اعتراض علي حكم اساءة وابتزاز

(مذكرة اعتراض)

السادة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة ………. سلمهم الله

السادة أصحاب الفضيلة/………………………………………………………. سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

الموضوع :لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم ( ………. ) وتاريخ ………. الصادر من ………. – في الدعوى رقم ( ………. ) وتاريخ ………. – المقامة من المدعي / ………. – ضد المدعى عليه / ……….

مقدمة من المحامي / ………. – بصفته وكيلاً شرعياً عن المدعي / ………. – بموجب الوكالة رقم (……………) وتاريخ ………. – الصادرة من ……….

البيان :
نص الحكم محل الاعتراض :

الأسباب :وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على كافة الأوراق المرفقة بالقضية وحيث أن ما نسب إلى المدعى عليه ثابت بحقه تأسيساً على إقراره في مجلس الحكم وللقاعدة (الإقرار حجة على المقر به ) وبعد الإطلاع على ما تضمنته الرسائل محل الدعوى , ولقوله تعالى ((ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (( سباب المسلم فسوق )) – متفق عليه – فقد انتهت الدائرة لمعاقبته بما جاء بمنطوقه ……….

الحكم : أولاً : إدانة ………. بما نسب إليه من الإساءة إلى المدعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيره عن ذلك بسجنه لمدة خمسة أيام وجلده خمسين جلدة دفعة واحدة ، ثانياً : عدم جواز نظر دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة لرفعها قبل الآوان ، وجرى إفهام طرفي الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا اليوم وتم تسليمهم نسخة من الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية عليه فإن مضت المدة المقررة للاعتراض ولم يقدم أحد منهم اللائحة الاعتراضية عليه فإن حقه في طلب الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية , وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أسباب الاعتراض:

أولا:  إغفال الدائرة الموقرة التعرض لبعض الوقائع الثابتة  والتي تمثل جريمة الإبتزاز المعاقب عليها شرعا وإغفال توقيع عقوبة تعزيرية على  المدعى عليه بشانها  والإكتفاء بتوقيع عقوبة على الإساءة – وتفصيل ذلك على النحو التالي : حيث أن  جريمة  الإساءة  بالتلفظ بألفاظ  مسيئة خادشة للحياء لها أركانها التي تقوم عليها  والتي تختلف عن جريمة الإبتزاز والتهديد ومن ثم فإنه يترتب على ذلك القضاء بعقوبة تعزيرية  لكل جريمة على حده حتى وإن كانت الأفعال وقعت من شخص واحد في ذات التوقيت  , وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه قام بجريمة الإبتزاز لموكلي  – وقدمنا بينة على ذلك  وفق المرفق رقم 2 المقدم منا في الدعوى  – وتتمثل في (محادثة واتس آب) يتلخص مضمونها في (طلب المدعى عليه  من موكلي مبلغ سلفة ( ………. ) ريال  وعند تاخر موكلي في الرد عليه للإنشغاله قام بتهديده إن لم يقم بإعطائه له – سيقوم  بفضحه  والتقليل منه  في كل مكان) – وهذا ماقام به المدعى عليه  فعلا  بالتلفظ على موكلي  بعبارات خادشة للحياء في مجموعات الواتس آب المشترك فيها  لإجباره على أن يعطيه سلفه مالية.

وحيث أن الدائرة الموقرة غفلت عن إثبات إدانة المدعى عليه بجريمة الابتزاز والتهديد الثابتة والتي أقر بها المدعى عليه  ولم تعاقبه عليها فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في بحث وقائع الدعوى وعناصرها  ومشوبا بالقصور في التسبيب  – ممايتعين نقضه وإعادة النظر فيه  لاسيما وأن المحكمة الموقرة هي المخاطبة من قبل المنظم ببحث وقائع الدعوى , وإعطائها التكييف الصحيح استنادا إلى نص المادة(١٥٨)  من نظام الإجراءات الجزائية  التي نصت على أنه (لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه).

ثانيا: عدم تناسب العقوبة المقضي بها على المدعى عليه وفقا لواقع الدعوى  – لاسيما وأن الحق العام قضي فيه بالغرامة (………..) ريال– ونطلب التشديد في العقوبة لتكون زاجره له ولغيره وفقا لما يلي  :

1-أن فعل الإساءة الواقع من المدعى عليه لم يكن لمرة واحدة بل تكرر فعل الإساءة  والتشهير أكثر من مرة ولم يكتفي بالإساءه في المحادثة بينه وبين  موكلي – بل قام بالإساءة  في مجموعات واتس آب  تشهيرا بموكلي وقام بإنشاء مجموعة واتس لتوسعة دائرة الإساءة والتشهير بما يدل على  قصد الاساءة  وتكرارها والاضرار بموكلي بما يستحق التشديد في العقوبة – قال ابن فرحون عليه رحمة الله  في تبصرة الحكام  : ( التعزير بحسب الجاني والمجني عليه والجناية…… ومن كان من أهل الشر ثقل عليه بالأدب لينزجر به غيره ).

2- أن الالفاظ كانت خادشة للحياء وتعدت الألفاظ إلى نسب موكلي  وأهله يراجع مضمون العبارات وفقا للمرفقات المقدمة منا في الدعوى

3- أن الجريمة تمت عبر وسائل التواصل الإجتماعي – أي تعد جريمة معلوماتية يعاقب عليها وفقا للمادة (3) والمادة (6) من نظام الجرائم المعلوماتية – وراعي فيها المنظم تغليظ العقوبة نظرا لخطورتها على المجتمع

4- أن موكلي له مكانه رفيعة وسط أهله كما  أنه رجل أعمال  وله مكانته  وسمعته التجارية  والتي تأثرت  بشدة  لقاء ماقام به المدعى عليه من جرائم

الطلبات:

لذا ومن جميع ماتقدم  نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :

1- قبول الإعتراض مرافعة – لتوافر شروطه الشكلية وتقديمه في الميعاد

2- نقض الحكم وإعادة النظر فيه والقضاء مجددا بتعديل وصف الإتهام بإضافة إثبات إدانة المدعى عليه بجريمة الابتزاز والتهديد وعقابه عليه بجانب جريمة الإساءة والتشهير

3- القضاء بتعديل العقوبة الواردة بالحكم محل الإعتراض وذلك بتشديدها زجرا للمدعى عليه لكونه من أهل الشر وفقا لما تم توضيحه بالبند ثانيا من اللائحة  بأعلاه

والله يحفظكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *