التماس اعادة النظر في حكم عبارات مسيئة

(مذكرة التماس إعادة نظر)

أصحاب الفضيلة / ………………………………              سلمهم الله

فضيلة قاضي …………………………………..               سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

 

الموضوع : مذكرة التماس إعادة نظر علي صك الحكم رقم (………) ,في الدعوي رقم (……………) والمقامة من المدعي /……………. , ضد المدعي عليه / …………………………..  , والمؤيد بموجب قرار التأييد  الصادر من محكمة الإستئناف .

مقدمة من المدعي  عليه : …………………………..

 

البيان :-

نص الحكم محل الاعتراض وملخصة :-

الأسباب : فبناء علي ما تقدم من الدعوى وجوابها ولأن المدعي عليها قد أقر بأنه اتهم المدعي عليه بكتابة هذه العبارات المسيئة ضده وأن المدعي قام بنشر جواله ولا بينة لديه علي ذلك ولأنه قام بإبلاغ مرجعه بهذه الدعوى بصفته رئيسا للمدعي وهي لم تثبت شرعا مما يعد معه هذا الفعل إضرارا بالمدعي لاسيما وأن هذه الدعوي حق خاص لا علاقة له بالفعل ولأن المدعي قد تضرر بهذه الدعوي حيث اضطر لإحضار شهود وحضور التحقيقات والحضور إلي الجهات الأمنية لا سيما وأن هذه الاتهامات سيئة جدا لذلك كله فقد ثبت لدي إدانة المدعي عليه بالإضرار بالمدعي وذلك باتهامه بدون دليل شرعي والإضرار به وذلك بإبلاغ مرجعة قبل ثبوت الدعوي وإساءة سمعته لدي مرجعة وبناء عليه ولخطورة الاعتداء علي الناس واتهامهم بغير وجه حق وتشويه سمعتهم بأمر لم يثبت شرعا مما يلزم معه مجازاة المدعي عليه علي ذلك لذلك كله فقد قررت ما يلي

 

الحكم : سجن المدعي عليه …………. مدة شهر وجلده ثلاثين جلدة دفعة واحدة بحضور المدعي وذلك للحق الخاص لقاء ما أدين به . هذا ما ظهر لي وبه حكمت . هذا ولكون الصك صدر جوابا علي ملحوظة محكمة الاستئناف ولم يطرأ عليه تغيير فلا تجري عليه المدد الاعتراضية وقد قررت إعادة المعاملة إلي محكمة الاستئناف   لإكمال اللازم . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه وسلم

 

أسباب الالتماس: –

الأسباب الشكلية :

نظرا لا ن الحكم محل الالتماس أصبح نهائياً بموجب قرار التاييد من محكمة الاستئناف– وأن المدعي عليه تحصل على بينة   تغير وجه النظر في الدعوى, وقاطعة في الدعوى  لصالحه , وتثبت عدم إدانته أو تخفف الحكم , ولم تطالعها  الدائرة أثناء  نظر الدعوى  الصادر بشأنها الحكم محل الإلتماس , وكان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم – وحيث لم يتحصل المدعي علي تلك البينة القاطعة في الدعوى إلا في الاسبوع السابق مباشرة على تاريخ تقديم هذا الإلتماس

وعليه يكون الالتماس مقبول شكلاً لوجود مبرراته النظامية وذلك استنادا الى الفقرة (5) من المادة الرابعة بعد المائتان من نظام الأجراءات الجزائية  , والتي نصت  على أنه: ” يحق لأيٍّ من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية 🙁 ……. 5-  إذا  ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة , وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه , أو تخفيف العقوبة )

 

الأسباب الموضوعية :

أولا/ ظهور بينات ووقائع بعد الحكم لم تكن معلومة وقت المحاكمة , و من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه , أو تخفيف العقوبة وهذا الوقائع والبينات تتمثل فيما يلي :

  •  خطاب صادر من  …. إلى رئيس المحكمة العامة  يتضمن مايلي 🙁 لورود لنا صور فوتوغرافيه أشد وضوح في القضية محل الدعوى نأمل اعادة المعامله لنا ليتم مظاهاتها بشكل افضل حيث ان التقرير السابق صدر بان تعذر المطابقه لعدم وضوح الصور ) وحيث أن الحكم محل الإلتماس كان  مبنيا  على  قرار النيابة العامة  بحفظ دعوى الملتمس ضد المدعي  لعدم كفاية الأدلة , ولتعذر المضاهاة ,  بسبب عدم وضوح الصور ,  عليه فإن بعد توفر الصور الواضحة  ممايسهل معه المضاهاة , وطلب الجهة التي أعدت تقريرها السابق   إعادة المعاملة  مرة أخرى لها  للمضاهاة ,  ومن ثم  لو ثبتت المضاهاة  للصور مع خط المدعي  لتغير وجه النظر في الدعوى , بالحكم قطعا بعدم إدانة المدعى عليه ( الملتمس) , وعليه نطلب قبول الالتماس , ووقف تنفيذ العقوبة  حتى إصدار التقرير النهائي , والحكم في الدعوى .
  • توافر الصور الفوتغرافية الواضحة   اللتي تفيد تطابق خط المدعي مع خطه في كتابة العبارات المسيئة  – وهي بحوزة  الجهات المختصة لإعادة أجراء المضاهاة  عليها –  وفقا لما هو موضح في الخطاب المشار له أعلاه , وهذه الصور تقطع بما لايدع مجالا للشك أن  اللذي قام بكتابة العبارات المسيئة هو المدعي , مؤدى ذلك إعادة النظر في الحكم لإنتفاء  الاتهام الموجه للمدعى عليه ( الملتمس)  , ومن ثم القضاء   بعدم إدانته

 

ثانيا/  مخالفة الحكم  للمباديء القضائية المستقرة لدى  المحكمة العليا ,   و الفساد في الإستدلال تفصيل ذلك على النحو التالي :

  • بالنسبة لتأسيس الدائرة  حكمها محل الإلتماس على حفظ التحقيق  من قبل النيابة  كدليل على الكيدية – هذا التسبيب مرود عليه بما يلي :
  • أن حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة ليس دليلا على الكيدية  حيث  أن المبادئ القضائية مستقرة على عدم تعزير المدعي  إن عجز عن تقديم بينة على دعواه ومنها على سبيل المثال وليس الحصر- المبدأ القضائيالعجز عن الإثبات لا يعد كذباً ، فلا يعزر المدعي لدعواه ما لم يظهر كذبه” (هـ ق ع ): (6)،(11/1/1392)،(هـ ق ع): (169)،(25/6/1392). ( كتاب المباديء والقرارات الصادر عن المحكمة العليا )
  • كما أن المدعى عليه قدم قرائن  على صحة مضمون الواقعة بحق المدعي , ومنها قرينة  أنه  كان في أجازة , وأيضا  قرينة ثانية تواجده  بمكان الواقعة , وأيضا  قرينة ثالثة   صور للكلمات المسيئة   تبين تطابقها مع خط المدعي  بما يدل على صحة دعواه
  • كما أن حفظ التحقيق فهو عمل يرجع لسلطة التحقيق وليس دليل على الكيدية – لا سيما , وأن حفظ الدعوى كان لعدم  كفاية الأدلة , وليس لعدم صحتها , وهناك فارق جوهري  بين عدم كفاية الأدلة  , وعدم صحتها  في تحقق الكيدية – فضلا على أنه تعذر التطابق  وتحقيق الأدلة  من قبل الجهات المسؤولة , وليس من جهة المدعي ,  ولو تحققت , وثبتت المطابقة  لتغير وجه النظر في الدعوى  – أي أن العجز  عن  تحقيق الأدلة كان بسبب الجهات , وليس بسبب المدعي
  • بالنسبة لتأسيس الدائرة  حكمها  بناء على إصابة المدعي بأضرار- متمثلة في حضور التحقيقات , والمراجعات – هذا التسبيب مرود عليه بما يلي :

هذا التسبيب مخالف للمباديء القضائية المستقرة  لدى المحكمة العليا –  وفقا للمبدأ القضائي  الوارد في كتاب المباديء والقرارات الصادر عن وزارة العدل  ونصه “لا يعزر المدعي بحجة إتعابه من المدعى عليه لمجرد دعواه ، إلا إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوى كيدية “. (هـ ق ع ):(6) ،(11/1/1392). , ووفقا لهذا المبدأ لا يجوز التعلل بأن المدعي قد تكبد مشقة حضور التحقيقات وإحضار الشهود   , وعليه يكون الحكم  لم يحالفه التوفيق  بالاستناد إلى المشقة المزعومة  اللتي تكبدها المدعي  على فرض صحتها

 

 الطلبات :

لذا ومن جميع ماتقدم أطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالإطلاع والقضاء بما يلي :

  • قبول الالتماس شكلا , ووقف التنفيذ الحكم , وفتح  باب المرافعة , لإستكمال التحقيقات , لوجود وقائع وبينات جديدة  تغير من وجه النظر في الدعوى  وإعداد  تقرير المضاهاة  النهائي  من الجهة المختصة  , وفقا لما جاء في خطابها المشار له
  • إعادة النظر في الحكم محل الإلتماس ,  وفقا للأسباب الواردة بمذكرة الإلتماس , والغاء الحكم , والقضاء مجددا بعدم إدانة المدعى عليه ,  وصرف النظر عن دعوى المدعي  لعدم وجود موجب لها

والله يحفظكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *