اعتراض علي حكم اتجار مخدرات حبوب

(مذكرة اعتراض)

 

 

السادة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة ………. سلمهم الله

فضيلة الشيخ / ………………………………………………………………………. سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الموضوع :
 لائحة اعتراضية
على صك الحكم رقم ( ………. ) وتاريخ ………. الصادر من ………. – في الدعوى رقم ( ………. ) وتاريخ ………. المقامة من المدعي / ………. ضد المدعى عليه / ……….

مقدمة من المدعى عليه وكالة/ ………. بصفته وكيلاً عن/ ………. بموجب  الوكالة رقم ( ………. )وتاريخ ………. الصادر من ……….


البيان :
الحكم محل الاعتراض :

الأسباب :فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أثبت المدعي العام هذه الدعوي بإحضار شاهدين معدلين شرعا شهدا علي المدعي عليهما بعدما رأياهما يقومان ببيع ثلاثة ألاف وثلاث مائة وثمان وسبعون (3387) حبة من الحبوب المحظورة التي تحمل علامة القوسين المميزة للكبتاجون علي المصدر السري المرافق لهما مقابل مبلغ وقدره ………. ريال وتم ضبط المدعي عليهما بموقع الجريمة وفي حال تلبسهما بها , كما أثبت التقرير الكيمائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطيبة الشرعية بمنطقة تبوك المرفق رقم (fcrt1910202) لعام 1441 هـ ايجابية عينة الحبوب المروجة لمادة الامفيتامين وهو من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول (الثاني) فئة (ب) الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – المدون علي اللفة رقم “42” , ونظرا لثبوت سابقة بشأن تروج المخدرات علي المدعي عليه ………. وثبوت إقرار المدعي عليه …….. لدي النيابة بتعاطي الحشيش المخدر لكون المحضر يحمل بصمة يده ومن ثم رجع عن إقراره في مجلس الحكم , ولكون الرجوع عن الإقرار شبه يدرا بها الحد , ويثبت التعزير . وحيث أن ما دفع به المدعي عليه وكالة حيال الطعن بإجراءات سماع الشهادة لا عبرة به لمخالفة المادة الثانية والعشرين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية . واستنادا علي المواد السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين والثالثة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واستنادا علي قرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ ………. وتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم (9798) وتاريخ ………. ونظرا لكون عقوبة الجلد من العقوبات الأصلية المنصوص عليها بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية , ولكبر الكمية المضبوطة مع المدعي عليها والتي من شأنها إتلاف عقول المواطنين وإزهاق أموالهم وأنفسهم .

الحكم :فقد ثبت لدينا إدانة المدعي عليه ………. بترويج ثلاثة ألاف مائة وثمان وسبعون (3378) حبة من حبوب الامفيتامين المحظورة وتستره علي مصدرها, لكما ثبت لدينا إدانة المدعي عليه ………. بالمشاركة مع المدعي عليه ………. بترويج ثلاثة ألاف وثلاث مائة وثمان وسبعون (3378) حبة من حبوب الامفيتامين المحظورة وتستره علي مصدرها , كما ثبت لدينا إقرار المدعي عليه ………. بتعاطي الحشيش المخدر وتستره علي مصدره ورجوعه عن هذا الإقرار , 1- رد دعوى المدعي العام حيال المطالبة بقتل المدعي عليه ………. 2- سجن المدعي عليه ………. مدة خمسة عشر سنة بداية من إيقافه علي ذمة هذه القضية بتاريخ ………. وجلده متفرقة علي أربع دفعات وإلزام بدفع غرامة مالية قدرها ………. ريال ………. لقاء قيامه ببيع الحبوب المحظورة 3-سجن المدعي عليه ………. مدة شهرين تعزيزاً لقاء تستره علي مصدر الحبوب المحظورة 4- منع المدعي عليه ………. من السفر لمدة خمسة عشر سنة خارج المملكة العربية السعودية بعد انتهاء مدة محكومتيه 5- سجن المدعي عليه ………. مدة سبع سنوات بداية من إيقافه علي ذمة هذه القضية بتاريخ ………. وجلده مائة جلده متفرقة علي دفعتين وإلزام بدفع غرامة مالية قدرها ………. لقاء قيامه ببيع الحبوب المحظورة 6- سجن المدعي عليه ………. مدة شهرين تعزيزاً لقاء إقراره بتعاطي الحشيش وتستره علي مصدره 7- منع المدعي عليه ………. من السفر لمدة سبع سنوات خارج المملكة العربية السعودية بعد انتهاء مدة محكومتيه 8- مصادرة هاتف المدعي عليه ………. المستخدم في الجريمة من نوع أيفون أكس يحمل الرقم التسلسلي (GHLWR24AJJL6)ومصادرة هاتف المدعي عليه ……..من نوع سامسوج (DUOS)يحمل الرقم التسلسلي (R58K40Z6L3E)وإيداع قيمتهما في حساب الإدارة العامة مكافحة المخدرات بمؤسسة ………. 9- إلغاء الشريحة المستخدمة في الجريمة التي تحمل الرقم ………. وعدم صرفها لنفس المشترك هذا ما ظهر لنا وبه حكمنا وبذلك كله حكمنا وبإعلان الحكم تم إفهام المدعي العام والمدعي عليه بطرق الاعتراض علي الحكم وأن لهما حق تقديم اعتراضهما لمدة ثلاثين يوما فإذا انتهت المدة ولم يقدم مستحق الاعتراض مذكرة اعتراضه سقط حقه في تقديمها وبعث الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وفقا للمواد (192-193-194-195-210)من نظام الإجراءات الجزائية والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد حرر في ……….


أسباب الاعتراض:

نظرا لأن الحكم قد جاء مخالفا لصحيح النظام في أسباب صك الحكم محل الاعتراض لعدم صحة الاستناد لشهادة الشهود(رجال الأمن) المشار لها وهي لا تصلح للاستناد عليها, وكذا الإخلال بحق الدفاع , وكذا الاستناد علي التقرير الكيميائي بإيجابية العينة لأنه فرع من أصل وكذا القصور في التسبيب  ولأسباب أخري وبيان ذلك علي النحو التالي :

أولا / عدم صحة استناد الدائرة الموقرة علي شهادة الشهود (رجال الأمن) وذلك لاضطراب الشهادة وتناقضها تناقض فج مع وقائع الدعوي , ونؤكد وندلل علي ذلك وفقا لما يلي :

1- وجود تناقض  فج بين  ما جاء  في أقوال شهادة الشهود ( رجال الأمن)   وبين ما جاء في التقرير الفني لفحص المكالمات  التي أجريت بين المدعى عليهما المقدم من قبل  مكافحة المخدرات نفسها– ونبين لفضيلتكم هذا التناقض من عدة أوجه  على النحو التالي :


الوجه الأول/ ( الاختلاف والتناقض  في توقيت الاتصالات بين المدعى عليهما) :

1- حيث أفاد الشهود (رجال الأمن) المرافقين للواقعة وفقا لأقوالهم  المدونة  في المحاضر المشار لها في لائحة الادعاء  أنه تم إجراء اتصال  من المدعى عليه  ………. إلى أخيه ………. المدعى عليه الثاني – بعد وصولهم الفندق  في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم ………. بينما  جاء التقرير الفني من قبل المكافحة  عكس ذلك فقد جاء التقرير  خاليا من وقوع  اتصال بين المدعى عليهم  في ذلك التوقيت المذكور–  حيث تضمن التقرير أن أخر اتصال تم بينهما  يوم ………. كان في تمام الساعة (9.57) مساء- وهذا يمثل تناقض فج بين محاضر رجال الأمن وبين التقرير الفني من قبل المكافحة .

 2- أيضا تضمنت أقوال شهادة الشهود (رجال الأمن) وفقا لمحاضرهم في الدعوى – أجراء اتصال بين المدعى عليهما بعد وصولهم لهجرة المركوز  في تمام الساعة الواحدة  من صباح يوم ………. ) – بينما تضمن التقرير عكس ذلك , وأفاد أن الاتصال الذي  أجري بينهما يوم ………. تم في الساعة (12.10) صباحا – وهذا يمثل تناقض فج بين محاضر شهادة الشهود (رجال الأمن) وبين التقرير الفني من قبل المكافحة – بما يقطع بعدم صحة هذه الأدلة  المصطنعة .

 3- أن الشهود (رجال الأمن) ذكروا أن الاتصال أللذي تم في الفندق من المدعى عليه ………. لأخيه ………. كان على مرأى ومسمع منهم ,  و هنا يثور تساؤل يتثير التعجب ولاستغراب – كيف  سمعوا الاتصال , ورأوا ………. يجري الاتصال في الفندق , وهم لم يكونوا وصلوا بعد إلى الفندق ؟؟؟؟؟  حيث ذكروا في شهادتهم (رجال الأمن) أنهم وصلوا إلى الفندق  الساعة 11 مساء يوم ……….  وطلبوا من ………. المخدرات فقام ………. بالاتصال أمامهم  – في حين أن التقرير الفني ذكر أن أخر مكالمة تمت بين ………. وأخيه ………. ( المدعى عليهما ) في هذا اليوم ………. كانت في تمام  الساعة( 9.57) مساء– أي قبل وصولهم للفندق والالتقاء  ب ………. وطلب الحبوب المحظورة منه – بما يقطع  بكذب  شهادتهم  , وأنها شهادة  أقل ما يقال عنها أنها أقوال فاجرة , وفاسقة ,  وزور وبهتان  يعاقبوا عليها .

الوجه الثاني / (الاختلاف في عدد الاتصالات):

حيث تضمنت أقوال شهادة الشهود (رجال الأمن) وفقا لمحاضرهم أنه تم إجراء اتصالين بين المدعى عليهما في الفترة الزمنيةمن وقت وصولهم ( رجال الأمن) للفندق  في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم ………. حتى  القبض عليهما (المدعى عليهما ) في تمام الساعة الرابعة ونصف  فجر يوم ………. بينما تضمنت التقرير  الفني للمكالمات إجراء اتصال واحد فقط  بين المدعى عليهما , وفي توقيت مختلف عن التوقيتات أللتي ذكرت في شهادة الشهود (رجال الأمن) – وهذا يقطع أيضا  بعدم صحة محاضر رجال الأمن , وفرقة المكافحة وما تضمنته من إجراءات .
2-  خلو أوراق الدعوى والتقرير الفني للمكالمات من وجود أي اتصالات تنسيق أو تواصل  في عملية الشراء  بين المصدر المزعوم , وبين المدعى عليه ………..مما يقطع بعدم صحة  تلك الشهادة (رجال الأمن) , واللتي سطرت في مجلس الحكم وفي أسباب صك الحكم محل الاعتراض , ومن قبلها كافة  المحاضر المرفقة بالدعوى .
3- عدم صحة أقوال شهادة الشهود (رجال الأمن) فيما ذكروه من الذهاب من الفندق بصحبة المصدر السري , وأن المدعى عليه ……….. قام بالاتصال  أمامهم وطلب المصدر عشرين شد  من الحبوب المحظورة ,والبينة على ذلك هي  كاميرات التصوير  المثبتة بالفندق وما دخله وطرقاته , وقد  طلبنا  سابقا  من الدائرة الموقرة مرارا وتكرارا أن تتحفظ على كاميرات المراقبة , وتفريغها , والتحقق منها , – للتأكد من صحة دفاعنا , وعدم صحة أقوال شهادة الشهود (رجال الأمن) والمصدر السري المزعوم , وأن شهادتهم كاذبة .
4- أيضا ما يؤكد كذب شهادة الشهود (رجال الأمن)– أنهم ذكروا أنه تم أطلاق النار على إطارات سيارة المدعى عليه ……….. عند هروبه , وتم القبض عليه قبل هربه – بينما إطارات السيارة  لم يوجد بها أي آثار إطلاق نار , ولا يوجد أي بينة في الدعوى تفيد صحة أقوالهم .
5 أيضا ما يكذب شهادة الشهود (رجال الأمن) بوجود اتصالات  بين المصدر السري  المزعوم وبين المدعى عليه ………. بغرض التنسيق  لشراء الحبوب المحظورة – ماجاء في التقرير الفني للمكالمات أللتي تمت على جوال المدعى عليه ……………. – حيث خلا التقرير من أي إشارة  إلى وجود مكالمات  بين هذا المصدر المزعوم  وبين المدعى عليه ………. .
6-عدم ذكر أي معلومة عن المصدر أو رقم الجوال المستخدم من رجال أمن المكافحة في عملية التنسيق  مع المدعى عليه ………… – قرينة على المراوغة , وعدم فضح الكذب البين– حيث  لو تم ذكر هذه المعلومات  – لكان من السهل تكذيبها  بموجب طلب برنت من شركة الإيصالات عن حقيقة الاتصال بين الرقم المستخدم من المكافحة   المزعوم , وبين  رقم جوال المدعى عليه …………. 
7 وجود العديد من القرائن  أللتي   تفيد كذب شهادة الشهود(رجال الأمن) , وبيان ذلك على النحو التالي :

القرينة الأولى /  تهرب الشهود (رجال الأمن) من الحضور  لأداء شهادتهم – حيث تأجلت الدعوى مرارا وتكرارا  إلى درجة غير معقولة , وغير معتادة  من أجل  حضورهم , وعجزت النيابة  عن إحضارهم  رغم طلبها لهم , ولم يحضروا إلا أمام محكمة أخرى غير متصلة بوقائع , وأوراق الدعوى  , وفي غياب المدعى عليهما أو وكيلهما  حتى يكونوا في مأمن من  مناقشة شهادتهم ,  حتى لا ينفضح أمرهم .

القرينة الثانية / أن طريقة الإدلاء  بالشهادة يتلاحظ عليها أنها شهادة مكتوبة أو تقرأ من ورق  بالمخالفة للنظام  –  حيث جاءت أقوال الشاهدين متطابقة حرفيا  مع بعضهما  البعض , وتطابقت أيضا حرفيا  مع ماجاء  بالمحضر المعد  من المكافحة , وهذا التطابق يتثير الدهشة , والتعجب  – فكيف لا يختلف حرف واحد في تلك الشهادة – إلا أن يكونوا قد قدموها مكتوبة  – لاسيما , وأن هذه الواقعة  المزعومة  مر عليها  عام كامل , وفقا لأوراق الدعوى

القرينة الثالثة / أن  الواقعة المزعومة مر عليها عام كامل  – كيف للشهود  أن يتذكروا كل كلمة  سطرت في الأوراق  ويذكروها حرفيا  بذات التسلسل  الحرفي  للكلمات – إلا أن تكون الشهادة  مكتوبة , أو تقرأ من ورق  – بما يدلل على عدم  صحة الواقعة , وأنهم  قرءوها من أوراق أو قدموها مكتوبة  بالمخالفة للنظام وخافوا  أن يدلوا بشهادتهم  استرسالا فيقعوا في خطأ , وتناقض وينفضح أمرهم – كما انفضح سابقا  بتناقض أقوالهم مع التقارير الفنية

8- ان شهادة إفراد مكافحة المخدرات غير مقبولة شرعاً ونظاماً حيث أنهم بمثابة الخصوم للمدعى عليه، فهم من ادعوا علي المدعي عليهما بالحيازة فكيف تقبل شهادتهم وهم المدعون ! ولما قرره أهل العلمان كل من خاصم في حق لا تقبل شهادته فيه كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه ، ولا الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا الشـريك فيما هو شريك فيه ، ولا المضارب بمال أو حق للمضاربة . ولو غصب الوديعة من المودع ، وطالب بها ، لم تقبل شهادته فيها ، وكذلك ما أشبه هذا ; لأنه خصم فيه ، فلم تقبل شهادته به ، كالمالك(المغني 10/167)

ثانيا / الإخلال بحق الدفاع ولم تتحقق الهيئة الموقرة دفاع المدعي عليهما وندلل ونؤكد علي ذلك وفقا لما يلي :

1- حيث طلبنا سابقا  من الدائرة الموقرة مرارا وتكرارا أن تتحفظ على كاميرات التصوير المثبتة في الفندق ومداخله وطرقاته , وتفريغها , والتحقق منها , – للتأكد من صحة دفاعنا , وعدم صحة شهادة الشهود (رجال الأمن) فيما ذكروه في شهادتهم من الذهاب الي الفندق بصحبة المصدر السري وأن المدعي عليه ………. قام بالاتصال أمامهم بالمدعي عليه ( ………. ) وطلب المصدر المزعوم منه عشرين شد من الحبوب المحظورة , وهو طلب جوهري وقاطع في الدعوي .

2- أن القبض عند الكيلو (60) كان بسبب مضاربة وليس بسبب حبوب محظورة – وهذا ما أفاد به رجال أمن (تأمين الطرق) عندما حضروا , وطلبنا من الدائرة الموقرة مرارا وتكرارا تحقيق دفاعنا – واستدعاء رجال الأمن المختصين (بتأمين الطريق ) في هذا اليوم , وهما اللذين شاهدوا وحضروا الواقعة , وسماع أقوالهم – ومن ثم تم التحفظ علي المدعي عليهما دون وجه حق وتم عمل المحاضر موضوع صك الحكم موضوع الاعتراض دون مسوغ نظامي , وأن القبض علي المدعي عليهما كان بسبب مضاربة .

3- ان المدعي عليهما لديهم شهود يؤكدون تربص إفراد مكافحة المخدرات بالمدعي عليهما وهما المشار إليهم عاليه، ونطلب من فضيلتكم استدعائهم وسماع شاهدتهم استناداً لنص المادة (163) الإجراءات الجزائية التي نصت على “لكل من الخصوم ان يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق ” .

ثالثا / التقرير الكيميائي بإيجابية العينة فرع من أصل (ثبوت عائديتها للمدعي عليهما ) وندلل علي ذلك وفقا لما يلي :

ينكر المدعي عليهما علاقتهم بالعينة الصادر بشأنها التقرير الكيميائي , وحيث أن ايجابية العينة فرع من أصل (ثبوت عائديتها للمدعي عليهما) وحيث لم يثبت الأصل , وثم ثم يكون الفرع لا محل له , وغير مؤثر في أدلة ثبوت ركن الإسناد في الجريمة وبالتالي استناد الهيئة الموقرة في تسببيها صك الحكم محل الاعتراض يكون استناد غير صحيح نظامي .

رابعا / عدم صحة إقرار المدعي عليه (………..) من تعاطيه الحشيش المخدر في السابق لتجزأ الإقرار, وعدم التعويل علي التقرير المعدة من قبل رجال المكافحة لكونها ليست من الأدلة الشرعية المعتبرة في ثبوت عائديه الحبوب المحظورة للمدعي عليهما واستناد الهيئة الموقرة إليه في تسبيب صك الحكم محل الاعتراض استناد غير صحيح وندلل علي ذلك وفقا لما يلي :

1- بالنسبة لعدم صحة إقرار المدعي عليه (………) هذا الإقرار مجتزأ علي المدعي عليه – حيث أعقبه بأنه تعاطي في السابق ولكنه تاب منه منذ سنوات , ولكن الدائرة الموقرة لم تعقب الا علي جزء من إقراره ولم تتطرق الي باقي إقرار المدعي عليه (……… ) وكذا ما جاء في أقوال المدعي عليه (……… ) بأنه تحدث الي رجل مكافحة المخدرات وقال له لك ثمانية عشر سنة ما عليك ملاحظات – وكذا ان المدعي عليه (……….) يقيم في دولة الأردن مع أسرته منذ حوالي عشر سنوات تقريبا – ويحضر الي السعودية في الإجازات غالباوهذا كله يدلل ويؤكد علي أن المدعي عليه (……..) حسن السمعة وبناءا عليه يكون استناد الدائرة الموقرة الي جزء من إقراره دون باقي أقواله غير صحيح وخصوصا أن أقوال المدعي عليه (……) كانت في مجلس الحكم أمام الهيئة الموقرة .

2- بالنسبة لعدم صحة التعويل علي تقرير سلوك المدعي عليه كون التقرير ليس من الأدلة الشرعية المعتبرة في ثبوت عائديه الحبوب المحظورة للمدعي عليهم – حيث أنه لا يمثل سوي أقوال مبديه – فلم يقدم معدي التقرير دليلا علي أقواله أو وجود هذه المعلومات , والدليل علي ذلك أنه أذا كانت هناك معلومات ضده فلماذا لم تتبعه إدارة المكافحة – مما يدل علي أنها أقوال مرسلة , وتقارير مكتبية تصدر في أروقة المكاتب تعزيرا لوقائع الدعوي وإثباتها .

خامسا / القصور في التسبيب وعدم رد الدائرة الموقرة في أسباب حكمها علي دفاع المدعي عليهما وذلك استنادا الي ما يلي :  

1- حيث أن الدائرة الموقرة مُصدرة الحكم, قد استندت – أول ما استندت – على شهادة من وصفتهم بأنهم “شهود” – وهذا الشهادة لا تصلح للاستناد إليها , لوجود تناقض فج بين تلك الشهادة وبين التقرير وقد أوضحنا هذا التناقض الفج عاليه – ومع ذلك كله – لم تتطرق الهيئة الموقرة في أسباب حكمها الي ما دفع به دفاع المدعي عليهما في مذاكرته المثبتة في محاضر الجلسات الي تلك الشهادة – وما جاء فيها من تناقض فج يطرحها جانبا خارج أوراق الدعوي – مما يكون معه قصور التسبيب في صك الحكم محل الاعتراض .  

 سادسا / بطلان إجراءات القبض والتفتيش لحدوثهما في غير حالات التلبس وبدون إذن من النيابة العامة بالمخالفة لنص المواد (35) من نظام الإجراءات الجزائية:-

حيث أن المادة رقم (35) من ذلك نظام الإجراءات الجزائية قد نصت على انه (في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك) إ.هـ, وقد حددت المادة رقم (30) تلك الحالات – أي حالات التلبس – التي يجوز فيها القبض دون إذن, دون أن تشمل المدعي عليهما أيا من تلك الحالات, حيث نصت تلك المادة على أنه (تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب, وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى ، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك) إ.هـ

وبإنزال أحكام النظام على ما نحن بصدده, نجد أن المدعي عليهما قد قُبض عليهما بالمخالفة للأحكام والإجراءات النظامية الواجب إتباعها, فلا هو قُبض عليه بعدما توافرت بحقه أحد حالات التلبس, ولا هو قد قُبض عليه بعد الحصول على إذن من النيابة العامة بذلك, الأمر الذي يؤكد بطلان هذه الإجراءات بطلانا مُطلقا لحدوثها بالمخالفة للنظام , مما يؤكد أن المدعي عليهما لا يتوافر بحقهم أي حالة من حالات التلبس نظاما.

سابعا / بطلان كافة الإجراءات اللاحقة للقبض والتفتيش استنادا للمواد (187-189-190-191) من نظام الإجراءات الجزائية ونوضح ذلك على التفصيل التالي:

حيث أن المادة رقم (187) من نظام الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه “كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلا” إ.هـ كما نصت المادة رقم (189) على أنه “في غير ما نص عليه في المادة  )188( من هذا النظام، إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه, وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه” إ.هـ, كما نصت المادة رقم (190) من ذات النظام على أنه “لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه” إ.هـ

كما نصت المادة (191) على أنه “إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى, ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية” إ.هـ

ولما كانت كافة تلك الإجراءات التي تم اتخاذها في الدعوى قد جاءت مخالفة للنظام وهي من الإجراءات التي لا يمكن تصحيحها وبالتالي يكون قد ثبت بطلانها مما يترتب عليه عدم الاعتداد بالإجراءات اللاحقة عليها ولو فرضنا صحة الواقعة – وهو ما لم نسلم به – إلا أن إجراءاتها قد جاءت باطلة ولا يعول عليها في أي نتيجة مبنية عليها ومن ثم لا يمكن أن يعول على أي قرينة قامت بتقديمها جهة مكافحة المخدرات ومن بعدها النيابة العامة, هذا بافتراض صحة الواقعة وهو ما نرفض التسليم به من الأساس, وكان يتعين على النيابة العامة ومن بعدها الدائرة التي أصدرت الحكم مراعاة تلك الإجراءات الباطلة لو فرضنا صحتها وحيث أن المحكمة لم تراعِ ذلك بعين الاعتبار وتُقرر البطلان ومن ثم صرف النظر عن الدعوى, فإنه يكون قد  جانبها الصواب في تطبيق النظام مما يتعين معه نقض الحكم وتبرئة ساحة المدعي عليهما من التهم المنسوبة إليهم .

أصحاب الفضيلة:ان الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال والتخمين ، واستناداً لما سلف وأن أوضحناه تكون جميع القرائن المذكورة من قبل النيابة العامة قد تطرق إليها الشك والاحتمال والتخمين، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فلا يعد سبيلا للاستدلال، وإن العفو عن العقوبة أولى إعمالاً لقول رسول الله عليه وسلم “ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فأن الإمام أن يخطئ في العفو خيراً  من أن يخطئ في العقوبة. وقال صلى الله عليه وسلم (ادرءوا الحدود بالشبهات). وحيث أن الأصل في الإنسان البراءة ما لم يثبت خلاف ذلك، وقد جاء في الحديث الشريف «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ثم ان الشريعة الإسلامية الغراء لا تجيز العقاب بغير دليل شرعي، لأن مناط قيام العقوبة يقتضي ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً وفقاً للأدلة الشرعية المعتبرة, وبشرط أن يكون الدليل المستند إليه في توقيع العقوبة دليل قطعي لا شبهة فيه.

يقول ابن القيم – رحمه الله- في الطرق الحكيمة (ص165) العقوبة لا تسوغ الا عند تحقق السبب الموجب، ولا تسوغ بالشبهة، بل سقوطها بالشبهة اقرب إلى قواعد الشـريعة من ثبوتها بالشبهة، وقد نصت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية على “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضى الشرعي” وان الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقد جاء في مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله في الصفحة (308) (فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريء او يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين).

الطلبات :   

لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع  والقضاء بما يلي :

1- قبول الاعتراض شكلا , لتقديمه في الميعاد النظامي .

2- وفي الموضوع بنقض صك الحكم محل الاعتراض , والقضاء مجددا بعدم إدانة المدعي عليه من التهم المنسوبة إليه لما تم ذكره من أسباب .

وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الهدى والرشاد سدد خطاكم

                                                                                 مقدمة من المدعي عليه وكالة : ……….

        المحامي:  ……….                       

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *