(مذكرة اعتراض)
فضيلة الشيخ / ………. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
الموضوع: لائحة ادعاء بالحق الخاص في ………. ضد كلا من المدعى عليهم ……….
مقدمة من المدعى عليه / ……….
البيان:
إشارة إلى الموضوع أعلاه وحيث أنه بتاريخ ……….. وأثناء جلوسي في البر في موقع ……….. لرعاية الإبل المملوكة لي فوجئت بأن كلا من المدعى عليهم ……….. قاموا بالتوجه نحوي وهم حاملين أسلحة ( ……….. رشاش) ( ……….. يحملان سكاكين) – وقالوا لي ارحل من هذا المكان بطريقة فظة وغليظة فاعترضت على اسلوبهم في الحديث معي بهذه الطريقة المهينة وعندما احتد الكلام بينا فوجئت بقيام ……….. بإطلاق طلقة في الهواء ثم قام بتوجيه الرشاش نحوي وقال الاولى في الهواء والثانية في قلبك فحاولت أخذ الرشاش منه وقعنا على الأرض وتدافعنا بالأيدي واثناء ذلك قام المدعى عليهم (……….) بجذبي وقام (………) بركلي بقدمه في بطني بعد أن وقعت السكين من يده وعند النهوض لمقاومته قام ……… بالتعدي علي بالسكين التي كانت معه وأصابني في رأسي بجرح قطعي وتدخل أخوتي ثم دخلت في نوبة إغماء خفيفة وعدم توازن وتم نقلي للمستشفى وقمتانا وأخي بإبلاغ الشرطة.
وحيث أن الأفعال التي قام بها المدعى عليهم تمثل عدة جرائم معاقب عليها شرعا ونظاما وتستوجب التعويض وتواترت البينات على ثبوتها في حق المدعى عليهم ومن ثم كان يتعين على النيابة العامة توجيه الاتهام للمدعى عليهم عن هذه الأفعال وطلب عقابهم عليهم – إلا أن النيابة العامة قامت بتكييف الدعوى على أنها (مضاربة) بالمخالفة للواقع وعناصر الدعوى وأدلتها حيث توجد العديد من البينات التي تفيد أنني المعتدى علي من قبل المدعى عليهم ولم أقم بالاعتداء وبذلك تكون تحقيقات النيابة العامة شابها القصور والإغفال نتج عنه خطأ في التكييف يستلزم تصويبه من قبل المحكمة الموقرة.
وتوضيح ذلك على التفصيل التالي:
أولا: بالنسبة للأفعال التي قام المدعى عليهم بارتكابها والتي تمثل جرائم تستحق العقاب عنها في الحق العام والتعويض وجبر الضرر عن الحق الخاص – وأدلة ثبوتها – والتي أغفلتها النيابة العامة في لائحتها:
بالنسبة للجرائم التي ارتكبها المدعى عليهم تفصيلها على النحو التالي:
1- ارتكاب المدعى عليه ………. جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص المعاقب عليها بنص المادة (40) من نظام الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ وتعديلاته (يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهر ، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص )إ.هـ
2- إرتكاب المدعى عليهم ( ………. ) عدة جرائم بحقي منها (الترويع بالسلاح – والاعتداء علي بالضرب وإحداث إصابتي) والمحرمة شرعا وتستوجب العقوبة التعزيرية والتعويض عن الحق الخاص (ارش الإصابة ) فضلا عن التعويض عن الأضرار الادبية والمعنوية استنادا الى أ- قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم أن يروع مسلما)). – وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه)). رواه مسلم. ب- قال الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [45]} [المائدة: 45]. – قوله صلى الله عليه وسلم “كل المُسلم على المسلم حرام؛ دمُه ومالُه وعِرضُه”[رواه مسلم]. ت- القاعدة الشرعية ” لا ضرر ولا ضرار “
بالنسبة للأدلة والقرائن التي تدلل على ثبوت ارتكاب المدعى عليهم لهذه الجرائم السابقة:
1- اصابتي بجرح قطعي في الرأس يستغرق علاجه مدة تقارب (15) يوم (مرفق التقرير الطبي).
2- وجود قرائن قوية تثبت أن ………. كان متواجد بالواقعة وأشهر السلاح بوجهي وأطلق طلقة في الهواء عكس ما ذكر أنه كان بالعمل وقت الواقعة ومنها ما يلي:
1- إقرار …… بالمضاربة بعد عرض دعوى النيابة العامة عليه بصحة ما جاء فيها مرصود ذلك يصك الحكم رغم إنكاره في البداية أنه كان متواجد بالواقعة ودفع أنه كان بالعمل في ذلك الوقت ومن ثم يكون هناك تناقض في أقواله وهي قرينة قوية فصح عن حقيقة الواقعة وملابساتها وأن ما ذكرته وما ذكره باقي أطراف الدعوى بأنه كان في الواقعة وأشهر السلاح الناري وأطلق طلقة في الهواء صحيح جملة وتفصيلا.
2- تنازل المصري (……….) عن حقه الخاص للمدعو (……….) بعد أن أحدث به إصابة في الواقعة كسر باليد بما يفيد أنه كان بالواقعة (مرفق التنازل ).
3- عدم قدرة …….. على تقديم بينة أنه كان بالعمل يوم الواقعة حسب ما ذكر في أقواله وكان قد وعد بإحضار البينة على ذلك.
4- ولمزيد من البينات أطلب يمين ………. أنه لم يحمل سلاح بالواقعة ولم يقم بإطلاق النار منه – ولم يقم بالتعدي علي.
5- إفادة كلا من ( ………. ) أنهما شاهد ( ………. ) يضربونني وأن ………. معه سلاح ناري واطلق طلقة في الهواء ………. معهم سكاكين.
6- تناسب الاداة المستخدمة (سكين ) مع الاصابة الواردة بالتقرير الطبي حيث أن الاصابة جرح قطعي في الراس وهذا لا ينتج الاعن ألة حالة حادة قاطعة وفقا للمستقر عليه في علم التشريح المعمول به في الطب الشرعي وهذا عكس العصا فهي تحدث اصابات رضية وكدمات قد ينتج عنها دم ولكن لا يمكن ان تحدث جروح قطعية في فروة الرأس وعليه تكون افادة (…………. ) متوافقة مع التقرير الفني في احداث الاصابة ولا يقدح في ذلك أن المذكورين محل تهمة بكونهم خصوم في الدعوى حيث أن قرينة تناسب الاداة المستخدمة في احداث اصابتي عضدت أقوالهم فضلا عن كونها قرينة هامة في الدعوى كافية بذاتها في تكوين قناعة راسخة لدى المحكمة بأن المدعى عليه ………. قام بضربي بسكين واحداث اصابتي الواردة بالتقرير الطبي.
7- أن المدعى عليهم هم من أتوا إلى المكان الذي أجلس فيه قرينة على تعمدهم ايذائي وعدم صحة دفاعهم بأنني جالس في أرضهم حيث أن الواقعة كانت في البر ولم يقدموا ما يفيد ملكيتهم لهذا المكان.
8- كما نشير إلى فضيلتكم أن ………. دائم الاعتداء علي وسبق وأن اعتدى علي منذ فترة واحدث تلفيات بسيارتي وتنازلت له عن الدعوى (مرفق صك الحكم في دعوى سابقة) ومن ثم لم يكن الاعتداء علي للمرة الأولى فلابد من عقوبة رادعة له ولإخوانه فضلا عن التعويض عن الحق الخاص.
9- مستعد لحلفي اليمين على صحة دعواي وحدوث اصابتي الموصوفة بالتقرير الطبي من المدعى عليه ………. لقوله صلى الله عليه وسلم ” ………. اليمين على من أنكر”
ثانيا: خطأ النيابة في تكييف الواقعة بحقي على أساس أنها مضاربة بالاستناد الى اقراري المجتزأ بوجود مضاربة وتقرير عقاب على ذلك مخالف لنص المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية و لوقائع الدعوى والصحيح أنني المعتدى علي ودافعا للصائل ولست معتديا وآية ذلك وبرهانه:
1- عدم توجيه الخصوم أي إتهام لي في الدعوى بأنني قمت بالاعتداء عليهم أو أحدثت أي إصابة لأحد منهم الواردة بالتقارير الطبية – بل حددوا من أحدثها بهم ( يراجع أقوال الخصوم للتثبت من ذلك) بل العكس من ذلك أنا من وقع علي الاعتداء وتمت اصابتي بجرح قطعي في الراس وجلست في المستشفى لمدة تقارب (15) يوم (مرفق التقرير الطبي ) – فكيف يتم تسبيب الحكم بحقي بأنني أحدثت الإصابات الموجودة بالتقارير الطبية للخصوم ومعاقبتي على ذلك ؟؟ وماهوا مستند صاحب الفضيلة في إثبات إدانتي بذلك الوصف؟!
2- عدم صحة تكييف الدعوى في حقي على أساس أنها مضاربة استنادا لا قراري بوجود مضاربة وتفصيل ذلك على النحو التالي:
3- أن هذا الإقرار قد تم اجتزائه في الدعوى على نحو يخالف الواقع وما ذكرته تفصيليا في التحقيقات بأنني كنت جالسا عند إبلي في البر وجاءني (……….) وقالوا لي أرحل من هذا المكان وكان……….معه سلاح رشاش وأطلق طلقة في الهواء وتمت المضاربة وأضيف أن الاخرين كان معهم سكاكين وتم الاعتداء علي وعليه لا يمكن الاعتماد على هذا الاقرار المجمل وتجزئته في الدعوى لكونه يغير من تكييف الدعوى و جاء مخالفا لنص المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه ( لا يتجزأ الاقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى ) إ.هـ
ومن جميع ما تقدم و استنادا إلى نص المادة”١٥٨”من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أنه (لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه) – أطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:
1- إثبات ادانة المدعى عليهم ( ………. ) بتهمة ترويعي واشهار السلاح بوجهي وحمله بدون ترخيص والاعتداء علي بالضرب – وعلى وجه الخصوص المدعى عليه ………. الذي احدث اصابتي الواردة بالتقرير الطبي (جرح قطعي بالرأس) أستغرق علاجه مدة تقارب (15) يوم وعقا بهم على ذلك وفق المقتضى الشرعي وذلك للأدلة والقرائن الواردة باعلاه.
2- القضاء بتعويض عادل عن الحق الخاص (أرش الاصابة ) التي أحدثها ………. وتكليف أهل الخبرة من مقدري الشجاج بتقدير ذلك وكذا تعويضي عن التعدي علي بالضرب من قبل ………. وترويعي والاضرار النفسية والمعنوية التي لحقتني جراء أفعالهم.
3- تعديل وصف الواقعة بحقي من مضاربة إلى اعتداء ……. وتوافر بحقي ضوابط دفع الصائل الواجب شرعا وفقا لما تم توضيحه أعلاه والقضاء.
4- التعويض عن سجني وتوقيفي لمدة ثلاثة أيام من النيابة دون وجه حق – نتيجة قصور تحقيقات النيابة حيث لم يتهمني أحد بالاعتداء وكذا خطأ تكييف النيابة للواقعة استنادا لنص المادة (215) من نظام الاجراءات الجزائية.
وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الحق سدد خطاكم وجهلكم عونا للمظلومين