السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مقدمه من :-
المحامي / …………………….بصفته الوكيل الشرعي عن المستأنف ( المدعى بالحق الخاص ) ……………… بصفته شريكا فى شركة …………………. بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة ……………….. برقم ……………. و تاريخ………………….
مقدمة ضد :- ………………………………………………….صفته / مدعى عليه
و ذلك أعتراضا على الحكم الصادر من ……………………….. (………………..) بموجب الصك رقم ……………… و تاريخ ……………… والذى قضى فى منطوقه بألأتى ( لذا لم يثبت ادانة المدعى عليه …………………………… بما يلى 1 – تزوير محرر عرفى و هو عبارة عن خطاب تفويض محرر على مطبوعات شركة …………. و موجه الى مؤسسة ……………….. و مصدق عليه من الغرفة التجارية الصناعية …………….. و ذلك عن طريق الصنع من غير اصل و تضمنه توقيعان غير صحيحان 2 – أستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله مدعيا بصحته مستلما مبلغ و قدرة (……….) ريال من مؤسسة ……………….. . حكمنا بصرف النظر عن دعوى المدعى العام و المدعى بالحق الخاص و اخلاء سبيل المتهم من هذة الدعوى …. الخ )
و لما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق موكلى المستأنف ( المدعى بالحق الخاص ) مهدرا كافة حقوقه لذا فهو يطعن عليه بلأستئناف للأسباب ألأتيه .
أسباب ألأستئناف
القاضى إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ، ودلائل الحال ، ومعرفة شواهده ، وفي القرائن الحالية والمقالية ، كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام : أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها . وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه ، اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله . فهاهنا نوعان من الفقه ، لا بد للقاضى منهما : فقه في أحكام الحوادث الكلية ، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس ، يميز به بين الصادق والكاذب ، والمحق والمبطل . ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب ، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع . ومن له ذوق في الشريعة ، واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ، ومجيئها بغاية العدل ، الذي يسع الخلائق ، وأنه لا عدل فوق عدلها ، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح : تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها ، وفرع من فروعها ، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها : لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة .
أستند الحكم محل ألأستئناف فى قضاءه برد الدعوى الى أنكار المستأنف ضده لتزوير خطاب التفويض و عدم علمه انه مزور و ما تضمنته شهادة الشهود الى جانب عدم ثبوت التزوير من جهة مختصة ألى جانب عدم تقديم المدعى العام و المدعى بالحق الخاص أدله كافيه . و يقتضى ألأمر و الحال كذلك التعرض لكل سبب من هذة ألأسباب على حده .
و سوف نبدأ بالسبب الثالث خلافا لترتيب المحكمه نظرا لكون هذا السبب يدعونا لأبداء دفع شكلى مفاده بطلان الحكم المعترض عليه بالاستئناف الماثل
أولا – بطلان الحكم المستأنف
نصت المادة 187 من نظام ألأجراءات الجزائية على أنه ( كل أجراء مخالف لأحكام الشريعة ألأسلامية أو ألأنظمة المستمده منها يكون باطلا )
جاء بأسباب الحكم المطعون فيه ألأتى ( ولكون الملصق على الخطاب بتاريخ مستقبلى و لعدم ثبوت التزوير من جهة مختصة … ) و تفيد هذة الجملة من أسباب الحكم أن لدى المحكمه قناعة بأن هذا التفويض ربما يكون مزور و لكنها للاسف لم تتخذ ألأجراءات المناسبة و المقرره نظاما و التى تدخل ضمن صلاحيات القاضى لتحقيق الدعوى فهذة الدعوى ليست دعوى تزوير فرعيه يخضع فيها المستند للسلطه التقديريه للقاضى أذا رأى تحقيق التزوير أمر به و الا التفت عنه لكونه غير منتج فى الدعوى فنحن أمام جريمة أرتكبت و يجب التصدى لها فأذا كان النظام قد أعطى قاضى الموضوع حق التصدى للجرائم التى تظهر أمامه عند نظر الدعوى فمن باب أولى أن يقوم بما هو واجب عليه فى تحقيق الدعوى المنظورة أمامه و ان يطبق عليها الشرع و النظام . لأثبات عما أذا كان التفويض مزور من عدمه كان على المحكمة وقف الدعوى تعليقا و أعادتها ألى النيابة العامة مع مطالبتها بأثبات أن التفويض مزور و ذلك بموجب تقرير من الجهة المختصه ( علما بأن اللاصق ألأمنى للغرفة التجارية قد ثبت تزويره فعليا من الغرفة التجارية بموجب خطاب مساعد ألأمين العام لخدمات العملاء رقم ……………….. و تاريخ ………………… ) أو بأحالة أوراق الدعوى لهيئة النظر لندب المختصين بأبحاث التزييف و التزوير لأثبات عما أذا كان التفويض مزور من عدمة من حيث التوقيعات و خلافه ( المادة 171 من نظام ألأجراءات الجزائية ) خاصة أن الغرفة التجارية أقرت بأن توقيع موكلى المستأنف على التفويض محل الدعوى غير مطابق للتوقيع المحفوظ لديها .
المحكمه المعترض على حكمها قصرت فى تحقيق دعواها و خالفت النظام و الامر الذى يثير الدهشه أستنادها لهذة المخالفه و أعتبارها أحد أسباب الحكم ؟؟؟
أن مخالفة المنصوص عليه نظاما و خاصة نظام ألأجراءات الجزائية و ألأنظمة الخاصه عموما يقتضى الحكم ببطلانه كما أوجبت ذلك المادة 187 من نظام ألأجراءات الجزائية و المذكورة بعاليه
ثانيا – أنكار المستأنف ضده ( ……………………)
في هذا الموضع نذكرقول سليمان نبي الله – صلى الله عليه وسلم – للمرأتين اللتين ادعتا الولد. فحكم به داود – صلى الله عليه وسلم – للكبرى، فقال سليمان: “ائتُونِي بالسِّكّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا”. فسمحت الكبرى بذلك، فقالت الصغرى: لا تَفْعَل يَرْحَمكَ الله، هُوَ ابْنُهَا “فَقَضى بهِ لِلصُّغْرَى .
على الرغم من أقرار الصغرى بأن الكبرى هى أم الولد الا أن هناك قرينة ظاهرة تدل على انها هى أمه فرضاء الكبرى أمر يخالف ناموس الحياة و شفقة الصغرى على الولد أمر طبيعى و يتوافق مع ناموس الحياة فحكم سليمان للصغرى بالولد خلافا لأقرارها .
و بمفهوم المخالفة فان أنكار الدعوى لا يعنى عدم صدق المدعى خصوصا مع وجود أدله و قرائن قويه تفيد قيامه بكل ما هو منسوب اليه ( سوف نعرض لها فى حينها ) .
مما يقتضى معه ألأمر ان نجزم بأن أستناد الحكم المطعون فيه لهذا السبب فى غير محله و ليس له ما يدعمه شرعا أو نظاما
ثالثا – الشهادة
قال تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثمٌ قلبه). ويشترط في الشهادة لتحملها أن يكون الشاهد عاقلاً، مميزاً، مبصراً، وعالماً لما يشهد به، كما يشترط لأدائها أن يكون الشاهد بالغاً، عاقلاً، حراً، مسلماً، ناطقاً، ضابطاً، عدلاً، يقظاً، غير متهم في شهادته، أو محدود في قذف، وأن يكون عالماً بالمشهود به وقت الأداء.
فان توافرت شروط الشهادة عمل بها الا أذا كانت تخالف الواقع و المنطق الصحيح فالشهادة فيجب هنا تغليب الجانب الواقعى و المنطقى على الشهادة فالشهادة ليست أقوى من ألأقرار و هو ألأمر الذى يجب معه ألأشارة لروايه ……….. عليه و على نبينا الصلاة و السلام المذكوره بعاليه فقد قضى للصغرى عكس أقرارها لكون أقرارها يخالف ناموس البشر و المنطق العادى للامور .
. قال تعالى : { وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ } صدق الله العظيم.
من ألأيه الكريمه يتبن أن شرعنا الحنيف يأخذ بالقرائن كأحد وسائل ألأثبات حقيقة ان الاصل فى الانسان البراءة ( قرينة البراءة ) الا ان هذة القرينه تستلزم عدم أتيانه بأفعال من شأنها أن تلوث هذة القرينة و حفاظه عليها ناصعة البياض . أن ما آتاه المستأنف ضده من أفعال منها ما أقر به و منها ما أنكره مع وجود أدله و قرائن قويه تفيد قيامه بتلك الافعال المحرمه شرعا و نظاما قد لوث قرينة برائته و صبغها باللون ألأسود . أن ألأفعال المحرمه شرعا و نظاما المسنده للمستأنف ضده و المنكره من جانبه ثابته يقينا بأدله و قرائن متوافقة مع التصور العقلى و السير العادى للامور بخلاف روايته التى لا يسندها شرع أو نظام أو عقل أو منطق
قرر واقع الحال ألأتى :-
1 – النظام يحرم تفويض المقيمين بأستلام أموال من الغير بأسمائهم الشخصية .
2 – وجود ثلاثة وكلاء سعوديين لموكلى المستأنف مفوضين من قبله بموجب وكالات شرعيه فى أستلام ألأموال .
3 – عدم وجود سابقة لتفويض موكلى المستأنف للمستأنف ضده بأستلام أموال بأسمه الشخصى من أى جهة تعاملت معها الشركة .
4 – محضر أستلام العهدة المؤرخ فى …………………… المتضمن أقرار المستأنف ضده ( ………………) بأستلام دفاتر شيكات صادرة من بنك البلاد تبدأ من الرقم ………………. و تنتهى بالرقم ………………. تحمل أسم شركة …………… و يوجد بها عدد ……………… محرر على بياض , و ذلك لأغراض الشركة , و أقرار المستأنف ضده بتحمل المسئولية عنها حال الطلب و المحافظة عليها و المنتهى بمصادقة المستأنف ضده و مصادقة شاهدين . مما يفيد يقينا عدم تسليم المستأنف ضده او تفويضه فى استلام أموال سائله لاستخدامها في تسيير أعمال الشركة
5 – ثبوت تزوير اللاصق ألأمنى للغرفة …………….. و المثبت على التفويض المزور و ذلك بنزعه من وثيقة صحيحه و وضعه على التفويض المزور ( خطاب مساعد ألأمين العام لخدمات العملاء رقم ………………. و تاريخ ……………….)
6 – من أقوال و رد المستأنف ضده على الدعوى فى خصوص اللاصق ألأمنى للغرفة …………. و الملصق على التفويض المزوريتبين لفضيلتكم ألأتى . أن اول شيك تم تسليمه للمستأنف ضده بأسمه الشخصى بناء على التفويض المزور كان بمبلغ …………… بتاريخ ……………….تم صرف هذا الشيك حسبما ورد بأقوال الشهود على فرض صحتها فى اليوم التالى اى يوم …………………و أستلموا مستحقاتهم فى حين ان اللاصق ألأمنى المرفق بالتفويض المزور مؤرخ فى ………………أي لاحق على صرف الشيك الذى تم استلامه بموجب التفويض ؟؟؟؟
7 – عند أستجواب المستأنف ضده أمام النيابة العامة و بمواجهته فيما يتعلق بتوقيع موكلى المستأنف على التفويض المزور و انه غير مطابق أفاد بأنه لديه شهود بأنه أستلم التفويض من الكفيل و هم 1 – …………………. 2 – شخص باكستانى يدعى ….. و لا يعرف معلوماته . عندما أحضر المستأنف ضده شهوده أمام المحكمة احضر اربعة شهود باكستانيين ليس من بينهم السورى الجنسية ……. و الباكستانى المسمى ……. فلماذا لم يذكر شهوده الذين آتى بهم الى ساحة المحكمه عند أستجوابه أمام النيابة ؟؟؟
8 – كشوف حساب الشركة التى يمثلها موكلى المستأنف تنبأ عن رصيد دائن بتاريخ الواقعة . مما يفيد كذب المستأنف ضده فيما يخص أدعاءه بأن الشركة كانت فى حاجه ملحه للمال .
9 – أقرار المستأنف ضده بأنه من قدم بنفسه التفويض المزور لمؤسسة … و الذى بناء عليه أستلم أموال الشركة .
10 – أقرار المستأنف ضده بأستلام ألأموال المدعى بها من مؤسسة……… مع عدم أقامته الدليل المقبول شرعا و نظاما انه قام بأنفاقها على أعمال تخص الشركه و على فرض صحة ما ذهب اليه و ما جاء بأقوال الشهود على فرض صحتها أيضا لا يتعدى المبلغ الذى أنفقه خمسون الف ريال فأين ذهب باقى المبلغ و ماهى مصادر صرفه بالدليل المقبول شرعا و نظاما ؟؟؟ أستطرد المستأنف ضدة فى جوابه و أقر قائلا أنه قام بايداع هذة ألأموال فى حساب الشركة و هو ما يكذبه كشف حساب الشركه حينذاك حيث لم يثبت منه ايداع المستأنف ضده لأى مبالغ كما أنه لم يقدم الدليل على قيامه بهذا ألأيداع ؟؟؟
11 – فى رده على الدليل الثالث من أدلة النيابة العامة ضدة أقر المستأنف ضدة بصحته و انه بالفعل حاز اصول و صور اوراق رسميه و فواتير و سندات قبض خاصة بشركة …….و المدون بها ارقام هواتفه الشخصيه و بريده ألألكترونى ( و ليست هواتف شركة موكلى المستأنف او بريدها ألألكترونى ) و ذلك لوضع هذه المطبوعات بالمحل المستأجر من قبله لاستنخدامه كمكتب خاص به . هذا ألأمر يدعونا الى التساؤل هل النظام داخل المملكة يبيح للمقيم ممارسة أى نشاط سواء تجارى او صناعى بأسمه الشخصى خارج نظام الكفاله ؟؟؟ ( مع أستبعاد نظام ألأستثمار فهذا أمر أخر )
12 – أقرار المستأنف ضده بأنه اصطنع أصول خطابات و سندات قبض و فواتير تحمل أسم مؤسسة ……..و وضع عليها علامة كفيله السابق ……..و وضع على المطبوعات رقم هاتفه الشخصى و بريده الالكترونى الشخصى خارجا بذلك من عباءة كفيله موكلى المستأنف متحررا منه و مستغلا أسم شركته بالمخالفه للنظام و ارادة كفيله و العمل بأسمه الشخصى تحت مظلة مؤسسة كفيله السابق …… على فرض وجودها مما ينبغى معه مساءلته بناء على أقراره بجريمة التستر التجارى هو و من ساعدة على ارتكاب هذة الجريمة .
13 – شهادة الشهود غير موصله ( غير منتجه فى الدعوى )
حتى تكون الشهادة ذات أثر فى الدعوى يجب أن تكون موصله بمعنى أن تكون منتجه فى الدعوى فالشهود ألأربعه تكاد تكون شهادتهم متطابقة ( و كان يجب أن يوضع تطابق ألأقوال هذا فى الحسبان ) و لكنهم لم يحددوا طبيعة الورقة و مضمونها التى أستلمها المستأنف ضده من موكلى المستأنف و ما هيتها فيجوز على فرض صحة رواية الشهود أن تكون ورقة عادية خاصه بأمور العمل المعتاده و لا علاقة لها بالتفويض المزور خصوصا أن أستلام الشيكات المستحقة لشركة موكلى المستأنف كان يستلمها المستأنف ضده دون تفويض و بأسم الشركة لا بأسمه الشخصى و كان على المحكمه كى تقطع الشك باليقين ان تعرض على الشهود التفويض مع سؤالهم هل هذة الورقة هى من قام موكلى المستأنف بتسليمها للمستأنف ضده من عدمه و هو ما لم يحدث .
الغريب فى الأمر و الذى يثير التساؤل كيف جمع المستأنف ضده كل هؤلاء الشهود , و هم شتات فى وقت واحد و فى مكان واحد و لا ننسى أن هناك شاهدين أخرين ذكرهما المستأنف ضده عند أستجوابه فى النيابة , و هما ……….الجنسية و ……… الذى لا يعرف باقى معلوماته على حد قوله و اللذان فشل فى أحضارهما أمام المحكمه . و كأنما كان المستأنف ضده ( على فرض صحة أقوال الشهود ) يصرخ فيهم أجتمعوا أجتمعوا فأننى سوف أستلم ورقة من كفيلى اليوم و لتكونوا شهود على أستلامى تلك الورقة و هذا ألأمر على فرض صحته ينبأ عن نيه مبيته للقيام بشئ محرم شرعا أو نظاما .
14 – قرر الشاهد / …….. سودانى الجنسية ( شاهد المستأنف ضده ) و يعمل لدى مؤسسة …….. بأنه أخبر عمال تابعين لشركة ……( شركة موكلى المستأنف ) أن لشركة موكلى المستأنف شيك مستحق … …… و اتصل على موكلى المستأنف و لم يرد ثم أتصل به موكلى فأخبره أن لديهم شيك مستحق فأخبره موكلى المستأنف بأن المخول بقبض الشيكات هو المستأنف ضده ( ………) و على فرض صحة أقوال الشاهد فكيف لشركة أن لا تدرك من خلال حساباتها المنتظمه أن لها مستحقات طرف مؤسسة …….. و تاريح أستحقاق هذة ألأموال خصوصا انها فى حاجه ملحه للمال على حد قول المستأنف ضده سؤال يحتاج الى أجابة شافيه؟؟؟ أما قول موكلى المستأنف على حد قول الشاهد على فرض صحته بأن المخول بأستلام الشيكات هو المستأنف ضده (……… ) فهو صحيح فهو مخول بأستلام الشيكات بأسم شركة موكلى المستأنف و لحسابها و ليس بأسمه الشخصى و لحسابه .
15 – من الشروط الواجب توافرها فى الشاهد أن يكون ضابطا عدلا يقظا فهل حققت المحكمة المعترض على حكمها هذه الشروط و مدى توافرها فى شهود المستأنف ضده , فتوافر هذة الشروط غير مفترض فى كل مسلم خصوصا أذا كان غير ناطق للغة العربية و ليس معنى فهمه لبعض الكلمات العربية أن شهادته تكون منضبطه بل على الارجح سوف تكون ناقصه و غير موصله , كان يجب على المحكمة المعترض على حكمها التأكد من توافر شروط الشهادة فى الشهود خاصا فيما يخص الضبط و العدل و اليقظة .
16 – السؤال الذى يطرح نفسه ألأن و على فرض صحة رواية المستأنف ضده و شهوده هو ماهى الحاجه الملحه جدا جدا جدا لقيام موكلى المستأنف بمخالفة النظام و مخالفة النظام المالى للشركة بأعطاءه تفويض للمستأنف ضده بأستلام مستحقات الشركة بأسمه الشخصى … هل يعتبر تأخره عن سداد رواتب ثلاث عمال و مديونيته للرابع بمبلغ لا يتعدى 80000 ريال حاجة ملحه جدا جدا جدا ( كل ذلك على فرض صحة رواية المستأنف ضدة و شهودة ) لأعطائه تفويض يمكنه من صرف ما يقرب من ستمائة الف ريال بأسمه الشخصى … أمر غير منطقى و غير متصور عقلا .
17 – ان أقرار المستأنف ضده بحيازته للتفويض المزور و أستعماله فيما أعد له بأن قدمه لمؤسسة ….. و أستلم بناء عليه مستحقات موكلى المستأنف لدى مؤسسة …….. نقل عبء ألأثبات الى عاتقه شرعا و نظاما و فى ظل قوله بأنه أستلم هذا التفويض من موكلى المستأنف بهتانا و زورا مع أنكار موكلى لهذا ألأمرفقدم بينته المتمثله فى الشهود الخمس و التى تبين لفضيلتكم بما لا يدع مجالا للشك أنها غير موصله فى الدعوى نظرا لكون الشهود على فرض صحة شهادتهم لم يأكدوا أستلام المستأنف ضده للتفويض المزور من موكلى المستأنف و انما قالوا أنه أعطاه ورقة لا نعرف مضمونها مما يعيب شهادتهم بعيبى عدم ألأنضباط و اليقظة بخلاف الشرط الثالث و الذى لم تتأكد المحكمة المعترض على حكمها من توافره فيهم و هو العدل .
مما سلف جميعه يتبين لفضيلتكم و بحق أن أقوال الشهود تصطدم بالواقع الحقيقى لموكلى المستأنف هذا بخلاف عدم أنضباطها مع عدم يقظة الشهود لكونهم لا يتحدثون العربية الى جانب عدم تحقق المحكمة من عدالتهم كمقتضى الشرع ( ليس كل مسلم عدل ) مما يقتضى معه ألأمر ألألتفات عن شهادتهم لكونها غير منتجه فى الدعوى .
رابعا – عدم تقديم دليل كافى
منعا للتكرار فسوف نحيل بشأن هذا السبب من أسباب الحكم لما ذكر بعاليه البند ثالثا و ما تم ذكره من أقرارات للمستأنف ضده و أدله و قرائن قويه تفيد نسبة الجريمة للمستأنف ضده خصوصا أقراره بحيازته للتفويض المزور و تسليمه بنفسه لمؤسسة …….. و أستلامه بموجبه مستحقات شركة موكلى المستأنف من مؤسسة ……. بأسمه الشخصى و لصالحه دون وجود مبرر لذلك مع فشله فى تقديم بينه لدفاعه بأنه أستلم التفويض من موكلى حيث ان شهوده جاءت شهادتهم غير موصله فى الدعوى و غير منتجه نظرا لكونهم لم يجزموا على فرض صحة شهادتهم عما تحتويه الورقة التى يقال أن المستأنف ضده أستلمها من موكلى المستأنف .
– كما تعلمنا من فضيلتكم و كنص النظام فان المحكمة من حقها أصباغ الوصف الصحيح على الدعوى المعروضه أمامها حتى و لو خالف الوصف الوارد بلائحة النيابة المادة 158 من نظام ألأجراءات الجزائية فأذا كان المستأنف ضده قد أقر بأستلام مبلغ و قدرة ( 589,546 ) ريال خمسمائة و تسعه و ثمانون الف و خمسمائة سته و اربعون ريالا من مؤسسة …… بناء على التفويض المزور بأسمه الشخصى و لصالحه و على فرض صحة روايته بأستلامه التفويض من موكلى المستأنف و هى غير صحيحة لعدم وجود ما يبرر تسليمه هكذا تفويض فهو على ألأقل متهم بتبديد هذا المبلغ حيث لم يستطع أثبات قيامه بصرفه على أمور تخص الشركة سوى نص مستحقات ثلاث عمال لا تتعدى 12000 ريال و نصف مستحقات الشاهد الثانى ……….. و قدرها ستة و ثلاثون الف ريال أما باقى المبلغ الذى أقر بأستلامه من مؤسسة…… و الذى يجاوز مبلغ خمسمائة و ثلاثون الف ريال فلم يستطع أثبات مصادر صرفه مما يعتبر معه مبددا و خائنا للأمانه شرعا و نظاما . كل هذا على فرض صحة روايته و ما جاء على لسان شهوده .
– المؤمن كيس فطن و كل ما ذكر بعاليه من أقرارات للمستأنف ضده و ادله و قرائن جد قويه لا تقبل أثبات العكس تدحض رواية المستأنف ضدة و شهوده بخلاف أن روايته و أقوال شهوده فى ظل ما ذكر من أدله و قرائن قويه تصطدم بواقع الحال و المنطق و السير الطبيعى للامور . و هو ألأمر الذى كان يجب على المحكمه المعترض على حكمها أن تفطن اليه بفطنة و ذكاء المؤمن صيانة لحقوق العباد و وضع ألأمور فى نصابها الصحيح .
لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم :-
بألغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا على المستأنف ضده بحكم تعزيرى يردعه و يردع غيره نظير ما ارتكبه من أفعال محرمه شرعا و نظاما فى حق موكلى المستأنف .
وفق الله فضيلتكم ألى كل ما يحبه و يرضاه