتهم ومن ثم تكون العقوبة متعديه بحق الاسرة كاملة وهذا فيه ضرر شديد لايمكن تداركه لاسيما , وأن أدلة الدعوى واهية , وظنية , واحتمالية ,, وغير صحيحة , وأن القواعد الشرعية , والمباديء القضائية مستقرة ( لأن يخطأ الإمام في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة )
لذا وبناء على ماتقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
الطلبات :-
نطلب أصليا:
- وقف تنفيذ الحكم واخلاء سبيل المدعى عليهم والافراج عنه لحين الفصل في الدعوى
- نقض الحكم واعادة النظر فيه والقضاء مجددا بعدم ادانة المدعى عليه بالجرائم محل الاتهام وفقا لما تم توضيحه أعلاه
احتياطيا: في حال انتهى فضيلتكم للقناعة بالادانة لأي وجه فالمدعى عليه يسلم أمره لله ونلتمس بحق تخفيف الحكم عليه ووقف تنفيذه وفقا لما تم توضيحه بالبند ثالثا من تلك اللائحة
والله يحفظكم ويرعاكم