اعتراض علي حكم بقصد الاتجار والترويج

السادة أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بمنطقة ……….                                (سلمهم الله )

السادة أصحاب الفضيلة/ …………………………………………………                      (سلمه الله )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،،،

الموضوع : لائحة اعتراضية

مقدمة من / ……………………………………………………

الإشارة : الصك رقم (……………….) وتاريخ ………………  الصادر من …………………………. –  في الدعوى رقم ( ……………..) وتاريخ ……………  والمقامة من …………..

  

أسباب الحكم

“فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإنكار المدعى عليه لما جاء بدعوى المدعي العام ولكون المدعي العام لم يقدم بينة موصلة تثبت إدانة المدعى عليه لما نسبه إليه ولما جاء بشهادة الشاهد المطابقة لمحضر الشراء المشار إليه في الدعوى ولكون عملية الاستلام والتسليم للحبوب المحظورة لم يشاهدها سوى رجل الأمن المرافق للمصدر فقط ولما جاء بمحضر العرض والتعرف ولما جاء بالتقرير الكيميائي الشرعي رقم (…………… ) وتاريخ …………  من مركز مراقبة السموم الكيميائي بمنطقة القصيم المتضمن إيجابية العينة  المباعة لمادة الحشيش المخدر ولوجود سابقة ترويج للمرة الأولى ثبتت إدانة المدعى عليه بالقرار رقم ………. وتاريخ ………..  وإقرار المدعى عليه بالسوابق الجنائية المسجلة عليه في مجلس الحكم والتي تدل على سوء مسلكه “

 

منطوق الحكم

ولجميع ما تقدم فقد قررنا ما يلي : أولاً: لم يثبت إدانة المدعى عليه …………………………. بترويج (1) قطعة واحدة من الحشيش المخدر تزن (8) ثمانية جرام ترويج مواد مخدرة للمرة الثانية عن طريق البيع , وتستره على مصدر ما روجه  وإنما توجهت له التهمة بذلك . ثانياً : رددنا مطالبة المدعي العام تطبيق الفقرة (5) من البند أولاً من المادة (37) من نظام مكافحة المخدرات بحق المدعى عليه لعدم ثبوت موجبه . ثالثاً : تعزير المدعى عليه لقاء ما توجه بحقه من التهمة المذكورة في أولاً وذلك بسجنه لمدة عشر سنوات تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية وجلده ألف جلدة مفرقة على عشرين دفعة متساوية المقدار بينهما مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً وإلغاء الشريحة رقم (………………….) تعزيراً مرسلاً وعدم صرفها للمدعى عليه . رابعاً : رددنا مطالبة المدعى العام رد المبلغ الحكومي المرقم المفقود وقدره (……) ريال المذكور في طلبات المدعي العام لعدم ثبوت موجبه وبذلك حكمنا وأفهمنا الطرفين بطرق الاعتراض المشار إليها في المادة الثانية والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية , ويكون التوقيع على ضبط حضور الجلسة وما تم فيها  واستلام نسخة الحكم بعد هذه الجلسة , وأفهما بأن مدة الاعتراض لتقديم اللائحة الاعتراضية هي ثلاثون يوماً اعتباراً من اليوم التالي لهذا اليوم وإن لم يقدما اعتراضهما خلال هذه المدة فيسقط حقهما في الاعتراض ويكتسب الحكم الصفة القطعية بناء على المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والمادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية  …)

 

أسباب الاعتراض

حيث أن الحكم المشار إليه أعلاه  لم يلقى قبولا لدي  لكونه قد بنى قوامه في تقرير إدانتي وعقابي على شهادة رجل الأمن وهو محل تهمة وخصم في الدعوى – فضلا على وجود قرائن تظهر براءتي لم يراعيها الحكم  فإنني أعترض عليه للأسباب التالية :

أولا: عدم جواز الاعتداد بشهادة رجل الأمن محرر المحضر  وذلك لوجود التهمه وعدم الحياد  وتفصيل ذلك على النحو التالي  :

  • وتتمثل التهمة و عدم الحياد: في كون الشاهد رجل الأمن التابع للجهة محررة المحضر  ومن ثم توجد مصلحة له في إثبات الجريمة  لحصوله على امتيازات مادية ومعنوية كالثناء عليهم من جهته ومكافأته على ذلك فضلا على أن عدم ثبوت الجريمة  بعض القبض علي دون مبرر يعرضهم للمسائلة الجنائية  وكذا الحق الخاص – وفضلاً عن كونهم هم أصحاب الادعاء ومن المستقر عليه في القواعد الشرعية أنه  لا يجوز  للمدعي اصطناع بينة لمصلحته ليحتج بها على غيره لذا فمثار الشك والريبة يحوم حوله ومن ثم كان يتعين على النيابة العامة  والمحكمة الموقرة أن تهدر اقواله  عملاً بقول الله تعالى ( ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وادني إلا ترتابوا..) ، والريبة تأتي مع التهمة والشبهة لذلك نص الفقهاء على عدم جواز شهادة الأجير الخاص لسيده  فالشهود لا بد أن يكونوا محايدين ليس لهم علاقة تميل كفتها لأحد أطراف النزاع ونظرا لتوافر المصلحة الظاهرة بحقه  والتي تدفعه للانحياز وهذا ما حدث بالفعل ودليل ذلك عدم معقولية الواقعة وفق ما صورها محضر الشراء كما سياتي ذلك بالتفصيل، وعليه لا يصدق عليهم وصف الحياد- ومن ثم لا يمكن الاعتداد بشهادته .
  • كما أن تطابق شهادة رجل الأمن حرفيا مع ما جاء بمحضر الاستدلال دليل براءة وليس دليل إدانة كما اعتبرتها المحكمة ويتضح ذلك  في عدم معقولية  أن يكون الشاهد حافظا للواقعة كما جاءت بالأوراق حفظا لا يتغير فيه حرف واحد بذات الترتيب  على الرغم من أن الواقعة  المزعومة  كانت بتاريخ ……………. ـ وأداء الشهادة  كان بتاريخ …………….  أي أن الوقت المستغرق  بين الواقعة واداء الشهادة (عام وثمانية أشهر ) فهل يعقل أن يكون الشاهد المزعوم  حافظا للواقعة  حفظا يقينيا لا يتغير حرفا واحد عما جاء بالمحضر  طوال هذه الفترة الزمنية الطويلة جدااااا مع انشغاله في العمل وتعرضه كل يوم لوقائع  ومحاضر متعددة؟؟؟؟   علما بأن الواقعة كمم جاءت بالأوراق كانت في منتصف الليل أي أن الرؤية ضعيفة جدا  لاسيما وأن المصدر هو الذي توجه للشراء  حسب زعمهم أي أن رجل الأمن لا يمكن مشاهدة الوضع عن قرب  إن فرضنا صحة الواقعة وهو مالم نسلم به   كما أن  عملية التسليم استمرت لمدة ثواني معدودة  – الإجابة بالطبع لا يمكن حفظ الواقعة  حفظا يقينيا طوال مدة (عام وثمانية أشهر) وهذا يدل على عدم صحة الواقعة  وعدم مصداقية الشهادة  وأنها محفوظة من الأوراق
  • إضافة إلى ما سبق فإن محضر البلاغ والشراء لم يتضمن ذكر اسم رجل الأمن الذي رافق المصدر حتى تطمئن المحكمة إلى أن رجل الأمن الذي حضر أمامها للشهادة هو رجل الأمن المباشر للواقعة المزعومة  وعليه فإن هذا الشاهد المصطنع من قبل المكافحة لا يمكن الأخذ بشهادته   

 

ثانيا: عدم معقولية  الواقعة  كما جاءت بمحضر الشراء  وهي قرينة هامة على براءتي  وتفصيل ذلك على النحو التالي :-

 ويتمثل ذلك في أن الواقعة المزعومة  كما ذكرت فرقة مكافحة المخدرات في محضرها كانت بتاريخ  …………. والتعميم بالقبض علي كان بتاريخ ……………….  ثم القبض علي بتاريخ …………. من قبل الدوريات الأمنية  حسب ما جاء بالأوراق  – أي أن التعميم بالقبض  علي كان بعد ما يزيد على ثلاثة أشهر وأن القبض علي كان بعد عام من الواقعة – وهنا يثور تساؤل هام  يلفت النظر ويؤكد على عدم صحة هذه الواقعة  مفاده لماذا لم يتم القبض علي متلبسا بالجريمة ؟؟ وأرجئوا التعميم بالقبض علي بعد عدة أشهر من الواقعة المزعومة  وتم القبض علي بعد عام من الواقعة  وليس معي أي شيء ولا يخفى على فضيلتكم أن القبض علي في حالة التلبس  ببيع المخدر سيكون أقوى دلالة لفرقة المكافحة على صحة الواقعة ؟؟؟؟؟  ولكنها لم تفعل ذلك معللة عدم القبض علي بحجة واهية بقولها حتى لا ينكشف المصد السري وهي حجة غير مستساغة عقلا  حيث أنه لو  حتما سينكشف المصدر للمدعى عليه بعد مواجهتي بالتهمة لو صح ذلك  ولو فرضنا صحة هذا التعليل لماذا لم يقوموا بالتعميم علي  بعد صدور التقرير الكيميائي  المزعوم  الصادر بعد الواقعة بأسبوعين تقريبا  وأجلوا التعميم  لمدة ثلاثة أشهر ونصف بالإضافة إلى ان القبض علي متلبسا أعظم شأنا  في مكافحة الجريمة ولكن الجواب الصحيح أنه لم تكن هناك واقعة من الأساس ولا يوجد مصدر ولم أتواجد على مسرح الواقعة المزعومة

 

ثالثا: تناقض  ما جاء في محضر الشراء مع محضر العرض و التعرف وتفصيل ذلك على النحو التالي :

حيث جاء في محضر الشراء عبارة (تم تكليف رجل الأمن بمراقبة  المصدر ) أي أن الذي كان مع المصدر شخص واحد من رجال الأمن – بينما جاء في محضر العرض و التعرف عبارة (جرى التعرف عليه من قبل الفرقة ) وهناك فارق بين العبارتين  فالأولى يصيغه المفرد والثانية بصيغة الجمع  مما يدل على أن هناك بينة مصطنعة  ولكن كشفها التناقض وكان على النيابة  ان تلاحظ ذلك  وتناقش الجهة محررة المحضر ولا تكتفي بما جاء بمحضر الاستدلال  فقط مما يعد قصورا في التحقيقات كان له عظيم الأثر على مجريات الدعوى


رابعا عدم مراعاة  المحكمة للقرائن  التي جاءت بأوراق الدعوى والتي تؤكد على براءتي   ومنها على سبيل المثال :

  • ما جاء بخطاب إدارة المرور الذي يفيد بأنني لا أملك سيارة إطلاقا علما  بأن محضر التبليغ والاستدلال المزعومان  يفيدان بأنني أقوم بالترويج على سيارتي الفورد – وهذا الخطاب يكذب دعواهم
  • ما جاء بخطاب مدير مكافحة المخدرات الذي يفيد بأن شريحة الهاتف المستخدم في الاتصال  بالمصدر المزعوم لا يعود إلي   علما  بأن محضر التبليغ والاتصال المزعومان  يفيدان بأنني أقوم بالترويج باستخدام هذه الشريحة  وجاءت التحقيقات بأنها عائدة لي  على خلاف الحقيقة – وهذا الخطاب يكذب دعواهم

خامسا : استناد المحكمة الموقرة  في إدانتي لمجرد وجود سوابق لي مخالف لقواعد العدالة  فليس كل مذنب في السابق يكون محل اتهام في المستقبل  لمجرد أن له سوابق  – حيث أن المستقر عليه نظاما وقضاء  أن السوابق تكون جدواها فقط في تشديد العقوبة  إذا ثبتت الجريمة  ولا يمكن بحال من الأحوال أن تكون في حد ذاتها دليل أو بينة على ارتكاب الجريمة

سادسا : تأسيس الحكم محل الاعتراض على الشبهة أو التهمة مع عدم ثبوت الإدانة في الأحكام التعزيرية، مخالف لقواعد الإجراءات الجزائية وبعض أقوال أهل العلم في هذا الشأن.

حيث أنه بالاطلاع على صك الحكم نجد أن الدائرة قد قررت في حيثيات حكمها عدم ثبوت إدانتي كما ذكرت ذلك في منطوق الحكم وقررت رد دعوى المدعي العام – ورغم ذلك قامت الدائرة  بتعزير ي بعقوبات بالغة الأثر في حسب ما جاء في منطوق الحكم  وهذا أمر مخالف لقواعد الإجراءات الجزائية وبعض أقوال أهل العلم في هذا الشأن حيث نص أهل العلم ، على أن ما قعد عن كونه بينة في باب التعزير – أي لم يصل إلى درجة اليقين أو غلبت الظن فهي شبهة لا يسوغ القضاء بها.

جاء في المغني لأبن قدامه (93/8) عن حديثه عن القضاء بالنكول في باب العقوبات حيث قال: (ولا يجوز أن يقضي فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة لا يقضي به في شيء من الحدود ولا العقوبات، ما عدا الأموال ..) ، وحيث إن الشك لا يفسر إلا لصالح المتهم حرياً في حال عدم ثبوت الإدانة عدم ثبوت الجزاء، كما أن الأولى في عدم ثبوت الإدانة  حيث أن الشبهة وإن كانت قوية لا تقوم محل اليقين، (الذي هو عدم ثبوت الإدانة)

كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية: (العقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب ولا تسوغ بالشبهة بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة)

وجاء في المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته في أمر محظور شرعا ونظاما)

وعلى ما تقدم فإن (التهمة القوية) التي تقوم في أساسها العام على غلبة الظن يجب أن يكون على غلبة الظن ما يؤيده حتى يتم  العقاب حيث أن الأصل في الإنسان البراءة ، ولا شك في ما إن تقرر الأخذ بالحكم بالشبهة بمجرد توجيه التهمة بذلك يكون كل إنسان متهم ((مجرم)) وهذا لا يطابق قواعد الشريعة. ويفتح الباب على مصراعيه لتوجيه الاتهامات للناس وتوقيع عقوبات عليها دون ضابط  أو معيار محدد لهذه الشبهة

و لو فرضنا جدلا وهو مالم نسلم به  صحة الحكم لمجرد الشبهة أو التهمه فلا يمكن أن نسلم أن توجه التهمة يقوم جزافا  دون دلائل سائغة ومنطقية تأسيسا على أن التهمة القوية تقوم على غلبة الظن و يجب أن يكون على غلبة الظن ما يؤيده، حتى يتم تقرير العقوبة – وبمطالعة أوراق الدعوى والبينات التي اعتمدت عليها الدائرة في الحكم بالتهمة القوية لم نجدفيها بينات سائغة تقوي جانب التهمة في حقي سوى شهادة رجل الامن المصطنعة والمطعون فيها  وفقا لما تم تفصيله اعلاه  بل العكس من ذلك توجد قرائن وبينات تؤكد وتقوي براءتي يقينا  مما يتعين معه  نقض الحكم  وإعادة النظر فيه والقضاء بتبرئتي من هذا الجريمة الملفقة

 

الطلبات

ومن جميع ما تقدم أطلب من عدل فضيلتكم  نقض الحكم  والقضاء ببراءتي من هذا الاتهام الملفق  تحقيقا للعدالة  حيث أن الحكم علي  بهذه العقوبة القاسية  دون اقترافي للجريمة  ودون بينة  سائغة  يكون فيه ظلم كبير لي  ومخالف لقواعد العدالة   التي نصت عليها الشريعة الاسلامية  الغراء  واذكر فضيلتكم  بالأثر (لأن  يخطئ الامام بالعفو خير من أن يخطئ في العقوبة )  والحكم علي بهذه العقوبة القاسية يضيع مستقبلي كاملا ومستقبل اسرتي  لمجرد  ادعاءات كاذبة وشهادة مصطنعة من الخصم  – وكيف يكون المدعي خصما وشاهدا بذات الوقت

وفقكم الله ورعاكم  وعلى طريق الحق سدد خطاكم  وجعلكم عونا للمظلومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *