(مذكرة اعتراض بطريق النقض)
صاحب الفضيلة/ ………. سلمه لله
أصحاب الفضيلة/ ………. سلمهم الله
أصحاب الفضيلة/ ………. سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
الموضوع: مذكرة اعتراض بطريق النقض على صك الحكم رقم ……….والمؤيد من ………. والمقامة من المدعي/ ………. , ضد المدعي عليه/ ……….
مقدمة من المدعى عليه وكالة : ……….
البيان :-
نص حكم أول درجة وملخصه (الصادر من قضاة ……….) :-
أسباب الحكم : بناء علي ما تقدم من دعوى المدعي المتضمنة أن المدعي عليه قتل مورثه ومورث موكلته ……….. وذلك بدهسه بالسيارة بتاريخ …….. مما أدي لوفاته بتاريخ …….. وطالب بقتله قصاصاً وبعد الاطلاع علي صورة صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة بالشئان برقم …………. المتضمن انحصار ورثته في المذكورين أعلاه ولاوارث له سواهم ولما جاء في إجابة المدعي عليه ………. المكلف شرعاً في مجلس الحكم المتضمن إقراره بقتل مورث المدعين ………. وذلك بدهسه بالسيارة بتاريخ ……….. مما أدي لوفاته بتاريخ …………. ولموافقة ذلك ما جاء باعترافه المصادق عليه شرعا المرفق علي اللفة رقم (….) المتضمن ما نصه (فقمت بتشغيلها ودورت بالسيارة وطلعت علي الطريق العام باتجاه طابة ووقف ……. علي الطريق يوجه السيارة فلفيت السيارة عنه أبي أتفاداه فطلع فجأة قدام السيارة وصدمته من غير قصد فسقط علي الأرض وبعد ما تجاوزته شاهدت ……… وقف ثم جلس فمشيت بالسيارة قرابة كيلو ووقفت السيارة علي الطريق ونزلت منها وهربت ووقفت بعيد ) ولما جاء في التقرير الطبي الشرعي النهائي بشأن المجني عليه رقم (……) ……… والمتضمن ما يلي ( سبب الوفاة : وفاة المجني عليه تعرف لإصاباته الرضية بالرأس جري رقم (1) بالجهة الصدغية اليمني وما أحدثه من كسر منخسف بالصايحه الداخلية للعظمة الصدغية اليمني ونزيف تحت الأم الجافية مما أدي إلي الوفاة والذي يتفق مع حوادث الدهس أو ما في حكم ذلك ) ا.هــ ولكون ما دفع به المدعي عليه من الخطأ في القصد وعدم تعمد الصدم دفع غيروجيه لما هو مقرر شرعاً من أنه لا عذر لمن أقر وقد أقر المدعي عليه بصدم المدعي عليه ولأن النية والقصد أمر باطن وبينة الآلة المستخدمة وقرائن الحال ومنها حدوث شجار بينهما حسب اقرار المدعي عليه قبل دهسه للمجني عليه كما أن الصدم بالسيارة عمداً هو استعمال لأله قاتلة غالبا وعدم الإبلاغ عن صدمة للمجني عليه وعدم أسعفه قرينة علي تعمد الجناية كما أن تقرير الطلب الشرعي الإلحاقي تضمن إصابة المجني عليه بعيار ناري بالرأس حديث وحيوي ويتفق عمره وعمر الإصابة الرضية بالرأس وباقي الإصابات الأخرى وهذه أدلة وقرائن علي أن قصد المدعي عليه بقتل المجني عليه هو العمد والعدوان قال في شرح منتهي الإرادات 3/255 في مسألة ما لو ضرب المجني عليه بما يغلب علي الظن موته به (وإن قال جان لم أقصد بذلك قتله لم بصدق لأنه خلاف ظاهر ) واستنادا لما جاء في كتاب المبادئ والقرارات الصادر من وزارة العدل المبدأ رقم (663) الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم (475/3) في 18/10/1410هــ ونصه ( القصد أمر باطني وقد أقام العلماء الآلة المستعملة في إزهاق الروح دليلاً وشاهدا علي القصد والنية فمن استعمل آلة أعنت للقتل عامداً اعتبر متعمداً للقتل ) كما أن ما دفع به من أن المجني عليه وقف أمام السيارة دفع مجرد بلا بينة لكون المدعي عليه منكر لوجود أحد معهم وقت الحادثة كما أن الإصابات التي حدثت بالمجني عليه إصابات جسيمة ولا يمكن أن تحدث هذه الإصابات الا بتحرك السيارة بسرعة عليه ولا يمكن أن يعترض المجني عليه طريق السيارة وهي بهذه السرعة مما يدل علي أن المدعي عليه قصده بالسيارة لدهسه كما أن مكان الصدم في البر ويمكن للمدعي عليه الابتعاد عن المجني عليه كما أن ما دفع به المدعي عليه من كونه قام بذلك لكون المجني عليه حاول فعل الفاحشة به دفع غير مقبول لكون هذا لو ثبت فإنه من باب دفع الصائل ودفع الصائل يكون بالأسهل قال في الشرح الكبير 10/5/315( ومن أريتت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به فأن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شئ عليه ) والمدعي عليه مقر بأنه تغلب علي المجني عليه وأخذ سيارته مما يدل علي استطاعته علي دفعه بما دون القتل ونظرا لكون المدعي عليه …………… قام بقتل مورث المدعين …………………. عمدا عدوانا وذلك بدهسه بالسيارة 22/5/1440هـــ مما أدي لوفاته بتاريخ 1/6/1440هــ فقتله بما يغلب علي الظن موته به وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً من كونه بالغ عاقل معصوم الدم ولأنه قد توفرت شروط القصاص في المدعي عليه من كونه ذو أهلية وعقل وتكليف , ظهر ذلك جلياً من خلال إجابته وردوده وفهمه للخطاب ورد الجواب الملاقي له ولانطباق صورة من صور قتل العمد التي ذكرها الفقهاء وهي أن يضربه بمثقل كبير (كشاف القناع ) ولأن من شروط استيفاء القصاص اتفاق المستحقين له علي استيقانه (كشاف القناع 270/13) وقد قرر المدعي وكالة ذلك , ولقوله جل وعلا ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية سورة البقرة (178) ولقوله تعالي 🙁 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألبان لعلكم تتقون ) سورة البقرة (179) ولقوله عليه الصلاة والسلام ( من قتل له قتل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد ) أخرجه البخاري ومسلم وبعد الإطلاع علي كامل مرفقات المعاملة .
منطوق الحكم : أولا : ثبت لدي الدائرة إدانة المدعي عليه …………… بقتل المجني عليه ……………. عمداً وعدواناً ثانياً : قتل المدعي عليه ………….. قصاصاً وجري إفهام أطراف الدعوى بطرق الاعتراض المشار إليها في المادة الثانية والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ….. وسوف يتم رفع المعاملة وجوبا إلي محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم .
نص حكم ثاني درجة وملخصه(الصادر من قضاة ………………………):-
أسباب الحكم : حيث جري دراسة القضية وتأمل كافة ما ورد في الصك والضبط وما تضمنته المعاملة وحيث إن ما سببت به الدائرة وجيه وكافي في صدور الحكم وحيث إن الحكم استوفي أجراءته الشرعية والنظامية وبعد المداولة .
منطوق الحكم : قررت الدائرة قبول طلب المستأنف شكلا ورفضه موضوعا وحكمت الدائرة بتأييد ما حكمت به دائرة الدرجة الأولي في / أولا : ثبت لدي الدائرة إدانة المدعي عليه ……………..عمدا وعدوانا .ثانيا : قتل المدعي عليه ………………………… قصاصا .
أسباب الاعتراض:-
أولا: مخالفة الحكم للنظام , والخطأ في تطبيقه , وكذا مخالفة الحكم للمباديء القضائية, الصادرة من المحكمة العليا وعليه نطلب نقض الحكم بالاستناد الى نص المادة (198/1) من نظام الاجراءات الجزائية – وبيان ذلك من عدة أوجه :
الوجه الأول/ إجتزاء إقرار موكلي في الدعوى بأخذ الضار منه وترك الصالح له , وبناء الحكم على هذا الإقرار المجتزأ – بالمخالفة لنص المادة ( 110) من نظام المرافعات الشرعية :
حيث أسست الدائرة قضاؤها بالادانة على أقرار موكلي واعترافه بصدم المدعى عليه , وأنه لاعذر لمن أقر , ولكن بالرجوع إلى إقرار موكلي في كامل أوراق الدعوى , وما جاء باعترافه المصادق عليه شرعا المرفق علي اللفة رقم (…………) , نجد أن إقرار موكلي كان متصل بأن الصدم كان بغير قصد فقد تضمن مانصه : (.. فقمت بتشغيلها ودورت بالسيارة وطلعت علي الطريق العام باتجاه …… ووقف ……….. علي الطريق يوجه السيارة فلفيت السيارة عنه أبي أتفاداه فطلع فجأة قدام السيارة وصدمته من غير قصد فسقط علي الأرض …..) – إلا أن الدائرة إجتزأت إقراره على نحو مخالف لماهو مدون بأوراق الدعوى , ومن ثم لايمكن أن يعول على هذا الإقرار في بناء الحكم لكونه مخالف لنص المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية , ولوائحة التنفيذية , والتي نصت على أنه : (لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.).
الوجه الثاني / مخالفة الحكم للمباديء القضائية المستقرة الصادر من المحكمة العليا في إثبات القتل العمد, وبيان ذلك على النحو التالي :
- حيث أن فعل القتل, وكيفيته, وصورته (الغير عمدي) لم يعلم إلا من المدعى عليه , وفقا لما جاء بأقواله في الدعوى , وأوراقها , اللتي تضمنت بأن (..ودورت بالسيارة وطلعت علي الطريق العام باتجاه ……. ووقف ……….علي الطريق يوجه السيارة فلفيت السيارة عنه أبي أتفاداه فطلع فجأة قدام السيارة وصدمته من غير قصد فسقط علي الأرض )
- وعليه يكون القول قول المدعى عليه في انكاره القتل العمد , لأن القتل لم يعلم إلَّا من القاتل، وقد قرن اعترافه بعدم قصد القتل وهذا ما أكدته المحكمة العليا في مبادئها- حيث جاء في كتاب المبادئ والقرارات الصادر من وزارة العدل المبدأ رقم (675) الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم ( م ق د ): (179/2) , (29/6/1412) (المصادقة على حكم بإثبات أن القتل شبه عمد في رجل أقر بإطلاق النارعلى آخر، خو فا من أن يقتله، بعد أن سل جنبيته عليه؛ لأن القتل لم يعلم إلَّا من القاتل، وقد قرن اعترافه بعدم قصد القتل، وأنه أطلق النار فوق رأس القتيل وهو مدبر هارب، وليس بينهما عداوة قبل ذلك.)
- وحيث أنه بالرجوع لوقائع الدعوى نجد أنها متطابقة مع مبدأ المحكمة العليا المشار له سابقا , وعليه فإن تسبيب الحكم يكون قد جانبها التوفيق عندما بنى قوامه على ماتضمنه من حيثيات (أن ما دفع به – أي المدعى عليه- من أن المجني عليه وقف أمام السيارة دفع مجرد بلا بينة لكون المدعي عليه منكر لوجود أحد معهم وقت الحادثة) – حيث كان يتعين على الدائرة الموقرة وفقا للمبدأ القضائي المشار له سابقا – أن تأخذ بقول المدعى عليه في حال عدم وجود البينة على دفع المدعى عليه – بأن المجني عليه هو اللذي وقف أمام السيارة فجأة, وحاول المدعي أن يتفاداه فصدمه – لكون القتل لم يعلم إلا من جهته كما وضحنا سابقا – لاسيما , وأن الواقعة تمت في ظلام الليل , وظلمة الليل تحد من الرؤية الكاملة , وهذه تعد قرينة أيضا على أن فعل الصدم كان على سبيل الخطأ
ثانيا/ نقض الحكم للخطأ في تكييف الواقعة – استنادا لنص المادة (198/4) من نظام الاجراءات الجزائية وبيان ذلك على النحو التالي – حيث نص الحكم محل طلب النقض على تكييف الواقعة على أنها واقعة قتل عمد عدوان , والصحيح أن الواقعة تمثل قتل خطأ وندلل على أن الفعل قتل خطأ من عدة أوجه , وفقا لما يلي :
الوجه الأول / الفساد في الاستدلال – أضافة إلى أن كافة البينات , وألادلة التي استندت عليها الدائرة الموقرة واهية ومقدوح فيها,, ولاتثبت صحة تكييف الواقعة على أنها قتل عمد عدوان , وآية ذلك وبرهانه مايلي :
- بالنسبة لانتهاء قضاء الحكم بثبوت القتل العمد العدوان بالاستناد على إقرار المدعى عليه في الدعوى
الرد والمناقشة : هذا الاقرار لايصلح لبناء الحكم عليه في ثبوت القتل العمد لكونه اقرار مجتزأ على موكلي ( المدعى عليه) – فضلا على أنه وفقا لتفصيل الاقرار نجد أن المدعى عليه لم يقصد فعل الصدم بداية دون النظر لكون الالة قاتلة أو غير قاتلة وقد وضحنا ذلك سابقا في البند أولا من تلك المذكرة , ونحيل إليه منعا للتكرار
- بالنسبة لانتهاء قضاء الحكم بثبوت القتل العمد العدوان بالاستناد على أن الفعل ( الصدم ) تم بآله قاتلة أو تقتل دون إثبات قصد الاعتداء أولا بأدلة جازمة :
الرد والمناقشة / يتناقش ذلك بما يلي :
- أن جميع تعريفات القتل العمد العدوان عند أهل العلم اتفقت على شرطين جوهريين متلازمين لاينفكان عن بعضهما البعض لتحقق القتل العمد العدوان – الشرط الأول أن يعمد الجاني إلى الضرب أو الفعل (الصدم بالسيارة) , والشرط الثاني أن يكون الضرب أو الفعل بآلة قاتلة ومن تلك التعريفات ماجاء في كتاب حاشية البيجرمي علي الخطيب الشافعي (ج4 ص 119 ) فالعمد المحض هو أن يعمد إلي ضربه أي الشخص المقصود بالجناية بما يقتل غالبا – أيضا جاء في ا لموسوعة الفقهية الكويتية ج (32) ص (336) : ( أن القتل العمد هو قصد الفعل والشخص بم يقتل قطعاً أو غالباً) وحيث أنه بالنظر لوقائع الدعوى نجد أن المدعى عليه تفاجئا بالمجني عليه وهو يقود السيارة بسرعة هربا منه في حالة خوف وهلع , وحاول تفاديه , ولكنه لم يستطع بسبب عنصر المفاجأة من المجني عليه , وسرعة قيادة السيارة , وعليه فلم يتحقق قصد الفعل (الاعتداء) بالصدم بالسيارة , ومن ثم يتجرد فعل الصدم من العمد العدوان
- إضافة إلى ما تقدم فإن ما يعضد دفاعنا بأن الالة وحدها ليست دليلا على تحقق القتل العمد – أن الألة القاتلة مشتركة أيضا في القتل الخطأ , وهذ كثيرا مايقع في الحوادث المرورية فالسيارة آلة قاتلة أو تقتل غالبا – فقد تتصادم سيارتين وينتج عن التصادم بالالة القاتلة وفاة , ولكن لايمكن تكييف الواقعة ( التصادم بالالة القاتلة ) بأن القتل عمد إذا الضابط في تحقق أركان جريمة القتل العمد العدوان هو ثبوت قصد الإعتداء أولا قبل البحث عن كون الالة قاتلة أو غير قاتلة – وعليه يكون تأسيس الحكم في القضاء بالادانة بثبوت القتل العمد العدوان بالاعتماد على الألة وحدها محل نظر , ومخالف لما قرره أهل العلم , وتعسف في الاستنتاج , وفساد في الاستدلال
- أن مفاد أقوال أهل العلم تفيدأن الالة القاتلة , تعد دليلا على (القتل) أي تحقق النتيجة (قصد إزهاق الروح )– وهذا مقصد أقوالهم , ولكن لم يذكروا أن الالة القاتلة دليل على ثبوت تعمد فعل الضرب أو الصدم , وهناك فارق جوهري بين الامرين , فتعمد الإعتداء يمثل الركن المادي للجريمة , والألة دليل على قصد تحقق النتيجة (القتل) , وعليه إذا كان هناك خطأ في الفعل (الصدم) فتنتفي العمدية في الفعل , وأن أدى إلى القتل
بالنسبة لانتهاء قضاء الحكم بثبوت القتل العمد العدوان بالاستناد على ما جاء في التقرير الطبي الشرعي النهائي بشأن المجني عليه رقم ……….., وكذا التقرير الطبي الإلحاقي :
الرد والمناقشة : هذه التقارير لايمكن التعويل عليها في ثبوت أدانة موكلي بل العكس فإنها تعد دليلا في إثبات عدم إدانة موكلي المدعى عليه , وبيان ذلك على النحو التالي :
- تناقض ماجاء بالتقرير الطبي النهائي مع بعضه البعض: حيث تضمن التقرير الحديث عن الجرح رقم (1) , وأردف بشأنه بأن خلف إصابات تشعبيه, وأعقبها بأن تلك الاصابات غير قاتلة – إلا أنه تراجع عن ذلك ,و أعزى سبب الوفاة إلى الجرح رقم (1) , وماخلفه من إصابات كما هو مدون بالتقرير , – ومن ثم يعد هذا تناقض فج في بيان سبب الوفاة الحقيقي , وعليه لايعول على هذا التقرير في إثبات سبب الوفاة الحقيقي
- تناقض التقرير الطبي النهائي مع التقرير الطبي الالحاقي , وتناقضه مع واقع الحال من الجهة الفنية : حيث أن التقرير النهائي أعزى سبب الوفاة إلى الجرح رقم(1) ومانتج عنه المتواجد بالجهة اليمنى أعلى صوان الاذن اليمنى – ولم يعزو سبب الوفاة إلى الجرح رقم (2) ومانتج عنه , و المتواجد بالجهة اليسرى من الرأس أعلى الحاجب الايسر المتسبب فيه العيار الناري المستقر في الرأس , وهذا الأمر لايستقيم من الناحية الفنية الطبية , والتشريحية – حيث أنه من البديهي, وبما لايخفى على علم فضيلتكم – أن يكون سبب الوفاة هو إصابة المجني عليه بطلقة نارية في الرأس لاسيما , وأنها من مكان قريب , وظلت مستقرة في الرأس , وليس بسبب الجرح رقم (1) – لاسيما , وأن التقرير الطبي النهائي ناقض نفسه كما وضحنا سابقا , وعليه لايعول على تلك التقارير المتناقضة في معرفة سبب الوفاة الحقيقي – هل سببها الصدم بالسيارة أم الاصابة بطلقة نارية في الرأس وهو الإحتمال الأقوى – ولو فرضنا تساويهما – إلا أنهما يقعان تحت مظلة الاحتمالات , والقاعدة الشرعية تنص على أن ( الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فسد به الإستدلال)
- إضافة إلى ما تقدم , وحيث وضحنا لفضيلتكم أن الإحتمال الأقوى في سبب الوفاة هو إصابة المجني عليه بطلف ناري في الرأس , وهو مايستقيم مع واقع الحال , ومع الواقع الفني – فإنه لايوجد دليل , واحد بأوراق الدعوى يثبت قيام موكلي (المدعى عليه) بحمله سلاح ناري , وإطلاق الطلقة على المجني عليه , وإصابته به – مما يثير الشبهات حول القائم حقيقة بقتل المجني عليه – لاسيما , وأن قرائن الحال تثبت عدم إطلاق النار على المجني عليه , ومنها أنه خرج آمنا مع المجني عليه , وأن المجني عليه هو من مر عليه في بيته , وإصطحبه معه – ولاتوجد عداوة سابقة – ولم يعثر على أثار إطلاق نار في مكان الواقعة , وأيضا مرور فترة زمنية ليست بالقليلة بين وقت الواقعة , ونقله إلى المستشفى , وهذا يقوي إحتمالية ,بل , ويجزم بأن شخصا آخر هو من أصابه بالطلقة النارية لأسباب لايعلمها إلا الله – وتحوم الشبهات حول الواقعة بما يحتاج إلى إعادة فتح التحقيقات لمعرفة من اللذي أصاب المجني عليه بالطلقة النارية
- وعليه , ومما تقدم يتضح تحقق شبهات حول الواقعة –الشبهة الأولى : متعلقة ببيان السبب الحقيقي لوفاة المجني عليه- الشبهة الثانية: متعلقة بالقائم حقيقة بفعل القتل اللذي سببه على الأرجح (إصابة المجني عليه بطق ناري في الرأس – وهذه الشبهات تكون مؤثرة في سلامة الحكم – كما تعد مانعا من القصاص – إستنادا إلى ماقررته المحكمة العليا في مبادئها اللتي صدرت عنها في كتاب المباديء والقرارات الصادرة عن وزارة العدل – حيث جاء فيها ما يلي : المبدأ (830) : (القصاص عقوبة مغلظة، ويسقط بالشبهة.( – ( م ق د ) : (662/6) ,(7/9/1424) – وكذا المبدأ رقم (781) : (الأصل عصمة الدم، ولا بد لاستباحته من أمر واضح، لا شبهة فيه( .- (م ق د ) : (413/3) , (5/7/1421) –وكذاالمبدأ (710): (الخطأ في عدم الحكم بالقتل خير من الخطأ بالقتل) – (م ق د ): (67/5),(23/1/1417) .
- كما أن المستقر عليه والمعمول به في قضايا القصاص – أنه يتعين على الدائرة استدعاء معد التقرير , وسؤاله عما ذكره – كما يتحقق من عدالته , وأهليته – استنادا إلى ماجاء في مبدأ المحكمة العليا المدون في كتاب المبايء المشار له – المبدأ (656): (يتعين قبل إصدار الحكم بالقتل ونحوه فحص التقرير المخبري، ومعرفة مصدره، وعدالته، وأهليته) (م ق د ) : (186/4), (16/4/1410) , وهذا مالم تقم به الدائرة الموقرة مصدرة الحكم – بما يخالف المقتضى النظامي عند النظر , وبحث أدلة الدعوى.
بالنسبة لانتهاء قضاء الحكم بثبوت القتل العمد العدوان بالاستناد على ماذكرته الدائرة من قرائن الحال ومنها حدوث شجار بينهما , وكذا عدم اسعاف المجني عليه :
الرد والمناقشة / هذه القرائن واهية , ومن غير مؤثرة ,ولايمكن بناء الحكم عليها – لاسيما وأنها قرائن استنتاجية تقبل تأويلات واحتمالات متعددة , ويقدح فيها , واقع الحال ,وتثبل اثبات العكس ويمكن الرد عليها بما يلي :
- أن سبب الشجار هو محاولة تعدي المجني عليه جنسيا على المدعى عليه – فما كان منه إلا أن قاومه , وركب السيارة للفرار هربا من المجني عليه , ولم يكن بنية موكلي الشجار – كما لم تكن هناك عداوة سابقة
- أن وجود الشجار أو العداوة ليس من أركان جريمة القتل – كما أنه ليس من أدلتها المعتبرة , وغير مؤثر في الحكم – استنادا لما جاء في كتاب المباديء والقرارات الصادرة من وزارة العدل في المبدأ رقم (986) الصادر من المحكمة العليا برقم (190/1/1) في (7/8/1436هــــ) , ونصه ( العلاقة بين الجاني والمجني عليه غير مؤثرة في الحكم كالعداوة أو الاجتنماع على فساد أو صداقة وزمالة )
- أما بالنسبة لقرينة عدم اسعاف المجني عليه – فإن تلك القرينة يشوبها التعسف في الاستنتاج , والفساد في الاستدلال – حيث أنه بالنظر لوقائع الدعوى وملابساتها نجد أن سبب عدم الاسعاف يرجع إلى أمرين مختلفين عما ذكر في الحكم – الأمر الأول : أن المدعى عليه كان في حالة فزع , وهلع وخوف , وهرب من المدعى عليه اللذي حاول التعدي عليه جنسيا والمجرى العادي للأمور أنه لايستطيع الرجوع من الخوف لاسيما وأنه صغير السن – ولايعرف كيف يتصرف في الموقف – الأمر الثاني : أن موكلي المدعي عليه ذكر في أقواله أنه بعد ماتوقف بعيدا رأى المجني عليه واقفا ثم جلس – أي أنه بصورة جيدة فلا حاجة للعودة عليه لاسيما عند الخوف منه – الأمر اللذي يثبت مدة التعسف في الاستنتاج ,وأن تلك القرينة واهية , ولايمكن بناء الحكم عليها
بالنسبة لإستناد الدائرة لقرينة أنه كان من الممكن قيام المدعى عليه هروبه في البر , ويبعد عن المجني عليه , وقرينة عدم معقولية أن يقوم المجني عليه بالوقوف أمام السيارة وهي مسرعة :
الرد والمناقشة : أن هذا الأمر ممكنا إذا كان الشخص في حالة طبيعية له القدرة التفكير السريع , وأخذ القرار في وضع عادي – أما المدعى عليه كان في حالة خوف وهلع , وكل مايشغله أن يلوذ بالفرار من المجني عليه هذا من جهة , ومن جهة أخرى فأن المدعى عليه سلك هذا الطريق لكونه هو الطريق الممهد , والطريق الاسفلتي الطبيعي اللذي يسلكه – ومن جهة ثالثة سرعة ورغبة المجني عليه في اللحاق به داخل السيارة لمنعه من الفرار بالسيارة , ومحاولة تعلقه بالسيارة لمنعه من الفرار- لاسيما , وأنه شاربا للمسكر, وغير مدرك لكامل التصرفات – كما أن المسافة كانت قريبة بين الطرفين – الأمر اللذي يتعذر معه تدارك الامر كاملا , حيث حاول المدعى عليه تفادي صدم المجني عليه لأقصى درجة, ولكن لم ينجح بسبب كل تلك العوامل والمرثرات اللتي أحاطت بالواقعة
الوجه الثاني / وجود العديد من القرائن , والأدلة اللتي تثبت أن التكييف الصحيح للواقعة هو قتل خطأ لم يتعمد فيه موكلي فعل الاعتداء كما لم يتعمد إزهاق روح المجني عليه , وبيان ذلك على النحو التالي :
- استحالة وقوع فعل الصدم على سبيل العمد , بل كان على سبيل الخطأ ويؤكد ذلك التصور الصحيح للواقعة ,و اللذي تؤكده أماكن الاصابات بجسد المجني عليه الواردة بالتقر ير الطبي وتفصيل ذلك على النحو التالي :
- أن اللذي يدل على أن المدعى عليه حاول تفادي المجني عليه , وعدم إصابته – ماجاء في التقرير الطبي من إثبات خلو جميع جسد المجني عليه من الجهة الامامية ( البطن – الصدر – العنق – الاحشاء – صفحة الوجه الامامية – الذراعين) من وجود أي إصابات – لاسيما الاصابات الناتجة عن فعل الصدم المؤثرة – وهذا يثبت بما لايدع مجال للشك صجة أقوال المدعى عليه من أنه حاول تفادي المجني عليه – فلو كان قاصدا فعل التعدي بالصدم لكان من الطبيعي , والبديهي أن يكون الصدم مباشرة في جسد المجني عليه من الأمام , وكان من الطبيعي أن ينتج عنها إصابات جسيمة بالبطن , والصدر والعنق , والساقين , وعموم كامل الجسد , ولكن أثبت التقرير عكس ذلك – عدم وجود تلك الاصابات – بما يثبت أن الاصابة لم تكت متعمدة سواء بالفعل أو النتيجة
- أيضا فإن التقرير الطبي أثبت جرح رضي في الجانب الايمن من الصدغ الايمن أعلى الأذن , وكامل الوجه لايوجد به إصابات – سوى جرح العيار الناري في الجهة اليسرى من الرأس – وتلك الاصابة الجانبية تثبت أن الصدم كان من جانب السيارة – وهو الأمر اللذي يستقيم عقلا مع أقوال المدعي من تفاجئ المجني عليه بالوقوف أمام السيارة أو محاولة التعلق بها , ومحاولة المدعى عليه تفادي إصابته – حيث لو تعمد الصدم لكانت الاصابات جسيمة بعموم الجسد , وهو مالم يحدث – لاسيما وأن ياقي الاصابات المذكورة بالتقرير مجرد سحجات ناتجة عن الشجار اللذي وقع بينهما
- أيضا ماجاء بتقرير المعاينة للسيارة يثبت بمالايدع مجال للشك أن الصدم بالسيارة كان على سبيل الخطأ – حيث أن وجود أثار دماء على ديكور الباب الايمن , وكسر الزجاج من الجانب الأيمن للسيارة – يثبت أن الصدم كان من أقصى الجهة اليمنى للسيارة , ووقوف المجني عليه المفاجيء , وثبوت محاولة تفادي المدعى عليه صدم المجني عليه وهو مايتوافق مع الاصابات الواردة بالتقرير الطبي – بما يؤكد صحة دفاع موكلي , وأقواله في الدعوى
- أن وقائع وملابسات الدعوى التي جاءت في أقوال المدعى عليه أثبتنا صحتها تتوافق مع طبيعة , وصورة القتل الخطأ , وفقا لما قرره أهل العلم – حيث عرفه ابن قدامة بقوله: (والخطأ: وهو أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله). – انظرلكافي (4/3) – وبالرجوع للواقعة نجد أن المدعى عليه لم يقصد إصابة المتوفى بل قصد تفاديه ولكن لسرعة الهرب وعنصر المفاجئة بوقوف المجني عليه لم يستطع أن يتفاديه بالكلية .
- خروج المدعى عليه مع المجني عليه بحسن نية , على سيارة المجني عليه ولم يبيت الأمر
- أن الصدم تم بسيارة المجني عليه – بما يؤكد عدم حيازة المدعى عليه لأي آلات قاتلة بغرض الاعتداء على المجني عليه
- أن المدعى عليه صغير السن بالنسبة للمجني عليه ,وهو في الحقيقة ضحية للمجني عليه المعلوم بسوابقه الجنائية – ويؤكد ذلك حيازة المدعى لسكاكين قاتلة في أكثر من موضع في السيارة , وقيامه بشرب الخمر وهذا ماكشفت عنه المعاينة
- عدم وجود عداوة سابقة , وكذا غدم وجود أي سوابق بحق موكلي
الوجه الثالث / الخطأ في تكييف دفاع موكلي بأنه دفع متعلق بدفع الصائل – والصحيح أن موكلي لم يرمي إلى قصد ذلك , وربما جانبه التوفيق في إيصال مراد دفعه , ولكن المقصد من دفاعه أنه أراد الفرار بسرعة بعد محاولة التعدي عليه جنسيا , ويبرر سبب قيام المدعى عليه للقيادة بسرعة , وتعجل
الطلبات :
لذا ومن جميع ماتقدم أطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
- قبول الاعتراض شكلا (مرافعة ) لتقديمة في الميعاد مستوفيا شروطة النظامية
2- نقض الحكم واعادة النظر فيه والقضاء مجددا بالغاء الحكم محل الاعتراض , والقضاء مجددا بتكييف الواقعة بحق المدعى عليه بكونها قتل خطأ وليس عمد ا وعدوانا
والله يحفظكم ويرعاكم