اعتراض علي حكم بقصد الاتجار والتعاطي

السادة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة ………                         سلمهم الله

فضيلة الشيخ / ………………………………………………………….                          سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،


الموضوع :-
لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم (…………..) , وتاريخ ………….. – الصادر من ……………………… – في الدعوى رقم (………….) , وتاريخ ………….. – المقامة من المدعي / ………….. – ضد المدعى عليه /  ……………….

مقدمة من المدعى عليه / …………………………………………………………….


البيان :-

نص الحكم محل الاعتراض :-

الأسباب:-

فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام ، وما أجاب به المدعى عليه ، وحيث قدم المدعي العام اتهاماً للمدعى عليه ببيع ست حبات ونصف الحبة من حبوب الإمفيتامين بقصد الاتجار وحيازة أربع حبات أخرى من مادة الإمفيتامين بقصد الاتجار والتعاطي وتعاطيه للحبوب المخدرة ، وحيث أنكر المدعى عليه بيع الحبوب المحظورة بقصد الترويج ودفع بأنه كان متوسط بدلالة المصدر على المروج ، كما أنكر المدعى عليه حيازة المضبوطات بقصد الترويج وصادق على حيازته لتلك المضبوطات بقصد التعاطي كما صادق على تعاطي الحبوب المخدرة ، وبناء على ما جاء في محضر القبض والضبط والتفتيش والتقرير الكيميائي ومحضر الاتصال والتنسيق واستجواب المدعى عليه والمتضمن دلالته للمصدر على من يقوم بترويج الحبوب المخدرة وذهابه وإيابه للمروج وبناء على ما جاء في شهادة الشاهدين المعدلين التعديل الشرعي والمتضمنة شهادتهما إقرار المدعى عليه أمامهما بعد القبض عليه ببيع الحبوب المخدرة ، عليه فلما سبق فقد ثبت للدائرة إدانة المدعى عليه ……………… ببيع ست حبات ونصف الحبة من الحبوب المحظورة والتي ثبت إيجابيتها لمادة الإمفيتامين بقصد الترويج وحيازته لأربع حبات من الحبوب المخدرة بقصد التعاطي وتعاطيه للحبوب المخدرة ، كما ثبت للدائرة انطباق الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين والحادية والأربعين والسادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ونظراً لحرمة ما أقدم عليه المدعى عليه من ترويج الحبوب المخدرة ولما في إشاعتها من الإفساد في الأرض إلا أنه نظراً لعدم وجود سوابق جنائية مسجلة على المدعى عليه ولقلة ما روجه وإعمالاً للمادة ستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة الثانية والستين من النظام ذاته

الحـكـــــم :-

فقد حكمت الدائرة بما يلي : أولاً / سجن المدعى عليه مدة سنتين تحسب منها مدة إيقافه للتحقيق على ذمة هذه القضية ، وجلده خمسين جلدة تتكرر عليه ثمان مرات بين كل دفعة وأخرى خمسة عشر يوماً ، وتغريمه مبلغ ……………….. تدفع لخزينة الدولة وتصرف في مصالح المسلمين العامة . ثانياً / منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكومية السجن مدة سنتين . ثالثاً / جلد المدعى عليه سبعين جلدة تعزيراً لقاء تعاطيه الحبوب المخدرة . رابعاً / مصادرة الهاتف الجوال الموصوف بعاليه وإيداع قيمته في مؤسسة النقد في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإلغاء شريحة الاتصال وعدم صرفها للمدعى عليه . خامساً / إلزام المدعى عليه برد المبلغ الحكومي المرقم وقدره ………….. . سادساً / صرف النظر عن طلب المدعي العام مصادرة السيارة الموصوفة بعاليه . وسيتم تسليم المدعى عليه نسخة من صك الحكم وإيداع نسخة منه في المعاملة لتسليمها للمدعي العام ثم جرى إعلام المدعى عليه بمنطوق المادة مائة واثنان وتسعون والمادة مائة وأربعة وتسعون من نظام الإجراءات الجزائية وأن له مدة ثلاثين يوماً لتقديم لائحة الاعتراض من استلامهم نسخة الحكم كما أن للمدعي العام ثلاثين يوماً اعتباراً من يوم غد للإعتراض على الحكم من يوم إيداع نسخة الحكم في المعاملة فإن لم يقدم المدعي العام والمدعى عليه اعتراضه خلال المدة المحددة للإعتراض فإن حقه من الاعتراض يعد ساقطاً ويكتسب الحكم الصفة القطعية بعد مضي تلك المدة وأغلقت الجلسة .


أسباب الإعتراض:

أولا:  عدم القناعة بتكييف الواقعة على أساس أنها ترويج حبوب محظورة  والعقاب عليها وفق مفتضى امادة (38) فقرة (1) من نظام المخدرات  :  وبيان ذلك من عدة أوجه  :

الوجه الأول: عدم جواز بناء الحكم  على شهادة رجلي الأمن  على إثبات واقعة البيع وذلك لوجود التهمه وعدم الحياد فضلا على أن إقوالم لايصدق عليهها وصف الشهادة  وتفصيل ذلك على النحو التالي  :

  • تتمثل التهمة و عدم الحياد: في كون الشاهد ين من رجال الأمن التابع للجهة محررة المحضر  ومن ثم توجد مصلحة له في إثبات الجريمة  لحصوله على امتيازات مادية ومعنوية كالثناء عليهم من جهته ومكافأته على ذلكلذا فمثار الشك والريبة يحوم حوله ومن ثم كان يتعين على النيابة العامة  والمحكمة الموقرة أن تهدر اقواله  عملاً بقول الله تعالى ( ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وادني إلا ترتابوا..) ، والريبة تأتي مع التهمة والشبهة لذلك نص الفقهاء على عدم جواز شهادة الأجير الخاص لسيده  فالشهود لا بد أن يكونوا محايدين ليس لهم علاقة تميل كفتها لأحد أطراف النزاع ونظرا لتوافر المصلحة الظاهرة بحقه  والتي تدفعه للانحياز وهو ماتحقق وأخبروا بغير الحقيقة ومن ثم نطعن على شهادتهم
  • أن الشاهدين  التابعين لفرقة المكافحة القابضة على المدعى عليه ينطبق عليهم وصف الإدعاء – أي مدعيين  ولاينطبق عليهم وصف الشهود:  كونهم من رجال فرقة المكافحة لاسيما أن أحدهم كان من رجال الفرقة القابضة معدي المحضر ومن المستقر عليه في القواعد الشرعية أنه  لا يجوز  للمدعي اصطناع بينة لمصلحته ليحتج بها على غيرهكما ان من القواعد والمباديء القضائية أن دعوى المدعي  وأقواله  يستدل عليها بالبينات  ولا يستدل بها في ذاتهاعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم   “ولو يعطى الناس بدعواهم … لادعى أناس دماء رجال وأموالهم”. فلا يجوز إذن أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله وادعاءاته، أو يكون ورقة صادرة منه، أو مذكرات  أو محاضر دونها بنفسه – وحيث لم يقدموا بينة على دعواهم فتكون أقوالهم مجرد أقوال مرسلة  لكونهم من قاموا  بالمشاركة في إعداد المحاضر – ولايعتد بها  في الدعوى كدليل إدانة – وحيث أن الدائرة الموقرة لم تراعي ماسبق فإننا نعترض على الحكم بالائحة الماثلة


الوجه الثاني :  عدم وجود بينة سائغة على إثبات أن القصد من الحيازة  للحبوب المحظورة هو (الترويج) :وذلك لصغر الكمية (4حبات )  بمايفيد ان القصد من الحيازة هو الأستعمال و تأسيسا على أن مفهوم القصد  كما عرفة المرد ا وي هو النية
  – ولاشك أن النية أمر قلبي لا يطلع عليها الآخرون  ما لم يظهرها اللسان بالإقرار أو وجود شواهد يقينية  أو شهود تخرجها إلى حيز الوجود.  و حيث لا يوجد إقرار من مني انا المدعى عليه يفيد أن الحيازة كانت بقصد الترويح – والشهود مقدوح في شهادتهم – ومن ثم يكون القول قول المدعى عليه لأنه مصطحب لأصل البراءة – فضلا على ان النية تكمن في قلبه ووجدانه هو  – وعليه فيكون ما استندت إليها المحكمة الموقرة  في أسباب  حكمها مجرد استنتاجات ظنية قابلة للصواب والخطأ  ومن ثم  لا يجوز التعويل عليها كبينة موصلة في الدعوى لاسيما عند وجود ما يدحض هذه الاستنتاجات  وذلك للقاعدة الشرعية  (ان الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ) لذا يقع على النيابة العامة  ومن بعدها المحكمة الموقرة عبء الإثبات بأن الحيازة كانت بقصد الترويج ولم تكن بقصد الاستعمال الشخصي وهو ما عجزت عن إثباته ببينة سائغة وموصلة  في الدعوى

الوجه الثالث: إغفال الدائرة لأقوالي  بأن الغرض من الحيازة للحبوب المحظورة  هو الاستعمال الشخصي  لاسيما وأن إقراري بتعاطيها في السابق دليل على انها للإ ستخدام الشخصي – وهذا ينفي الترويج :  ولاشك ان وصف الحيازة بقصد الترويج يختلف عن الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وهذه  الجريمة الأخيرة لها عقوبة مقررة وفق المادة (41)  من نظام مكافحة المخدرات والتي تختلف عن عقوبة جريمة الحيازة بقصد الترويج المقرر لها عقوبة وفق المادة (38) من نظام مكافحة المخدرات  ويكمن الاختلاف بين الجريمتين في طبيعة القصد وثبوتة في كلاهما حيث أن القصد من الحيازة والعنصر الأهم والمؤثر في تكييف الجريمة فهو الذي ينقلها من مرتبة جرمية إلى مرتبة أخرى سواء من أعلى إلى أدنى والعكس ومن ثم اختلاف العقوبة المقررة حسب طبيعة القصد من الحيازة

الوجه الرابع : لما كان تطبيق النظام يأتي تباعا لتكيف الواقعة وإعطائها الوصف الصحيح وحيث أثبتنا لفضيلتكم  في  ان الوصف الجرمي الصحيح الذي ينسب لي يتمثل في حيازة مخدر بغرض الاستعمال الشخصي وليس بغرض الترويج  ومن ثم لا ينطبق على  العقوبات الواردة  بالحكم محل الإعتراض  المستمدة من الفقرة (1) من  نص المادة (38) من نظام مكافحة المخدرات وإنما يعاقب المدعى عليه وفق نص المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي (م/39) وتاريخ…………….. والتي نصت على انه :  (1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين , كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام ,وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما …..)

ثانيا: توافر قرائن هامة تنفي صحة الترويج للحبوب المحظورة و تثبت صحة أقوالي  من أنني قمت بالدلالة فقط  وتطعن في محضر القبض والتفتيش  وبيان ذلك وفقا لما يلي :

  • عدم والعثور معي على المبلغ  الحكومي المرقم أثناء القبض  والتفتيش وفقا لما أكده محضر القبض والتتفتيش وهذا يؤكد صحة أقوالي  بأن المصدر هو من تعامل  مع المروج وهو من قام بعملية البيع والشراء   وكان دوري فقط  هو دلالة الشخص(المصدر) على المروج تحت طلبه والحاحه  ولاعتبار الصداقة  التي نشأت بيننا – وأقر بخطأي بقيامي بدلالة الشخص على مكان الشراء  وتائب من هذا الذنب –  أن تلك القرينة تطعن بمكان القبض والتفتيش  وكمية المضبوطات – وأن ماذكرته أن هذه الحبوب كانت للإستخدام الشخصي وتائب منها أيضا واقر بخطأي في حيازتها للاستخدام
  • إرشادي على المروج والتعاون مع فرقة المكافحة ولو أنني أقوم بالترويج لما افصحت عنه حتى لايتهمني بالإشتراك معه
  • عدم وجود أي سوابق جنائية


ثالثا: عدم صحة ماجاء بمحضري التنسيق والإتصال ويؤكد ذلك  : قيام فرقة المكافحة ب
التجهيل بمعلومات الاتصال المزعومة والرقم الذي تم استخدامه في الاتصال بي من قبل المصدر حسب زعمهم  دليل على عدم صحة هذا الاتصال  حيث لو ان هذا الاتصال صحيح لقامت فرقة المكافحة بتضمينه في الأوراق ولكن لم تفعل ذلك واكتفت بذكر رقم جوالي ولا يخفى على فضيلتكم  أن معرفة رقم جوالي أمر سهل وميسور على أي حد معرفته  وسبق وأن ذكرت أني أعطيته للشخص الذي يعتبرونه مصدرا  – وكونه مملوك لي ليس في حد ذاته سببا للإدانة حيث لم يوجد دليل عليه سوى أقوال مرسلة من معدي المحضر وشركاؤه (الشهود المقد وح في شهادتهم )كما وضحت سابقا  والغاية من عدم إفصاح فرقة مكافحة المخدرات  بمعلومات عن الرقم الذي تم استخدامه في التواصل المزعوم  بيني وبين   المصدر المزعوم وعدم الإشارة إليه   بمحضر الاتصال والتنسيق  هي  إخفاء حقيقة الواقعة حتى لا ينفضح عدم صحتها  لأن ذكر هذه المعلومات يترتب عليه طلب ودفع جوهري في الدعوى وهو مطالبتي ببيان رسمي من شركة الاتصالات يحدد فيه رقم الجوال الذي زعموا أن المصدر السري قام بالاتصال بي منه وتفريغ المكالمات تحت رقابة المحكمة وقد اكتفوا بذكر رقم جوالي لإيهام المحكمة بوقوع الاتصال لذا فإن عدم ذكر معلومات عن الرقم الذي تم استخدامه في التواصل   قرينة قوية تنفي صحة الواقعة برمتها – وليس هناك بينة على صحة هذا الإتصال أو التنسيق المزعومين حسبما جاء بالمحاضر – ومن ثم نلتمس من الدائرة الموقرة عدم الإعتداد بهذه المحاضر وإعادة النظر في الحكم وإثبات عدم إدانتي بجريمة الترويج


رابعا: توافر أسباب استخدام  الرأفة والتخفيف في العقوبة ووقف تنفيذها بعد تعديل وصف
الاتهام :  تأسيسا على عدم وجود اي سوابق جنائية – تعواني مع فرقة المكافحة بالارشاد عن المروج  إضافة إلى إقراري بالتوبة والندم على فعل التعاطي والحيازة والدلالة التي تمت عن جهل دون قصد – حيث أنني لم استلم مقابل لها 

 وذلك إستنادا لما قرره أهل العلم وماجاء بنظام المخدرات  – قال ابن فرحون عليه رحمة الله  في تبصرة الحكام  : ( التعزير بحسب الجاني والمجني عليه والجناية…. فإذا تقرر أن فاعل ذلك يؤدب فإن كان رفيع القدر فإنه يخفف أدبه ويتجافى عنه، وكذلك من صدر منه فلتة، لأن القصد بالتعزير الزجر عن العودة، ومن صدر منه فلتة يظن به أن لا يعود إلى مثلها… ومن كان من أهل الشر ثقل عليه بالأدب لينزجر به غيره )

مانصت  عليه المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات : “للمحكمة – ولأسباب معتبرة ، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام.

كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال”


لذا وبناء على  ما تقدم أطلب من عدل فضيلتكم   التكرم بالاطلاع  والقضاء بما يلي : –

  • قبول الإستئناف مرافعة لتقديمه في الميعاد  مستوفيا شروطه الشكلية
  • نقض الحكم محل الإعتراض وإعادة النظر فيه على ضوء اسباب الاعتراض وما تم تفصيله بهذه اللائحة  والقضاء بتعديل وصف الجريمة  المسندة لموكلي  من كونها جريمة حيازة مخدر بقصد الترويح لكونها حيازة  بقصد الاستعمال الشخصي وإعمال نص المادة (41)  بدلا من المادة (38) من نظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي (م/39) وتاريخ……………
  • تخفيض العقوبة  ثم وقف تنفيذها وفقا لسلطتكم التقديرية  لاسيما عند اقراري بالتوبه من هذا الذنب  وعدم العودة إلية  وعدم وجود سوابق وتعاوني مع فرقة المكافحة  وفقا لما تم توضيحه

وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الهدى والرشاد سدد خطاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *