اعتراض علي حكم ترويج وحيازة وتعاطي حبوب مخدرة

السادة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة …………….      سلمهم الله

السادة أصحاب الفضيلة / ……………………………………….                     سلمهم الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،،

 

الموضوع :- لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم (…………..) وتاريخ ……………… – الصادر من ……………………………….. – في الدعوى المقامة من / ……………………… – ضد / …………………….. – الدعوى رقم ( ………………) وتاريخ ……………..

مقدمة من المدعى عليه /  ………… ….بصفته وكبلا عن ……………………….. …………… – بموجب الوكالة رقم …….. وتاريخ ……… – الصادرة من ………

 

البيان :-

نص الحكم محل الاعتراض  وملخصه :-

” الأسباب :-  وبعد سماع الدعوى والإجابة ،…………. ولما كانت الأدلة التي ساقها الادعاء كافية في إثبات صحة ما نسب إلى المدعى عليهم ………… وقيام المدعى عليه الثالث ……………… بتسليم ما عدده (3) ثلاث حبات من حبوب البرازولام المخدرة وسيجارة حشيش بقصد الترويج بدون مقابل وقيامه بحيازة عدد (167) مائة وسبعة وستون حبة من حبوب البرازولام المخدرة بقصد الترويج والتعاطي ، وقيامه بإعداد وتخزين صور ومقاطع لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في جواله المجرم على ذلك استناداً للمادة رقم (6) فقرة (1) و (4) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17) وتاريخ :…………….. وتستره على مصدر ما ضبط المجرم شرعاً ، وقيامه بالاشتراك في حيازة وتعاطي الحشيش المخدر البالغ وزنها (21.5) واحد وعشرين جرام ونصف الجرام ، وقيامه بتعاطي لحبوب البرازولام المحظورة المجرم بموجب المادة (الثالثة ) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ …………………. وبما أن ما قام به المدعى عليه الثالث ………….. يعد عمل محرم شرعاً وفعل قبيح وجرأة في الباطل يستحق العقاب عليه وبما أن ترويج ذلك فيه نشر للفساد أوساط المجتمع وهو من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ولما فيها من إضرار بنفس الإنسان وعقله والواجب عليه حفظهما والشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس والعقل ولانتشار هذه المحظورات أوساط المجتمع وهذا يستوجب الأخذ على من يقوم بترويجها بحزم وتطبيق المادة رقم (38) من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه …………………)

الحكم :- فلهذا حكمت الدائرة بما يلي :-………..,إدانة المدعى عليه الثالث …………………. بما نسب إليه من قيامه بتسليم ما عدده (3) ثلاث حبات من حبوب البرازولام المخدرة وسيجارة حشيش بقصد الترويج بدون مقابل ، وقيامه بحيازة عدد (167) مائة وسبعة وستون حبة من حبوب البرازولام المخدرة بقصد الترويج والتعاطي ، وقيامه بإعداد وتخزين صور ومقاطع لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في جواله وتستره على مصدر ما ضبط المجرم شرعاً ، وقيامه بالاشتراك في حيازة وتعاطي الحشيش المخدر البالغ وزنها (21.5) واحد وعشرين جرام ونصف الجرام ، وقيامه بتعاطي لحبوب البرازولام المحظورة،…………… ثالثا : إقامة حد المسكر على المدعى عليهما الأول …………….. والثالث …………… وذلك بجلدهما ثمانين جلدة دفعة واحدة أمام ملأ من الناس وذلك لقاء تعاطيهما الحشيش المخدر . رابعاً : سجن المدعى عليه ………………. لمدة شهرين تبدأ من تاريخ إيقافه بسبب هذه القضية وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية . خامساً : سجن المدعى عليه الثالث ……………….. لمدة خمس سنوات وجلده خمسين جلدة مكررة على ثلاث دفعات بينها مدة لا تقل عن أسبوع وبينها وبين الجلد المذكور في ثالثاً مدة لا تقل عن أسبوع وتغريمه مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال وفقاً للمادة (38) من نظام مكافحة المخدرات ………. تاسعاً : منع المدعى عليه الثالث ……………. من السفر لمدة خمس سنوات تبدأ بعد تنفيذ سجنه وفقاً للمادة (56) من ذات النظام …………الحادي عشر : مصادرة جوال المدعى عليه الثالث ……………….. من نوع أيفون 6 لون رصاصي استناداً للمادة (13) من نظام الجرائم المعلوماتية ……. وبإعلان الحكم جرى إفهام الأطراف بأن تسليمهم نسخة إعلام الحكم عند توقيع ضبط هذه الجلسة وأن لهم حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من يوم غد وإذا مضت المدة المحددة لتقديم الاعتراض دون تقديم اعتراض منهم فإن الحكم يعد نهائياً “إ.هـ

 

أسباب الاعتراض

حيث ان الحكم محل الاعتراض   قد جانبه الصواب في تكييف الوقائع  وتأويل النظام وكذا جانبه الصواب في الاستدلال حينما قرر ثبوت إدانة موكلي لجريمة حيازة (الحبوب المحظورة ) بقصد الترويج  وقيامه بالترويج بدون مقابل عن طريق التسليم  خلافا للواقع دون ثمة اي بينة مستساغة في الدعوى  لذا فإن موكلي يعترض على هذا الحكم ويطلب إلغائه وتعديله  في هذه الجزئية – لما قررته المحكمة من ثبوت الادانة بجريمة  حيازة الحبوب المحظورة بقصد الترويج والعقاب عليها بالعقوبة الواردة بالحكم  وفقا للأسباب السابقة  وغيرها وتفصيلها كما يلي : –

 

اولا الخطأ في تكييف الوقائع  والفساد في الاستدلال : ويتمثل ذلك في أن المحكمة الموقرة ادانت موكلي بجريمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الترويح  وحيازة حبوب محظورة بقصد الترويج –  وذلك دون وجود بينة أو دليل  على  أن الحيازة بقصد الترويج  كإقرار أو شهادة شاهد أو تحريات شرطية  – وتجاهلت أقوال موكلي بأن الغرض من الحيازة للحبوب المحظورة  هو الاستعمال الشخصي ولاشك ان وصف الحيازة بقصد الترويج يختلف عن الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وهذه  الجريمة الأخيرة لها عقوبة مقررة وفق المادة (41)  من نظام مكافحة المخدرات والتي تختلف عن عقوبة جريمة الحيازة بقصد الترويج المقرر لها عقوبة وفق المادة (38) من نظام مكافحة المخدرات  ويكمن الاختلاف بين الجريمتين في طبيعة القصد وثبوتة في كلاهما حيث أن القصد من الحيازة والعنصر الأهم والمؤثر في تكييف الجريمة فهو الذي ينقلها من مرتبة جرمية إلى مرتبة أخرى سواء من أعلى إلى أدنى والعكس ومن ثم اختلاف العقوبة المقررة حسب طبيعة القصد من الحيازة وندلل على الخطأ في تكييف الواقعة بوصفها جريمة حيازة حبوب محظورة بقصد الترويج بما يلي:

 

(1)- عدم وجود بينة سائغة على إثبات أن القصد من حيازة  المدعى عليه للحبوب المحظورة هو (الترويج) :وذلك  تأسيسا على أن مفهوم القصد  كما عرفة المرد ا وي هو النية  – ولاشك أن النية أمر قلبي لا يطلع عليها الآخرون  ما لم يظهرها اللسان بالإقرار أو وجود شواهد يقينية  أو شهود تخرجها إلى حيز الوجود.  و حيث لا يوجد إقرار من موكلي المدعى عليه يفيد أن الحيازة كانت بقصد الترويح – كما أنه لا يوجد ثمة شاهد رؤية أو سماعي حتى  يفيد بأن المدعى عليه يقوم بالترويج  (للحبوب المحظورة) ومن ثم يكون القول قول المدعى عليه لأنه مصطحب لأصل البراءة – فضلا على ان النية تكمن في قلبه ووجدانه هو  – وعليه فيكون ما استندت إليها المحكمة الموقرة  في أسباب  حكمها مجرد استنتاجات ظنية قابلة للصواب والخطأ  ومن ثم  لا يجوز التعويل عليها كبينة موصلة في الدعوى لاسيما عند وجود ما يدحض هذه الاستنتاجات  وذلك للقاعدة الشرعية  (ان الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ) لذا يقع على النيابة العامة  ومن بعدها المحكمة الموقرة عبء الإثبات بأن الحيازة كانت بقصد الترويج ولم تكن بقصد الاستعمال الشخصي وهو ما عجزت عن إثباته ببينة سائغة وموصلة  في الدعوى .

 

(2)- أما بالنسبة للقرائن التي ارتكنت اليها المحكمة الموقرة واستدلت بها على أن الحيازة كانت بقصد الترويج  فهي قرائن واهية وضعيفة  ومرود عليها من عدة أوجه  :

القرينة الأولى:  استناد المحكمة الموقرة على إقرار بعض المتهمين أن قطعة الحشيش  المضبوطة بالسيارة خاصة بموكلي ومن ثم ثبوت الحيازة بقصد الترويج  –   مردود عليها بأنها قرينة غير مستساغة ومردود عليها بما يلي : بمطالعة أوراق الدعوى نجد أنه تم العثور على الحشيش المخدر داخل السيارة المتهم الأول وإقرار باقي المتهمين بتعاطي  تلك المادة (الحشيش المخدر)  في السيارة – وعليه لم يثبت حيازة موكلي للحشيش بانفراد  أو قيامه بتسليمه للمتهمين الاخرين  – ولا يقدح في ذلك ما قرره بعض المتهمين  من أن موكلي هو الحائز لها – حيث أن أقوالهم مردودة عليهم  وذلك لتعاطيهم الحشيش  بما ينفي عنهم العدالة في شهادتهم واقوالهم – ولم يوجد ما يعضد أن الحشيش خاص بموكلي وفي حيازته  حيث تم العثور عليه في الدرج الامامي من السيارة والسيارة ليست مملوكة لموكلي – فضلا على أن موكلي كان في المقعد الخلفي – ومن ثم  يكون الحكم قد أسس قضاءه على استنتاجات ظنية

 

القرينة الثانية : استناد المحكمة الموقرة  إلى إقرار موكلي  بتسليم ثلاث  حبات من الحبوب المحظورة  الى بعض المتهمين دون مقابل : مردود عليه بأن هذا الاقرار  لا يمكن التعويل عليه كونه اقرار مجتزأ – تم أخذ الضار منه وترك النافع – حيث أنه بالرجوع إلى اقوال موكلي نجد أنه أقر بداية بتسلمه الحبوب من المتهم (الرابع)  المتواجد بالواقعة  وتسليمها للمتهم الثاني وكان ذلك كله أثناء التعاطي – وهذا يشير إلى  أن عملية التسليم كانت مجرد مناولة  بين المتهمين  أثناء التعاطي  لاستخدامها  – وهذا هو المتعارف عليه بين المتعاطين أنهم يقومون بمناولة بعضهم لبعض  أثناء التعاطي  بصفة بديهية و وفق ما نشاهده في بعض المقاطع السينمائية  – بما ينفي عن المناولة أنها  تسليم  بقصد الترويج  – لاسيما وأن المناولة لم تكن بمقابل مادي حسب ما جاء بأوراق الدعوى – والمتعارف عليه أن غاية المروج هو الحصول على المال – وهذا يؤكد دفاعنا بأنه لم يكن هناك تسليم بقصد الترويج

 

القرينة الثالثة: استناد المحكمة الموقرة على اقرار موكلي  بحيازته للحبوب المحظورة وكبر الكمية  (167) حبة  بما يدل على قصد الترويج : مردود عليها بأن الكمية المضبوطة ليست دليلا على أن الحيازة بقصد الترويج – حيث أنه بمطالعة النشرات الثقافية على صفحات ومواقع مراكز الإدمان نجد أن الذي يتناول هذه المواد  المثبطة للجهاز العصبي  مدة طويلة تزداد جرعته يوما عن يوم لغياب تأثير ومفعول الجرعة الأولى – وهذا ما ذكرته النيابة العامة  في محضر مشاهدة بعض المقاطع لموكلي (………..) المخزن على جواله  بأنه قام بتعاطي (5) حبات دفعة واحدة  وهذا يؤكد أن الكمية بالنسبة له صغيرة ولغيره كبيرة  – لذا فإن القرينة مترددة  وغير جازمة وليست بها غلبة ظن  على أن الحيازة مانت بقصد الترويج –  فضلا على ذلك فإنه من البديهي أن  معتادي تعاطي هذه المخدرات يأتون دائما بكميات تكفيهم لفترة زمنية خوفا من التردد على اماكن مروجي المخدرات  ويكونوا عرضة للكشف عنهم وتفتيشهم في النقاط الأمنية لذا فلا يمكن التعويل على الكمية المضبوطة في إثبات توافر قصد الترويج للمخدر

 

القرينة  الرابعة : استناد المحكمة الموقرة  الى ما ذكرته النيابة العامة من وجود بعض صور مخزنه  في جوال موكلي  للحبوب المحظورة وعليها بعض العبارات وبجوارها بعض الأموال – مردود عليها  بأن هذه الصور قام بها موكلي  أثناء التعاطي سابقا على سبيل التفاخر رعونة منه  وجهلا  – لاسيما وأنه غير مدرك الوعي – بما ينفي قصد الترويج  – لاسيما  وأنه عند فحص جوال موكلي من قبل الشرطة والنيابة  لم يتم العثور على أي محادثات له  إطلاقا تفيد قيامه بالتواصل مع آخرين  لبيع الحبوب المحظورة – فلو كان مروجا لظهرت  مثل هذه المحادثات المعتادة  التي يقوم بها المروج

 

3- توافر عدة قرائن في الدعوى  تفيد أن الحيازة كانت بقصد الاستعمال وليس بقصد الترويج وأغفلتها المحكمة الموقرة  ومنها على سبيل المثال  وليس الحصر :

القرينة الأولى :  عدم وجود سابقة قضائية لموكلي بخصوص تعاطي او ترويج  المخدرات

 

القرينة  الثانية : عدم وجود معلومات أو تحريات  سابقة تكون قد أسفرت عن قيام موكلي (المدعى عليه  ………) بقيامة بالترويج سابقا أو حاليا لهذه المادة المحظورة  وهذا كله ينفي عن موكلي   أن حيازته للحبوب المحظورة كان بقصد الترويج وإنما كان بقصد الاستعمال الشخصي 

 

القرينة الثالثة : اقرار موكلي بالتعاطي  وأن الحيازة كانت بقصد الاستعمال    وندمه على ذلك دليل على صحة أقواله – وكان بإمكانه الانكار لاسيما عند وجود عدة متهمين  تم القبض عليهم في الواقعة

 

ثانيا: الخطأ في تطبيق النظام : لما كان تطبيق النظام يأتي تباعا لتكيف الواقعة وإعطائها الوصف الصحيح وحيث أثبتنا لفضيلتكم  في  البند اولا بعالية ان الوصف الجرمي الصحيح الذي ينسب لموكلي يتمثل في حيازة مخدر بغرض الاستعمال الشخصي وليس بغرض الترويج  ومن ثم لا ينطبق على موكلي  العقوبات الواردة  بالحكم محل الاعتراض  المستمدة من نص المادة (38) من نظام مكافحة المخدرات وإنما يعاقب المدعى عليه وفق نص المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي (م/39) وتاريخ…………… والتي نصت على انه :  (1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين , كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام ,وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما …..)

 

ثالثا وأخيرا :  توافر أسباب الرأفة والتخفيف في العقوبة :  ومنها – عدم وجود سابقة قضائية لموكلي بخصوص تعاطي او ترويج  المخدرات – اعترافه بذنب التعاطي والندم عليه والعزم على عدم العودة اليه لاحقا –  تعرض موكلي لحالات اكتئاب نفسي  هي من أودت به الى هذا المستنقع  – الامر الذي يحتاج معه للعلاج أكثر من عقابه  بو ضعه في السجن  – لاسيما وأن غرض العقوبة في الشريعة الاسلامية ليست مجرد الايلام ولكن هدفها الاصلاح والتقويم  – ووضع المدعى عليه نواف  في السجن مدة طويلة سيكون أشد ضررا عليه وعلى المجتمع

 

لذا ومن جميع ما تقدم نلتمس من عدل فضيلتكم   التكرم بالاطلاع  والقضاء بما يلي : –

  • نقض الحكم وإعادة النظر فيه على ضوء اسباب الاعتراض وما تم تفصيله بهذه اللائحة والقضاء بتعديل وصف الجريمة  المسندة لموكلي  من كونها جريمة حيازة مخدر بقصد الترويح لكونها حيازة  بقصد الاستعمال الشخصي وإعمال نص المادة (41)  بدلا من المادة (38) من نظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي (م/39) وتاريخ…………….
  • تخفيض العقوبة وفقا لسلطتكم التقديرية  لاسيما وان المدعى عليه اقر بتوبته من هذا الذنب  وعدم العودة إلية  وفقا لما تم توضيحه في  البند ثالثا

 

وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الهدى والرشاد سدد خطاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *