اعتراض علي حكم اطلاق نار

السادة  أصحاب الفضيلة / رئيسا وأعضاء  بمحكمة الاستئناف –بمنطقة ……………..            ( سلمهم الله) 

فضيلة الشيخ / ……………                                           ( سلمه الله) 

 

الموضوع : لائحة اعتراضية

 مقدمة من : د/ ……………. بصفته وكيلا عن المدعى عليهم (……………………………. ) بموجب الوكالة رقم (…………….) وتاريخ ………………… الصادرة من كتاب ……………. – وبصفته وكيلا عن المجني عليه/ ………………… بموجب الوكالة رقم (………………..) وتاريخ ……………… الصادرة من كتاب ……………

الإشارة: الصك رقم(…………………..) وتاريخ ………………… الصادر من ……………………. في الدعوى رقم (………………) وتاريخ ……………… – والمقامة من  …………………………………………………………

 

البيان :    

نص الحكم  وأسبابه

“وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، ولأن المدعى عليهم أنكروا الدعوى ، ولما جاء في شهادة بادي المتضمنة أنه رأى المدعى عليه …………….. يطلق النار باتجاه ………………فأصابه ، وأنه رأى ……………. يطلق النار باتجاه نوار فأصابه ، وأنكر ذلك المدعى عليهما بندر وفيصل ولأنه لم يرد في أقوال المدعى عليهم ولا فيما قدمه المدعى العام ما يدل على اشتراك بادي في هذه المشكلة ، ولم يقدم أياً منهم ما يدل على أنه صدر منه أي فعل تجاه أحد ، لذا فاعتبار قوله شهادة هو المتعين ، ولأنه لم يقدح وكيل المدعى عليهم بندر وابنيه ………………. فيه بشيء مؤثر، ومجرد القرابة غير قادح ولا هو مظنة التهمة ……….ولأن المدعى العام لم يقدم بينة موصلة تثبت أن المدعى عليه ………… تعمد صدم المدعى عليه ……………. ، وما ذكره المدعى عليه …………….. مجرد دعوى ، ولم يقدم ما يثبتها …………ولأن المدعى عليه …………… قرر أن السلاح الذي عنده مرخص ، ولم يثبت أنه أشهر على أحد ، وإنما توجهت التهمة القوية بقيامه بإطلاق النار من مسدس ، كما تقدم ، ولما في تصرف بعض المدعى عليهم من الاعتداء على حرمات المسلمين فقد قررت ما يلي :- أولاً :- لم يثبت لدي إدانة أي من المدعى عليهم بأي شيء مما نسبه إليهم المدعي العام ، وإنما ووجهت التهمة القوية للمدعى عليه …………………. بقيامه بإطلاق النار من سلاح رشاش على………. والتسبب في الإصابات التي لحقت به . ووجهت التهمة القوية للمدعى عليه ……………………. بإطلاق النار من سلاح مسدس على ……………. والتسبب في الإصابات التي لحقت به …………….ثانياً :- رددت دعوى المدعي العام ومطالبته في مواجهة المدعى عليه …………… ،……………………………………………….. ، وأخليت سبيلهم منها .ثالثاً :- تعزير المدعى عليهما …………… وابنه …………. بسجن كل واحد منهما لمدة عام واحد يحتسب من ضمنه مدة إيقافهما السابقة على ذمة هذه القضية ، وجلد كل واحد منهما خمسين جلدة مكررة مرتين بينهما مدة لا تقل عن عشرة أيام رابعاً:- تعزير المدعى عليه ……………… بسجنه لمدة عشرة أشهر يحتسب من ضمنها مدة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية ، وجلده خمسين جلدة دفعة واحدة . وبجميع ما تقدم حكمت ، وبناء على المادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية ، فقد أمرت بالإفراج عن المدعى عليه ……………… بالكفالة ، كما قررت تأجيل محاكمة المدعى عليه ……………………. إلى حين إحضاره ، وجرى تحديد يوم الخميس القادم لإصدار صك الحكم وإيداعه في ملف القضية ، وأفهم الجميع بالمراجعة لاستلام صورة منه  وأن لهم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لليوم المحدد لإصداره وإن تأخروا عنها سقط حقهم في الاعتراض واستئناف الحكم ، ويكتسب الحكم الصفة القطعية ، بناء على المادة الثانية والتسعين بعد المائة ، والرابعة والتسعين بعد المائة ، والعاشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية ، واللائحة (141) من لوائح نظام الإجراءات الجزائية . وختمت هذه الجلسة الساعة العاشرة وصلى الله وسلم على إمام المتقين ، وقدوة الصابرين ، وسيد الشاكرين ، وعلى آله وصحبه أجمعين . حرر في ………………  ” إ.هـ

 

أسباب الإعتراض :

حيث أن الحكم لم يلقى قبولاً لدى المدعى عليهم …………. وابنه …………….. – …………….فيما انتهى إليه من قضاء بمعاقبتهما تقديراً بسجن كل واحد منهما لمدة عام وجلد كل واحد منهما خمسين جلدة مكررة مرتين بينهما مدة لا تقل عن عشرة أيام لتوجه التهمة القوية في حقهما رغم عدم ثبوت إدانتهما ونظراً لأن الحكم قرر معاقبتهما بالتهمة القوية التي لم نجد لها ما يعضدها في الأوراق من بينات وأدلة سائغة لتوجه تلك التهمة فضلاً على أن تقرير العقوبة في حقهما رغم عدم ثبوت إدانتهما في مخالفة لصحيح النظام وما قرره أهل العلم فضلا عن عدم معاقبة المدعى عليه ……… رغم توافر أدلة وبينات على قيامه بدهس موكلي …………….  – تلكم الأسباب هي التي حدت بالمدعى عليهم  لتقديم هذا الاعتراض الماثل بين يدي عدل فضيلتكم لنقض الحكم والقضاء مجدداً ببر ائتهما من الاتهام المنسوب إليهما ونبين أسباب الاعتراض على التفصيل التالي :-

 

أولا: تأسيس الحكم محل الإعتراض على الشبهةأو التهمة مع عدم ثبوت الإدانة في الأحكام التعزيرية، مخالف لقواعد الإجراءات الجزائية وبعض أقوال أهل العلم في هذا الشأن.

حيث أنه بالاطلاع على صك الحكم نجد أن الدائرة قد قررت في حيثيات حكمهاعدم ثبوت إدانة المدعى عليه كما ذكرت ذلك في البند أولا من منطوق الحكم وقررت رد دعوى المدعي العام – ورغم ذلك قامت الدائرة  بتعزير المدعى عليه بعقوبات بالغة الأثرفي الإتهامات المسنده إليه  حسب ماجاء فى البند ثالثا من منطوق الحكم  وهذا أمر مخالف لقواعد الإجراءات الجزائية وبعض أقوال أهل العلم في هذا الشأن.

حيث نص أهل العلم ، على أن ما قعد عن كونه بينة في باب التعزير – أي لم يصل إلى درجة اليقين أو غلبت الظن فهي شبهة لا يسوغ القضاء بها.

جاء في المغني لأبن قدامه (93/8) عن حديثه عن القضاء بالنكول في باب العقوبات حيث قال: (ولا يجوز أن يقضي فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة لا يقضي به في شيء من الحدود ولا العقوبات، ما عدا الأموال ..) ، وحيث إن الشك لا يفسر إلا لصالح المتهم حرياً في حال عدم ثبوت الإدانة عدم ثبوت الجزاء، كما أن الأولى في عدم ثبوت الإدانة  حيث أن الشبهة وإن كانت قوية لا تقوم محل اليقين، (الذي هو عدم ثبوت الإدانة)

كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية: (العقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب ولا تسوغ بالشبهة بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة)

وجاء في المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته في أمر محظور شرعا ونظاما)

وعلى ما تقدم فإن (التهمة القوية) التي تقوم في أساسها العام على غلبة الظن يجب أن يكون على غلبة الظن ما يؤيده،حتى يتم عقابهحيث أن الأصل في الإنسان البراءة ، ولا شك في ما إن تقرر الأخذ بالحكم بالشبهة بمجرد توجيه التهمة بذلك يكون كل إنسان متهم ((مجرم)) وهذا لا يطابق قواعد الشريعة. ويفتح الباب على مصراعية لتوجية الإتهامات للناس وتوقيع عقوبات عليها دون ضابط  أو معيار محدد لهذه الشبهة

 

ثانيا : عدم وجود أدلة أوقرائن سائغة تقوي جانب التهمة في حق المدعى عليهما فضلاً عن وجود دلائل وبينات تبرأ ساحتهما من الاتهام المنسوب إليهما وبيان ذلك بالتفصيل التالي :-

بداية لابد وأن نشير إلى أنه لوفرضنا جدلا وهو مالم نسلم به  صحة الحكم لمجرد الشبهة أو التهمه فلا يمكن أن نسلم أن توجه التهمة يقوم جزافا  دون دلائل سائغة ومنطقية تأسيسا على أن التهمة القوية تقوم على غلبة الظن و يجب أن يكون على غلبة الظن ما يؤيده، حتى يتم تقرير العقوبة – وبطالعة أوراق الدعوى والبينات التي إعتمدت عليها الدائرة في الحكم بالتهمة القوية لم نجدفيها بينات سائغة تقوي جانب التهمة في حق المدعى عليه بل العكس من ذلك تم تقرير عقوبات على إدعاءات مسنده للمدعى عليه دون ثمة أي قرينة أودليل سائغ ممايتعين معه القضاء بالبراءة القطعية في حق المدعى عليه  وبيان ذلك بالتفصيل على النحو التالي:

 

استناد المحكمة في توجه التهمة القوية على شهادة المدعو بادي بن متعب بن ناحي الدعجاني وهذه الشهادة قد توجه لها العديد من القوادح التي تهدر قيمتها ولا تجعلها بينة سائغة في الدعوى ومن أهم هذه القوادح :-

  • اضطراب الشهادة وتناقضها:- حيث أن المدعو بادي قد ذكر في أقواله المدونة في المحضر الأولي المؤرخ في …………. المرفقة باللفة رقم (1) ص 2 والمرصودة بصك الحكم ( صـــــ4 الســـطر من 11:8)والمتضمنة ( أنه كان في منزل جده وشاهد ……………. ومعه سلاح من نوع مسدس و…………… ومعه سلاح من نوع رشاش وعدد من الأشخاص لايعرفهم وأن الذي أطلق النار هو ……………… وحضر …………… وأطلق النار من الرشاش على عمي ……… وأطلق …………..النار على شقيقه …………. ) انتهى .بينما ذكر في محضر استجوابه مرة أخرى لدى النيابة العامة المؤرخ في …………………… المرفق باللفة (79) والمتضمنة ما يلي : ( أنه خرج من المنزل وشاهد أخاه ……….. ملقى على الأرض ويُعاني من طلق ناري في فخذه ولم يُشاهد من أطلق النار عليه وسمع أن ……….. هو من أطلق النار عليه ثم حضر ………….. ……………… على سيارة إكسنت وقام …………. بإطلاق النار على عمه…………. من سلاح رشاش وأصابه ثم قام بالتخفي وأمسك بسلاح ………… ورفعه للأعلى )
  •  وجه التناقض في هذه الأقوال :- أنه ذكر تارةً بأنه لم يُشاهد من أطلق النار على أخيه ………….. وأنه شاهده ملقياً على الأرض فقط وأنه لم يُشاهد من أطلق النار عليه وهذا يُناقض أقواله في المحضر الأولي حيث جزم بما يُخالف الحقيقة أنه شاهد …………………… وهو يُطلق النار على أخيه ……………. فضلاً عن وجود هذا التناقض فإن المدعو بادي قد ذكر في أقواله السالفة أن …………… قام بإطلاق النار على عمه …………… من سلاح رشاش وأصابه ثم قام بالتخفي وأمسك بسلاح …………….. ورفعه وفي هذه الرواية قرينة قوية تقطع بثبوت براءة المدعى عليهما وتتمثل فى عدم معقولية تصورالواقعة كما جاءت بأوراق الدعوى فكيف لشخص واحد أن يقوم بنزع السلاح من موكلي……….. وهو مدجج به والمدعى عليه ………. (الشاهد) يعلم أن قد يتعرض له ……….  فى هذه الحالة بإيذاءٍ شديد قد يُؤدى به إلى التهلكة رغم احتدام وطيس المضاربة المزعومة والتهابها هذا أمر لا يتصوره عقل.مما يدل على كذب المدعو ……….. في أقواله وتقدح في شهادته ومن ثم لا يُعول عليها كبينة سائغة في الدعوى لذا كان حرياً بالمحكمة الموقرة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتطرح تلك البينة عن الدعوى عملاً بالقاعدة الشرعية ” الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال فسد به الإستدلال ” كما أن من يكذب في بعض من أقواله يكذب في الكل لاسيما عندما تكون الأقوال في واقعة محددة ومن المعلوم أن كذب الشاهد يناقض عدالته التي إشترط العلماء توافرها في الشاهد ولما كانت المحكمة الموقرة لم تطرح تلك البينة التي أثبتنا عدم صحتها وقامت بالتعويل عليها في قضائها فيكون حكمها قد جانبه الصواب مما يتعين معه نقضه وإلغائه والقضاء ببراءة موكلاي ( …………. – ابنه ……… ) من الاتهام المنسوب إليهما .
  • عدم جواز الأخذ بشهادة المدعو ……….. لكونه خصم في الدعوى ويدل على ذلك كونه شارك في المضاربة وأصيب في وجه وأنفه ويده  على إثر اشتراكه فيها  وهذا مابينه محضر انتقال الفرقة الأمنية للمستشفى مما يجعله خصما في الدعوى  وتتحقق العداوة في حقه  فضلاً على أن ثبوت كذبه في أقواله المتناقضة السالف الإشارة إليها يدل على أنه متحيزاً لإخوانه وأهله وعشيرته ومن ثم يكون قد جر لنفسه نفعاً ودفع عن نفسه ضرراً وعليه لا تؤخذ بشهادته حيث جاء في كشاف القناع في موانع الشهادة [ ) الخامس ) من الموانع ( العداوة الدنيوية ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال : { لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه } رواه أبو داود والغمر الحقد ولأن العداوة تورث تهمة شديدة فمنعت بالشهادة كالقرابة القريبة ( كشهادة المقذوف على قاذفه والزوج على امرأته بالزنا ) لأنه معترف لعداوته بها لفساد فراشه)( ولا ) شهادة ( المقتول وليه على القاتل ) ولا شهادة ( المجروح على الجارح و ) لا شهادة ( المقطوع عليه الطريق على قاطعه ) لما تقدم]. ومن هنا ثبت الحديث عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين )، والظنين: هو المتهم.

 

إستناد المحكمة الموقرة إلى بينة غير سائغة (التقارير الطبية الصادرة بشأن المصابين (……… – و……………..) في توجه التهمه إلى موكلاي المدعى عليهما (……………….. , و…………..)

بداية نود أن نعرف معنى التقرير الطبى  حتى نستطيع أن نعول عليه في الإثبات  ؟ الحقيقة أن التقرير الطبي هو تقرير يصدر من مختصين يفيد وجود إصابات بالشخص من عدمه  وتحديد أماكنها فقط وتحديد الوسيلة التي قد تكون نتجت عنها هذه الإصابات وما قد تؤل إليه هذه الإصابات من مضاعفات  أي أنه يعد دليل إصابة وليس دليل إدانة  وذلك لأن دليل الإدانة هو الدليل الذي يثبت قيام الجاني إبإرتكاب السلوك المادي (الفعل) في الجريمه  وعليه فلايمكن أن يعول عليه كبينه على أن المدعى عليهما  (…………… ) هم من قاموا بهذا السلوك  ومن ثم  فتوجه التهمة في حق المدعى عليهما بالإعتماد  عليه أمر غير سائغ عقلا – لاسيما وأنه لم يوجد مضاهاه لأماكن الجروح  بالوسيلة التي زعم المدعون  أنهم قاموا بإصابتهم بها  (مسدس – ورشاش)  فضلا على عدم تحقق المحكمة من صحة  إحراز المدعى عليهم لتلك الأسلحة المزعومة بمحل الواقعة  وعليه يكون الحكم محل الإعتراض قد جانبه الصواب في الإعتماد على هذه التقارير في توجه التهمه في حق المدعى عليهما .

 

إغفال المحكمة الموقره أدلة وبينات سائغة تبريء ساحة المدعى عليهما من الإتهام المنسوب إليهما وتتمثل تلك البينات في

  • إفادة …………………….. المرصودة ب ص 2 من صك الحكم محل الإعتراض والتى تضمنت ( بأنه كان في منزله الواقع بمركز ماثل وحضر لمنزله المدعى عليه ……………………. والمدعى عليه ………………. وأثناء جلوسهم بالمنزل سمعوا صوت فخرجوا عند الباب فوجدوا المدعى عليه ………………. ثوبه مغطى بالتراب ويعانى من إصابات وأثناء ذلك كان المدعى عليه ………………… يحمل سلاح نوعه شوزن أسود اللون وقام بإطلاق النار وأفاد بأنه لم شيئاً غير ما ذُكر )
  • إفادة ……………………. المرصودة بذات الصفحة من صك الحكم والتي تضمنت ما يلي ( أفاد بأنه في مساء يوم العيد كان متواجد في منزل ………………… وكان الحضور مؤلف من المدعى عليه ……………… ، المدعى عليه ………….. ،المدعى عليه ……………….. ……………. وأنه أثناء ذلك خرج …………………. لإجراء إتصال وبعدها بدقائق سمعوا صوت فخرجوا خارج المنزل فوجدوا المدعى عليه …………………. يُعاني من إصابات ويبدو أنه مصدوم بسيارة من قبل المدعى عليه ……………………….. حيث وجدت سيارة المدعى عليه …………. في الموقع وكانت نوع ( جمس أبيض اللون ) وبعدها قاموا بالدخول لمنزل ………………. ، وأفاد بأنه لم يشاهد أحد يحمل سلاح وقتها )
  • شهادة ………………………. المرصودة ب ص5 من صك الحكم محل الإعتراض والتي تضمنت ما يلي ( بأنه كان في منزله وجاءه اتصال من ……………………. يخبره عن وجود مشكلة ويريد منه الحضور ، وعند حضوره للموقع وجد المدعى عليه …………………… يحمل سلاح (شوزن أم خمس ) وقام بإطلاق النار بإتجاه منزل ……………… فحضر المتهم ………………… وقام بأخذ السلاح منه وذهب به وأفاد بأن المدعى عليه ………………. كان متواجداً في منزل ………………. ، كما أفاد بأنه لم يشاهد أحد من المتواجدين يحمل سلاح غيرالمدعى عليه ……………………

 

ثالثاً :- عدم معاقبة المدعى عليه …………… وتبرئة ساحته رغم توافر الأدلة والبينات على قيامه بدهس موكلي عبد ………………………………. ومن هذه البينات ما يلي :-

  • إعتراف المدعى عليه ………… بقيامه بدهس المدعى عليه ………………….. والمرصود ب ص4 من صك الحكم محل الإعتراض حيث جاءت أقواله كالتالي (وباستجواب المدعى عليه ……………… أفاد بأنه كان يقود سيارته نوع (جمس) أبيض اللون وأن المدعى عليه …………………….. قام بالخروج له واعتراض طريقه فقام بالإبتعاد عنه وأثناء ذلك قام بصدمه بطريقة عرضية وأنه لم يقم بدهسه )
  • إفادة………….. ، …………، شجاع السابق الإشارة إليها أعلاه
  •  

وعليه ومن جميع ماتقدم  ألتمس من عدل فضيلتكم

الطلبات :-

  • نقض الحكم وإلغاؤه فيما تضمنه من معاقبة المدعى عليهما (……………………………) والقضاء مجددا ببرائتهما من الإتهام المنسوب إليهما
  • نقض الحكم فيما تضمنه من عدم معاقبة المدعي عليه …………………. وإطلاق سراحة والقضاء مجددا بعقابة في الحق العام لتوافر الأدلة والبينات على قيامة بدهس موكلي ………………

آمل من فضيلتكم التكرم بالإطلاع والحكم بما طلبت, عملا بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:”أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْء”.

 

وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الحق  سدد خطاكم وجعلكم عونا للمظلومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *