اعتراض فى دعوى مبلغ مالى باقى قيمة العقار

(مذكرة إعتراض)

السادة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الإستئناف بمنطقة ………. سلمهم الله

السيد صاحب الفضيلة / قاضى الدائرة الحقوقية ………. بالمحكمة العامة ………. سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: لائحة اعتراض على صك الحكم رقم (……….) وتاريخه ………. هـ – الصادر من السيد صاحب الفضيلة / قاضى الدائرة الحقوقية ………. محكمة الرياض العامة – فى الدعوى رقم ( ………. ) وتاريخ ………. هـ – والمقامة من المدعى : ………. – سعودية – هوية رقم ………. ضد المدعى عليه : ………. – سعودى – هوية رقم ……….

مقدمة من المدعى : ………. – سعودية – هوية رقم ……….

البيان:

ملخص الحكم محل الإعتراض:

الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وحيث قرر المدعى مطالبة المدعى عليه بباقى قيمة العقار المشار له فى الدعوى وحيث دفع وكيل المدعى عليه بأنه سبق للمدعى مطالبة موكله وأنه صدر بينهما صك الحكم رقم ….. … وتاريخ ………… هـ والمتضمن صرف النظر عن دعوى المدعى تجاه موكله وحيث جرى الإطلاع على سجل صك الحكم المذكور والذى تضمن مطالبة المدعى بموضوع هذه القضية والتى انتهت بالحكم فيها بصرف النظر عن دعوى المدعى وحيث أن أسباب الحكم المذكور نصت على أن المدعى قرر بأن المحال المذكور لم يتقدم بشكوى ضده وحيث أن هذا هو مبنى وسبب ذلك الحكم وحيث قرر المدعى لدينا بأن المحال (ع ش ) المذكور قد أقام عليه دعوى المحكمة العامة …..وصدر فيها صك الحكم برقم … وتاريخ …….. هـ والمتضمن الزام المدعى بسداد المبلغ المحكوم به فى ذلك الصك لصالح المحال …….. وحيث أن السبب المشار له فى صك الحكم رقم . ….وتاريخ ………… هـ والمتضمن عدم أحقية المدعى برفع الدعوى على المدعى عليه لعدم مطالبة المحال للمدعى قد زال بصك الحكم رقم … وتاريخ………..هـ و بناء على ذلك فإنه لا يسوغ للمدعى أن يتقدم بدعوى جديدة بل له التقدم بطلب التماس على صك الحكم رقم …. وتاريخ …… هـ وذلك استنادا على المادة (200-1-ب) من نظام المرافعات الشرعية

الحكم: لذا ولكل ما تقدم فقد صرفت النظر عن مطالبة المدعى أصالة تجاه المدعى عليه أصالة فى هذه الدائرة وأن له المطالبة بها بتقديم بطلب التماس اعادة نظر على صك الحكم رقم ….. تاريخ …. وذلك استنادا على المادة (200-1- ب) من نظام المرافعات الشرعية وبه حكمت وأفهمت الطرفين بأن صك الحكم سيصدر بتاريخ…………..هـ ولهما استلام صورة منه بتاريخ ………. هـ وأن للمدعى حق القناعة بالحكم أو الاعتراض عليه خلال مدة ثلاثون يوما تبدأبتاريخ ……………. واذا انتهت هذه المدة دون تقديم الاعتراض فإن حقه فى الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم للقطعية ورفعت الجلسة فى تمام الساعة 01,00 مساء

أسباب الاعتراض:

أولا: فساد الحكم في الاستدلال وعدم الاحاطة بعناصر الدعوى  بما يتعين معه نقض الحكم – وبيان ذلك على النحو التالي:

حيث ان وقائع النزاع تتمثل فيما يلي:

1- المحال(ع ش) تقدم بدعوي ضد (المدعي) صدر فيها صك الحكم رقم 1 وتاريخ 00/00/1404 هـ

2- نشأت علاقة البيع بين (المدعي ) وبين المدعى عليه فى الدعوى الماثلة

3- تقدم المدعي بدعوى ضد المدعى عليه لإلزامه بسداد باقى ثمن المبيع وصدر فيها الحكم رقم 000-18 وتاريخ 00/00/1419 هـ بصرف النظر عن دعوى المدعى تأسيسا على أن المدعى عليه دفع بحوالة الدين على ع ش  وأقر المدعى بالحوالة

4- ثم تقدم ع ش (المحال) بدعوى ضد (المدعي ) في الدعوى الماثلة وصدر فيها صك الحكم رقم 17 وتاريخ 00/0/1426 هـ بالتصالح على أن يقدم (المدعي ) إلى المحال مقابل ثمن الذى فى زمته (الدين المحال)

5- وعليه ومما تقدم يتبين لنا أن (المدعي ) قد قام بسداد الدين ل (المحال) نظرا لأن المدعى عليه لم يلتزم بسداد الدين المحال وذكر للمدعى عليه أنه يقوم بسداده ووافق ,عليه يكون له صفه فى الدعوى وله احقيه فى مطالبة المدعى عليه

5- إضافة إلى ما سبق وتأسيسا عليه أن الدعوى لاينطبق عليها إلتماس إعادة النظر كما قررت الدائرة ولكن يتعين نظرها بدعوى جديدة – وذلك لما يلي : ان الدئره الموقره  ذكرت في أسباب حكمها وقضائها بصرف النظر عن الدعوى وتوجيه المدعي إلي إجراء التماس اعاده النظر وفقنا للماده (200/1/ب) تاسيسا علي ان المحال سبق وقد تقدم بشكوي ضد المدعي  وكان قد صرف النظر في الدعوى السابقة على هذا الاساس ( أن المحال لم يتقدم بشكوى) , وعليه اعتبرت الدائره أن هذا يعد بمثابة ظهور مستند جديد ومن ثم اوجبت علي المدعي انه يتقدم بموجب هذا المستند في الدعوي السابقه علي اساس انه يتوفر بحقه احدي حالات التماس  اعادة النطر وهذه الاستنتاج يخالف حيثيات وقائع الدعوي وذلك لكون االشكوى الذي تقدم بها المحال كانت سابقه علي الحواله وقبل البيع علي المدعي عليه اي انها كانت سابقه علي اي نزاع بين المدعي والمدعي عليه  وهذا ما قرره المدعي في دعواه الماثلة – حيث ذكر في دعواه مانصه: (علما بأن المحال سبق أن تقدم بدعوى ضد موكلى يطلبه تسليم قيمة المزرعة والزم موكلى بدفعه بموجب الصك رقم 0 في 00-000-1404 هـ الصادر من محكمة … وهذه الشكوى قبل بيع المزرعة على المدعى عليه .. ) أ.هـ  – , وحيث حيث نصت المادة(200/1/ب) على أنه : ” 1- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ – ………. .ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- …) ويتبين لنا من خلال ماتقدم أننا لسنا بصدد التماس اعادة نظر بظهور مستند بعد الحكم تعذر ابرازه قبل الحكم –  حيث أنه لم يكن هناك تعذر في إبرازها قبل الحكم – كما ان هذه الشكوى غير متصلة بوافعة الحوالة لكونها سابقة على نشوء العلاقة بين المدعي والمدعى عليه  – أي  أن هذه الشكوى (المستند) يتحقق بشأنه التماس اعادة النظر  إذاكان علاقة الحوالة نشأت بين المدعي والمدعى عليه ثم تقدم المحال بشكوى  حينئذ  تكون الورقة منتجة في مسألة الحوالة  ومنتجة في الدعوى  السابقة  المحكوم فيها بصرف النظر تأسيسا على ان الحكم  السابق أسس قضاؤه بصرف النظر عن الدعوى عن الدعوى على أساس  أن المحال لم يطالب المدعي  

6- أيضا فإن الدعوى تكون مقبولة ولا يجوز الحكم فيها بصرف النظر تأسيسا على ما قدمه المدعى فى الدعوى من بينة جوهرية والمتمثلة فى صك الحكم الصادر بالصلح عام 1426 هـ والمشار إليه أعلاه حيث أن هذا الحكم يفيد تقدم المحال بدعوى ضد المدعى فى الدعوى الماثلة وحيث قد تأسس الحكم السابق عام 1419 هـ المشار إليه أعلاه القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعى ضد المدعى عليه على أساس أن المحال لم يتقدم بدعوى ضد المدعى وحيث قد زال هذا السبب وقد تقدم المحال بدعوى ضد المدعي يطالبه فيها بسداد مبلغ الدين (مبلغ الحوالة ) وصدر فيها حكم بالتصالح على أن يقدم المدعي مزرعة إلى المحال  كما جاء وفقا لما سطر فى صك الحكم ومن ثم يتعين قبول الدعوى والسير فيها وفق المقتضى الشرعي والنظامى ولا يجوز القضاء بصرف النظر عن الدعوى

ثانيا: عدم صحة دفاع المدعى عليه فى الدعوى الماثلة والمتمثل في (الدفع بعد جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها) وذلك لما يلى:

1- أن هذا الدفع متعلق بالاحكام النهائية القطعية الصادرة فى موضوع الدعوى بينما الحكم الذي يتمسك به المدعى عليه الصادر عام 1419 هـ كان متعلقا بمسألة شكلية فى الدعوى جوهرها عدم وجود صفة للمدعى لكون الدين قد أحيل إلى المحال وأن المحال لم يطالب المدعي وقد زال – إضافة إلى انه لم يفصل فى الحق مسار الدعوى

2- أن الأحكام المتعلقة بصرف النظر عن الدعوى لأحد العيوب الشكلية فى الدعوى ومنها (عدم وجود صفة – أو مصلحة) تعد أحكام وقتية أى يجوز رفع إقامة الدعوى مرة أخرى إذا ما زال السبب أو تأسست الدعوى على سبب آخر غير الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى الأولى وهذا هو المتحقق فى دعوانا الماثلة الصادر فيها الحكم محل الإعتراض

ثالثا: أن الحكم محل الإعتراض الصادر فى الدعوى الماثلة والقاضي بصرف النظر عن الدعوى حيث أنه يؤدى إلى ضياع  الحقوق : حيث يضيع حق المدعى وإبراء زمة المحال دون سبب أو مبرر أو مسوغ شرعى رغم أنه مقر بالدين وأنه فى ذمته حيث أن المدعى ( فيحان ) صدر بحقه صك صلح تنازل بموجبه عن مزرعته لصالح عبدالعزيز) ومن ثم يكون المحال قد  استوفى حقه ودينه الذي كان يطال به المدعى وسداد المدعي له بينما يظل المدعى عليه فى سعة من أمره رغم إقراره بالدين وإنشغال ذمته به ويرفض السداد بزعم وحجج واهية فى مسائل كلها متعلقة بشكل الدعوى رغم أن الدين ثابت فى زمته ومقر به حتى يتملص بأداء الحقوق لأصحابها وهذا فيه ظلم وجور كبير وضياع للحقوق وهذا ما تأباه قواعد العدالة التى حثت عليها الشرعية الإسلامية وفقا للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار ) – ( الضرر يزال )

لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالإطلاع والقضاء بما يلى:

الطلبات:

1- قبول الإعتراض شكلا لتقديمه فى الميعاد مستوفيا شروطه النظامية

2- نقض الحكم وإعادة النظر فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى والسير فىها (مرافعة) وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (445,000) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال للمدعي

والله يحفظكم ويرعاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *