التماس اعادة نظر علي حكم دخول منزل وكسر وسرقة

السادة أصحاب الفضيلة………………………………       سلمهم الله

أصحاب الفضيلة ………………………………………     سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،،

 

الموضوع : لائحة التماس إعادة نظر في صك الحكم رقم (…………) وتاريخ ………. – الصادر من أصحاب الفضيلة – في الدعوى رقم (………….) – المقامة من المدعي / النيابة العامة – ضد المدعى عليهم / …………

مقدمة من المدعي عليه وكالة / ………………………….  

 

البيان :-

نص الحكم محل الإلتماس :-

منطوق الحكم :-

أولاً : ثبت لدينا إدانة المدعى عليهما …………. بدخول منزل المدعي / ……………… وكسر باب الغرفة والتجوري وسرقة ذهب منه وبيعه المسروقات وقبض ثمنها ودرءنا إقامة حد السرقة عنه لرجوعه عن إعترافه تحقيقاً ، كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه ………….. بحيازة ذهب مسروق وبيعه والتستر على سارق ورددنا طلب المدعي العام إقامة حد السرقة عليه لعدم ثبوت موجبه ولم يثبت لدينا بقية التهم التي نسبها المدعي العام للمدعى عليهما ، ثانياً : تعزير المدعى عليهما لقاء ما ثبت بحقهما من الإدانة المذكورة في أولاً وذلك بسجن المدعى عليه ……… لمدة ثمان سنوات منها خمس منفذة تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية وثلاث سنوات موقوف تنفيذها بناء على المادة (214/1) من نظام الإجراءات الجزائية وجلده خمسمائة جلدة مفرقة على عشر دفعات متساوية المقدار بينها مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً . وبسجن المدعى عليه ………. لمدة أربع سنوات منها سنتين منفذة تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية وسنتين موقوف تنفيذها بناء على المادة (214/1) من نظام الإجراءات الجزائية وجلده مئتي جلده مفرقة على أربع دفعات متساوية المقدار بينها مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً وبذلك حكمنا وأفهمنا الأطراف بطرق الاعتراض المشار إليها في المادة الثانية والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ، ويكون التوقيع على ضبط حضور الجلسة وما تم فيها واستلام نسخة الحكم بعد هذه الجلسة ، وأفهموا بأن مدة الاعتراض لتقديم اللائحة الاعتراضية هي ثلاثون يوماً اعتباراً من اليوم التالي لهذا اليوم وإن لم يقدموا اعتراضهم خلال هذه المدة فيسقط حقهم في الاعتراض ويكتسب الحكم الصفة القطعية بناء على المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والمادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية .

 

أسباب الإلتماس:-

اولا: من حيث الشكل : تأسيسا على ماورد  بنص المادة (204) فقرة (5) من نظام الإجراءات الجزائية – والتي نصت على أنه  : (يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة في الأحوال الأتية :.. 5-  إذا ظهر بعد الحكم بينات او وقائع  لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البينات  أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه  أو تخفيف العقوبة ) – وحيث قد ظهرت بينات ووقائع من شأنها تخفيف العقوبة  – ومن تتوافر إحدى حالات إلتماس إعادة النظر وفقا للفقرة (5) المشار لها – إضافة إلى أن الحكم اصبح نهائيا لفوات ميعاد الإعتراض دون تقديم إعتراض على الحكم  – ومن ثم  يكون الإلتماس مقبول شكلا

 

ثانيا: من حيث الموضوع :  ظهور وقائع وبينات بعد الحكم لم تكن معلومة وقت المحاكمة   من شانها تخفيف العقوبة  – ومن هذه البينات والوقائع مايلي :

  • التنازل عن الحق من قبل المدعي بالحق الخاص –  ونقدم ما يفيد ذلك (مرفق1)- علما ان الحق الخاص كان ساريا أثناء نظر الدعوى  وبعد صدور الحكم
  • وجود صلة قرابة بين المدعى عليه وبين المدعي بالحق الخاص – وهذا الحكم سيؤدي إلى حدوث الشقاق وقطع أواصر الرحم
  • عدم وجود سوابق جانية
  • يعاني من شبهة أنهيار عصبي  وتوترات نفسية  نتيجة  وفاة والدته وهو صغير السن وتعلقه بها – (مرفق2)
  • اقرار المدعى عليه بالتوبة  والندم اشد الندم على ما فعله من ذنب  وهو بيع مصوغات ذهبية مسروقة  ليست ملكه  ولم يستعلم عنها – وعزمه عزما مؤكدا على أنه لا يعود إلى هذه المعصية أبدا او غيرها
  • صغر سن المدعى عليه – حيث لايتجاوز (20) عام – وهذه العقوبة المغلظة ستؤدي إلى حصول ضرر اكبر على والمجتمع جراء تنفيذ الحكم وكذا طول مدة السجن المحكوم بها : حيث لا يخفى على فضيلتكم أن السجن بتواجد به مجرمين  معتادي الإجرام  بجرائم مختلفة وأن مخالطة المدعى عليهم وهو حديث العمر ولايوجد له سوابق  فيه ضرر أكبر عليه وعلى المجتمع   – حيث أن  طول مدة المحكومية  وانخراطه داخل أوساط المجرمين في السجن يباعد بين إصلاحه وانخرا طي في المجتمع مرة ثانيه بصورة قويمه وصالحة  – فضلا على أنها تجعلني  أنخرط بصورة أكبر مع السجناء معتادي الإجرام  -لاسيما وأن الحكم المغلظ  بمراعاة حال المدعى عليه  وظروفه  يفرع العقوبة من مضمونها حيث أن  منهج العقوبة في السياسة الجنائية  الإسلامية هي الردع والزجر وأن لا يترتب عليها ضرر أكبر 

 

وعليه فاننا نطلب من أصحاب الفضيلة  وفقهم الله  تخفيض العقوبة ووقف تنفيذ ها  مر متوافق ماعاة لحال المدعى عليه وما ستؤل إليه نتائج الحكم    وقد إستقر اهل العلم على الأخذ بقاعدة (أعتبار المآلات في الأفعال والأقوال ) أي لابد للقضاة واهل الفتوى  ان ينظروا إلى مايترتب على أحكامهم  من درء مفسدة أوجلب مصلحة  والترجيح بينهم  فقد يكون الشرع فد اعطى حكما شرعيا  على واقعة معينة  ولكن يترك تطبيق الحكم  لوجود اسباب معتبرة في مقصود الشرع بان لايترتب عليها مفسدة عظمى ويدل على ذلك مايلي:

  • مافعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (بينما نحنُ في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إِذْ جاء أعرابيّ، فقام يبولُ في المسجد، فقال أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَهْ، مَهْ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُزْرِمُوه، دَعُوه، فتركوه حتى بالَ … ) متفق عليه.
  • قال الإمام الصنعاني في “سبل السلام“: “ومنها (أي: فوائد الحديث): دفع أعظم المضرَّتين بأخفِّهما، لأنّه لو قُطع عليه بولُه لأضرَّ به، وكان يحصل من تقويمه من محله -مع ما قد حصل من تنجيس المسجد- تنجيسُ بدنه وثيابه ومواضع من المسجد غير الذي قد وقع فيه البول أوّلًا” – وعليه يجب النظر إلى أخف الضررين  فيمكن تقويمه  من خلال عقوبة اقل دون أن يكون هناك أثر كبير على المجتمع وعليه – لاسيما وانه لايوجد له سوابق وصغير السن  – ممايدل على أنه إنسان سوي  وملتزم  – وذلك بالنظر إلى طبيعة النفس البشرية  وانها مجبولة على الخطا لقوله صلى الله عليه وسلم (كل بني ءادم خطاء  وخير الخطائين التوابون)
  • قال ابن فرحون عليه رحمة الله في تبصرة الحكام  : ( التعزير بحسب الجاني والمجني عليه والجناية…. فإذا تقرر أن فاعل ذلك يؤدب فإن كان رفيع القدر فإنه يخفف أدبه ويتجافى عنه، وكذلك من صدر منه فلتة، لأن القصد بالتعزير الزجر عن العودة، ومن صدر منه فلتة يظن به أن لا يعود إلى مثلها… ومن كان من أهل الشر ثقل عليه بالأدب لينزجر به غيره )

 

الطلبات :

لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل  فضيلتكم  التكرم بالاطلاع  والقضاء بما يلي :

  • قبول الإلتماس شكلا لتوافر مبرراته وفقا للمادة (204/5) من نظام الإجراءات الجزائية
  • إعادة النظر في الحكم  بعين  الرأفة والرحمة   بتخفيض العقوبة – وكذا وقف تنفيذها وذلك بالنظر إلى ماسيؤل  إليه المآل عند تنفيذ هذا الحكم  بالخالطة بالمجرمين  والاثر السلبي بتنفيذ الحكم علي المدعى عليه  لاسيما وأنه تا ئب من الذنب  وصغير السن – ولايوجد له سوابق –  ويعاني من توترات نفسية وعصبية – كما أن الحق الخاص إنتهى  بالتنازل و ذلك إعمالا لسلطتكم التقديرية

وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الهدى والرشاد سدد خطاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *