اعتراض علي حكم ترويج حبوب مخدرة

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – بمنطقة……….                      سلمهم الله 

فضيلة  الشيخ/…………………………………………………………….                      سلمه الله                      

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,,,

 

الموضوع : مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم (………………….) وتاريخ ………………  الصادر من …………………………… في الدعوي رقم (……………….) وتاريخ …………….. والمقامة من ……………….- ضد المدعي عليه :……………………………………….. 

مقدمة من المدعي عليه : ………………………………………… 

 

البيان :-

 نص الحكم محل الاعتراض  وملخصه :-

الأسباب : بناء علي ما تقدم من الدعوي والإجابة وبما أن المدعي عليه انكر دعوي المدعي العام وأثبت المدعي العام دعواه بشهادة الشاهدين الذين شهدا بسماع المكالمة عبر مكبر الصوت علي رقم جوال الذي أقر المدعي عليه بأنه جواله وتحت استخدامه وشهد أحد الشهود بمشاهدة الاستلام والتسليم وبمجموع ذلك دلالة قوية علي ارتكاب المدعي عليه ما نسب إليه في الدعوي وبما أن المدعي عليه أنكر تعاطي الحبوب المحظورة ولم يثبت المدعي العام ذلك ببينة موصلة .

 

الحكم : عليه ثبتت لدي الدائرة إدانة المدعي عليه مصلح ……………………. بالترويج للمرة الأولي ببيع عدد (4) أربع حبات حبوب الامفيتامين المحظورة ولم تثبت إدانته بتعاطيه الحبوب المحظورة وقررت الدائرة تعزيز المدعي عليه للحق العام بالاتي : أولا / بناء علي المادة (38-56) من نظام مكافحة المخدرات سجن المدعي عليه مدة أربع سنوات تحسب منها المدة التي أمضاها في السجن بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة العربية السعودية مدة أربع سنوات بعد نهاية محكوميه ولخلو سجل المدعي عليه من السوابق وقلة الكمية المروجة واستنادا للمادة (60) من نظام مكافحة المخدرات جري النزول عن الحد الأدني ثانيا / إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ……….ريال لمكافحة المخدرات بمحافظة ………. ثالثا / مصادرة الهاتف الجوال نوع نوكيا يحمل رقم المصنعي ………………………..وإلغاء الشريحة ذات الرقم (…………….) وعدم صرفها للمدعي عليه مرة ثانية  رابعا / رد باقي طلبات المدعي العام لعدم ثبوت الموجب وبذلك حكمت الدائرة وتم إفهام أطراف الدعوي بأن من له معارضة فإن له ثلاثين يوما من تاريخ ……………….. لاستلام نسخة من الحكم لتقديم الاعتراض وإذا انقضت المدة دون تقديمه يسقط حق الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وكان النطق بالحكم يوم الثلاثاء الموافق ………………..

 

أسباب الاعتراض:-

أولا / عدم صحة استناد الدائرة الموقرة علي شهادة الشهود (رجال الأمن) وذلك لاضطراب الشهادة وتناقضها تناقض فج مع وقائع الدعوي , ولوجود قوادح مؤثرة  بحق الشهود وشهادتهم تهدر قيمتها  , وبيان ذلك  وفقا لما يلي :

  • وجود تناقض فج بين  ما جاء  في أقوال شهادة الشهود ( رجال الأمن)  في مجلس الحكم وبين ما جاء في دعوى النيابة المبنية على  أقوال ( الشهود) , ومحاضر فرقة المكافحة , وبيان ذلك من عدة أوجه  على النحو التالي :

الوجه الأول /  التناقض في وقت ومكان التسليم :

حيث أفاد الشهود (رجال الأمن ) المرافقين للواقعة وفقا لأقوالهم وشهادتهم  في مجلس الحكم والمدونة في صك الحكم محل الاعتراض بأن المدعي عليه ( ركب مع المصدر برفقة الشاهد الأول (………. رجل الأمن ) في المقعد الأمامي وقال المدعي عليه أريدك أن توصلني مكان قريب فتحرك المصدر من المكان وفي هذا الأثناء شاهدت المدعي عليه (مصلح)  يسلم للمصدر عدد (4) حبات تحمل علامة الكبتاجون )

 بينما جاء في لائحة النيابة العامة المبنية على أقوال الشهود ذاتهم  ( قيام المدعي عليه بالركوب في سيارة المصدر وفرد المكافحة (الشاهد الأول ……… ) وتوجهوا إلي أحد الأحياء ونزل المروج من السيارة واختفي عن أنظار الفرقة وبعد خمس دقائق عاد وركب في سيارة المصدر وفرد المكافحة (الشاهد الأول ……..) وقام بتسليمها عدد (4)  حبات يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة ) – وهذا يمثل تناقض فج بين شهادة |(رجال الأمن ) وبين ما جاء في أقوالهم ومحاضرهم الأولية , واللتي اعتمدت عليها  النيابة العامة في لائحة دعواها مما يؤكد ويدلل علي عدم صحة هذه الشهادة .

 

الوجه الثاني / تناقض أقوال الشهود في  رواية أحداث  واقعة التسليم والتسلم :

 حيث أفاد الشهود (رجال الأمن ) المرافقين للواقعة وفقا لأقوالهم وشهادتهم  في مجلس الحكم والمدونة في صك الحكم محل الاعتراض بأن المدعي عليه (قال للمصدر أرجعني إلي بيتي فرجع المصدر إلي بيت المدعي عليه ثم توقف ثم نزل المدعي عليه وتحركنا من الموقع وتم إعداد محضر بذلك )

 بينما جاء في لائحة النيابة العامة المبنية على أقوال الشهود ذاتهم  أنه المدعى عليه إختفى  عند أحد المحلات – وذلك وفقا لما جاء في أقواله  ونص الحاجة منها  ( طلب المدعي عليه منهما الوقوف (المصدر , ورجل مكافحة المخدرات ) عند أحد المحلات التجارية ثم نزل من السيارة (المدعي عليه مصلح ) واختفي عن الأنظار ) وهذا يمثل تناقض فج بين شهادة |(رجال الأمن ) وبين ما جاء في لائحة الادعاء العام مما يؤكد ويدلل علي عدم صحة هذه الشهادة .

  • عدم ومعقولية الواقعة, كما صورها رجال الأمن – بما يدلل  على عدم صحتها , وبيان ذلك من عدة أوجه

الوجه الأول /  أنه  كان من المفترض , و المعقول لو أن الواقعة صحيحة – أن يتم القبض على المدعى عليه متلبسا أثناء عملية الإستلام والتسلم  للحبوب المحظورة – لاسيما , وأن  النظام يجيز ذلك , ولكن لم يحدث ذلك من الفرقة , وكل مافعلته الفرقة أن  سطرت محضر بالواقعة , وتركت  المدعى عليه  ولم تقبض علىيه إلا بعد مرور (20) يوم    بما يمثل عدم المعقولية

 

الوجه الثاني / و لو فرضنا صحة  رواية النيابة العامة وشهادة الشهود (رجال المكافحة )  الأوليه  المتضمنة (أن الشاهد الأول ( …….. ) قام بإنزال المدعي عليه (………. ) عند بيته ,  – أي  أنه يعلم بيته علم اليقين – فلماذا لم يتم القبض  عليه  وهو معلوم العنوان  وهذا يدلل , ويقطع بعدم صحة الواقعة  , وعدم صحة تصورها من الأساس  – حيث  يوجد فارق زمني كبير بين الواقعة  المزعومة , وبين القبض على المدعى عليه  فتاريخ الواقعة ……… هـ , وتاريخ القبض علي المدعي عليه (……….) ……………..  !!!!! فلماذا لم يتم القبض علي المدعي عليه طول هذه المدة التي تقدر بحوالي عشرين يوما من تاريخ الواقعة , ولو فرضنا ان المدعي عليه (………. ) أختفي وهرب فلماذا لم يتم التواصل معه مرة أخري من خلال المصدر السري مرة أخري ويتم القبض عليه متلبس , وهذا يقطع ويؤكد بعدم صحة التحريات  والمحاضر اللتي سطرتها فرقة المكافة ,  وعدم صحة ماجاء في دعوى النيابة العامة جملة وتفصيلا  , وأن هذه المحاضر مكتبية تصدر في أروقة المكاتب المكيفة , ولم تتصل بالواقع إطلاقا  .

 

الوجه الثالث/  عدم معقولية معرفة الفرقة  عنوان منزل المدعى عليه  من تلقاء أنفسهم – وهذا يؤكد عدم التقائهم به مطلقا , وذلك لخلو  جميع الأوراق والقرائن مما يفيد أن أفراد الفرقة يعلمون  عنوان منزل  المدعى عليه – إذا كيف لهم توصلوا  إليه  حسب زعمهم – لاسيما , وأن  أقوالهم المزعومة   عما جاء في المكالمة اللتي تمت  بين المصدر  المزعوم والمدعى عليه  حسب زعمهم  لم يذكر فيها المدعى عليه  عنوان منزله  –  فكيف  وصلوا لمنزله  وهو مجهول بما يدل على  عدم صحة الواقعة من الأساس , ولايوجد واقعة ترويج تمت

  • أيضا ما يؤكد عدم صحة شهادة الشهود (رجال الأمن) بوجود اتصالات  بين المصدر السري  المزعوم وبين المدعى عليه  بغرض التنسيق  لشراء الحبوب المحظورة –  وندلل على ذلك  بتعمد الشهود عدم ذكر أي معلومة عن المصدر أو رقم الجوال المستخدم من رجال أمن المكافحة في عملية التنسيق  مع المدعى عليه –  ويعد ذلك قرينة على عدم  صحة هذا الإتصال – حيث  لو تم ذكر هذه المعلومات  – لكان من السهل بيان عدم صحتها , وكان يتعين على النيابة العامة التحقق من ذلك  بالتوجيه بإصدار تقرير فني  عن الاتصال المزعوم , ولكنها لم تفعل , بما يعد قصورا في التحقيقات , وعليه نطلب  إستكمال التحقيقات ,  واستدعاء رجال الأمن ( الشهود)  وسؤالهم عن الرقم المستخدم في عملية التنسيق , كما نطلب تقرير  فني  عن حقيقة الاتصال بين الرقم المستخدم من المكافحة   المزعوم , وبين  رقم جوال المدعى عليه, ومضمونة , وساعته وتاريحه .- إستجلاء للحقيقة  .

4–   عدم صحة الاستناد على الشهادة لعدم بلوغها النصاب , وكونها غير موصلة – هذا لو فرضنا صحة ماشهد به أحد الشهود أساسا – حيث شهد أحد الشاهدين في مجلس  الحكم  أن كان واقفا من بعيد ولم يرى الشخص  اللذي قام بالترويج , ولم يستطع أن يحدد أوصافه – أما الاستناد  لشهادة  هذا الشاهد بأنه سمع ماجرى في الإتصال في شهادة غير موصلة  لعدم معرفته من القائم بالرد على الاتصال   وتحديد هويته , وصوته –  لاسيما , وأن المدعى عليه  دفع في الدعوى  بأن  من يستخدم الجوال هو , وآخرين من عائلته ,  وعليه يكون من شهد بالواقعة شخص , واحد , وعليه لم يكتمل نصاب الشهادة – هذا لوفرضنا صحة شهادته  بل ننكرها , ويدلل على عدم صحتها هو تناقضها  كما وضحنا , وعدم معقولية الواقعة كما ذكرها الشاهد

5- عدم  جواز الإ ستماع , والإستناد لشهادتهم  لكونها تمت   في غيبة المدعى عليه ,  ودون مواجهته  بحضوره  في جلسة الإدلاء بالشهادة , حيث أن شهادتهم تمت في جلسة  لم يحضر فيها المدعى عليه لكونه في السجن  , ثم عرضت الشهادة لاحقا  في جلسة أخرى على المدعى عليه عبر الاتصال المرئي  دون حضور الشهود ,وذلك بالمخالفة   للنظام , وللمباديء القضائية المستقرة  من المحكمة العليا  وآية ذلك وبرهانه :

  • ماجاء في المبدأ رقم 2235 الوارد في كتاب المباديء والقراررات  الصادرة من المحكمة العليا , ونص الحاجة منه:  (  إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين , فعلى القاضي طلبهم ؛ لأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود , ويجري عليهم أحكام الجرح والتعديل , ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية ).  (ك ع ع) : (4/م),(7/2/1435)
  • أيضا ماجاء في المبدأ القضائي الوارد في كتاب المباديء والقراررات  الصادرة من المحكمة العليا , ونص الحاجة منه:  (من لوازم قبول الشهادة أن تكون بمواجهة المشهود عليه , وقد يرد المشهود عليه الشهادة بأمر له اعتباره, ومجرد خشية الانتقام من الشاهد لا يبرر أن تكون الشهادة في غير مواجهة المشهود عليه , وخشية الانتقام يردٌ في غير قضايا المخدرات ؛ مثل : قضايا القتل , والاختطاف , والسرقة , والقضايا الحقوقية وغيرها ) . (م ق ع) : (124/51) ,(15/5/1421)
  • عدم جواز الاستناد لشهادة رجال الامن  لوجود مصلحة لهم  في إثبات الجريمة, ومن ثم يتوفر بحقهما  قادح التهمة – كما أنهم يعدوا  بمثابة المدعين , ومن ثم يستدل على أقوالهم ولايستدل  بأقوالهم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( البينة على من ادعى )  – حيث أنهم  هم من  قاموا بإعداد المحضر وعدم ثبوت الجريمة يعرضهم جميعا للمسائلة الجنائية وكذا الحق الخاص فضلاً عن الامتيازات من الثناء عليهم من جهة عملهم ومكافأتهم على ذلك وفضلاً عن كونهم هم أصحاب الإدعاء, ومن المستقر عليه في القواعد الشرعية أنه لا يجوز لأحد اصطناع بينة لمصلحته ليحتج بها على غيره, لذا فمثار الشك والريبة يحوم حولهم ومن ثم كان يتعين على المحكمة طرح شهادتهم عملاً بقول الله تعالى (ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وادني إلا ترتابوا..) ، والريبة تأتي مع التهمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه) كما ورد في كتاب (المغني) لابن قدامة “كتاب الشهادات مسألة (8375)” ما يلي (ولا تقبل شهادة خصم، ولا جار إلى نفسه، ولا دافع عنها) ، وإعمالا لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه (لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين) إ.هـ, والظنين هو المتهم, وهو ما يدحض حجية هذه الشهادة بحق المدعى عليه , لكون الأخذ بها مُخالفا للشرع الحنيف, وقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى على وجوب مراعاة أحكام الشرع الحنيف, إذ جاء فيها (المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم…) إ.هـ. فالشاهد لا بد أن يكون محايدا ليس له علاقة تميل كفتها لأحد أطراف النزاع لمصلحة له ظاهرة مما يدفعه للانحياز، فالشهود لا يصدق عليهم وصف الحياد لا سيّما وأنهم تابعين للجهة القابضة, علما بأنه على فرض الأخذ بما ورد في مضمونها فإنها مليئة بالقرائن القوية التي تؤكد عدم مصداقية ما ورد فيها, فضلا عن أنها لا ينطبق عليها مفهوم الشهادة المعروف شرعا ونظاما، وإنما أقوال مرسلة، مما يتعين عدم الأخذ بها

 

ثانيا / عدم صحة  الاستناد إلى التقرير الكيميائي بإيجابية العينة:

وذلك لكون هذا الدليل فرعي- ولابد من ثبوت الأصل – أي ثبوت الإتهام  بقيام المدعى عليهما بالحيازة والبيع للمواد المحظورة الواردة بالتقرير ,  وقد أثبنا في الدعوى عدم صلة المدعى عليه  بتلك الحبوب  وثم ثم يكون الفرع لا محل له , وغير مؤثر في أدلة ثبوت ركن الإسناد في الجريمة وبالتالي لايعول على هذا التقرير  في الاستدلال , ولا يبنى  عليه الحكم  لاسيما وأن المدعي عليه ينكر علاقته بالعينة الصادر بشأنها التقرير الكيميائي , وبالتالي استناد الهيئة الموقرة في تسببيها الوارد  بصك الحكم محل الاعتراض يكون استناد قد جانبه التوفيق .

 

ثالثا / قصور الحكم  في التسبيب  :

حيث  اعتمدت الدائرة على شهادة الشهود  رغم  وجود تناقضها , ولم تبين  سبب الأخذ بها , ولم ترد على ما جاء فيها من تناقض فج يطرحها جانبا خارج أوراق الدعوي – حتى يطمئن المدعى عليه لسلامة الحكم , وتستطيع  محكمة الإستئناف مراقبة الحكم , ووضعه على بساط البحث تحقيقا للعدالة –  الأمر اللذي يجعل الحكم  معيبا بالقصور في التسبيب , ومن ثم يتعين نقضه , وإعادة النظر فيه

 

رابعا/   عدم صحة الإستناد  إلى  عائدية  رقم الجوال المذكور في الواقعة للمدعى عليه , وذلك لما يلي :

  • أن المدعى عليه دفع في مجلس الحكم أن الرقم يستخدمه آخرون من عائلته , ومن ثم لو فرضنا صحة الاتصال  والتنسيق على هذا الرقم  وهو مالم نسلم به – فإن تعدد إستخدامه من آخرين مثار شبهة , واحتمال في  تحديد الشخص المتلقي للاتصال المزعوم , والقاعدة تنص على أن :(الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال فسد به الإستدلال )
  • خلو أوراق الدعوى  من  أي تقرير فني يثبت صحة هذا الإتصال اللذي زعم الشهود القيام به
  • أن مجرد تلقي الإتصال على رقم عائد لشخص  لا يدل بالضرورة  على أنه المتلقي للإتصال  وهو من قام بالرد عليه , وعليه فإن الشاهد اللذي شهد بإجراء الإتصال من المصدر على المدعى عليه في وضع مكبر الصوت  ليس بببنة موصلة , ولكنه مجرد قرينة واهية- هذا لوفرضنا صحة الاتصال وهو ماننكره , ونطلب إقامة الدليل على قيامه

 

خامسا/ توافر قرائن  تفيد عدم صحة الواقعة ,  وبيان )ذلك على النحو التالي :

  • تناقض أقوال الشهود مع محاضر الإستدلال ودعوى النيابة العامة كما وضحنا
  • عدم معقولية  الواقعة , وعدم صحة تصورها كما صورها رجال المكافحة (الشهود) كما وضحنا – لاسيما  عدم معقولية عدم القبض على المدعى عليه  متلبسا بالواقعة   لاسيما وأن الشاهد زعم أنها تمت أمام عينيه ,  ووجود  فرقة متابعة – فلماذا لم يتم القبض , ولم يتم إعطاء إشارة القبض على المدعى عليه  متلبسا , وبدلا من ذلك يقوموا بإيصال المدعى عليه للبيت , ويذهبوا  – ويقوموا باعداد محضر بمكاتبهم  – فهل يعقل ذلك ؟؟؟
  • تناقض  معلومات , وتحريات فرقة المكافحة – فتارة  يذكروا أن المتهم هو  ……….شارع ………….. , وتارة يذكروا أنه …………………….. – ثم يعاودا  البحث والتحري , ويقرروا أنه  …………………..  -وهذا يؤكد على عدم صحة الواقعة  , وتظل محاضر   مكافحة المخدرات بظلال الشك والريبة
  • عدم وجود أي سوابق على المدعى عليه , ويتصف بالسمعة الطيبة

 

أصحاب الفضيلة:  يتلاحظ من صك الحكم أن الدائرة إستندت إلى دليل واحد  وجوهري في الدعوى(شهادة الشهود): وقد تناولناها بما يُثبت ضعفها, وإهدار قيمتها في الإستدلال –  فأوضحنا مدى التضارب الفج فيما بينها تارة, كما أوضحنا عدم جواز الارتكان عليها شرعا ونظاما تارة أخرى, إضافة إلى ما أوضحناه من عدم معقولية ما ورد فيها منطقا أو عقلا تارة ثالثة , ولايخفى علم فضيلتكم أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال والتخمين ، واستناداً لما سلف وأن أوضحناه تكون قرينة شهادة الشهود قد تطرق إليها الشك والاحتمال والتخمين، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فلا يعد سبيلا للاستدلال، وإن العفو عن العقوبة أولى إعمالاً لقول رسول الله عليه وسلم “ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فأن الإمام أن يخطئ في العفو خيراً  من أن يخطئ في العقوبة. وقال صلى الله عليه وسلم (ادرءوا الحدود بالشبهات). وحيث أن الأصل في الإنسان البراءة ما لم يثبت خلاف ذلك، وقد جاء في الحديث الشريف «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ثم ان الشريعة الإسلامية الغراء لا تجيز العقاب بغير دليل شرعي، لأن مناط قيام العقوبة يقتضي ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً وفقاً للأدلة الشرعية المعتبرة, وبشرط أن يكون الدليل المستند إليه في توقيع العقوبة دليل قطعي لا شبهة فيه.

يقول ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكيمة (ص165) العقوبة لا تسوغ الا عند تحقق السبب الموجب، ولا تسوغ بالشبهة، بل سقوطها بالشبهة اقرب إلى قواعد الشـريعة من ثبوتها بالشبهة، وقد نصت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية على “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضى الشرعي” وأن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقد جاء في مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله في الصفحة (308) (فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريء او يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين).

 

الطلبات: لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع  والقضاء بما يلي :  

  • قبول الاعتراض شكلا , لتقديمه في الميعاد النظامي .
  • وفي الموضوع بنقض الحكم محل الاعتراض , والقضاء مجددا بعدم إدانة المدعي عليه من التهمة المنسوبة إليه

والله يحفظكم ويرعاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *