السادة اصحاب الفضيلة / قضاة الدائرة الجزائية بمحكمة الإستئناف– بمنطقة ……. سلمهم الله
فضيلة الشيخ/ ………………………………………………… سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ,,,,,,
الموضوع : لائحة إعتراضية – مقدمة من المدعى عليه /……………………………………..
الإشارة : الصك رقم ………………….وتاريخ ……………. الصادر من فضيلة الشيخ/ ……………………….. في الدعوى رقم ………….. وتاريخ …………….. المقامة من …………..
البيان :
نص الحكم
” ….ولكل ما سبق فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب له من ترويج عدد14 أربعة عشرة حبة من الحبوب المحظورة المحتوية على مادة الإمفيتامين بقصد الترويج على فترتين وتعاطيها في السابق وذلك بموجب إقراره ، وقررت للحق العام ما يلي : أولاً : سجن المدعى عليه لمدة سنتين ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه بهذه الدعوى وذلك وفقا للمادة الثامنة والثلاثين والمادة الستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ثانيا : جلده مائتين وخمسين جلدة مفرقة على خمس دفعات متساوية وبين كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام وذلك وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . ثالثاً : إلزام المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ألف (……….) ريال وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . رابعا: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين ونصف تبدأ بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها وذلك وفقا للمادة السادسة والخمسين من ذات النظام ولوزير الداخلية الإذن له بالسفر حال الضرورة خامسا : مصادرة الهاتف الجوال من نوع آي فون أحمر اللون رقمه التسلسلي (……………….) وإسقاط شريحة الهاتف النقال رقم (……………………) وعدم صرفها للمدعى عليه مرة أخرى وفقا للمادة الثالثة والخمسين من ذات النظام . سادسا: إلزامه بإعادة المبلغ الحكومي الذي في ذمته وقدره (…………)ريال استنادا على تعميم صاحب السمو الملكي وزيرالداخلية رقم …………….. وتاريخ …………… سابعا: جلده سبعين جلدة تعزيرا دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة على أن يكون بين هذا الجلد والجلد المشار إليه أعلاه مدة لا تقل عن عشرة أيام. ثامنا : صرفت النظر عن طلب المدعي العام مصادرة السيارة من نوع سوناتا2016 لكون ملكيتها لا تعود للمدعى عليه وإنما لوالده بموجب رخصة السير المرفقة صورتها في اللفة رقم (5) . تاسعا : جلده ثلاثين جلدة تعزيرا دفعة واحدة لقاء توجه التهمة عليه بالتستر على مصدر الحبوب المحظورة على أن يكون بين هذا الجلد والجلد المشار إليه أعلاه مدة لا تقل عن عشرة أيام . وبذلك حكمت . وقد جرى تلاوة الحكم على الطرفين وأفهمتهما بأن لهما حق الإعتراض بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف وأن مدته ثلاثون يوما من تاريخ استلام صورة إعلام الحكم فإن لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التدقيق وبعد الحكم نهائيا مكتسبا للقطعية وما ذكر بناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية والتسعين بعد المائة والمادة الثالثة والتسعين بعد المائة والمادة الرابعة والتسعين بعد المائة والمادة العاشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية وسيتم تسليمهما صورة من إعلام الحكم حالا وبالله التوفيق .
أسباب الاعتراض
نظرا لأن الحكم قد جاء صحيحا في أسبابه ومنطوقه ونجل المحكمة الموقرة فيما إنتهت إليه من قضاء ولكن الحكم قد جاء قاسيا فيما قرره من عقوبة بحق موكلي بالنظر لحالة وظروفه لذا التمس من فضيلتكم إعادة النظر في مدة المحكومية وكذا كامل العقوبات التعزيرية الواردة بالحكم كما ألتمس من فضيلتكم وقف تنفيذ العقوبة إعمالا لسلطتكم التقديرية وذلك للأسباب التالية :-
- عدم وجود سابقة جنائية : فمبطالعة صحيفة سوابق موكلي نجد انها خاليع أي سوابق وهذا يدل على أنه لم يعتاد الإجرام بل وقعت منه الجريمة على سبيل الرعونة وطيش الشباب لاسيما وانه ميسور الحال وينتمي لأسرة كريمة ذات شان رفيع في المجتمع – وهذا يدلل على أنه لم يقصد من إتيان الفعل المؤثم جلب المال حقيقة ولكنها الصحبة السيئة ، هي من اودت به إلى ذلك المستنقع ولايخفى على فضيلتكم مايتعرض له الشباب من إغراءات وإغواءات تكون بصفة عرضية أي لإتنم على شخصية إجرامية بطبعها –
- اقرره بالتوبة والندم اشد الندم على مافعله وعزمه عزما اكدا على أن لايعود إلى هذه المعصية أبدا
- حصول ضرر اكبر على موكلي والمجتمع بطول مدة المحكومية: وذلك كونه طلب جامعي في السنة الأخيرة بالجامعة وأوشك على إنتهاء دراسته لينخرط بالمجتمع كعضوا صالحا ليبدء طريقه العملي المستقيم ومن ثم فإن طول مدة المحكومية يباعد بين إصلاحة وإنخراطه في المجتمع مرة ثانيه بصورة قويمه وصالحة وذلك لأن طول مدة المحكومية مع حداثثة سنه تجعله ينخرط بصورة أكبر مع السجناء معتادي الإجرام ويتشبه بهم وهذا سوف يكون له عظيم الضرر عليه وعلى المجتمع ويفرع العقوبة من مضمونها حيث أن منهج العقوبة في السياسة الجنائية الإسلامية هي الردع والزجر وأن لا يترتب عليها ضرر أكبر .
- حصول ضرر اكبر بتنفيذ العقوبة مباشرة: حيث أن تنفيذ العقوبة وهو أثناء الدراسة قد يؤدي بمستقبله كاملا حيث سيصعب عليه إستكمال الدراسة أثناء تنفيذ العقوبة وحينها سيخسر كل ماحصله من علم ومجهود دراسي لمدة تقارب خمسة عشر عاما كما أنه سيؤدي باسرته معه تحسرا عليه وحينها ستكون تنفيذ العقوبة اكثر ضررا من نفعها
- التأثير على الوالدين جراء طول مدة المحكومية حيث أن موكلي هو من يرعاهم – فضلا على تأذي سمعتهم جميعا بأوساط المجتمع
لذا ومن جميع ما تقدم نلتمس من عدل فضيلتكم وقف تنفيذ الحكم وتخفيضه وذلك بإعادة النظر في الحكم بعين الرأفة والرحمة والنظر إلى ماسيؤل إليه المآل عند تنفيذ هذا الحكم وعدم تخفيض المحكومية ونلتمس ذلك إعمالا لسلطتكم التقديرية وفقا للنصوص الشرعية والنظامية التالية :-
- قال – رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في حديثه – المروي عن أم المؤمنين السيدةعائشة – رضي الله عنها: ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود )
- قال ابن فرحون عليه رحمة الله في تبصرة الحكام : ( التعزير بحسب الجاني والمجني عليه والجناية…. فإذا تقرر أن فاعل ذلك يؤدب فإن كان رفيع القدر فإنه يخفف أدبه ويتجافى عنه، وكذلك من صدر منه فلتة، لأن القصد بالتعزير الزجر عن العودة، ومن صدر منه فلتة يظن به أن لا يعود إلى مثلها… ومن كان من أهل الشر ثقل عليه بالأدب لينزجر به غيره )
- مانصت عليه المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات : “للمحكمة – ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال”
وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الهدى والرشاد سدد خطاكم