صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة ………………..سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: لائحة اعتراضية على الصك الصادر من ………………………………….. برقم (…………………..) وتاريخ (………………………..)، والمتضمن الحكم على المدعى عليه المعترض (…………………..)
منطوق الحكم المعترض عليه:
“الحكم بسجن موكلي ثمان سنوات تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية وجلده ثمان مائة جلدة مفرقة كل دفعة خمسون جلدة وبين كل دفعة والأخرى لا يقل عن عشرة أيام تعزيرا لقاء الترويج والحيازة للمخدرات والأسلحة، وجلده ثمانون جلدة حد المسكر لتعاطيه الحشيش علنا، ويدفع للدولة غرامه قدرها عشرة الاف ريال، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته مدة ثمان سنوات، مصادرة جواله واسلحته والغاء شريحته المذكورات في الدعوى”.
الأسباب التي بني عليها الاعتراض:
أولاً– في الشكل:
صدر الحكم برقم (…………………..) وتاريخ (………………………)، وبما أن المدة النظامية للاعتراض على الحكم ثلاثون يوما من تاريخ الحكم فإن الاعتراض يكون مقبولٌ شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية المقررة بنظام الاجراءات الجزائية (م 194).
ثانياً – في الموضوع:
- لم تلتزم المحكمة الموقرة بما نصت عليه المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية على ضرورة مناقشة الأدلة شفهيا مع موكلي امام المحكمة وعدم الاكتفاء بما ورد في محاضر النيابة العامة.
- اصدرت المحكمة الموقرة حكمها على إقرار موكلي الذي تم امام النيابة العامة وهذا مخالف لنص المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية حيث يتطلب بناء الحكم على إقرار صريح أمام مقام المحكمة.
- لم تذكر المحكمة الموقرة اسم المدعي العام في ضبط القضية وصك الحكم، وهذ يخالف ما نصت عليه المادَّة (١٥٥) من نظام الإجراءات الجزائيَّة والفقرة (٢) من المادَّة (١٨١) من نظام الإجراءات الجزائيَّة. كما أكدت على ذلك مدونة التفتيش القضائي في الملاحظة رقم (3) والتي جاء فيها “تدوين اسم المُدَّعي العام في ضبط القضيَّة وصك الحُكم”
- لم يحضر المدعي العام جلسات نظر القضية وجلسة النطق بالحكم والذي يعتبر حضوره وجوبيا في هذه الحالة سندا للمادة (108) من اللائحة التنفيذية من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (155) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (156) من نظام الإجراءات الجزائية.
- عدم اكتمال نصاب القضاة: انني وبصفتي وكيل المدعى عليه قد حضرت جميع جلسات نظر القضية ولم يحضرها العدد المقرر من القضاة، استناداً لنص المادة (20) من نظام القضاء التي نصت على وجوب حضورهم، وهذا مالم يتم، حيث قام فضيلة القاضي وليد بن احمد الغامدي بإدارة الجلسات لوحده ثم قام فضيلة القاضي …………….. السيف بإكمال نظر القضية لوحده دون اشتراك باقي القضاة، وان مثل هذه القضية يجب أن يحضر جلساتها جميع القضاة التي اشتركوا في الحكم. كما انه لم يحضر العدد النظامي من القضاة اثناء جلسة النطق بالحكم والتي من المفترض حضور ثلاثة قضاء بناء على اتهام موكلي بالترويج للمرة الثانية وهذا يخالف ما استقر عليه المبدأ القضائي “إذا تكرر الترويج للمخدرات فتنظر القضية من ثلاثة قضاة” المبدأ رقم (م ق د) 🙁 73/5)، (3/2/1416).
- تسبيب الحكم لم يكن سليماً، حيث قالت المحكمة الموقرة في بداية الصفحة الأخيرة من الصك ” أن الأصل أنه بيع ولكنه شبهة والدماء يحتاط لها…. كما ثبت لدينا تعاطيه الحشيش وترويجه بالبيع للمرة الثانية.” وكما هو معلوم لفضيلتكم ان معنى كلمة “لكنه” في اللغة العربية هو حرف عطف واستدراك يُثبت لما بعده حكمًا مخالفًا لحكم ما قبله، من هنا يتضح لفضيلتكم ان المحكمة ناقضت نفسها بنفسها، فمرة تقول أن ترويجه للحشيش تعتريه شبهة، ومرة تقول ثبت لدينا تعاطيه الحشيش وترويجه وبذلك فإن ترويجه للحشيش مجرد شبهة لا يبنى عليها حكما يستحق هذا القدر من العقوبة.
- ان المحكمة الموقرة أدانت موكلي بالترويج والحيازة وهذا يخالف ما استقر عليه المبدأ رقم (ك ع) (287/1/2)، (24/8/1434) والذي جاء فيه” لا يجمع بين اثبات إدانة المدعى عليه بالترويج والحيازة، والذي ينبغي إما اثبات الترويج وإما اثبات الحيازة للترويج حسبما يثبت” والثابت أنها حيازة للتعاطي.
- صدر الحكم بتاريخ …………………………. ولم تبين المحكمة الموقرة يوم وتاريخ ووقت افتتاح جلسة صدور الحكم وهذا يخالف الصواب الذي ورد في الملاحظة رقم (462) من مدونة التفتيش القضائي والتي جاء فيها “تدوين يوم وتأريخ ووقت افتتاح كُلِّ مُرافعة في ضبط القضيَّة، ووقت اختتامها” استنادا للمادَّة (٧١) من نظام المُرافعات الشَّرعيَّة والمادَّة (١٥٥) من نظام الإجراءات الجزائيَّة.
- لم تُجب المحكمة الموقرة على طلبنا في الجلسة المؤرخة في ………………….، عندما طلبنا حضور “المصدر” لأنه البينة وله دور هام في القضية وهذا يخالف أيضا ما أكدت عليه الملاحظة رقم (465) في مدونة التفتيش القضائي أنه “إذا رُفعت الجلسة لطلب مُعيَّن؛ يُبحث في الجلسة التَّالية، ولا يتم إغفاله” وذلك لضرورة ترتيب إجراءات الدَّعوى، وترابط موضوعاتها.
- ان الأحكام الجزائية تبني على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال والتخمين ، واستناداً لما سلف وأن أوضحناه تكون جميع القرائن المذكورة من قبل النيابة العامة قد تطرق إليها الشك والاحتمال والتخمين، وأن الدليل اذا تطرق إليه الاحتمال فلا يعد سبيلا للاستدلال، وإن العفو عن العقوبة أولى إعمالاً لقول رسول الله عليه وسلم “ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فأن الإمام أن يخطئ في العفو خيراً من أن يخطئ في العقوبة. وقال صلى الله عليه وسلم (ادرأوا الحدود بالشبهات). وحيث أن الأصل في الإنسان البراءة ما لم يثبت خلاف ذلك، وقد جاء في الحديث الشريف «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر»
- ان الشريعة الإسلامية الغراء لا تجيز العقاب بغير دليل شرعي، لأن مناط قيام العقوبة يقتضي ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً وفقاً للأدلة الشرعية المعتبرة, وبشرط أن يكون الدليل المستند إليه في توقيع العقوبة دليل قطعي لا شبهة فيه.
يقول ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكيمة (ص165) “العقوبة لا تسوغ الا عند تحقق السبب الموجب، ولا تسوغ بالشبهة، بل سقوطها بالشبهة اقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة”، وقد نصت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية على “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضى الشرعي
- فيما يخص رجوع المدعى عليه عن اقراره في تعاطي الحشيش، فقد قال تعالى في محكم التنزيل: ((إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما)) (17) سورة النساء. وقد جاء في المغني “ولا يقبل رجوع المقر عن اقراره إلا فيما كان حداً لله تعالى يدرأ بالشبهات، ويحتاط لإسقاطه، فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلافاُ” (5/288).
وقد ورد في القرارات والمبادئ الصادرة من المحكمة العليا برقم (2313) ما نصه “قبول رجوع من جاء تائباً مقراً بجريمة حدية في الحق العام…” رقم (ك ع ع ) : (1/م) ، (29/8/1434)، واكد على ذلك ما ورد المبدأ رقم (2314) “ان الرجوع عن الإقرار مسقط للحد” ( ك ع ) (196/1/1-3) ، (18/9/1435ه).
الطلبات:
بناءً على ما سبق ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نلتمس الحكم بما يلي:
اولاً: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية.
ثانياً: تخفيف الحكم عن موكلي، لان الوصف الفعلي الذي ينطبق على جريمة موكلي هو جريمة الحيازة للتعاطي وليس جريمة الترويج. وان عقوبة السجن طويلة جدا، وفيها ضرر على أسرة موكلي والمكونة من زوجته وأولاده الأربعة اكبرهم بعمر عشر سنوات وأصغرهم بعمر السنتين حيث انه العائل الوحيد لهم.
ثالثاً: يمكن عقوبته بعقوبات بديلة تحقق الهدف في زجره وردع غيره، كإلزامه بمراجعة مستشفى الأمل للإقلاع عن الإدمان كشرط من شروط تخفيف العقوبة، ومراعاة استقامته الحالية وندمه على ما فات وتوبته الى الله وعزمه على الإقلاع عن كل سلوك مشين.
والله يحفظكم ويرعاكم