اعتراض بطريق النقض علي حكم تزوير ورشوة

(مذكرة اعتراض بطريق النقض)

صاحب الفضيلة/…………..    سلمه الله

أصحاب الفضيلة/………        سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

 

الموضوع:- مذكرة اعتراض بطريق النقض على صك الحكم رقم (…….) .

 والمؤيد من  أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء بموجب صك الحكم رقم ( …….) – وذلك في الدعوى رقم (…….) –

المقامة من النيابة العامة – ضد المدعى عليه/ ……………….

مقدمةمن المدعى عليه وكالة: ………………………………..

 

البيان :-

نص حكم أول درجة وملخصه (الصادر من المحكمة الجزائية) :-

(الحكم :  ……. رابعاً : إدانة المدعي عليه بما نسب إليه من التزوير في سجلات الحاسب الآلي وذلك بتسجيل عدد(35) حافلة عبر تزوير أرقام هياكلها ولوحاتها وسوء الاستعمال الإداري وتعزيره عن ذلك بسجنه لمدة خمس سنوات تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وتغريمه مبلغاً وقدره خمسمائة ألف ريال ،……. تاسعاً : عدم إدانة بما نسب إليهم من جريمة الرشوة وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وجرى إفهام طرفي الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا اليوم وتم تسليمهم نسخة من الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية عليه فإن مضت المدة المقررة للاعتراض ولم يقدم أحد منهم اللائحة الاعتراضية عليه فإن حقه في طلب الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية  وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .)

 

نص حكم ثاني درجة وملخصه( الصادر من محكمة الاستئناف ):-

(  وحيث جرت دراسة هذه القضية وتأمل كافة ما ورد في الصك وصورة الضبط وإجراءات التحقيق وما تضمنته المعاملة وحيث إن ما سببت به الدائرة الابتدائية وجيه وكاف في بناء الحكم عليه وتحيل الدائرة إليه وحيث أن الحكم قد استوفي اجراءاته الشرعية والنظامية وبناء علي الفقرة ط من تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1298) /ت وتاريخ 3/12/1440هــ والمتضمن إذا تضمنت القضية طلبات ما ينظر تدقيقاُ ومنها ما ليس كذلك فتنظر الجميع تدقيقاً ولا تجوز تجزئة القضية وبعد تداول الرأي فقد حكمت الدائرة بالأكثرية بتأييد ما حكمت به الدائرة الابتدائية في الصك المشار إليه أعلاه ولعضو الدائرة فضيلة الشيخ وجهة نظر هي (( أري فتح الجلسة مرافعة ومناقشة ما جاء في مذكرة اعتراض …….. لاسيما الفقرة (أولاً) (ثانياً ) وما جاء في مذكرة اعتراض ………..لاسيما الفقرة (ثالثا) وما جاء في مذكرة اعتراض …………. لاسيما الفقرة (9,7,6) والتحقيق عن مدي إمكانية دخول أحد المتهمين العاملين في مرور ……. برقم أحد المشغلين بالشنان بالكتابة للجهة المختصة للافادة مفصلاً) ونرد علي وجهة النظر هذه بأن أصل النظر في هذه القضية هو التدقيق لا المرافعة حسب تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 1298/ت وتاريخ 3/12/1440هــ وللمدعي عليهم حق طلب النقض لدي المحكمة العليا ولم نجد في وجهة النظر ما يؤثر علي ما حكمت به الدائرة أو النظر فيها مرافعات ثم جري إفهام طرفي الدعوي بطرق النقض المنصوص عليها في المواد (198- 199 – 200) من نظام الإجراءات الجزائية وإن لهم مراجعة محكمة الاستئناف لاستلام نسخة من الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ هذا اليوم وصلي الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبة أجمعين حرر في 5/4/1441هـــ   )

 

أسباب الإعتراض :-

بداية  فان موكلي يقرر القناعة بما ورد في البند تاسعا من صك الحكم محل الاعتراض المتضمن القضاء بعد إدانته بجريمة الرشوة , ويطيب لنا أنه نوجه الشكر والتقدير لأصحاب الفضيلة  فيما سطروه من أسباب عدم الادانة  تماشيا مع قواعد العدالة  – إلا أن موكلي  يعترض على  على ماجاء باسباب الحكم وقضاء الدائرة  في منطوقه بإدنته بجريمة التزوير وعقابه عليها بتلك العقوبة المغلظة   في تلك الجزئية من الحكم , وذلك لكون الحكم  قد جاء مشوبا بعيب الخطأ في تكييف الواقعة كما شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع , والاعتماد على ادلة احتمالية  تفقد قيمتها في الاستدلال – ونوجز اوجه اعتراضنا على النحو التالي :

أولا:  مخالفة  قضاء الدائرة احكام الشريعة الاسلامية  فيما تضمنته من كفالة حق الدفاع وكذا الخطأ في تطبيق النظام  وعليه نطلب نقض الحكم  بالاستناد الى نص المادة (198/1) من نظام الاجراءات الجزائية – وبيان ذلك من عدة أوجه   :

 

الوجه الأول :  مخالفة الدائرة مانص عليه تعميم المجلس الأعلى للقضاء الصادر بتاريخ 22/6/1437هـ – وكذا مخالفة نص المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية , وكذا مخالفة نص المادة(108) من نظام المرافعات الشرعية  وبيان ذلك على النحو التالي :

 

  • حيث استندت الدائرة في قضائها بالادانة على إقرار موكلي في محضر سماع الأقوال على الرغم  من انكارموكلي هذا الاقرار في مجلس الحكم , ودفعه  بأن إقراره تم تحت ضغط  وترهيب بالفصل من العمل والقائه في السجن  مدى الحياه , كما أنه دفع بأنه اقرار غير قضائي
  • إلا ان الدائرة الموقرة  لم تر على دفاعنا في ذلك  وتحققه – ودون أن تجري عليه نص المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية  – بالمخالفة  لتعميم المجلس الأعلى للقضاء الصادر بتاريخ 22/6/1437هـ – والذي تاكد في مضمونه على عدم جواز الإعتداد بالإقرارالذي يتم لدى أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام إذا انكره المتهم وعلى المحكمة أن تجري نص المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية حيث أن العبرة بالإقرار الذي يتم أمام القضاء أثناء السير في الدعوى ) وبالمخالفة لنص المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه (……، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها) وعليه فيكون حكم الدائرة مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق النظام ومخالفة احكام الشريعة الاسلامية – حيث  أن تثبت الدائرة من صحة دفاعنا  أمر ذو أهمية قصوى – فلوثبت لتغير وجه النظر في الدعوى –لان من شروط الاقرار أنه يكون ناشيء عن إراده حرة ليس فيها إكراه او ترهيب , لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ( رفع عن امتي الخطا والنسيان ومااستكرهوا عليه) .

 

الوجه الثاني : مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية فيما تضمنته من كفالة حق الدفاع , عن طريق اخلال الدائرة بعدم تحقيق دفاع موكلي  – وبيان ذلك على النحو التالي:

 

  • حيث أن الثابت من مطالعة الحكم  محل الاعتراض أن الدائرة لم  تلتفت لدفاعنا بشأن الطعن في الاقرار  واكتفت بالرد على  دفاعنا بأنه مجرد مراوغة فقط – بما يجعل الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب  , ومشوبا بالاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه وإعادة النظر فيه وهو مانطلبه  , وذلك لأن الاقرار القضائي  المعول عليه في الاثبات – هو الذي يتم امام الدائرة وذلك استناداً إلى المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية التي اشترطت حدوث الإقرارأمام القضاء ليتم الإعتداد به حيث نصت على أنه ( يجب أن يكون الإقرارحاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى) إهــ  كما نصت الفقرة2 من اللائحة التنفيذية لذات المادة على أنه ( المقصود بالإقرار القضائي هو ما يحصل أمام الدائرة أثناء السير فيها متعلقاً بالواقعة المقر فيها
  • إغفال الدائرة الرد على دفاعنا الجوهري الذي قد يغير وجه النظر في الدعوى – و المتضمن الدفع بقصور التحقيقات  وطلبنا من الدائرة تصحيح ذلك القصور:  نظرا لأن الجريمة المنسوبة لموكلي  تمت من خلال الحاسب الالي  عن طريق حساب موكلي والرقم الخاص به , حيث دفع موكلي بأنه ربما تعرض جهاز الحاسب الالي للاختراق أو تمت تسجيل العمليات من أحد زملائه دون علمه  كونه يترك جهاز الحاسب مفتوحا ,  دون رقابة عليه ويذهب للصلاة , والاجتماع عند مديرية  بالعمل , وغير ذلك ممايجعله غير جالس بصفة مستمرة أمام الجهاز (الحاسب الالي) , كما دفع  بانه قد يوجد أشخاص آخرين سبق وان تم اعطائهم الباسورد  قبله

 لذا كان من الأهمية  القصوى  تحقيق الدائرة دفاع موكلي  واتخاذ مايلزم نحو طلبه معرفة أمور جوهرية  منها  على سبيل المثال : 1-  تاريخ  تنفيذ عمليات التزوير المنسوبة لموكلي –2- أيضا معرفة تاريخ مباشرته لصلاحية  عمله بموجب اليوزرنيم 3- وايضا تاريخ تزويده بالارقام الشخصية للحواسب الالية التي تمت من خلالها العمليات 4–  ايضا المعرفة والتحقق  من أنه لايوجد اشخاص آخرين سابقا او لاحقا كانوا يمتلكون نفس الارقام في السابق قبل امتلاك موكلي لهذه الارقام والتحقق من ذلك

 وتتمثل اهمية تلك المعلومات في انه  لو ثبت أن موكلي لم يكن يمتلك  الصلاحية او اليوزر نيم  أثناء عمليات التزوير  – لانتفى معه وجه الاتهام بالكلية لموكلي , كما انه لو ثبت أن هناك شخص آخر كان يمتلك في السابق  اليوزرنيم  المسلم لموكلي فسوف ينهدم الدليل  ويتهاوى بحق موكلي  وكانت برائته محققه  لان المسؤلية سنتقل لذلك الشخص ونظرا لأن  تحقيقات النيابة العامة شابها القصور  حيث لم تنتبه  لضرورة الكشف عن تلك  المعلومات الجوهرية  , وحيث اننا طلبنا من الدائرة الموقرة  تصحيح هذاالقصور  والاستعلام  عما سبق  كونه أمر جوهري , ولكن الدائرة لم تستجب لنا او تحقق ذلك الدفع الجوهري – الامر الذي يكونا معه الحكم مشوبا  بعيب الاخلال بحق الدفاع  بالمخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية بما يستوجب نقضه وإعادة النظر فيه وهو ما نطلبه

 

ثانيا/ الخطأ في تكييف الواقعة على أنها واقعة تزوير , والصحيح أن غاية ماينسب لموكلي خطأ اداري  بعدم اتباع التعليمات بالمحافظة على جهازه (الحاسب الالي )  واحكام السيطرة عليه – حيث لايوجد دليل سائغ على قيام موكلي بالتزوير , وأن كافة البينات التي استندت إليها الدائرة الموقرة  واهية ومقدوح فيها بما يدلل على الخطأ في تكييف الواقعة  – وعليه نطلب نقض الحكم بالاستناد لنص المادة (198/4) من نظام الاجراءات الجزائية وبيان ذلك  على النحو التالي :

 

  • بالنسبة لاستناد الدائرة الموقرة الى ما جاء في محضر تفتيش جوال المدعى عليه سالم المرفق على اللفة رقم (197/198) والمتضمن العثور على محادثة في الأرشيف بينه وبين المدعى عليه سلطان تثبت وجود معرفة وتواصل بين المدعى عليه سالم والمدعى عليه غالب الشمري :

هذه القرينة واهية وغير موصلة  مرود عليها  بما يلي :  

  • أن هذه الرسائل لم تتضمن أي إتفاق أو تنسيق على  ارتكاب الجريمة المنسوبة لموكلي – أما عن انكار موكلي التواصل بين المدعى عليهم  فمقصود كلامه أن ليس هناك تواصل بشان الواقائع محل الاتهام 
  • كما أن التواصل بين الزملاء أمر طبيعي ومباح بداهة والمدعى عليهم زملاء في العمل وغالب كان زميله ولايدل ذلك على قرينة اتهام  والقول بغير ذلك ينافي  أبسط قواعد العدالة   
  • بالنسبة لاستناد الدائرة الموقرة الى ما جاء في اقرار موكلي أنه هو من يستخدم اليوزر نيم و وماجاء في تقرير بيان المعاملات المزورة :

هذه القرينة  واهية وغير موصلة  مرود عليها  بما يلي:

  • أن الاقرار مجتزأ حيث أن موكلي وإن ذكرذلك إلا أنه  أعقب ذلك في مذكرته  بانكار الجريمة ودفع بدفاع  جوهري يتمثل في إحتمالية  إختراق للاجهزة   أو أن العمليات تمت خلسة من احد الموظفين الآخرين
  • انها قرينة احتمالية  والقرينة الاحتمالية يفسد بها الاستدلال-   وتتمثل الاحتمالات فيما يلي :  الاحتمال الأول : ندفع باحتمالية اختراق نظام الحاسب الالي وان الشخص المخترق هو من قام بعمل ذلك  – لاسيما وأن تقرير اللجنة المشكللة من وزارة الداخليه أثبت وجود ثغرات أمنيه – لاسيما أيضا وان عمليات الاختراق في ظل الثورة التكنولوجيه بات أمر واقعي  في كل وقت  ومعلوم للجميع وسبق وان تعرضت بنوك دولية ,وأنظمة الكترونية لبعض الدول  للاختراق  والعبث بانظمة الحاسب الالي– الاحتمال الثاني : ندفع باحتمالية  إرتكاب الجريمة  في تاريخ سابق على مباشرته لاختصاصه أو أن زميل اخر كان يمتلك  تلك الارقام سابقا قبل تزويده بها وتكون في عهدته   – الاحتمال الثالث :  كما يحتمل أن تكون  هذه العمليات تمت من أشخاص اخرين في العمل لاسيما وان المدعى عليه عادة مايترك أنظمة الحاسب مفتوحه  اثناء الصلاة  واثناء الدخول للمرحاض أو البعد عن جهاز الحاسب لاي سبب – ولايستبعد أن يكون تم  ذلك في غفلته –  ولايقدح في ذلك  اقراره بأن أرقامهم تحت استخدامه الشخصي وأنه لم يسبق له إعطائها لأحد – لان العمليات من الاكيد انها تمت اختراقا او خلسة دون سيطرة من المدعى عليه ودون علمه  ومن ثم لايعول علي ذلك البيان وماجاء باقراره بأن رقمه تحت  استخدامه كبينة جازمة وموصلة في الدعوى  وفقا للقاعدة الشرعية (الدليل  إذا تطرق اليها الاحتمال فسد به الاستدلال)

 

  • بالنسبة لاستناد الدائرة الموقرة الى  التحريات الامنية  وما جاء باللجنة المشكلة من وزارة الداخلية :

هذه القرينة  لايعول عليها في إثبات الادانة  لما يلي : 

  • أن تلك التحريات قد بنيت في اساسها على أقوال موكلي لدى اللجنة – وقد دفعنا سابقا باعلاه  ان اقوال موكلي  تمت  بالاكراه المعنوي  والترهيب النفسي  ومن ثم فهي لاتمثل سوى جزء من اقوال موكلي – أي انها تحريات مكتبية وليست حقيقية متصلة بالواقع  وسندلل على ذلك في الفقرة التالية  بامر جوهري
  • عدم صدق التحريات أواتصالها بالواقع بل هي تحريات مكتبية – حيث ان التحريات أفادت ان  موكلي يقوم بذلك  بمقابل مالي لايقل  عن (50000) ريال  – ولايوجد دليل في الاوراق  يعضد صدق تلك التحريات – بل العكس من ذلك  قضت الدائرة  بعدم إدانة موكلي  في جريمة الرشوة المتصلة  بجريمة التزوير الماثلة  بذات صك الحكم  بعد أن قدم موكلي مايثبت برائته من هذا الاتهام الغاشم –  وحيث ان المستقر عليه في القضاء الجزائي  في المملكة وفي كافة الدول العربية والاسلامية أن التحريات الامنية  ليست بدليل وانما هي مجرد أقوال لمبديها  تحتمل الصحة والخطأ  مالم يوجد بالاوراق  دليل أخر جازم يعضدها ويقويها  – وحيث لم يوجد  في الاوراق دليل جازم ايعضدها ويقويها , وعليه لايمكن الاستدلال بها  لاسيما عند اثبات عدم صحتها في جزء الرشوة

 

ثالثا وأخيرا : نحيط علم فضيلتكم  بأن المدعى عليه  متوفر بحقه ممبرات تخفيض العقوبة ووقف تنفيذها – وبيان ذلك على النحو التالي:

  • مشهود له بالكفاءة وحسن السمعة بين زملائه وسجله الوظيفي  يشهد بذلك  
  • كما أن لايوجد اي سوابق جنائية لهم بأي جريمة
  • الأمر الذي يتعين معه ان نلتمس من فضيلتكم النظر لموكلي  بعين الرافة والرحمة  ورفع الظلم عنه –  لاسيما وأن كافة البينات التي ساقتها النيابة كأدلة اتهام والتي استندت عليها الدائرة الموقرة  بينات واهية واحتمالية  وغير موصلة  وغير جازمة في ثبوت الادانة – والأمر كله مفوض لله ثم  لفضيلتكم  في  بحث الوقائع وملابستها والادلة وتقرير الحكم  بشأنها
  • وإن انتهى فضيلتكم  للقناعة بالادانة  لأي وجه فالمدعى عليه يسلم أمره لله  ويلتمس بحق تخفيف الحكم عليه  ووقف تنفيذه لاسيما وان العقوبة كبيرة جدا وأنه لايمتلك تلك الاموال الكبيرة المحكوم بها  – حيث أن العقوبة إن ظلت على هذا النحو الوارد في منطوق الحكم   سيقضي على حياته  وحياة أسرته  ويجعلهم متشردون يسالون الناس حاجتهم  ومن ثم تكون العقوبة  متعديه بحق الاسرة  كاملة  وهذا فيه ضرر شديد لايمكن تداركه

 

لذا وبناء على ماتقدم نطلب من عدل فضيلتكم  التكرم بالاطلاع  والقضاء بما يلي :

الطلبات :

نطلب أصليا:

  • وقف تنفيذ الحكم واخلاء سبيل المدعى عليهم سالم والافراج عنه لحين الفصل في الدعوى
  • نقض الحكم واعادة النظر فيه والقضاء مجددا بعدم  ادانة موكلي  بجريمة التزوير محل الاتهام  وفقا لما تم توضيحه أعلاه  

احتياطيا:  في حال انتهى فضيلتكم  للقناعة بالادانة  لأي وجه فالمدعى عليه يسلم أمره لله  ونلتمس بحق تخفيف الحكم عليه  ووقف تنفيذه  وفقا لما تم توضيحه  بالبند ثالثا من تلك الائحة

 

والله يحفظكم ويرعاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *