السادة أصحاب الفضيلة ……………………. سلمهم الله
أصحاب الفضيلة / ………………………….. سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،
الموضوع :- لائحة اعتراضية على صك الحكم الإلحاقي رقم (……) وتاريخ ………. – الصادر من في الدعوى رقم (………..) ….. – المقامة من المدعي العام , والمدعي باحق الخاص – ضد المدعى عليهم / 1……………
مقدمة من المدعى عليهم / …………………
البيان :-
نص الحكم الألحاقي (الثالث) :-
“ففي يوم الاثنين الموافق 21/10/1440هـ افتتحت الجلسة وعليه نجيب عما ورد في قرار أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف وفقهم الله تعالى أنه لوجاهة ما ذكروه وبناء على تعميم معالي وزير العدل رقم (1205/ت) بتاريخ 27/4/1440هـ ولما قرره أهل العلم من أن الظن الغالب ينزل منزلة اليقين وعليه فقد قررنا الرجوع عن توجيه التهمة للمدعى عليهم ………………. بالاشتراك في خطف حدث ، وفعل الأول والثالث والرابع فاحشة اللواط به بالقوة , وفعل الثالث والرابع الفاحشة به في السابق وإنما ثبتت لدينا إدانتهم بذلك كما قررنا الرجوع عما حكمنا به عليهم في الفقرة الأولى وقررنا ما يلي : أولاً/ درء حد الحرابة عن المدعى عليهم لوجود شبهة الإنكار . وما زلنا على ما حكمت به الدائرة في باقي فقرات الحكم ، هذا ما ظهر لنا وبه حكمنا وجرى تحديد الساعة 12:15ظهراً من هذا اليوم موعداً لاستلام صورة من صك الحكم وبناء على المادة الثانية والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية أفهمنا المدعي العام والمدعى عليهم بأن لكل واحد منهما حق طلب الاستئناف تدقيقاً خلال مدة ثلاثين يوماً ابتداءً من اليوم التالي لهذا اليوم بناء على المادة الثالثة والتسعين بعد المائة من ذات النظام ومن لم يقدم اعتراضه منهم خلال المدة النظامية يسقط حقه في الاستئناف تدقيقاً بناء على المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من ذات النظام .
أسباب الإعتراض :-
أولا: عدم تحقق غلبة الظن في القرائن التي إستندت إليها الدائرة الموقرة – وعدم وجود بينه موصلة في الدعوى وتفصيل ذلك على النحو التالي : أ صحاب الفضيله حفظهم إن قرائن هذه الدعوى التي إ ستندت إليه الدائرة الموقرة في إثبات الإدانة تقوم على ركيزيتين رئيستين لاثالث لهما الاولى وهي شبهة تواجد المجني عليه مع المدعى عليهم والثانية التقرير الطبي المتمضن وجود إصابات بفتحة شرج المجني عليه و على هذا أساس جاء غلبة الظن لدى الدائرة على صحة قيام المدعى عليهم بهذا الفعل المجرم – وهذا إستنتاج يوجه له العديد من القوادح التي توهنه وتضعفه ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
عدم وجود بينة تفيد توافرركن الإسناد في الجريمة – ولايخفى على علم فضيلتكم ان ركن الإسناد في الجريمة هو الركن الجوهري والمفترض ولاتقوم الجريمة بدونه وعليه وحيث ان المستقر عليه قضاءا (ان التقارير الطبية تعد دليلا على الإصابة – وليست دليلا على الإدانة ) أي ليست دليلا على ان محدثو الإصابة والقائمون بالفعل هم المتهمون – لاسيما وان التقرير الطبي لم يجزم بان الإصابة ناتجة عن إدخال قضيب بل ذكر أن تلك الإصابة من الممكن أن تحدث جراء ذلك – إضافة ان التقرير الطبي المستند عليه في الدعوى كان خاص بالمجني عليه فقط – ولايوجد أي تقارير طبية للمتهمون تشير إلى تطابق العينات الحيوية والسوائل المنوية للمتهمون مع العينات المتواجدة بفتحة شرج المجني عليه ومن ثم لايعول على هذا التقرير في ثبوت الإدانة او غلبة الظن على أن المدعى عليهم من قامو بهذه الجريمة
ايضا : فإن مجرد تواجد المجني عليه مع المدعى عليهم – ليس بالضرورة أن يؤدي إلى نتيجة قيامهم بالفعل محل الاتهام ومن ثم لايعد ذلك قرينة معتبرة على أنهم فعلوا به الفاحشة , ولايستقيم مع العقل والمنطق – ولكن هو مجرد إحتمال ظني طرأ على ذهن الدائرة الموقرة – والقاعدة الشرعية (أن الدليل غذا تطرق غليه الإحتمال فسد به الإستدلال) – والقاعدة القضائية أن الاحكام الجزائية تبني على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين )
ثانيا: عدم تناسب العقوبة مع وجود العديد من القوادح في قرائن الدعوى :
تأسياسا على ماورد في البند اولا وعدم وجود أدلة معتبرة في الدعوى للقضاء بالإدانة وعدم وجود بينة جازمة على توافر ركن الإسناد في الجريمة – وللقاعدة الشرعية (لاأن يخطيء الإمام في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة ) فإن المدعى عليهم يتمسكون بأصل البراءة والقضاء بعدم الإدانة – وإن رأى فضيلتكم وجها للادانة فنفوض الامر لله ونلتمس من أصحاب الفضيلة تخفيف العقوبة ووقف تنفيذها نظرا لعدم وجود دليل جازم بالدعوى على القيام بالفعل محل الاتهام – و أيضا لكونهم لايوجد لهم سوابق ومشهود لهم بالسيرة الحسنة – وانهم يعولون أسر ستتشرد من بعدهم وتنهى خدماتهم من أعمالهم وهذا سيكون له عظيم الأثر عليهم وعلى أسرهم ماديا واجتماعيا – وإستقر اهل العلم على الأخذ بقاعدة (أعتبار المآلات في الأفعال والأقوال ) أي لابد للقضاة واهل الفتوى ان ينظروا إلى مايترتب على أحكامهم من درء مفسدة أوجلب مصلحة والترجيح بينهم فقد يكون الشرع فد اعطى حكما شرعيا على واقعة معينة ولكن يترك تطبيق الحكم لوجود اسباب معتبرة في مقصود الشرع بان لايترتب عليها مفسدة عظمى ويدل على ذلك مافعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (بينما نحنُ في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إِذْ جاء أعرابيّ، فقام يبولُ في المسجد، فقال أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَهْ، مَهْ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُزْرِمُوه، دَعُوه، فتركوه حتى بالَ … ) متفق عليه.
قال الإمام الصنعاني في “سبل السلام”: “ومنها (أي: فوائد الحديث): دفع أعظم المضرَّتين بأخفِّهما، لأنّه لو قُطع عليه بولُه لأضرَّ به، وكان يحصل من تقويمه من محله -مع ما قد حصل من تنجيس المسجد- تنجيسُ بدنه وثيابه ومواضع من المسجد غير الذي قد وقع فيه البول أوّلًا” – وعليه يجب النظر إلى اخف الضررين فيمكن تقويمه من خلال عقوبة اقل دون أن تتأثر أسرته وتتشرد- لاسيما وان ملف خدمة موكلي على مدار تسع سنوات لم يدون فيه إلا مخالفة واحدة ممايدل على أنه إنسان سوي وملتزم في عمله – وذلك بالنظر غلى طبيعة النفس البشرية وانها مجبولة على الخطا لقوله صلى الله عليه وسلم (كل بني ءادم خطاء وخير الخطائين التوابون)
الطلبات : –
لذا ومن جميع ماتقدم بيانه في أسباب الإعتراض بعالية نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالإطلاع والقضاء بما يلي
- نقض االحكم محل الإعتراض – والقضاء بعد الإدانة لعدم وجود دليل معتبر في الدعوى – وتوافر قوادح في القرائن المستند عليها في الحكم
- في حال راى فضيلتكم وجها للعقاب فنفوض الامر لله ونطلب من فضيلتكم تخفيف العقوبة ووقف تنفيذها نظرا لعدم وجود دليل جازم بالدعوى على القيام بالفعل محل الاتهام – و أيضا لعدم وجود سوابق ومشهود لهم بالسيرة الحسنة – وانهم يعولون أسر ستتشرد من بعدهم وتنهى خدماتهم من أعمالهم وهذا سيكون له عظيم الأثر عليهم وعلى أسرهم ماديا واجتماعيا – وإستقر اهل العلم على الأخذ بقاعدة (أعتبار المآلات في الأفعال والأقوال )
وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الهدى والرشاد سدد خطاكم , وجعلكم الله عونا للمظلومين