اعتراض علي حكم اعتداء بالضرب

السادة أصحاب الفضيلة …………………..                                سلمهم الله

فضيلة الشيخ / ……………………………………                سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،

 

الموضوع :- لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم (…………..) وتاريخ …………..- الصادر من فضيلة الشيخ / ……………… ……. في الدعوى رقم (…………) وتاريخ ………….. – المقامة من المدعي العام  ضد المدعى عليه / ……………………………..

مقدمة من المدعى عليه / …………………………….

 

البيان :-

نص الحكم محل الاعتراض وملخصه :-

” الأسباب :- فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي العام وحيث أن المدعى عليه تناقض في إفاداته وبناء على ما سبق كله

الحكم :- فقد حكمت بثبوت اعتداء المدعى عليه على المجني عليه .. ………. بالضرب ولم يثبت أنه ضربه بالشيول ثبوتاً قطعياً لكن لتناقض المدعى عليه حكمت بما يلي : أولاً : سجن المدعى عليه لمدة ثمانية أشهر ، ثانياً : جلد المدعى عليه مائة جلدة علناً تعزيراً مفرقة على فترتين بين كل فترة وأخرى أسبوع هذا ما ظهر لي وبه حكمت وأفهمت الطرفين بطرق الاعتراض المشار إليها في المادة الثانية والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية .

 

أسباب الاعتراض: –

أولا: عدم وجود ثمة تناقض في أقوالي (المدعى عليه) كما جاء في أسباب الحكم  : حيث أن أقوالي  في التحقيقات  تتوافق مع أقوالي في مجلس القضاء فقد ذكرت  واقعة سقوط المشتكي في  التحقيقات ومجلس القضاء   ولكني أضفت تفصيل الامر أمام مجلس القضاء بأنني سقطت أيضا مع المشتكي  ولذا كان يتعين ضم الاقوال الى بعضها  وليس تجزئة الاقرار ليأخذ منه الضار ويترك النافع  حيث أن مقصد أقوالي يتلخص في أنه ( عند هروب المشتكي تساقطنا ووقع على الارض  وحدثت اصابته)  – وحيث أن الحكم محل الاعتراض أسس قضاءه على هذا التناقض  وحيث لم يثبت هذا التناقض كما وضحت  وعليه  فأنني أطلب نقض الحكم محل الاعتراض  لقيامه على سبب غير متوافر – كما تجد الاشارة الى أن انكاري دعوى المدعي العام  متعلق بتوجيه الاتهام بقيامي بضرب المشتكي  (بالشيول)

 

ثانيا: تناقض الحكم في منطوقه  مع بعضه البعض :  حيث قررت المحكمة الموقرة  في حكمها ثبوت اعتداء على المجني عليه شفيق أحمد بالضرب – في حين أنها قررت أيضا بأنه لم يثبت أنه ضربه بالشيول ثبوتاً قطعياً – وهذا يعد تناقض فج  وذلك لأن واقعة الاعتداء  كما ذكرها المجني عليه هي الضرب (بالشيول)  – لذا فأن أثر عدم ثبوت الضرب بالشيول كما قررت المحكمة  الموقرة  ينسحب على  واقعة الاعتداء بأكمها بعدم ثبوتها بالكلية

 

ثالثا: عدم وجود ثمة دليل على ثبوت الاعتداء : حيث لم تقيم النيابة العامة والمحكمة الموقرة  أي دليل أو بينة  تدل على ثبوت  الاعتداء –  حيث بالاطلاع على أوراق المعاملة لم يتبين  سوى أقوال الشاكي  – وهذه الاقوال  أو تلك الشكوى هي عين الادعاء والتي يستدل عليها بالبينات ولا يستدل بها في ذاتها عملا بالقاعدة الشرعية (البينة على من ادعى ..)  ومن ثم يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءتي –  لاسيما وأن المحكمة الموقرة قررت عدم ثبوت الضرب  بالشيول وهو الذي لا ينفك عن واقعة الاعتداء  حيث أنه الوسيلة هو الوسيلة المستخدمة في الاعتداء حسب أقوال المجني عليه – كما وضحنا في البند ثانيا من أوجه الاعتراض بعالية

 

رابعا: اغفال المحكمة الموقرة البينات والقرائن  التي تدل على كذب المجني عليه في شكواه –  وهي في ذاتها بينة براءتي – وتفصيل ذلك على النحو التالي :

  • تناقض أقوال المجني عليه مع الدليل الفني (بالنسبة للأداة المستخدمة في الاعتداء ): حيث ذكر المجني عليه في شكواه  أنه تم الاعتداء عليه بالشيول – وهذا الشيول  مقدمته معدنية وحادة  (مرفق صورة الشيول)   ويمسك من طرفه الخشبي  – أي لا يستطيع الضرب به الا من الطرف المعدني (الحاد) – بينما جاء التقرير الطبي أن الألة المستخدمة في الجريمة  ليست (آلة حادة )  وهذا يمثل  تناقض وكذب  في أقوال المشتكي ومن ثم يكون دليلا على عدم صحة دعواه – بينما يؤكد صحة دفاعي بنفي واقعة الاعتداء  هذا من ناحية ومن ناحية أخرى  فأن الضرب بالشيول ذو الطرف الحاد  يعمل على احداث اصابات جرحيه  قطعية  دموية – وقد خلا التقرير الطبي المرفق في الدعوى من وجود هذه الاصابات  بما يدلل  بصفة يقينية على عدم صحة دعوى المجنى عليه  والنيابة العامة – وكان يتعين على المحكمة الموقرة أن تأخذ بعين الاعتبار ما
  • ورد في هذا التقرير وما يحمله من دلالة على صحة دفاعي  بأن الاصابات كانت نتيجة سقوط المجني عليه – وأيضا ما يحمله من دلالة على كذب دعوى المجني عليه
  • عدم معقولية الواقعة كما ذكرها المجني عليه : حيث ذكر أنه وأثناء السيارة في العمارة قلت له  أنك لا تحترمني  وأنه رد علي أين المكان الذي تريد فيه أن نتقابل عنده للإصلاح – فكيف لي أن أقول له أنت لا تحترمني  وهو يرد في سياق آخر وبسؤال آخر  وأقوم بضربه  مباشرة – هذا لا يستقيم عقلا  – فالمنطقي لو أنني قلت له أنت لا تحترمني  لكان رده ملاقيا وذلك بالرد على كلامي  بكلمات تحمل النصرة والدفاع عن نفسه  وبالتبرير بالاحترام  من عدمه  – مما يدل على أن المجني عليه  يغير من وجه الحقيقة
  • كيدية الاتهام : حيث ذكر المجني عليه أنه حدثت مشادة كلامية بيننا على الجوال   وأنه أتى الى الموقع بعد أن أخبرته  بأنني سآتي بعمال أخرين  – ومن ثم فتتحقق الكيدية  لوجود خلاف على العمل
  • توافر سوء النية في حق المجني عليه  بذهابه لموقع العمل : حيث أن  مجيء المجني عليه  للموقع بعد حدوث مشادة  كلامية بيننا على الجوال   ومعرفته  أنني سأقوم بجلب عمالة أخرى  – يمثل سوء نية  حيث أنه كان يتعين عليه أن لا يأتي للمكان  لاسيما وأن ذكر بأن أعماله انتهت  بالموقع  وأن الأ فياش تحتاج الى تمديد وتكسير وليس لديه عمال – إذا فوجوده بالموقع  ليس له مبرر سوى النصرة لنفسة  مني .

 

خامسا: توافر مانع من المسؤولية ومن العقاب (حالة الدفاع الشرعي ) لاسيما وأنني لم أتجاوز في حالة الدفاع: حيث قمت   بدفع الأذى عن نفسي بالإمساك بالشيول  من يد المجني عليه  عند محاولته ضربي به وسقوطه بعد ذلك واحداث الاصابات به على نحو ما ورد بعالية

سادسا:  نشير إلى فضيلتكم  أيضا  إلى ما يلي :

  • عدم وجود سوابق جنائية بحقي – وعلى العكس من ذلك ثبوت  حسن سمعتي  وسيرتي ولا أزكي نفسي على الله
  • تنازل المجني عليه عن الحق الخاص

 

وعليه ومن جميع ما تقدم أطلب من عدل فضيلتكم :

الطلبات:-

  • نقض الحكم محل الاعتراض – والقضاء مجددا بعدم ثبوت ادانتي بالواقعة محل الاتهام  والغاء كافة العقوبات الواردة بالحكم محل الاعتراض
  • وفي حال رأى فضيلتكم وجها للإدانة والعقاب  فأفوض أمري إلى الله  – وأطلب من عدل فضيلتكم وقف تنفيذ العقوبة أو تخفيضها  لاسيما وأن ليس لي سوابق  – وأن الحق الخاص انتهى بالتنازل

 

وفقكم الله ورعاكم  وعلى طريق الحق سدد خطاكم  وجعلكم عونا لرفع الظلم عن المظلومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *