(مذكرة اعتراض)
أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – بمنطقة ………….. سلمهم الله
فضيلة الشيخ / …………………………………………………………… سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,
الموضوع : مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم (………………..) وتاريخ ……………….. الصادر من …………………………. في الدعوي رقم (……………) وتاريخ ……………… والمقامة من المدعي : ………………………….. , ضد المدعي عليه : …………………………………………………
مقدمة من المدعي علية وكالة : ……………………………….. بصفته وكيلا عن المدعي عليه: ……………………… بموجب الوكالة الصادرة من ………………… برقم (………….) وتاريخ ……………
البيان :-
نص الحكم محل الاعتراض, وملخصه :-
الأسباب : فبناء علي ما تقدم من الدعوي والإجابة ، وما قرره الطرفان ، وبما أن المدعي عليه : …………………….أنكر ماجاء في لائحة الدعوي العامة جملة وتفصيلا ، وأنكر قيامة بــ/التحرش الجنسي بالمدعية ، وذلك بلمس مؤخرتها ، وأقر أمام الدائرة بأنه قام بدافعها من كتفها عندما قامت بالدخول ،وصادق علي حصول لمس كتف المدعية بالحق الخاص بحسن نية منه ، وبما أن بينة المدعي العام هي ماجاء في أوراق المعاملة ولائه الدعوي العامة . لذلك ولما تقدم فقد ثبت لدي الدائرة إدانة المدعي عليه :أبو الفتوح إمام نصر إبراهيم بما نسب إليه من قيام بـ/التحرش الجنسي ، وبما أن ما قم به المدعي عليه :………………. يعد فعلا محرما شرعا ومعاقب عليه ، وهو من قبيل التعدي علي ما دون النفس ، ولقوله تعالي (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المتعدين ) البقرة 190، ولقوله صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم :” كل المسلم علي المسلم حرام ؛ دمه وماله وعرضه “، مما تري الدائرة معه معاقبته وفقا لنظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م96/) وتاريخ رقم ………………..هـ ؛ ونظر لعدم السوابق المماثلة علي المدعي عليه ، وذلك معتبر لدي الدائرة وموجب من موجبات التخفيف علي المدعي عليه ، ولكل ما تقدم حكمت الدائرة بما هو آت :
الحكم :
أولا : إدانة المدعي عليه : …………………… بما نسب إليه من قيام بـ/التحرش الجنسي .
ثانيا : عدلت الدائرة عما حكمت به سابقا وحكمت مجددا بسجن المدعي عليه ………………………… لمدة ثلاثة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه علي ذمة هذه القضية ، وإلزام بغرامة مالية قدرها ……………. ريال تودع في حساب الجهة المختصة ، وبذلك حكمت . وجري تسليمهما نسخة من إعلام الحكم في هذه الجلسة وأفهما بأن مدة الاعتراض ثلاثون يما تبدأ من اليوم التالي وأنهما إن لم يتقدم خلالها بشئ فسوف يسقط حقهما في طلب التدقيق حسب ما ورد بالمادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية سابق الذكر ففهما ذلك و وقعا عليه .
أسباب الإعتراض:-
أصحاب الفضيلة وفقهم الله لا شك أن فضيلتكم أهلا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ “.,
وتأسيسا على ذلك نطلب من فضيلتكم التكرم ببحث أوجه اعتراضنا على الحكم محل الاعتراض , ونوجزها على النحو التالي :
أولا/ الخطأ في تكييف الواقعة , وذلك لعدم توافر أركان جريمة التحرش المنصوص عليها في المادة الاولى من نظام مكافحة التحرش لخلو الفعل من الدلالة الجنسية , وهو شرط جوهري اشترطته المادة سالفة الذكر بدون تحققه لا تقوم جريمة التحرش الجنسي – وبيان ذلك على النحو التالي :
- حيث أن فعل موكلي اللذي أقر به يتمثل في قيامه بدفع المدعيه بالحق الخاص حتى يقوم بفتح البوابة – أي أن الإقرار جاء متصلا وهو الدفع بغرض فتح البوابة , وهو ماعبرنا عنه بحسن النية , وهذا الفعل لايتضمن أي مدلول جنسي , وعليه فلا تتوافر أركان جريمة التحرش الجنسي لخلو الفعل( الدفع من الكتف) من أي دلالة جنسية , ولايخفى على فضيلتكم أن الدلالة الجنسية هي اللتي تتضمن الإثارة الجنسية أو الرغبة أو الاشتهاء أو مايثير الغريزة , ويحرك الشهوة لدى الرجل , والواقع خلاف ذلك فقد تم الدفع إثر مشادة , وفي لحظة غضب حتى يقوم بفتح البوابة ,- أي في لحظة لايمكن أن تتضمن معاني جنسية – ومن ثم لايتضمن فعل دفعها من الكتف أي دلالة جنسية
وعليه فأنه لاتتوافر جريمة (التحرش الجنسي ) وتقوم لمجرد القيام بالفعل التلفظ أو الاشارة أوالفعل الموجه للمجني عليه – بل لابد وأن يكون هذا الفعل ذات مدلول جنسي وبدون هذا المدلول لاتقوم الجريمة – فليس كل قول أوفعل أوشارة تحمل تقع على جسد المجني عليه تحمل مدلول جنسي وهذا ما أشارت اليه المادة الاولى من نظام مكافحة التحرش بتعريفها للتحرش :(يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة).
- تأكيدا على ماذكرناه في الفقرة السابقة – فإن المضاربة أو التحرش الجنسي كلاهما يشتركان في وقوعهما على الجسد , والمعيار اللذي يفرق بينهما هو كيفية وقوع الفعل على الجسد , والقصد منه لاستخلاص دلالة الفعل , وعليه فليس مجرد وقوع فعل على جسد يمثل تحرش جنسي , والقول بغير ذلك يجعل من كل واقعة مضاربة تقع على جسد المجني عليه , واقعة تحرش جنسي , ولايمكن أن يحمل الفعل الواحد مدلولين مختلفين في آن واحد , وقرائن الحال هي ماتكشف عن مدلول الفعل , والقصد منه , وبتطبيق ذلك على الواقعة لم نجد أن فعل المدعى عليه بدفع المدعية يحمل أي دلالة جنسية – لاسيما , وأن الدفع يأتي في برهة , بينما الفعل الجنسي يأخذ لحظات ولو قليلة بفصد التمتع أو التلذذ , ونحو ذلك من دوافع تحريك الشهوة والرغبة –
- ونعضد ذلك ونوضحه أيضا بمثال آخر لوافترضنا أن هناك فتاة كادت أن تصاب بحادث سيارة , وأمسكها أحد الأشخاص لإنقاذها من أمام السيارة – هل يعد ذلك تحرش جنسي ؟؟؟؟ بالطبع لا رغم وجود لمس ومسك لجسدها , و السبب في ذلك خلو الفعل من الدلالة الجنسية اللذي يستخلص من قرائن الحال , وملابسات الواقعة
ثانيا توافر قرائن تفيد عدم حمل الفعل أي دلالة جنسية , وتفيد حسن نية موكلي, وعدم توافر القصد الجنائي و وحرصه وأمانته على الطالبات , ومنها على سبيل المثال :
- وهي ان موكلي يعمل في مقر سكن الطالبات منذ مدة طويلة ولم يحدث منه أو ينسب له أي قول أو فعل سيء تجاه أي طالبة , وعليه فإنه يعد أمينا عليهم , وعليه فتكون ملاحظة أصحاب الفضية قضاة الاستئناف بأنه مطلوب منه الحرص والأمانة على أعراض الطالبات متوفرة فعلا بحقه , ومنذ زمن طويل
- إضافة لما سبق فإن موكلي المدعى عليه كان حريص على أمن وسلامة المدعية بدليل أنه طلب منها أن تتصل بوالدها ليحيطه بالأمر بعد تأخرها عن موعد دخول السكن – ألا يدل ذلك على الأمانة والإخلاص في عمله
ثالثا/ عدم جواز الإستناد إلى الإقرارات المنسوبة لموكلي في كامل المعاملة , وفي مجلس الحكم لكونها مجتزأة عليه فام أخذ منها الضار , وترك النافع منها, ولم تأتي في سياقها المتصل , وبيان ذلك على النحو التالي :
حيث أن موكلي ذكر فقط عبارة أنه دفعها من كتفها من الظهر بيده أثناء دخولها حتى يقوم بغلق البوابة وعليه فإن مصادقته على اللمس لكتفها جائت في سياق دفعها , ومن الطبيعي أن يحصل لمس عند دفعها , وهذا يختلف عن اللمس المجرد كما وضحنا سابقا من أن فعل المضاربة بين الأشخاص لابد أن يحصل فيه تلامس بالجسد , ولكن مايميز الفعل هو دلالته , وكيفيته وطريقته , والقصد منه – فليس كل لمس ينطوي على تحرش جنسي , ودللنا على ذلك بالعديد من الأمثلة السابقة بعاليه , ولا حاجة لتكرارها
رابعا/ عدم جواز الإستناد على أقوال المجني عليها من حيث أنه لامسها من أسفل الظهر , وبيان ذلك على النحو التالي :
- أن المجني عليها تعد مدعية , ومن ثم لايستدل بأقوالها , ولكن يستدل على أقوالها ببينات, وقد خلت أوراق الدعوى من وجود أي بينة تثبت صحة أقوالها – كما لم يقدم دليل يثبت أن فعل المدعى عليه بدفعها يحمل دلالة جنسية
- كما ان اقوالها تعد كيدية نظرا لوجود مناوشة كلامية بينهما قبل الواقعة , وطلبه أن تتصل بوالدها وهو ماجعلها في حالة مستفزة , وعليه قامت بتلفيق الاتهام لموكلي وبذكر بعض أشياء لم تحدث حتى تجعل الفعل داخلا تحت مناط التجريم
أصحاب الفضيلة: يتلاحظ من صك الحكم أن الدائرة إستندت إلى دليل واحد وجوهري في الدعوى(إقرار المدعى عليه ): وقد وضحنا عدم جواز الاستناد إلى هذا الإقرار المجتزأ على موكلي لكونه مخالف لنص المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية , ولوائحه التنفيذية , حيث أن الفعل كان دفعا وليس لمس مجرد يحمل دلالة جنسية , كما أن هذه الجريمة تعد من الجرائم عمدية – أي لابد لقيامها توافر القصد الجنائي , والقصد أمر باطني , ولم يوجد دليل في أوراق المعاملة يظهر هذا القصد بأنه قصد تحرش جنسي بل العكس من ذلك دللت كل قرائن الحال أن الفعل لا يحمل أي دلالة جنسية, ولاشك أن استخلاص القصد أمر محتمل بين صحة الاستنتاج أو عدمه , ولايخفى علم فضيلتكم أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال والتخمين ، واستناداً لما سلف وأن أوضحناه, وعلى أقسى الاستنتاجات تكون قرينة اللمس قرينة احتمالية في بيان مدلولها – أي تحمل دلالة جنسية أم لا تحمل , وعليه يتطرق إليها الشك والاحتمال والتخمين، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فلا يعد سبيلا للاستدلال، وإن العفو عن العقوبة أولى إعمالاً لقول رسول الله عليه وسلم “ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فأن الإمام أن يخطئ في العفو خيراً من أن يخطئ في العقوبة. وقال صلى الله عليه وسلم (ادرءوا الحدود بالشبهات). وحيث أن الأصل في الإنسان البراءة ما لم يثبت خلاف ذلك، وقد جاء في الحديث الشريف «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ثم ان الشريعة الإسلامية الغراء لا تجيز العقاب بغير دليل شرعي، لأن مناط قيام العقوبة يقتضي ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً وفقاً للأدلة الشرعية المعتبرة, وبشرط أن يكون الدليل المستند إليه في توقيع العقوبة دليل قطعي لا شبهة فيه.
يقول ابن القيم –رحمه الله– في الطرق الحكيمة (ص165) “العقوبة لا تسوغ الا عند تحقق السبب الموجب، ولا تسوغ بالشبهة، بل سقوطها بالشبهة اقرب إلى قواعد الشـريعة من ثبوتها بالشبهة“، وأن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقد جاء في مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله في الصفحة (308) (فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريء او يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين).
الطلبات: –
لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
- قبول الاعتراض شكلا , لتقديمه في الميعاد النظامي .
- وفي الموضوع بنقض الحكم محل الاعتراض , والقضاء مجددا بعدم إدانة المدعي عليه من التهمة المنسوبة إليه
- وفي حال قرر فضيلتكم القناعة بالإدانة فموكلي يسلم أمره لله , ويطلب من فضيلتكم النظر إليه بعين الرأفة والرحمة بتخفيض العقوبة و بوقف تنفيذ ها ,لاسيما أن الحق الخاص مازال قائما , والنظرلحاله , وأنه ليس له سوابق , ولم يصدر منه فعل مخل طيلة فترة عمله بسكن الطالبات بما يدل على أمانته , وحرصه على سلامة الطالبات – علما أنه قد جاء غريبا باحثا عن قوت يومه وقوت أهله, و أن عمله سينقطع , بما يؤثر على حياته وحياة أسرته , بسبب فعل هو من الأساس لايعد جريمة تحرش كما وضحنا , ويعد سابقة أخلاقية تحرمه من أي عمل , ولاشك أن بلد الحرمين الشريفين تنعم بالعدل , في ظل حكم مليكها , وقضاؤكم العادل , وقضاؤكم العادل يأبى أن يدين شخص لمجرد شبهة استنتاج , ويترك أصل البراءة اليقينية
والله يحفظكم ويرعاكم