اعتراض علي حكم بالكيدية وبالقصد

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الاستئناف – الدائرة الجزائية بمنطقة ………….    سلمهم الله

صاحب الفضيلة / ………………………………….                                       سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,,


الموضوع :
مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم ( ………………) وتاريخ ……………..الصادر من ……………………………………………-  في الدعوى رقم (…………….) وتاريخ ………………  والمقامة من : 1- …………………………………..2- ………………………………. ضد المدعي عليها : …………………………………

مقدمة من المدعية : …………………………………………..


البيان :-

ملخص الحكم محل الاعتراض :-

الأسباب :- فبناء علي ما تقدم من الدعوي والإجابة ولأن كثرة الدعوى بين الأخوة لأي سبب دليل علي قصد الكيدية والقصد تفسره القرينة وبالاطلاع علي الفقرة( 2 ) من المادة (3) من نظام المرافعات الجزائية ولأن مثل هذه الدعاوي مشغلة لوقت المحكمة وتتسبب في تأخير الفصل في القضايا الحقيقية وفيها جناية علي أصحابها

 

الحكم :- لذا حكمت بما يلي : 1- رد دعوي المدعية وفقا للفقرة (6) من لائحة المادة المذكرة أعلاه . 2- سجن المدعية ……………………. لمدة ستة أشهر تعزيرا .3- سجن المدعي عليها …………………..  لمدة ستة أشهر تعزيرة . بذلك حكمت وجرى افهام  الطرفين بتعليمات الاستئناف….)


أسباب الاعتراض:

أصحاب الفضيلة حفظهم الله  – المدعية  تقرر القناعة  في شق الحكم  الثالث , والقاضي بادانة المدعى عليها (………………) وعقابها تعزيريا  , ولكن لم يلقىى  القناعة لدى المدعية  في شقه الأول الذي قضى برد دعواها وشقه الثاني الذي قضى  بإدانة المدعية  (…………) وعقابها تعزيرا على دعواها وتعترض عليه في ذلك لكونه جاء مخالفا لوقائع الدعوى وأسانيدها , وعدم صحة الاستدلال ,في بناء الحكم ,وغير ذلك من الاسباب , وعليه أوجز اعتراضي وفقا لما يلي :

أولا/  فساد الحكم في الاستدلال , والقصور في التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم , واعادة النظر فيه ,  في شق إدانة المدعية وتوقيع عقوبة عليها :

  • حيث أسست الدائرة الموقرة  حكمها  على  ثبوت الكيدية في دعوى المدعية  وذلك بالاستناد إلى وجود دعاوى سابقة  قد أقامتها  المدعية , وهذا الاستدلال يشوبه الفساد  وغير صحيح أن يتم  بناء الحكم عليه , وذلك لما يلي :
  • حيث ان الدعوى الحالية التي أقامتها المدعية لم تتقدم بها المدعية سابقا , ولم يحكم فيها سابقا  حتى تتحقق الكيدية  وعليه يكون الحكم  قد جانبه الصواب في الاستدلال
  • كما أن الدعاوى السابقة التي أقامتها المدعية  مختلفة عن مضمون واساس الدعوى الماثلة , وكان لها مايعضدها من البينات , وحكم فيها بالصلح  تارة ولصالح المدعية تارة أخرى
  • أن هذا الاستدلال يتعارض مع حق التقاضي الذي كفلته الشريعة الاسلامية ونص عليها النظام الأساسي للحكم في المملكة ولم يفرق بين المتقاضين سواء كانوا إخوة أو لاتربطهم صلة  – حيث نص  النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي (أ/ 90) في المادة ( 47 )على أن «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية»  – وأكدت الدولة على تلك الحماية  في نص المادة (26) من ذات النظام ( تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية)
  • كما أن مجرد اقامة دعاوى سابقة من المدعية  لايمكن أن يستاغ ان يكون دليلا على الكيدية  , لاسيما وان المدعى عليها  لم تطعن في تكرار تلك الدعوى أو أنه تم الفصل فيها بموجب حكم سابق , ولم يظهر ذلك أيضا للدائرة الموقرة
  • أنه ووفقا للعرف القضائي يتعين على الدائرة التصدي لوقائع الدعوى المعروضة عليها فقط , وتتحق من بيناتها , واسانيدها وتجري عليه المقتضى الشرعي والنظامي ,  وقد تقدمت المدعية  بكافة الادلة والبينات التي تثبت صحة دعواها وفقا لما هو مرصود في ضبط الجلسات ونحيل إليه منعا للتكرار  , ومن ثم لم تتحقق الكيدية  في دعوى المدعية الراهنة
  • كما أن هذا الاستدلال مخالف للمباديء القضائية المستقرة – حيث أن المبادئ القضائية مستقرة على عدم تعزير المدعي  إن عجز عن تقديم بينة على دعواه ومنها على سبيل المثال وليس الحصرالمبدأ القضائي “العجز عن الإثبات لا يعد كذباً ،فلا يعزر المدعي لدعواه ما لم يظهر كذبه” (هـ ق ع ): (6)،(11/1/1392)،(هـ ق ع): (169)،(25/6/1392). – وحيث أنه وفقا لهذا المبدأ  القضائي لا يعاقب من عجز عن إثبات دعواه  ولاتثبت ادانته بالكيدية – فكيف يتم ادانة من قدم أدلة وبينات جازمة على صحة دعواه
  • وعليه ومماتقدم  لايسري على دعوى المدعية  نص المادة (3/2) من نظام المرافعات الشرعية 🙁 إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.) , ويكون الحكم قد جانبه الصواب  في استدلاله  ممايتعين معه نقضه وإعادة النظر فيه
  • كما أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب وكذا عدم الاحاطة بعناصر الدعوى , وكذا الاخلال بحق الدفاع :

حيث أن المدعية قدمت في دعواها أدلة وبراهين على صحة دعواها , ولم ترد عليها الدائرة الموقرة , ولم تثرها في أسبابها عندما قضت برد دعوى المدعية  –  بل جاء الحكم مخالفا لوقائع الدعوى وأسانيدها بما يجعل الحكم  معيبا بعدم احاطته بوقائع الدعوى وعناصرها , والقصور في التسبيب –وعدم تحقيق دفاع المدعية  بما يعد أيضا إخلال بحق الدفاع  – ممايتعين معه نقض الحكم واعادة النظر فيه


ثانيا/ تجاوز الحكم  وقائع الدعوى , والقضاء بما لم يطلبه الخصوم  بما يتعين معه نقض الحكم , وبيان ذلك على النحو التالي :

 حيث لم تطلب المدعى عليها  ………….. المدعية  على أقامة دعواها , ومن ثم ينحسر نظر الدائرة في طلبات المدعية فقط – لاسيما وأنه  لم يوجد في الدعوى مايدل على كيدية دعوى المدعية كما وضحنا بالبند أولا , وكذا وضحنا وأثبتنا فساد الحكم في الاستدلال ,  ومخالفته لبينات واسانيد دعوى المدعية


ثالثا/  تناقض منطوق الحكم  مع بعضه البعض  تناقض صارخ يجعل الحكم معيبا   ممايتعين معه نقضه , وبيان ذلك وفقا لما يلي :

حيث  ردت الدائرة  دعوى المدعية  وفي ذات الأمر أدانت المدعى عليها وعاقبتها  في الدعوى , وهذا ثابت في منطوق الحكم – حيث جاء في الفقرة (1) من منطوق الحكم  محل الاعتراض : (رد دعوي المدعية وفقا للفقرة (6) من لائحة المادة المذكرة أعلاه ). بينما قضى على المدعى عليها في الفقرة (3): ( سجن المدعي عليها ……………………………………… ) . وعليه يعد تناقض صارخ يجعل الحكم معيبا ويتعين نقضه واعادة النظر فيه


لذا ومن جميع ماتقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :

الطلبات:

  • قبول الاعتراض شكلا
  • نقض الحكم واعادة النظر فيه في شقه الاول والثاني , والقضاء مجددا بقبول دعوى المدعية , وكذا القضاء بعدم ادانتها بالكيدية , والغاء العقوبة الموقعه عليها في الحكم محل الاعتراض
  • تأييد ادانة المدعى عليه والعقوبة الموقعه عليها

والله يحفظكم ويرعاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *