( مذكرة اعتراض )
السادة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة …………….. سلمهم الله
السادة أصحاب الفضيلة / ………………………………………… سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,,
الموضوع : لائحة اعتراض على صك الحكم رقم (…………..) و تاريخ ………….. – الصادر من ………………………………. – في الدعوى رقم (…………) وتاريخ ………… – والمقامة من : ……… ضد المدعى عليه : ………………………
مقدمة من المدعى عليه وكالة: ………………………………
البيان : ـ
ملخص الحكم محل الإعتراض :
الأسباب : وبناء على ما تقدم من الدعوى من الإجابة ولإنكار المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلا ولإقرار المدعى عليه بأنه هو المسئول عن الإستراحة وأنه قام بتغيير مفتاح الإستراحة قبل الواقعة بأسبوعين ونظرا لوجود الحبة فى الإستراحة ولوجود مفتاح مع …….. دون غيره فيكون هو المسئول عنها ولإقرار المدعى عليه………… إستجوابا لدى النيابة بإقراره على نفسه بفعل الفاحشة بالقوة بالحدث المجنى عليه ولإنكار المدعى عليه صحة هذا الإقرار وأنه أقر به مكرها ولا بينة له على صحة ما دفع به من الإكراه ولأن إنكاره لهذا القرار يعتبر رجوعا عنه سيما وأن هذا الإقرار ليس إقرارا قضائيا وهذا الرجوع شبهة يدرأ بها وجوب إقامة الحد قال بن قدامة فى رحمه الله المغنى (96/5) : ( ولايقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى يدرأ بالشبهات ويحطاط لإسقاطه ….) وبالتأمل فى جميع ما تقدم به المدعى العام من الأدلة ومنها ما جاء بمحضر المواجهة بين المدعى عليهما ومنها ما جاء بنتيجة الفحوص الوراثية رقم (78) لعام …… هـ وبالتأمل فى هذه الأدلة وجدنا أنها قرائن قوية يعضد بعضها بعضا لإثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه فى هذه الدعوى قال ابن القيم – رحمه الله – فى بدائع الفوائد (118/3) : ( وهل يشك احد فى أن كثيرا من القرائن تفيد علما أقوى من الظن المستفاد من الشاهدين بمراتب عديدة … والمقصود أن الشرع لم يلغي القرائن ولا دلالات الحال بل من استقرا مصادر الشرع وموارده وجده شاهدا لها بالإعتبار مرتبا عليها الأحكام ) .أ.هـ. ينظر : تبصرة الحكام لابن فرجون (131/2) , وبالنظر إلى السوابق الجنائية التى صادق عليها المدعى عليهما وبالنظر إلى التهم والجرائم المنسوبة للمدعى عليهما فى هذه الدعوى وهى أفعال محرمة شرعا بل ومن كبائر الذنوب لما فيها من الإعتداء على النفس وانتهاك للعرض وترويع لأفراد المجتمع ولها آثار سيئة على المجنى عليه وذويه ولأن هذه الجرائم من السعى فى الأرض فسادا وقد قال تعالى : [ ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ] وقال تعالى [ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ] , ولقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم , كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا , فى بلدكم هذا …) وقوله صلى الله عليه وسلم ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) . لذلك كله
الحكم : ” لذا فقد حكمت الدائرة إجماعا بما يلى : أولا : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه ………. , والمدعى عليه ……………., بفعل الفاحشة بالقوة بالحدث المجنى عليه والإعتداء عليه بالضرب . ثانيا : إدانة المدعى عليه ………بحيازته حبه من نوع كبتاجون وتستره على المصدر . ثالثا : رد طلب المدعى العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه …….. والمدعى عليه ………. , ورد طلب المدعى العام إقامة حد الزنا على المدعى عليه …………. رابعا : سجن المدعى عليه ……………خمس سنوات وجلده مائة جلدة مفرقة على دفعتين كل دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة والتى تليها فترة لا تقل عن أسبوع عقوبة له لقاء إدانه بما نسب إليه فى الفقرة الأولى من هذا الحكم , على ان تبدأ عقوبة السجن من تاريخ إيقافه على ذمة هذه الدعوى . خامسا : سجن المدعى عليه ……… سبع سنوات وجلده مائتي جلده مفرقة على دفعات كل دفعة خمسين جلده بين كل دفعة والتى تليها فترة لا تقل عن أسبوع عقوبة له لقاء إدانته بما نسب إليه فى الفقرة الأولى من هذا الحكم , على أن تبدا عقوبة السجن من تاريخ إيقافه على ذمة هذه الدعوى . سادسا : سجن المدعى عليه …………. شهرين بناء على المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات . سابعا : منع المدعى عليه …………من السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة سنتين بناء على المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات . ثامنا : تعزير المدعى عليه …….. وذلك بجلده ثلاثين جلده دفعة واحدة لقاء إدانته بالتستر على مصدر المخدرات ( وينفذ هذا الجلد بعد تنفيذ ما ورد فى الفقرة الخامسة ويكون بينهما ما لا يقل عن خمسة عشر يوما . تاسعا : أن الحق الخاص ما زال قائما على المدعى عليهما وللمدعى بالحق الخاص المطالبة بأرش الجناية إذا أراد .” .أ.هـ. هذا ما حكمت به الدائرة وحدد اليوم موعدا لطباعة الصك وتسليم نسخته أو إرفاقه بالمعاملة وفى يوم غد الموافق………….. ” إ.هـ
أسباب الاعتراض :
أولا: الجريمة الاولى المنسوبة لموكلي ……….. ( فعل الفاحشة بالمجني عليه ) – ندفع بعدم وجود أدلة أوقرائن سائغة ومعتبرة في الدعوى تثبت إدانة موكلي فيصل , وأن القرائن التي استندت إليها النيابة العامة والدائرة القضائية الموقرة – قرائن واهية وضعيفة ومقدوح فيها بقوادح مؤثرة تهدم قيمتها في الاثبات – وبيان ذلك على النحو التالي :
- بالنسبة إلى إستناد النيابة العامة والدائرة الموقرة إلى إقرار واقوال المدعى عليه ………..في التحقيقات بإرتاكبه الجريمة محل الإتهام وأن المدعى عليه ……….. قام بذلك أيضا ومكنه من الفعل المؤثم بالمجني عليه
الرد والمناقشة : عدم جواز التعويل على تلك القرينة الواهية – وبيان ذلك من عدة أوجه :
الوجه الأول: إنكار المدعى عليه ………. لتلك الأقوال أمام الدائرة – ودفع بالاكراه عليها ودلل على ذلك بسجنه – والسجن يعد دلالة وقرينة معتبرة على الاكراه , وليس كما ذهبت الدائرة بأنه لم يقدم بينة , ومن ثم يثبت صحة دفاعنا بعدم قبول تلك الاقوال كدليل ادانة على موكلي (………..), وذلك وفقا لما قرره أهل العلم في تلك المسألة – جاء فى شرح منتهى الإرادات للبهوتى (3/618) ما نصه : ( وتقبل من مقر ونحوه دعوى إكراه على إقرار بقرينة دالة على الإكراه كتوكيل به أو ترسيم عليه أو سجنه أو اخذ ماله أو تهديد قادر على ما هدد به من ضرب أو حبس أو أخذ مال ونحوه لدلالة الحال عليه ) – لاسيما وأن الانكار بعد الانكار يجعل البينة متعددة الاحتمالات ومن ثم لايعول عليها , وفقا للقاعدة الشرعية (أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فسد به الاستدلال) , ومن ثم يتعين طرح تلك القرينة الواهية من الدعوى وعدم الارتكان عليها في ثبوت الادانة لموكلي ………
الوجه الثاني : لوفرضنا صحة تلك الاقوال المنسوبة للمدعى عليه ………… بحق موكلي (……….) وهو مالم نسلم به – فهي تعد حجة قاصرة عليه فقط ولاتمتد حجيتها لموكلي – وذلك وفقا لنص المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن : (إقرار الخصم – عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوي المتعلقة بالواقعة المقر بها)
- بالنسبة إلى إستناد النيابة العامة والدائرة الموقرة إلى ما جاء بنتيجة الفحوص الحيوية رقم (22) لعام 1440 هـ ( إيجابية العينة المأخوذة من سروال المجنى عليه للتلوثات المنوية ) لفه (113)., و ما جاء بنتيجة الفحوص الوراثية رقم (78) لعام 1440 هـ ( من وجود آثار مختلطة للمدعى عليه الاول / ………. والمدعى عليه الثانى / ….. وتلوثات منوية لهما على العينة المأخوذة من سروال خارجى للمجنى عليه ) لفه (110-111-112) .
الرد والمناقشة: عدم صحة هذا التقرير , وعدم جواز التعويل عليه وبيان ذلك من عدة أوجه على النحو التالي :
الوجه الأول : ان هذا التقرير يتناقض مع ماورد بتقريرالطب الشرعي النهائى رقم 31ط.ش لعام 1440 هـ الصادر بحق المجنى عليه, وكذا يتناقض مع نتائج فحص المساحات الشرجية والاليتين والفخذين :
حيث ماجاء بالتقرير يعد نافيا للجريمة – حيث تضمن مايلي: (1-…. 2- بكشفنا عليه موضعيا من دبر وجدنا فتحة الشرج عادية الموضع والشكل , ولم يتبين لنا وجود آثار إصابية بها أو حولها هذا وقد تم الحفظ على مساحات شرجية خارجية وعميقة ومسحات من الاليتين والفخذين من المجنى عليه وإرسالها للفحص بإدارة الأدلة الجنائية بالمنطقة وورد بشأن نتائج فحص تلك المسحات خطاب سعادة مدير ادارة الأدلة الجنائية بمنطقة الحدود رقم 18/1314/30س و تاريخ …………… هـ ومشفوعة التقرير رقم (23/فحوص حيوية / 1440 هـ ) الصادر عن المختبرات الجنائية بإدارة الأدلة الجنائية بمنطقة الحدود الشمالية متضمنا نتيجة الفحص والتى تفيد بأنه تبين سلبية إختبار الفوسفاتيز الحامضى وسلبية الإختبار التأكيدى للتلوثات المنوية . 3- بكشفنا عليه موضعيا من دبر , فتحة الشرج عادية الموضع والشكل ولم يتبين لنا وجود آثار اصابية بها أو حولها ولم يتبين لنا من العلامات ما يشير لحدوث هتك عرض بإيلاج لواطا سواء حديثا أو قديما
الوجه الثاني : ولايقدح في صحة دفاعنا السابق ما أورد التقرير من احتمالية وجود الفعل اللواط دون ان يترك أصر إصابة في حالة استخدام الفازلين أو البصاق واتخاذ الحيطة والحذر من المتهم – حيث أن تلك الاحتمالية تتناقض مع ما اورده المجني عليه من أن الفعل كان بالقوة – على فرض صحة قوله وهو مالم نسلم به – حيث أن اتيان المجني عليه من الدبر بالقوة لابد وان ينتج عنها إصابات , لاسيما عند محاولة تخلص المجني عليه من المدعى عليه وفقا للتصور العقلي البديهي
الوجه الثالث: خطأ تقرير العينات الحيوية – واحتمالية ذلك تقترب الى اليقين وفقا لما سبق توضيحه بالفقرة السابقة من وجود تناقض مع تقرير الطب الشرعي ونتائج المساحات الشرجية – لاسيما وأنه عمل بشري قابل للصحة والخطأ – ومن ثم لايعول عليه وفقا للقواعد الشرعية المستقرة – (أن الاصل براءة الذمة) وهو امريقيني ولاينتقل من نفي اليقين إلا بيقين مثله – كأن تكون البينة جازمة لاتقبل الشك – كما أن المستقر عليه قضاء أن الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين) – و القاعدة الشرعية ( ان الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فسد به الاستدلال) ,
الوجه الرابع : أيضا لم تتاكد الدائرة من ملكية البنطال المنسوب للمجني عليه هل هو عائد له فعلا أم أنه عائد لموكلي – لاسيما وانه تم تفتيش مسكن موكلي (الاستراحة) من قبل الشرطة بدون حضوره وفقا لمحضر التفتيش
الوجه الخامس: عدم معقولية وتصور وجود وبقاء انماط حيوية للسائل المنوي ببنطال المجني عليه – هذا لو افترضنا صحة الواقعة وهو مالم نسلم به – وذلك لوجود فترة بينية كبيرة بين الفعل المزعوم ,والمنسوب لموكلي , وبين أخذ العينات من البنطال وفقا لماهوملحوظ في أوراق الدعوى
- بالنسبة إلى إستناد النيابة العامة والدائرة الموقرة إلى ما جاء بنتيجة التقرير الطبى رقم ( 2811) وتاريخ …………… هـ الصادر من مستشفى ……………………………التخصصى لطب الأسنان بحق المجنى عليه ( من وجود إصابات قرينة على إستعمال القوة والغلبة لفعل الفاحشة بالمجنى عليه ) لفه (91) :
الرد والمناقشة : عدم جواز التعويل على تلك التقارير الطبية – وبيان ذلك من عدة أوجه :
الوجه الأول: ان التقارير الطبية تعد دليل اصابة وليست دليل ادانة لا سيما وان التقرير الطبى الاولى الصادر من مستشفى ……………………. التخصصي لطب الأسنان كان بتاريخ …………… هـ والواقعة وفقا لأقوال المجنى عليه والبلاغ المعد تعود إلى ما قبل ………………. هـ وهذا يدلل على وجود فترة زمنية كبيرة بين الوقائع المزعومة وبين تاريخ الكشف الطبى وهذا يدلل على أن الإصابات لا تعود إلى تلك الواقعة المزعومة
الوجه الثانى : أنه لا يوجد بينه سائغة تعضد صحة نسبة إحداث هذه الإصابات لموكلى / .…………. .
الوجه الثالث : وجود تضارب بين التقارير الصادرة بشان تحديد ووصف إصابات المجني عليه – حيث أورد التقرير الطبي الأولى بان إصابات المجني عليه تتمثل في ( 1- كسر بسيط فى الفك السفلى من الجهة اليمنى . 2- كسر بتاج الرباعية السفلية اليمنى . ) بينما أورد التقرير الطبي النهائى وجود إصابات بالمجنى عليه تتمثل فى (1- الكدم الموصوف بالشفتين عبارة عن إصابة رضية حديثة …. , و الخدوش الموصوفة بالأنف وأسفل العنق إصابة حديثة يجوز حدوثها من طرف خادش أيا كان ….)
- بالنسبة إلى إستناد النيابة العامة والدائرة الموقرة إلى ما جاء بنتيجة تقرير سلوك المدعى عليهما ( قرينة على سلوكمهما الإجرامى ) لفه (102-103)- وماجاء بسجل سوابقه , وماجاء بالمواجهة بينه وبين المدعى عليه ……….:
الرد والمناقشة : عدم جواز التعويل على تلك القرائن- وذلك لما يلي :
- أن التقرير الصادر عبارة عن اقوال مرسلة ولايمثل إلا وجهة نظر مبديها – لاسيما وأنه لم يصدر عن جهة مختصة بالصحة النفسية – بل التقرير مبني على مجرد وجود سوابق لموكلي (……..)
- أن الجريمة تثبت بتوافر الاركان المادية والمعنوية لها , والقرائن المذكورة غير متصلة بتلك الاركان – بل هي عبارة عن وصف سلوك المدعى عليه , ولاتثبت الجرائم بمثل تلك الاوصاف المزعومة
- أنه من غير المتصور عقلا أن تكون السوابق دليلا ماديا على ثبوت ارتكاب الفعل , بل العكس تعد غير متصلة بادلة الجريمة – حيث أن سجل السوابق يؤثر فقط على العقوبة ومقدارها وفقا لحال المدعى عليه – والعقوبة لاتكون الا بعد ثبوت الجريمة بأدلة سائغة ومعتبرة
- ان ماجاء بمحضر المواجهة لايمكن أن يبنى عليه حيث ان دهشة موكلي كانت طبيعية نظرا لعدم قيامه بالفعل فهي قرينة تؤكد صحة موقفه وليس العكس – إضافة إلى أن العلامات التي تظهر على المستجوبين تكون طبيعية نظرا لهيبة الموقف وتلك أمور نفسية طبيعية وليس لها اتصال بأدلة الجريمة ثبوتا أو نفيا
ثانيا: الجريمة الثانية المنسوبة لموكلي ( حيازة حبة كبتاجون ) : ندفع بعدم وجود ادلة سائغة في الدعوى – وبيان ذلك على النحو التالي :
- بالنسبة إلى إستناد النيابة العامة والدائرة الموقرة إلى ما جاء بمحضر الإنتقال والمعاينة ( محاولة محو آثار الجريمة بإخلاء الأثاب من الإستراحة وتحريز حبة كبتاجون وورق شام ) لفه (108) :
الرد والمناقشة : ندفع بعدم صحة هذا الاتهام , وعدم جواز التعويل على تلك القرينة – وذلك لمايلي:
- أن التفتيش للمسكن كان بغير إذن نظامي , ومن ثم يكون إجراءا باطلا ويمتد بطلانه لكافة آثاره
- انفراد قوة المعاينة بتفيش المنزل دون وجود موكلي (……….) , ومن ثم يفقد السيطرة على المكان ومابه , ومن ثم لايمكن ان ينسب له حيازة تلك الحبة مع فقدان السيطرة على الاستراحة
- ان ماورد بمحضر المعاينة مجرد دعوى واقوال مرسلة من الجهة محررة المحضر , ولم تقدم أي بينة على صحة الواقعة المنسوبة لموكلي بحيازة حبة الكبتاجون في منزله
- اغفال الدائرة سماع أقوال الفرقة – وفقا للمباديء القضائية المستقرة على أنه – إذا كان افراد قوة الشرطة هم الجهة الوحيدة الشاهدة في الدعوى – يتعين سماع أقوالهم ويسري عليهم قواعد الجرح والتعديل
- وجود عداوة وترصد من جهة الشرطة لموكلي نظرا لوجود سوابق عليه , وهم من قاموا بتلفيق ذلك الاتهام حسب ما أفاد ني موكلي (……….)
- بالنسبة إلى إستناد النيابة العامة والدائرة الموقرة إلى ما جاء ما جاء بتقرير السموم رقم (107) لعام 1440 هـ ( إيجابية الحبة المحرزة لمادة الكبتاجون ) لفه (150).
الرد والمناقشة : عدم جواز التعويل على ذلك التقرير لكون الاستدلال به يكون بعد ثبوت تحقق اسناد الجريمة لموكلي – حيث أنه يعد دليلا فرعيا ومن ثم يتعين ثبوت الاصل , ومن ثم التطرق للفرع , وهكذ الامر في جريمة التستر على مروج الكبتاجون فلابد من ثبوت الادانة في جريمة الحيازة للمخدر قبل التطرق إلى جريمة التستر
لذا وبناء على ماتقدم أطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
الطلبات:
- قبول الاعتراض شكلا (مرافعة) لتقديمة في الميعاد مستوفيا شروطه النظامية
- نقض الحكم وإعادة النظر فيه والقضاء بصرف النظر عن دعوى النيابة العامة وفقا لماتم توضيحه اعلاه
- في حال رأي فضيلتكم موجبا للادانة و للعقاب فنفوض أمرنا لله , ونطلب من فضيلتكم تخفيض الحكم نظرا لان موكلي يتمتع بأصل البراءة اليقينية , ولاتوجد في الدعوى أدلة تنافي هذا اليقين , وتثبت عكسه
والله يحفظكم ويرعاكم