مذكرة اعتراض فى دعوى مبلغ مالى قيمة اتعاب

(مذكرة اعتراض)

السادة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – بمنطقة ………. سلمهم الله

فضيلة  الشيخ / رئيس الدائرة العامة ………. بالمحكمة العامة بمحافظة ………. سلمه الله                                     

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,

الموضوع : مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم ( ………. ) وتاريخ ………. الصادر من الدائرة العامة ( ………. ) بالمحكمة العامة بمحافظة ………. – في الدعوي رقم ( ………. ) وتاريخ ………. والمقامة من المدعي : ………. – سعودي – هوية رقم ( ………. ) , ضد المدعي عليه : ………. سعودي – هوية رقم ( ………. )  بصفته ناظر  الوقف

مقدمة من المدعي :…………. – سعودي – هوية رقم (………….)

البيان :
نص الحكم محل الاعتراض وملخصة :

الأسباب : وبعد التأمل لما تم ضبطه سابقا وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة وبما أن دعوى المدعي تتخلص بمطالبته بإثبات أتعابه ضد المدعى عليه بصفته ناظرا لوقف …………. وتعميد الهيئة العامة للولاية على أموال القصر بالمبلغ المدعى به وذلك لإنهاء إجراءات نزع الملكية لمشروع توسعة الساحات المحيطة بالحرم المكي وبما أن المدعي اقر بأن ليس للمدعى عليه أجرة من ذلك الوقف وبما أن مطالبة المدعي لا وجاهة له في ذلك لكونه يطالب من اجل مبلغ التعويض وهذا مخالف لمقصد الوقف وقد قررأهل العلم رحمهم لله بأن الوقف لا يباع الا إذا تعطلت منافعه فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله وان اخذ جزء منه منافي له لأصل الوقف

الحكم : لذلك كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليه وبذلك حكمت وأمرت بإصدار صك بذلك وجرى إفهام المدعي بطرق الاعتراض المشار إليها في المادة ١٦٥ من نظام المرافعات الشرعية لتقديم اعتراضه عليه إن رغب ذلك خلال المدة النظامية وأنه إذا لم يقدم اعتراضه خلال هذه المدة فإن حقه في الاعتراض يعتبر ساقطاً ويكتسب الحكم حينئذٍ الصفة القطعية بناء على المادة ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعية فأفهم ذلك “

أسباب الإعتراض :
أولا/  أن قضاء الدائرة  برفض  دعوى المدعي في المطالبة بمبلغ الأتعاب  المثبت في عقد الأتعاب سند الدعوى  منافي   لقواعد العدالة   اللتي حرصت عليها الشريعة الإسلامية , ومنافي لمبدأ الوفاء بالعقود , ومن ثم يتعين نقض الحكم , وبيان ذلك على النحو التالي :

1- أن الحكم فيه إجحاف بحقوق المدعي الثابتة  , بموجب عقد الأتعاب سند الدعوى ,  وثبوت قيامه  بكافة الأعمال المسندة له   المستحق عنها الأتعاب , وفقا لما جاء بضبط الجلسات  بصك الحكم محل الإعتراض ,  ودلت عليه البينات في الدعوى ,  كما أن حرمانه من حقه الثابت  يعد  ضررا  جسيما به ,  والقواعد الشرعية تنص على أنه  : ( لاضرر ولاضرار ) – ( الضرر يزال) , ولايمنع  من إستحقاق المدعي لحقه الثابت  كون  المطالبة  من مال الوقف

2- أن عقد الأتعاب سند الدعوى تحرر بين  المدعي , وبين ناظر الوقف – أي تحرر ممن يملك صلاحية إبرام هذا العقد , وفقا للسلطة المخولة له , وتم بإرادة  حره لاعيب فيها , ومن ثم  يكون   قضاء الدائرة  برفض الدعوى  منافيا لمبدأ الوفاء بالعقود ,  ومبدأ إلزامية العقد   اللتي  حرصت عليها الشريعة الإسلامية , وأولتها عناية   استنادا إلى    مايلي : قال الله جلَّ وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) – قال صلى الله عليه وسلم: (أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) –  قال صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم)

ثانيا/  عدم القناعة بأسباب الحكم  فيما فيما استدل به  من  قول بعض أهل العلم , وذلك  لعدم إتصال القول  المستند عليه بالدعوى – ,  ويرى المدعي أنه مستحق لأتعابه  لأنه الأعمال الموكلة له , واللتي قام  بها  تعد  من قبيل عمارة الوقف , وإصلاحه , وقد جوز العلماء الإنفاق على الوقف , بل أجازوا الإستدانة  لإعمار الوقف , وتحقيق مصالحه  وندلل على  بما يلي  :

1- ماقرره أهل العلم : (أن الواجب الأخذ من غلة الوقف لإصلاحه، وإذا لم تكف الغلة كافية فللناظر أن يستدين بقرض أو تمويل لإصلاح الوقف ويسدد من غلته، وذلك لمصلحة تعميره واستغلاله ) – يراجع (حاشية ابن عابدين: 3/ 419؛الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 194؛ وانظر: فتح العزيز للرافعي: 6/ 303.)

2- ماقرره أهل العلم  من السادة الحنابلة – قال البهوتي: “وللناظر الاستدانة عليه، بلا إذن حاكم لمصلحة، كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه ” – (شرح منتهى الإرادات2/ 505.)

3- أيضا  ماقرره أهل العلم في هذا الباب – جاء في (معونة أولي النهى: 5/ 865- 866. ) : (وإن لم تكف الغلة لإصلاحه، ولم يتيسر الاستدانة على الوقف فللناظر بيع بعض الوقف لإصلاح باقيه، فقد أجاز الحنابلة بيع بعض الموقوف لإصلاح باقيه إن اتحد الواقف والجهة، كأن يقف أحد دارين مثلا، فإذا خربتا بيعت إحداهما ليعمر بثمنها الأخرى، ولا يعمر من وقف آخر وإن لم يمكن بيع بعض الوقف، فقد أفتى بعض الحنابلة بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته )

4- وقد ذكر العلما ء أيضا – ( أن عمارة الوقف سببٌ لاستمرار غلاله وصرفها على جهاتها، ولذا فإنه إذا خرب الوقف وجبت المسارعة إلى عمارته، ولو أدّى ذلك إلى وقف الصرف على جهاته – وجاء أيضا في هذا الباب (ولو اشترط تقديم الجهة على العمارة وأدّى ذلك إلى تعطيل الوقف قُدّمت العمارة حفظاً لأصل الوقف)

الطلبات:

لذا ومن جميع ماتقدم أطلب من عدل  فضيلتكم  التكرم بالإطلاع  والفضاء بما يلي :

1- قبول الإعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد مستوفيا شروطه النظامية

2- نقض الحكم , , وإلغائه وإعادة النظر فيه , والقضاء مجددا بقبول دعوى المدعي , وفقا لأسباب الإعتراض الواردة بتلك اللائحة , وللأسباب الأخرى اللتي يراها فضيلتكم  موجبة لنقض الحكم

والله يحفظكم ويرعاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *