لائحة تحرير دعوي ايذاء للغير في الحق الخاص

(مذكرة دعوى بالحق الخاص – إيذاء الغير)

السادة أصحاب الفضيلة قضاة دائرة ……………        سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،

 

الموضوع:- لائحة تحرير دعوى بالحق الخاص (إيذاء الغير) .

مقدمة من المحامي / ……………………………….

ضدالمدعى عليه / ……………………………….

 

البيان :-

تتلخص دعوى دعوانا فيما يلي :

  • حيث قام المدعى عليه………. بالإساءة لموكليا والتشهير بهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي بالقدح في أنسابهم
  • وقد ثبت إدانة المدعى عليه في تلك الجريمة  وتم الحكم عليه بعقوبة السجن  والغرامة لقاء الحق العام من قضاة دائرة القضايا التعزيرية ……….. – وذلك بموجب الصك رقم (………) ………  – الصادر في الدعوى رقم ………………- ( مرفق1) , والذي جاء نصه كما يلي :    (لذلك كله ولأجل الحق العام فقد حكمنا : بإدانة …………. بما نسب إليه من الإساءة والتشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيره عن ذلك بسجنه لمدة ثلاثة أشهر ذمة هذه القضية وتغريمه مبلغاً وقدره ألف ريال (1000ريال ) مع مصادرة جهاز الجوال من نوع جالكسي سامسونج دوس اللون أسود الرقم التسلسلي …………….. وإغلاق برنامج الواتس آب على رقم الجوال ……….. ، مع إيقاف شهرين من عقوبة السجن بحقه وفقاً للمادة (153) من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية وجرى إفهام طرفي الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا اليوم ……..).
  • ولما كان هذا الفعل محرم ومنهي عنه شرعا ويعزر مرتكبه وذلك استنادا إلى : قوله  تعالى (ولا تنابزوا بالألقاب). – قــوله صلــى الله عليــه وســلم (المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده). ,وقــوله صلــى الله عليــه وســلم (كل المســلم علــى المســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه) رواه مســلم. , وماقرر أهل العلم ومنه ما جاء في كشاف القناع (كل ما فيه إيذاء ليس بصريح في الزنا فيعزر به لارتكابه معصية وكفا له عن إيذاء المعصومين)
  • ولما كان موكليا (المدعين) قد تعرضوا  لأضرار جسيمه  جراء فعل المدعى عليه – حيث ساءت سمعتهم وتأثرت مكانتهم  في المجتمع وامتد أثر الضرر على اعمالهم  كماانزوى معظم الناس عنهم في علاقات المصاهرة
  • ولما كان الحق الخاص مازال قائما  وانقضت الدعوى الجزائية العامة بعقوبة المدعى عليه بحكم نهائي –  فإن موكليا يطالبون بتعزير المدعى عليه وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي لقاء الحق الخاص   بموجب تلك الدعوى الماثلة –  استنادا لنص  المادة  (103) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية – والتي نصت على أنه: (إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة (الثانية والعشرين ) من النظام ، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة)
  • ولما كان المدعى عليه مقيم …… – وأن دائرة القضايا التعزيرية منظم ………… – هي من نظرت الحق الحق العام  وعليه تكون هي المختصة  بنظر الحق الخاص – إستنادا لقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا وفق المبدأ القضائي رقم (29/م) وتاريخ 03/07/1437هـ والذي قرر بأن يكون اختصاص النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام فيما هو من اختصاص المحكمة نفسها للدائرة التي نظرت الحق العام

 

لذا وبناء على ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالإطلاع والقاء بما يلي  :

الطلبات:

  • الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية لقاء الحق الخاص والاضرار التي أصابت موكليا جراء جريمة المدعى عليه وفعله المؤثم
  • القضاء بالزام المدعى بتعويض مالي وفقا لتقدير المحكمة يسدد لصالح موكلييا جبرا للضرر المادي والمعنوي

والله يحفظكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *