السادة أصحاب الفضيلة …………….. (سلمهم الله )
فضيلة الشيخ/ …………………………. (سلمه الله )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
الموضوع : لائحة اعتراضية على الصك رقم (………..) وتاريخ ……… الصادر من فضيلة الشيخ / …………… في الدعوى رقم (……….) وتاريخ ……… – المقامة ضد المدعى عليه / …………
مقدمة من المدعي وكالة ……………….
البيان :
نص الحكم محل الاعتراض
“الأسباب :- فبناء على ما تقدم من الدعوى وبعد …………….وبما أن الدعوى المقامة من المدعي مطالبة بسبب خلاف اداري أثناء العمل بصفة المدعى عليه مدير للمدعي في العمل وهذا خلاف اداري سواء كان النظر في ثبوته وصحته أو التعويض عنه والأضرار المتعلقة به وله الحق بالتقدم لمرجعه في وزارة الداخلية للتظلم على هذه القرارات والمختص في نظر الدعاوى المتعلقة بها هو ديوان المظالم استناداً للمادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم
الحكم :- لذا فقد قررت ما يلي : أولا : رد دعوى المدعي ضد المدعى عليه لعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى لاختصاص ديوان المظالم بها ثانيا : صرف النظر عن دعوى المدعي المطالبة بأتعاب المحاماة لكون من ينظر الدعوى الأصلية هو الذي ينظر دعوى أتعاب المحاماة وحكمت بذلك وجرى إفهام المدعي بطرق الاعتراض المشار إليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية كما جرى إفهامه بأنه سوف يتم تسليمه نسخة من الحكم في هذا اليوم لتقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة المقررة نظاماً وهي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لهذا اليوم وأنه إذا لم يقدما اعتراضه خلال هذه المدة المقررة فإن حقه في الاعتراض يعتبر ساقطاً ويكتسب الحكم الصفة القطعية بناء على الفقرة الأولى من المادة الحادية والأربعون بعد المائة من لوائح نظام الاجراءات الجزائية .” إ.هـ
أسباب الاعتراض
نظرا لأن الحكم محل الاعتراض بنى قوامه على أساس تكييف الدعوى بأنها خلاف إداري ومن ثم قرر عدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى وأن ديوان المظالم هو المختص ولما كان ذلك مخالف لحقيقة وعناصر الدعوى نتج عنه مخالفة للأنظمة وما قرره أهل العلم وفقا لوجهة نظر موكلي وعليه فإن موكلي يعترض عليه لتلك الأسباب وتفصيلها على النحو التالي :
أولا: عدم صحة تكييف الواقعة بأنها خلاف إداري وأنها خارج اختصاص المحكمة الجزائية – والصحيح أن الواقعة ارتكاب أمر محظور شرعا يعزر فاعله ويكون ذلك من اختصاص المحكمة الجزائية ولا يقدح في ذلك كون الفعل واقع في مكان العمل أو هناك ارتباط في العمل بين طرفي الدعوى وآية ذلك وبرهانه :
- أن الفعل المسند للمدعى عليه هو قيامه بالإساءة لموكلي وايذاءه وذلك باتهامه بإقامة علاقات مشبوهة مع السجناء زورا وبهتانا دون بينة ورفع ذلك إلى مرجع موكلي بموجب خطاب رسمي وترتب علي ذلك إساءة سمعة موكلي بين زملائه في العمل كما ترتب عليه ضرر أكبر بأن قام مرجعه بنقله من مكان عمله ، وبعد التحقيق والتثبت اتضح براءة موكلي من هذا الاتهام ولاشك أن هذا الفعل يعد معصية ومحظور شرعا استنادا إلى النصوص الشرعية التالية : قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 58]. – ما أخرجه الترمذي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: صَعِد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنادى بصوت رفيع، فقال: ((يا معشر مَن أسْلَمَ بلسانه ولم يُفضِ الإيمان إلى قلبه، لا تُؤذوا المسلمين، ولا تُعَيِّرُوهم، ولا تتَّبِعُوا عوراتهم؛ فإنه مَن تتبَّع عورة أخيه المسلم؛ تتبَّع الله عورته، ومَن تتبَّع الله عورته يفضحْهُ ولو في جوف رحله)). – وقوله صلى الله عليه و سلم: (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر).
- تأسيا على ما سبق وإضافة إلى أن تقسيم الجرائم في الفقه الاسلامي وفقا لعقوبتها هي (جرائم الحدود – جرائم القصاص – جرائم التعازير) – وأن التعزير يعد عقوبة جزائية كما جاء (الروض المربع ص 492 و493). هو: التأديب ، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة…” إ.هـ وحيث أن فعل المدعى عليه يعد معصية لارتكابه أمر محظور شرعا – وعليه تكون المحكمة المختصة بنظر الجرائم هي المحكمة الجزائية استنادا إلى نص المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية التي نصت على أنه ” مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية” واستنادا إلى المادة الثالثة من ذات النظام : لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- ثبوت القضاء بالتعزير على مثل هذا الفعل المسند للمدعى عليه وندلل على ذلك بما جاء عن الخليفة عمر رضي الله عنه أنه سجن الحطيئة على هجائه للمسلمين [الإحسائي تبين المسالك ] (4/533) – وما جاء عن علي رضي الله عنه قد سئل عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث فقال “هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد ” [العمراني – البيان في فقه الإمام الشافعي] (12/533)
- تأسيسا على أن فعل المدعى عليه يمثل جريمة (إيذاء الغير) وهي من الجرائم التي فيها حق خاص – فإن المحكمة الجزائية تكون هي المختصة بنظر الدعوى الماثلة استنادا الى ما أوضحه المنظم في المادة السادسة عشرة من ذات النظام في طريقة اقامة الدعوى الجزائية المرتبطة بحق خاص بأن تكون أمام المحكمة المختصة (المحكمة الجزائية ) حيث جاء نص المادة كما يلي 🙁 للمجني عليه أومَنْ ينوب عنه ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور) –
ثانيا: عدم صحة تسبيب الحكم بأن الواقعة خلاف اداري وان للمدعي الحق بالتقدم لمرجعه في وزارة الداخلية للتظلم على هذه القرارات والمختص في نظر الدعاوى المتعلقة بها هو ديوان المظالم استناداً للمادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم وبيان ذلك على التفصيل التالي :
- أن فعل المدعى عليه لم يكن قرارا اداريا حتى يكون مشمولا بنص المادة (13) من نظام ديوان المظالم وذلك لأن مفهوم القرار الاداري المستقر عليه في القضاء الاداري : هو التصرف الذي ينشئ أو يعدل أو يلغي مركزا قانونية من قبل سلطة مختصة نظاما – وهو مالم يتواجد بعناصر الدعوى فلم يقم المدعى عليه بإصدار قرار النقل بل إن الفعل المنسوب للمدعى عليه في الدعوى هو اتهام موكلي بإقامة علاقة مشبوهة مع السجناء زمن ثم يكون فعل مادي خاص وشخصي خارج عن سياق العمل الاداري
- لو فرضنا جدلا أن الفعل المنسوب للمدعى عليه كان بمثابة عمل اداري وهو مالم نسلم به – فإن هذا لا يمنع أن يمثل الفعل الواحد خطأ إداريا يعاقب عليه اداريا وبذات الوقت يمثل جريمة جزائية تنظر أمام المحكمة الجزائية ومثال ذلك (أن يقوم الموظف بالاعتداء على مرجعه واحداث اصابه أو قيام الموظف أثناء عمله بارتكاب جريمة الرشوة – أو التزوير ….)
ثالثا: تأسيسا على ما أوضحناه من أن المحكمة الجزائية التي اصدرت الحكم محل الاعتراض هي المختصة بنظر الدعوى وعليه تكون هي المختصة أيضا بنظر المطالبة بأتعاب المحاماة لكون من ينظر الدعوى الأصلية هو الذي ينظر دعوى أتعاب المحاماة
ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
الطلبات
نقض الحكم والقضاء مجددا باختصاص المحكمة الجزائية المذكورة أعلاه بنظر الدعوى والسير في الخصومة وفق المقتضى الشرعي والنظامي – والقضاء بطلباتنا الموضحة في لائحة افتتاح الدعوى
وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الحق سدد خطاكم