السادة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة ……….. سلمهم الله
فضيلة الشيخ / ………………………………………………………………. . سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،،
الموضوع :- لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم (………………) وتاريخ …………… الصادر من …………………….. – في الدعوى رقم (………………) وتاريخ ………….. – المقامة من المدعي بالحق الخاص / ……………………………………… , ضد المدعى عليه / ………………………………….. .
مقدمة من وكيل المدعي بالحق الخاص / ……………………….. بصفته ووكيلاً عن المدعي / …………………..
البيان :-
الحكم محل الاعتراض :-
الأسباب :-
فبناء علي ما سبق من الدعوى والإجابة ولما جاء في دعوى المدعي العام ومصادقة المدعي عليه علي دعوى المدعي العام بقيامه من شراء وحيازة سلاح وذخيرة حيه بدون ترخيص وتعاطي الحشيش وقيادة السيارة تحت تأثيره وكذلك إقراره بقيامه بإطلاق النار علي المجني عليه …………. جهة رأسه ودفعه بأنه حصل خلاف بينه وبين المجني في مبلغ مالي وما ذكر غير مقبول وهو إنسان بالغ ومكلف وكان عليه اتخاذ الإجراءات النظامية في مطالبته المالي وكذلك حمله السلاح وبقاءه في يده ووجود الذخيرة ولأنه أقر والإقرار حجة قائمة بنفسه يؤخذ به ويحكم بمقتضاه ولأن فعله محرم شرعاً لحرمة الاعتداء علي النفس ومنه الاعتداء بإطلاق النار ولقوله تعالي((ولا تغتدوا إن الله لا يجب المعتدين ))وقد أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام “((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ” وقوله عليه الصلاة والسلام (كل المسلم علي المسلم حرامه دمه وماله وعرضه ) وفعله أيضاً مخل بالأمن العام الذي تنعم به هذه البلاد بفضل الله تعالي ومخالف لما أمر به ولي الأمر وطاعة ولي الأمر واجبة بنص القرآن وقد جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضروريات الخمس ومنها النفس لذلك كله فقد ثبت لدي إدانة المدعي عليه …………………. بما جاء في دعوى المدعي ………………………….. , وقد قررت الدائرة ما يلي :
الحكم :-
أولا سجن المدعي عليه في الحق الخاص سنتين كاملة علي أن يكون تنفيذها بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة في الحق العام وبه حكمت وجري إفهام المدعي وكالة والمدعي عليه بما يلي : أولا : أن لكل منهما حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم بمذكرة يودعها لدي المحكمة بناء علي المادة (192) من نظام الإجراءات الجزائية . ثانياً : أنه سيتم إيداع صك الحكم في ملف الدعوى في هذا اليوم الاثنين الموافق …………….. ولكل منهما حينها مراجعة المحكمة لاستلام نسخة منه بناء علي المادة (193) من نظام الإجراءات الجزائية . ثالثاً. أن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المذكور وإذا لم يقدم أي منهما خلالها لائحته الاعتراضية فإن حقهما في طلب الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء علي المادة (194) والمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية ففهما ذلك وعليه جري قفل الجلسة في تمام الساعة 11.00وعليه جري التوقيع
أسباب الاعتراض :-
نظرا لأن صك الحكم محل الاعتراض قد جاء قليل جدا لا يتناسب مع ما أقدم عليه المدعي عليه من جرم باستعمال سلاح ناري غير مرخص كان بحوزته , وإصابة موكلي بطلقة مباشرة في رأسه , وما آل إليه حال ابني من جراء الإصابة لقاء التعدي الواقع من المدعي عليه عمدا بقصد إزهاق روح موكلي بعد أن دفعه علي الأرض , ولم يكتفي بذلك المدعي عليه بل أطلق عليه عيار ناري من مسدس في رأسه , وهذا يدلل ويؤكد أن المدعي عليه أطلق العيار الناري قاصدا قتله فأنني اعترض علي صك الحكم محل الاعتراض لهذه الأسباب ولأسباب أخري وبيان ذلك علي النحو التالي :
أولا / عدم تناسب صك الحكم محل الاعتراض مع ما أقدم عليه المدعي عليه من جرم , وذلك لقاء اعتداء المدعي عليه بالقتل العمد اتجاه موكلي , ونؤكد وندلل علي ذلك وفقا لما يلي :
- أن التعدي الواقع من المدعي عليه كان عمدا بقصد إزهاق روح موكلي بعد أن دفعه علي الأرض ولم يكتفي بذلك بل أطلق عليه عيار ناري من مسدس غير مرخص في بطلقة مباشرة في رأسه وهو الذي يؤكد ويدلل أن المدعي عليه أطلق العيار الناري قاصدا قتله , ولو كان قاصدا شئ أخر غير قتله لكان اكتفي بدفعه علي الأرض أو أطلاق العيار الناري في مكان أخر غير الرأس وهذا يدلل ويؤكد علي نية القتل العمد . والإصرار علي إزهاق روح موكلي بأن ذهب إلي المستشفي التي تعالجه وحاول الاعتداء عليه وإزهاق روحه مرة أخري بعد أن نجاه الله من العيار الناري وهذا يؤكد إصرار وترصد المدعي عليه في قتله موكلي .
- اعتبر علماء السلف الصالح قتل النفس من أعظم مفاسد الدنيا، تماما كما الكفر أعظم مفاسد الدين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” لفسادُ إما في الدِّينِ وإمّا في الدنيا، فأعظم فسادِ الدنيا قتلُ النفوس بغير الحقّ؛ ولهذا كان أكبرَ الكبائر بعدَ أعظمِ فسادِ الدِّين الذي هو الكفر” .
3- ما ارتكبه المدعي عليه من إصراره وترصده لموكلي وشروعه في قتل موكلي جراء عدوان المُدعى عليه – أن يقضي عمره على كرسي مُدولب وهو لا يزال في ريعان الشباب, وتحطمت أحلامه في أن يتزوج وأن يكون أسرة, بل لم يعد قادرا على الاهتمام بأدنى شئونه, إذ لا يستطيع أن يتحكم في قضاء حاجته , فيقضيها متى أراد ويمسك عنها إن رغب , بل فقد موكلي أهليته العقلية جراء ذلك العدوان القاسي من قبل المُدعى عليه , وليس هناك أقسى من أن ينتسب إنسانا إلى الأحياء بجسد لا يقوى على الحركة ولا يبدي ردة فعل بعد أن أصبحت صحته وعنفوان شبابه أثرا بعد عين.
- أقرار المدعي عليه بدوره بمسئوليته عن الاعتداء علي موكلي والتسبب فيما ألم به من إصابات عبر أطلاق النار عليه من سلاح ناري غير مرخص بطلقة مباشرة في الرأس , وقد صدق المدعي عليه علي ذلك الإقرار شرعا
- أن المدعي عليه من أهل الشر , ولا بد من تعزيره بعقوبة تتناسب مع الاعتداء والجرم اتجاه موكلي , حيث أنه لم يكتفي بعد أطلاق العيار الناري في رأسه مباشرة قاصدا قتله , بل تتبع موكلي بعد ذهابه الي المستشفي وقام بالاعتداء عليه محاولا قتله مرة أخري وهذا يؤكد ويدلل علي أن المدعي عليه من أهل الشر وذلك استنادا الي قول ابن فرحون عليه رحمة الله في تبصرة الحكام : (التعزير بحسب الجاني والمجني عليه والجناية ……. فإذا تقرر أن فاعل ذلك يؤدب فإن كان رفيع القدر فإنه يخفف أدبه ويتجافي عنه , وكذلك من صدر منه فلتة , لأن القصد بالتعزير الزجر عن العودة , ومن صدر منه فلتة يظن به أن لا يعود إلي مثلها ……. ومن كان من أهل الشر ثقل عليه بالأدب لينزجر به غيره ) .
ثانيا / ملاحظة وردت من محكمة الاستئناف بمنطقة …………. بتاريخ ………….. , في دعوي الحق العام , بعد دراسة صك الحكم المتعلق بالحق العام تضمنت ( أن الحكم التعزيرى في حق المدعي عليه لقاء الشروع في قتل موكلي (المجني عليه) قليل جدا ولا يتناسب مع ما أقدم عليه من جرم باستعمال سلاح ناري وإصابة موكلي (المجني عليه) في رأسه , وما آلت إليه حالة موكلي (المجني عليه) من جراء هذه الإصابة وهذا يؤكد ويدلل علي أن الحكم بالحق العام لا يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه المدعي عليه وقضاة الاستئناف غير مقتنعين بالحكم الصادر في الحق العام , ولكن فضيلة الشيخ / رئيس الدائرة الجزائية الفردية الحادية والعشرون بقي علي ما حكم به علي المدعي عليه ورأي أنه مناسب للحكم علي المدعي عليه , وهذا غير صحيح ومخالف لكل أوراق الدعوي في الحق العام , وبناءا عليه يكون هذا الحكم التعزيري الصادر في الحق الخاص لا يتناسب مع جرم المدعي عليه وإصراره وترصده بموكلي الذي كان قاصدا قتله , ومحاولة قتله وإزهاق روحه مرة أخري وهو في المستشفي .
ثالثا / أن فضيلة الشيخ / رئيس الدائرة الجزائية الفردية الحادية والعشرون بقي علي ما حكم به مستندا الي عدم وجود حق خاص مقام ضد المدعي عليه , علما بأن الحق الخاص كان مرفوع في المحكمة الجزائية ولكن لم يتم تحديد موعدا للجلسة الا بعد ثلاث أشهر من رفع الدعوي , مما يكون معه استناد فضيلة الشيخ غير صحيح ’وأنه حكم علي المدعي عليه بما لا يتناسب مع الجرم الذي كان قاصدا به قتل موكلي .
رابعا / عدم تناسب العقوبة المقضي بها في صك الحكم محل الاعتراض مع ما أصاب موكلي من إضرار جسدية بالغة ومعنوية , وكم الإصابات الجسيمة التي يعاني منها موكلي جراء اعتداء المدعي عليه وذلك ثابت في التقرير , والثابت به إصابة موكلي بمضاعفات خطيرة بيانها كالتالي :-
التقرير الصادر من التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطي والمترجم من مكتب العمري للترجمة (ترجمة معتمدة ) والذي تضمن في بند تشخيص الخروج من المستشفي ما يلي :-
1- الإصابة بجرح مخترق للدماغ نتيجة إطلاق ناري وتضاعف مخاطر إصابة الرأس منذ 9 أشهر .
2- تم إجراء عملية قطع القحف غير المضغوط لعظام الجمجمة الجدارية منذ 9 أشهر .
3- خثار الجيب الوريدي السهمي العلوي مصحوبا باحتشاء وريدي دماغي .
- خضع المريض لعملية رأب القحف الشبكي ثنائي القطب بتاريخ ……………. .
وهذا التقرير يؤكد صحة دفاعنا في الإصابات الجسيمة والخطيرة التي وقعت علي موكلي التي بسببها لا يقدر علي العيش ولا يقدر علي قضاء حوائجه , بعد أن كان يعيش مثل جميع الناس ولكن بعد هذا الاعتداء الواقع عليه من المدعي عليه أصبح يقعد علي كرسي ولا يستطيع التحرك وهذا يؤكد عدم تناسب العقوبة المقضي بها , مع الإضرار التي وقعت علي موكلي .
السادة أصحاب الفضيلة إن حقيقة العبرة في مجال حفظ النفس الإنسانية من الهلاك والإزهاق، ليس الأقوال والأنظمة الوضعية المكتوبة فحسب ، وإنما ما يترتب على تلك الأنظمة من نتائج ملموسة على أرض الواقع، وذلك من خلال سن التدابير الوقائية التي تمنع حدوث جريمة الاعتداء على النفس الإنسانية قتلا أو اعتداء ، أو تشريع العقوبات الرادعة التي تمنع أي مستهتر أو مستهين بالروح البشرية من إزهاقها أو الإضرار بها، ناهيك عن الوسائل والأدوات الأخرى الناجعة ، التي تساهم في حفظ النفس الإنسانية من كل سوء او مكروه , وبناءا عليه الحكم بعقوبة تعزيرية رادعة للمدعي عليه تتناسب مع الجرم الذي قام بارتكابه المدعي عليه وإصراره علي قتل موكلي مرة أخري .
الطلبات
لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
- قبول الاعتراض شكلا , لتقديمه في الميعاد النظامي .
- وفي الموضوع بنقض صك الحكم محل الاعتراض , والقضاء مجددا بعقوبة تعزيزيه رادعة للمدعي عليه تتناسب مع الجرم والجريمة الشنعاء التي ارتكبها المدعي عليه بزيادة العقوبة المقضي بها حتي يكون عبرة لكل من تسول له نفسه وفقا لما تم ذكره من أسباب .
وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الهدى والرشاد سدد خطاكم