السادة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة …………. سلمهم الله
فضيلة الشيخ / ……………………………………………………………… سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،،
الموضوع :- لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم (……………..) وتاريخ …………………. الصادر من ………………………………………………. – في الدعوى رقم (……………….) وتاريخ ………………- المقامة من المدعي / ………………… , ضد المدعى عليه / ………………………………. .
مقدمة من المدعى عليه وكالة / …………………………. بصفته وكيلا عن المدعي عليه / …………………….
البيان :-
نص الحكم محل الاعتراض وملخصه :-
الأسباب :- فبناءً على ما تقدم من الدعوى والاجابة ، وبعد الاطلاع على جميع مرفقات المعاملة ولإقرار المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعي العام، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقهاً قضاءً, ولأن الرسول صلى لله عليه وسلم كان يقضي بالإقرار في الدماء والحدود والأموال, ولأنه لم يطرأ على إقرار المدعى عليه ما يبطله ويكذبه، لذلك كله فقد ثبت لدى الدَّائرة إدانة المدعى ……………….. بحيازة (3)حبوب الامفيتامين المحظورة بقصد التعاطي ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه محرم شرعاً لقوله تعالي ( ولا تقتلوا أنفسكم إن لله كان بكم رحيما ( ولقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) وبما أن إنفاق الأموال في المخدرات ونحوها من إضاعة المال المنهي عنه فقد روى البخاري في صحيحة عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى لله عليه وسلم( إن لله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )وروى البخاري معلقا من رواية المستملي والسرخسى قال النبي صلى لله عليه وسلم( كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة) وبما أن تعاطي هذه المواد محرم؛ لأنها تؤدي إلى مضار ومفاسد كثيرة فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن ، وتصيب متعاطيها بالتبلد وعدم الغيرة ، وتصده عن ذكر لله وعن الصلاة وتمنعه من أداء الواجبات الشرعية من صيام وحج وزكاة . . إلخ . وفي ذلك اعتداء على الضرورات الخمس: الدين ، والنفس ، والعرض ، والمال ، والعقل إلى غير ذلك من المفاسد والمضار ولعدم وجود سوابق على المدعى عليه ولقلة الكمية المضبوطة معه واستنادا للمادة ( ٦٠ ) من نظام المخدرات واستناداً للمادة (13) من لائحة الوثائق القضائية الصادرة بقرار معالي الوزير ذي الرقم (2818) بتاريخ 26/7/1439هــ لذا كله فقد قررت الدائرة ما يلي:
الحكم :- 1- إعادة صياغة الحكم في صك أخر والإلغاء على الصك السابق برقم) ……………..) وتاريخ …………….. 2- سجن المدعى عليه ……………….. لمدة شهر يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية لقاء حيازته الحبوب المحظورة , استنادا للمادة( ٤١) والمادة) ٦٠(من نظام مكافحة المخدرات3– إبعاد المدعى عليه ………………. خارج البلاد بعد انتهاء مدة سجنه استنادا للفقرة (2) من المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات . وبهذا حكمت الدائرة وجرى إفهام المدعى العام والمدعى عليه بأن لهم حق الاعتراض على الحكم خلال المدة المقررة نظاما للاعتراض وهو ثلاثون يوما وإذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم أحد منهم اعتراضه خلالها فإن حقه في اعتراضه يسقط يكتسب الحكم الصفة القطعية وذلك حسب المادة (١93) والمدة ( ١٩٤) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (١٣٩) والمادة ( ١٤١ ) من لائحة النظام .
أسباب الاعتراض :-
بداية نشير إلى أن الحكم قد جاء صحيحا في أسبابه ومنطوقه وفقا لظاهر أوراق الدعوى وأجل المحكمة الموقرة فيما انتهت إليه من قضاء ولكن الحكم قد جاء قاسيا فيما قرره من عقوبة بحق موكلي بالنظر لحالته , وظروفه وملابسات الدعوى لذا أطلب من عدل فضيلتكم , وفقا لسلطتكم التقديرية المخولة لفضيلتكم نظاما بإعادة النظر في العقوبات الواردة الحكم استنادا إلي ما نصت عليه المادة (60) من نظام مكافحة المخدرات , ووقف تنفيذ العقوبة , وكذا وقف إبعاد موكلي خارج البلاد لأنه يتحصل علي قوت يومه وعائلته من هذه البلاد الطيب , ونظرا لظروف الحرب التي تقع في بلاد موكلي باليمن , وبيان ذلك على النحو التالي:
أولا / أسباب تخفيف العقوبة مرة أخرى ووقف تنفيذها :
- صغر الكمية – حيث أنها كمية قليلة جداا
- عدم مراوغة موكلي في التحقيقات , وإقراره بالصدق , وهذا محل اعتبار , ويدل على أنه ليس من معتادي الإجرام , وأن الأمر مجرد فلته , ووقع في الأمر , وهو غير عالم بالتجريم , ورغبت الشريعة الإسلامية في الصدق ووصفت الأحاديث النبوية بأن الصدق منجاة – فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَر مِمَّن كَان قَبْلَكُم يَمْشُونَ ،إذ أصابهم مَطَرٌ ، فَأَوَوْا إِلَى غَار فَانْطَبَقَ عَلَيْهِم ،فَقَال بعْضُهُم بَعْضٍ : إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هَؤُلاَءِ،لا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ ،فَليَدْعُ كُلّ رَجُل مِنْكُم بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَق فِيهِ»؛ ويدلل هذا الحديث على أن ، سبب نجاتهم صدقهم مع الله – وفي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لعبرة لأولي الألباب ، فعندما تخلف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، وبعد أنْ تاب الله عليه قال : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ ،وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ.
- عدم وجود سابقة جنائية : فبمطالعة صحيفة سوابق موكلي يتبين أنها خاليه من أي سوابق جنائية مطلقا وهذا يدل على أنه لم يعتاد هذا الذنب المجرم بل وقع منه هذا الذنب بصورة عرضية غير معتادة .
- إقرار موكلي بالتوبة والندم اشد الندم على ما فعله من ذنب وعزمه عزما أكيدا على أنه لن يعود إلى هذه المعصية أبدا .
- حصول ضرر اكبر على موكلي والمجتمع جراء تنفيذ الحكم : حيث لا يخفى على فضيلتكم أن السجن يتواجد به مجرمين بجرائم مختلفة وأن مخالطة موكلي لهم فيه ضرر أكبر – كما أن طول مدة المحكوم بها يباعد بين إصلاح موكلي وانخراطه في المجتمع مرة ثانيه بصورة قويمة وصالحة – فضلا على أنها تجعل موكلي ينخرط بصورة أكبر مع السجناء معتادي الإجرام ويتشبه بهم وهذا سوف يكون له عظيم الضرر علي موكلي وعلى المجتمع ويفرع العقوبة من مضمونها حيث أن منهج العقوبة في السياسة الجنائية الإسلامية هي الردع والزجر وأن لا يترتب عليها ضرر أكبر .
- التأثير على عائلته بالسلب جراء تنفيذ عقوبة السجن حيث أنه من يقوم على شؤونهم والأنفاق عليهم – فضلا على تأذي سمعتهم جميعا بأوساط المجتمع .
- إضافة الى أن هذا الذنب متعلق بحق الله, وأنه يعود بالضرر على الشخص ذاته , وليس فيه ضرر على المجتمع , وهذا معيار جوهري في مراعاة العقوبة المناسبة
- أيضا فان وقف تنفيذ العقوبة بمراعاة حالة موكلي متوافقة مع النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم ونصوص النظام التالية :-
- قال – رسول الله – صلى الله عليه وسلم -في حديثه – المرويعن أم المؤمنين السيدة عائشة – رضي الله عنها: ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) .
- قال ابن فرحون عليه رحمة الله في تبصرة الحكام: (التعزير بحسب الجاني والمجني عليه والجناية…. فإذا تقرر أن فاعل ذلك يؤدب فإن كان رفيع القدر فإنه يخفف أدبه ويتجافى عنه ،وكذلك من صدر منه فلتة ، لأن القصد بالتعزير الزجر عن العودة، ومن صدر منه فلتة يظن به أن لا يعود إلى مثلها… ومن كان من أهل الشر ثقل عليه بالأدب لينزجر به غيره )
- ما نصت عليه المادة(60) من نظام مكافحة المخدرات : “للمحكمة – ولأسباب معتبرة ،أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام -النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ،و(التاسعة والثلاثين) ،و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها ،ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال”
ثانيا/ أسباب إعادة النظر في الحكم فيما تضمنته الفقرة (3) والتي تقضي بالإبعاد خارج البلاد :
- يلتمس المدعى عليه بإلغاء عقوبة الإبعاد وذلك نظرا لظروف حال موكلي , وظروف أسرته التي تعيش في المملكة , حيث سينتج عن إبعاده ضرر جسيم به وبأسرته يتعذر تداركه , ووجود عوائق لتنفيذه وفقا لم سيتم توضيحه في الفقرات التالية
- التأثير علي عائلة موكلي بالسلب جراء تنفيذ الحكم بالإبعاد خارج المملكة وذلك لنشأة واستقرار أسرة موكلي من زوجة , وأولاد في المملكة العربية السعودية .
- دراسة أبناء , وبنات موكلي في مدارس بالمملكة العربية السعودية .- الأمر الذي يمثل صعوبة في ابعادهم مع أبيهم , وضياع مستقبلهم , وتضررهم – حيث أنهم على كفالته ومرتبطين به , والحكم سيمتد أثره عليهم
- ظروف الحرب الواقعة في بلد اليمين وهي بلد موكلي , والإبعاد يكون الي بلد اليمين , وهذا يعرضه للخطر , ويعرض أسرته الي الضياع . وفيه خطر عليهم في وقت الحرب
- أيضا فإن موكلي يتحصل على قوت يومه وعائلته من هذا البلد الطيب اللذي لا ينكر فضله عليه , ولو تم إبعاد موكلي لم يتمكن من الحصول علي قوت يومه .
وبناءا علي كل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم النظر إلي موكلي بعين الرأفة والرحمة بوقف تنفيذ الحكم وأن موكلي عزم علي الا يعود إلي فعل هذه المعصية مرة أخري وعدم إبعاد موكلي خارج البلاد لأن إبعاده يسبب خطر له ولأسرته نظرا لظروف الحرب الواقعة في اليمين , حيث أنه لا يعود علي المملكة أي نفع بسجنه أو تنفيذ العقوبة أو إبعاده عن المملكة . كما سيتحقق ضرر جسيم بالمدعى عليه وبأسرته
الطلبات
لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
- إعادة النظر في الحكم بعين الرأفة والرحمة بوقف تنفيذ الحكم وذلك بالنظر إلى ما سيؤل إليه المآل عند تنفيذ هذا الحكم بالمخالطة بالمجرمين والاثر السلبي بتنفيذ الحكم علي موكلي لاسيما وأنه تائب من الذنب وذلك إعمالا لسلطتكم التقديرية . ووقف الإبعاد خارج البلاد كونه يتحصل على قوت يومه وعائلته من هذا البلد الطيب اللذي لا ينكر فضله عليه , ونظرا لظروف الحرب التي تقع في بلاد موكلي باليمن , والحفاظ علي أسرته وأبناءه وبناته من الضياع .
- في حال قرر فضيلتكم عم قبول طلب وقف التنفيذ لعقوبة السجن – أطلب من فضيلتكم تخفيض العقوبة والغاء عقوبة إبعاد موكلي خارج البلاد نظرا لحال موكلي وظروفه , ووفقا للنصوص الشرعية والنظامية المشار اليها أعلاه
وافقكم الله ورعاكم وعلى طريق الهدى والرشاد سدد خطاكم