السادة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة ……………… سلمهم الله
فضيلة الشيخ / ……………………………………………. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،،،
الموضوع : لائحة اعتراضية – على صك الحكم رقم (……………….) وتاريخ ……………. – الصادر من …………………………..- في الدعوى رقم ( …………..) وتاريخ …………….. – المقامة من ……………
مقدمة من المدعى عليه / ………………………………………..
البيان :-
نص الحكم محل الاعتراض :-
الأسباب :-
“فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما جاء في شهادة الشهود المعدلة شرعاً ولكون المدعى عليه أنكر دعوى المدعي وهذا دليل على تستره عن المصدر ونظراً لما في هذه المخدرات من الضرر على الفرد والمجتمع ولكون الشريعة الإسلامية جاءت بمنع الضرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه والدار قطني وحسنه النووي كما جاءت بحفظ الضروريات الخمس ومنها العقل قال الإمام الشاطبي في الموافقات 1/31 (اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على هذه الضروريات الخمس ، وهي : الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل ) ولكون ما قام به المدعى عليه فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً لقوله تعالى ( ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين ) ولقوله تعالى ( ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) .
الحكم :-
لذا فقد قررت ما يلي : أولاً : ثبت لدي إدانة المدعى عليه بالترويج بيعه عدد حبتين من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد الاتجار كما ثبت لدي تستره على المصدر . ثانياً : تعزير المدعى عليه بسجنه لمدة سنتين وجلده مائة وخمسون جلده على دفعات كل دفعه خمسون جلده وبينها مدة عشرة أيام وغرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال لقاء ترويجه لحبوب الامفيتامين استنادا للمادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات وتحسب مدة السجن من تاريخ ايقافه بسبب هذه القضية استناداً للمادة الخامسة عشر بعد المائتين من نظام الاجراءات الجزائية وقررت النزول عن الحد الأدنى استناداً للمادة الستون من ذات النظام نظراً لعدم وجود سوابق مخدرات على المدعى عليه ولقلة الكمية . ثالثاً : تعزير المدعى عليه بجلده خمسون جلدة دفعة واحدة لقاء تستره على المصدر ويكون الجلد في هذه الفقرة بعد الجلد في الفقرة الثانية بمدة عشرة أيام . رابعاً : ألزمت المدعى عليه بإعادة المبلغ المرقم وقدره مائة ريال خامساً: مصادرة الجوال المستخدم في الترويج وإلغاء الشريحة وإيداع قيمة الجوال في حساب الادارة العامة لمكافحة المخدرات في مؤسسة النقد استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (………) وتاريخ ………… . سادساً: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة السجن استناداً للمادة السادسة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات . سابعاً: أخذ التعهد على المدعى عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه . وحكمت بذلك وجرى إفهام المدعي العام والمدعى عليه وكالة بطرق الاعتراض المشار إليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية كما جرى افهامه بأنه سوف يتم تسليمه نسخة من الحكم في هذا اليوم لتقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة المقررة نظاماً وهي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لهذا اليوم وأنه إذا لم يقدما اعتراضه خلال هذه المدة المقررة فإن حقه في الاعتراض يعتبر ساقطاً ويكتسب الحكم الصفة القطعية بناء على الفقرة الأولى من المادة الحادية والأربعون بعد المائة من لوائح نظام الاجراءات الجزائية ” إ.هـ
أسباب الاعتراض:–
أولا: القصور في تسبيب الحكم : حيث حملت المحكمة الموقرة قضاؤها على ما جاء بالدعوى والاجابة – ولم تبين المحكمة ما حتوته الدعوى والاجابة من بينة على ثبوت الادانة ووجه الدلالة منها – فضلا على أن دعوى المدعي العام تعرضت للعديد من المطاعن والدفوع تبرئني من هذا الاتهام – ولم تتعرض المحكمة لهذه الدفوع ولم تجب عليها – الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم
ثانيا: عدم جواز الاعتداد بشهادة رجلي الأمن محرري المحضر وذلك لوجود التهمه وعدم الحياد وتفصيل ذلك على النحو التالي :
- وتتمثل التهمة في كونهم جهة الادعاء حقيقة (خصوم في الدعوى ): وذلك لان الشهود (رجال الأمن) قاموا بالمشاركة في اعدا د محضر الاتصال ومحضر المشاهدة لعملية الاستلام والتسليم للحبوب المخدرة المزعومين وهذه المحاضر بما فيها أمر الاحالة للنيابة العامة هي من قامت عليه الدعوى ومن ثم هم يمثلون الادعاء في بدايته –أي يعدون حقيقة هم جهة الادعاء – أي خصوما في الدعوى – ومن ثم لا يجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادراً منه هو أو أن يكون من صنعه، فمن البداهة أن الشخص لا يستطيع أن يصطنع دليلاً بنفسه لنفسه. عملا بمضمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم “ولو يعطى الناس بدعواهم – كما جاء في الحديث الشريف – لادعى أناس دماء رجال وأموالهم”. فلا يجوز إذن أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله وادعاءاته، أو يكون ورقة صادرة منه، أو مذكرات أو محاضر دونها بنفسه.
- وتتمثل التهمة أيضا في حق الشهود : في كونهم تابعين للجهة محررة المحضر ومن ثم توجد مصلحة لهم في إثبات الجريمة لحصولهم على امتيازات مادية ومعنوية كالثناء عليهم من جهته ومكافأته على ذلك فضلا على أن عدم ثبوت الجريمة بعض القبض علي دون مبرر يعرضهم للمسائلة الجنائية وكذا الحق الخاص – وفضلاً عن كونهم هم أصحاب الادعاء ومن المستقر عليه في القواعد الشرعية أنه لا يجوز للمدعي اصطناع بينة لمصلحته ليحتج بها على غيره لذا فمثار الشك والريبة يحوم حوله ومن ثم كان يتعين على النيابة العامة والمحكمة الموقرة أن تهدر اقوالهم عملاً بقول الله تعالى ( ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وادني إلا ترتابوا..) ، والريبة تأتي مع التهمة والشبهة لذلك نص الفقهاء على عدم جواز شهادة الأجير الخاص لسيده فالشهود لا بد أن يكونوا محايدين ليس لهم علاقة تميل كفتها لأحد أطراف النزاع ونظرا لتوافر المصلحة الظاهرة بحقه والتي تدفعه للانحياز وهذا ما حدث بالفعل ودليل ذلك عدم معقولية الواقعة وفق ما صورها محضر الشراء كما سياتي ذلك بالتفصيل، وعليه لا يصدق عليهم وصف الحياد- ومن ثم لا يمكن الاعتداد بشهادته .
- أن الشاهد الاول تعدى علي بالضرب أثناء القبض ومن ثم يكون محلا للمسؤولية والعقاب ويكون مطعونا في شهادته – كما أنه يتلا حظ أن الشاهدان هما أولاد عمومة وأقارب ومظنة تهمة المحاباة والمجاملة قائمة بما يطعن في شهادتهم ولا يقدح في ذلك عدم استطاعتي على تقديم شهود على واقعة الضرب – فكيف لي أن أتمكن من جلب شهود على ذلك – فهو تكليف بمستحيل – حيث لا أعرف أسماء من شاهدوا واقعة الضرب – فضلا على أنني الطرف الضعيف مقارنة بقوى الأمن
- أيضا فإن محضر البلاغ والشراء لم يتضمن ذكر اسم رجل الأمن الذي رافق المصدر حتى تطمئن المحكمة إلى أن رجل الأمن الذي حضر أمامها للشهادة هو رجل الأمن المباشر للواقعة المزعومة وعليه فإن هذا الشاهد المصطنع من قبل المكافحة لا يمكن الأخذ بشهادته
ثالثا: القرائن التي تدلل على عدم صحة أقوال الشهود :
- التجهيل بمعلومات الاتصال المزعومة والرقم الذي تم استخدامه في الاتصال بي من قبل المصدر حسب زعمهم دليل على عدم صحة هذا الاتصال حيث لو ان هذا الاتصال صحيح لقامت فرقة المكافحة بتضمينه في الأوراق ولكن لم تفعل ذلك واكتفت بذكر رقم جوالي ولا يخفى على فضيلتكم أن معرفة رقم جوالي أمر سهل وميسور على أي حد معرفته حسب ما أوضحت في مذكرة دفاعي سابقا وكونه مملوك لي ليس في حد ذاته سببا للإدانة حيث لم يوجد دليل عليه سوى أقوال مرسلة من معدي المحضر وشركاؤه (الشهود المقد وح في شهادتهم )كما وضحت سابقا والغاية من عدم إفصاح فرقة مكافحة المخدرات بمعلومات عن الرقم الذي تم استخدامه في التواصل المزعوم بيني وبين المصدر المزعوم وعدم الإشارة إليه بمحضر الاتصال والتنسيق هي إخفاء حقيقة الواقعة حتى لا ينفضح عدم صحتها لأن ذكر هذه المعلومات يترتب عليه طلب ودفع جوهري في الدعوى وهو مطالبتي ببيان رسمي من شركة الاتصالات يحدد فيه رقم الجوال الذي زعموا أن المصدر السري قام بالاتصال بي منه وتفريغ المكالمات تحت رقابة المحكمة وقد اكتفوا بذكر رقم جوالي لإيهام المحكمة بوقوع الاتصال لذا فإن عدم ذكر معلومات عن الرقم الذي تم استخدامه في التواصل قرينة قوية تنفي صحة الواقعة برمتها
- عدم معقولية الواقعة كما صورها الشاهد الثاني من حيث التقابل بالموقع المزعوم : ويتمثل ذلك بداهة في أنه ليس من المعقول أن أكون مروجا للمخدرات وأتقابل مع المتعاون والفرد المرافق وهو بزيه العسكري أمام العيان دون خوف من القبض علي فضلا على أن الشاهد الثاني ذكر أنه أتى للموقع وتقابلت مع الفرد والمرافق مباشرة فكيف لي أن أعرفهم عند وصولي للموقع وهناك مارة كثيرة متواجدون في الشارع – لاسيما وأن الشاهدان لم يذكروا أنهم قاموا بالاتصال والتنسيق معي بعد وصولهم للموقع المزعوم – بما يدلل على عدم صحة شهادته
- عدم معقولية واقعة المشاهدة كما صورها الشاهد الثاني : ويتجلى ذلك في أن الشاهد الثاني ذكر أن واقعة التسليم للمخدر كانت في الساعة العاشرة مساء – فكيف له أن يشاهد حبتين صغيرتين في ظلام الليل وهو يراقب عملية الاستلام والتسلم – بما يدلل قطعا على أن الواقعة مصطنعة
- وجود قرينة هامة على عدم صحة الواقعة وهي عدم القبض علي متلبسا والقبض علي بعد خمسة أشهر من تاريخ واقعة الترويج المزعومة حسب ما جاء بأوراق الدعوى : وهنا يثور تساؤل هام يلفت النظر لماذا لم يتم القبض علي متلبسا بالجريمة ؟؟ وأرجئوا القبض علي بعد خمسة أشهر من الواقعة المزعومة ولا يخفى على فضيلتكم أن القبض علي في حالة التلبس ببيع المخدر سيكون أقوى دلالة لفرقة المكافحة على صحة الواقعة ؟؟؟؟؟ ولكنها لم تفعل ذلك معللة عدم القبض علي بحجة واهية بقولها حتى لا ينكشف المصد السري وهي حجة غير مستساغة عقلا حيث أنه حتما سينكشف المصدر لي بعد توجيه الاتهام لي وتقديمي للمحاكمة بعد لو صح ذلك ولو فرضنا صحة هذا التعليل وهو مالم أسلم به – لماذا لم يقوموا بالتعميم علي بعد صدور التقرير الكيميائي المزعوم الصادر بعد الواقعة المزعومة بفترة وجيزة وأجلوا القبض علي لمدة تجاوز أربعة أشهر بالإضافة إلى ان القبض علي متلبسا أعظم شأنا في مكافحة الجريمة ولكن الجواب الصحيح أنه لم تكن هناك واقعة من الأساس ولا يوجد مصدر ولم أتواجد على مسرح الواقعة المزعومة
- عدم وجود محضر تفريغ المكالمة المزعومة التي تمت بيني وبين المصدر حسب زعمهم
- عدم وجود ما يفيد أنه تم تفتيش المصدر قبل أرساله لعملية التسليم والتسلم المزعومة أن صحت الواقعة وهو مالم أسلم به وأنكره – دليل على أنه محضر الاستدلال بكل ما تضمنه هو محضر تم بأروقة المكاتب دون وجود أي واقعة من الاساس
رابعا : قصور التحقيقات والمحاكمة : من أوجه القصور على سبيل المثال :
- اغفال النيابة والمحكمة الموقرتين توجيه السؤال للشهود عن رقم الجوال المستخدم من قبل فرقة المكافحة في الاتصال علي – وساعة الاتصال – ومدة المكالمة حتى يتسنى للمحكمة الموقرة مطابقة أرقام الجوالات المستخدمة في الاتصالات الصادرة والواردة بين الطرفين وذلك من خلال مخاطبة شركة الاتصالات المستخدم شبكتها في الاتصال – أو تفريغ المكالمة – وهذا الأمر في غاية الاهمية في الوقوف على حقيقة الدعوى – وأتمسك بالمطالبة ببيان الرقم ومخاطبة شركة الاتصالات
- عدم سؤال الشاهد الثاني المرافق للمصدر عن وصف المكان الذي تم فيه الترويج – وحالة الرؤية والمارة – والمسافة التي تبعده عن المصدر وعني أثناء عملية الاستلام والتسليم المزعومتين – لاسيما وأن الواقعة المزعومة حسب ما جاء في الاوراق كانت في العاشرة مساء – أي في ظلام الليل – حتى يتسنى للمحكمة الموقرة التأكد من شهادة الشاهد
- اغفال طلب توجيه اليمين للشاهد الثاني بعد أن طلب ذلك من المحكمة – وذلك لأني الشهود مقد وح في شهادتهم بالعديد من المطاعن ويعدون خصوم في الدعوى – وهناك العديد من القرائن التي تنفي صحة شهادتهم
خامسا: اغفال المحكمة الموقرة القرائن التي تؤكد براءتي ومنها :
- عدم حاجتي للمال حتى أقوم بترويج المخدرات من أجل كسب المال الحرام حيث أنني ميسور الحال
- عدم وجود أي سوابق جنائية بحقي
وبناء على ما تقدم أطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
الطلبات
- قبول الاعتراض شكلا لتقديمة في الميعاد النظامي
- نقض الحكم واعادة النظر فيه – والقضاء مجددا ببراءتي من هذا الاتهام والغاء كافة العقوبات الصادرة بحقي
- وفي حال رأي فضيلتكم وجها للعقاب فأني أفوض أمري إلى الله وأطلب من فضيلتكم تخفيف العقوبة الواردة بالحكم – تخفيفا للظلم الواقع بحقي
وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الحق سدد خطاكم وجعلكم عونا للمظلومين