اصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بالمنطقة …………. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: لائحة اعتراضية على الصك الصادر من …………………….. برقم (…………..) وتاريخ ……………. والمتضمن الحكم علي المدعى عليه المعترض (…………….) سجل مدني رقم (……………) في القضية المقامة من ……… ……….
الوقائع:
انطلاقا من مبدأ العدل الذي أرسته شريعة الله عز وجل في محكم التنزيل إذ قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ على أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتقوى)، واستناداً على ما تقرر لدى أهل العلم (بأن الخطأ في العفو، أولى من الخطأ في العقوبة). فإني أقول إن المدعي العام – وفقه الله – قد جانبه الصواب في كثير مما ادعى به وطالب وانه تخلص وقائع هذه الدعوى فيما اسنده المدعي العام ممثلاً عن النيابة العامة بمحافظة الجبيل من ارتكابي لجريمتي ترويج قطعة حشيش تزن (6.2) جرامات للمرة الثانية وحيازة قطعة حشيش تزن (1) جرام بقصد الترويج وتعاطي الحشيش المخدر، وذلك استناداً على ادلة وقرائن اشار اليها في لائحة الدعوى العامة في الصفحة رقم (2) من صك الحكم وانتهت في ختامها إلى توجيه الاتهام لي مطالباً بتطبيق العقوبات التالية:
- عقوبة القتل تعزيراً بحقي.
- مصادرة الهاتف الجوال.
- إلغاء شريحة الجوال.
وانني احيل في شأن طلبات المدعي العام إلى ما ورد بلائحته حرصاً على وقت فضيلتكم.
واستند المدعي العام في دعواه على:
- اقراري القضائي المتضمن مقابلة المصدر وصحة واقعة القبض وتسليم المصدر قطعة الحشيش واستلام المبلغ الحكومي.
- اعترافي في محضر الاستجواب.
- اعترافي في محضر الاقوال الأولية بعائديه رقم الجوال لي.
- التقرير الكيميائي الشرعي.
- محضر ترقيم المبلغ الحكومي.
- محضر القبض والتفتيش.
- محضر العد والوزن والتحريز.
منطوق الحكم المعترض عليه:
“الحكم بسجني لمدة تسع سنوات تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية وجلده خمسون جلدة تعزيراً دفعة واحدة وذلك وفقا للبند ثانيا من الفقرة (37) من نظام مكافحة المخدرات، ودفع غرامة مالية وقدرها …………….، والمنع من السفر بعد انتهاء عقوبة السجن لمدة مماثلة لمدة السجن، واسقاط الشريحة المستخدمة في الترويج، ومصادرة الهاتف المستخدم في الترويج وايداع قيمته في حساب مؤسسة النقد السعودي، جلده (80) جلدة لقاء حد المسكر، وجلده عشرون جلده لقاء تستره على البائع. وبذلك حكمنا.
الأسباب التي بني عليها الاعتراض:
أولاً– في الشكل:
صدر الحكم برقم (……………..) وتاريخ (…………….)، وبما أن المدة النظامية للاعتراض على الحكم ثلاثون يوما من تاريخ الحكم فإن الاعتراض يكون مقبولٌ شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية المقررة بنظام الاجراءات الجزائية (م 194).
ثانياً – في الموضوع:
- ان الشخص الذي قام بالإخبار عني هو من يقوم بالبيع لي من الحشيشي عند حلول الراتب، وانه في اخر يوم من شهر شعبان 1440هـ اشتريت منه قطعة ……….. ولم تكن كسابقتها من الصنف الجيد ولم تعجبني فاتصلت عليه لكي يستبدلها لي أو يقوم بإعادة مالي لي، وبعد مكالمتي له قال لي انه سوف يأتي ولم يأتي، وفي أول يوم رمضان اتصلت به بعد العصر ولم يرد، واتصلت له بعد الإفطار ايضًا ولم يرد ومنها عرفت أنه يماطل معي حتى أقوم باستخدام القطعة ويأخذ الفلوس علي. وفي الساعة (1:30 ليلاً) اتصلت به فأجاب، ومن القهر هددته إنه ان لم يأتي بأموالي فسوف أبلغ عنه مكافحة المخدرات وأخذهم إلى بيته، وقال لي سوف آتيك عاجلاً وفي اليوم الثاني من رمضان اتصل علي مساعده لأن المروج (…………..) يستخدم سيارته وجواله فرد علي المساعد قال لي (…………. هل هي عندك؟) أي انه يعلم القطعة الموصوفة، فلماذا يسألني عن تلك القطعة؟ فأجبته هل اموالي معك لأنه ليس هو البائع وإنما هو المساعد، فقال لي مع صاحبي وسوف يأتي بعد قليل وحيث أني كنت في العمل وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً كنت خارج من العمل، واتصلت عليه ورد علي ……………. الحقيقي قال “………… معك” وقلت له أين أنت؟ فقال انا موجود في الجبيل البلد، فقلت له نتقابل عن سوق السمك حيث أني ذاهب لأشتري أغراض الافطار وحين تقابلنا نزلت له من السيارة وبعد تسليمي له القطعة التي اشتريتها منه استرجعت نقودي منه ولم أكن أعلم أنه كمين منه وبعد تفتيشي من فرقة المخدرات لم يجدوا معي من المخدرات إلا “1 جرام” بغرض الاستعمال الشخصي.
- أنني رجل كبير في ومتقاعد واعمل في وظيفتين الأولى في احدى الشركات اعمل في وقت متأخر من الليل حارس أمن منذ عشر سنوات والوظيفة الأخرى في محل أقمشه نسائية صباحًا وعصرًا حتى بعد العشاء كأمين صندوق وذلك لتغطية نفقات اسرتي والتزاماتي المادية.
- توافر سبب من أسباب تخفيف العقوبة على المدعى عليه، فقد أجازت المادة (60) من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية للقاضي النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها بالمادة (37) من ذات النظام، وكذلك له وقف تنفيذ العقوبة، إذا ظهر له من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام. وقد أكدت على ذلك المادة (214) الفقرة (2) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على جواز وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، حيث انني رجل كبير في السن واب لأربعة بنات اكبرهم بعمر (17) سنة وأصغرهم بعمر (11) سنة وانهم في أمس الحاجة لوالدهم خصوصا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، وانني تائب لله من هذا الذنب.
- إن الترويج عمل يستدل عليه من خلال الكمية ومن خلال عمليات البيع والشراء المتكرر، وهذا الفعل لم يتوفر في أفعالي.
- خالفت مكافحة المخدرات تعميم وزير الداخلية رقم (………..) وتاريخ (…………) المتضمن إيقاف العمل بأسلوب الشراء المسبق في ضبط مروجي المخدرات، فقد نصت المادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية على “كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا.” وان ما بني على باطل فهو باطل.
- خالفت النيابة العامة حقي بتوكيل محامي للدفاع عني خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة علماً بأن تهمتي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأنها لم تقم بأفهامي بأنه يحق لي طلب محامي لضمان حقوقي الشرعية والنظامية.
- خالف اصحاب الفضيلة اهم قاعدة من قواعد المحاكمة وهي تطبيق نص المادة (157) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على “يحضـر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال..” وحيث انني قد حضـرت مكبل الايدي والاقدام امام صاحب الفضيلة وقد تم سحبي أمام الملأ في المحكمة مما سبب لي ضغط نفسـي كبير وعدم القدرة على الدفاع، وهذا مما لا شك فيه انه قد كان له الأثر الكبير في التأثير على إرادتي وانتهاك لحقوقي الشـرعية والنظامية. وكما يعلم فضيلتكم أنالأصل براءة المسلم من كل تهمة ونقيصة حتى تثبت ببينة، وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، لذلك فكان لزاماً على صاحب الفضيلة تطبيق ما ورد في نصوص النظام قبل الشـروع في نظر القضية.
- اصدرت المحكمة الموقرة حكمها على إقراري الذي تم امام النيابة العامة وهذا مخالف لنص المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية حيث يتطلب بناء الحكم على إقرار صريح أمام مقام المحكمة.
- لم تذكر المحكمة الموقرة اسم المدعي العام في ضبط القضية وصك الحكم، وهذ يخالف ما نصت عليه المادَّة (١٥٥) من نظام الإجراءات الجزائيَّة والفقرة (٢) من المادَّة (١٨١) من نظام الإجراءات الجزائيَّة. كما أكدت على ذلك مدونة التفتيش القضائي في الملاحظة رقم (3) والتي جاء فيها “تدوين اسم المُدَّعي العام في ضبط القضيَّة وصك الحُكم”
- لم يحضر المدعي العام جلسات نظر القضية وجلسة النطق بالحكم والذي يعتبر حضوره وجوبيا في هذه الحالة سندا للمادة (108) من اللائحة التنفيذية من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (155) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (156) من نظام الإجراءات الجزائية.
- عدم اكتمال نصاب القضاة حيث انني قد حضرت جميع جلسات نظر القضية ولم يحضرها العدد المقرر من القضاة، استناداً لنص المادة (20) من نظام القضاء التي نصت على وجوب حضورهم، وهذا مالم يتم، حيث قام فضيلة القاضي علي الخالدي بإدارة الجلسات لوحده دون اشتراك باقي القضاة، وان مثل هذه القضية يجب أن يحضر جلساتها جميع القضاة التي اشتركوا في الحكم. كما انه لم يحضر العدد النظامي من القضاة اثناء جلسة النطق بالحكم والتي من المفترض حضور ثلاثة قضاء بناء على اتهامي بالترويج للمرة الثانية وهذا يخالف ما استقر عليه المبدأ القضائي “إذا تكرر الترويج للمخدرات فتنظر القضية من ثلاثة قضاة” المبدأ رقم (م ق د) 🙁 73/5)، (3/2/1416).
- الدماء يحتاط لها، فكيف للادعاء العام أن يتثبت من نيتي في ترويج المخدرات، رغم أنني أقررت بأنني كنت احوز القطعة بغرض الاستعمال الشخصي وليس الترويج ولا اهدف من ورائها التكسب المادي وانني لم اقم بالترويج للحشيش، وانني يستحيل ان أقوم بإطعام ابنائي من أموال الحرام وان القطعة هي لاستخدامي الشخصي فقط والله على ما أقول شهيد.
- تسبيب الحكم لم يكن سليماً، حيث انه ثبت لدى أصحاب الفضيلة حيازتي لقطعة الحشيش بغرض الاستعمال الشخصي ولم يثبت لديهم انها بغرض الترويج وقد تم الحكم علي بالعقوبة المقررة للترويج وهذا فيه تعارض بالحكم مع التسبيب، والأصل انها للتعاطي نظراً لأن القطعة صغيرة متناهية في الصغر، وبذلك فإن الترويج للحشيش مجرد شبهة لا يبنى عليها حكما يستحق هذا القدر من العقوبة.
- ان المحكمة الموقرة خالفت ما استقر عليه المبدأ رقم (ك ع) (287/1/2)، (24/8/1434) والذي جاء فيه” لا يجمع بين اثبات إدانة المدعى عليه بالترويج والحيازة، والذي ينبغي إما اثبات الترويج وإما اثبات الحيازة للترويج حسبما يثبت” والثابت أنها حيازة للإستعمال الشخصي.
- ان الأحكام الجزائية تبني على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال والتخمين، واستناداً لما سلف وأن أوضحناه تكون جميع القرائن المذكورة من قبل النيابة العامة قد تطرق إليها الشك والاحتمال والتخمين، وأن الدليل اذا تطرق إليه الاحتمال فلا يعد سبيلا للاستدلال، وإن العفو عن العقوبة أولى إعمالاً لقول رسول الله عليه وسلم “ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فأن الإمام أن يخطئ في العفو خيراً من أن يخطئ في العقوبة. وقال صلى الله عليه وسلم (ادرأوا الحدود بالشبهات). وحيث أن الأصل في الإنسان البراءة ما لم يثبت خلاف ذلك، وقد جاء في الحديث الشريف «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وان الشريعة الإسلامية الغراء لا تجيز العقاب بغير دليل شرعي، لأن مناط قيام العقوبة يقتضي ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً وفقاً للأدلة الشرعية المعتبرة, وبشرط أن يكون الدليل المستند إليه في توقيع العقوبة دليل قطعي لا شبهة فيه.
- ان أصحاب الفضيلة لم يقوموا بإحضار شهود المكافحة ولا سماع شهادتهم، وهذا مخالف لنص المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على “ إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.“
- ان الاستعانة بالمصادر السرية له ضوابط معينة منصوص عليها في التعميم القضائي رقم ………. وتاريخ …………حيث ورد في هذا التعميم ما نصه ” أن هذا الاسلوب يبحث في ضوابط إثبات جريمة الترويج بطريق الشهادة والشهادة من وسائل الاثبات بشروطها الشرعية وهي:
-أن تكون ممن تقبل شهادته وهو الثقة العدل.
-أن تكون بالعدد المعتبر شرعا وهو شاهدان فأكثر في مثل هذه الجريمة.
-أن تكون الشهادة موصلة بأن تكون الشهادة برؤية المتهم وهو يقوم بالفعل المادي للجريمة المراد إثباتها.
- يقول ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكيمة (ص165) “العقوبة لا تسوغ الا عند تحقق السبب الموجب، ولا تسوغ بالشبهة، بل سقوطها بالشبهة اقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة“، وقد نصت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية على “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضى الشرعي.
ختاماً: أصحاب الفضيلة، انني قد مكثت في السجن قرابة التسعة اشهر وانا نادم والله العظيم وعازم على عدم العودة لما قمت به واعاهد الله واعاهدكم بذلك، قال تعالى في محكم التنزيل: ((إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما)) (17) سورة النساء. وقد جاء في المغني “ولا يقبل رجوع المقر عن اقراره إلا فيما كان حداً لله تعالى يدرأ بالشبهات، ويحتاط لإسقاطه، فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلافاُ” (5/288). وقد ورد في القرارات والمبادئ الصادرة من المحكمة العليا برقم (2313) ما نصه “قبول رجوع من جاء تائباً مقراً بجريمة حدية في الحق العام…” رقم (ك ع ع ) : (1/م) ، (29/8/1434)، واكد على ذلك ما ورد المبدأ رقم (2314) “ان الرجوع عن الإقرار مسقط للحد” ( ك ع ) (196/1/1-3) ، (18/9/1435ه).
“الطلبات“
بناءً على ما سبق ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى فإنني التمس الحكم بما يلي:
اولاً: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية.
ثانياً: تخفيف الحكم علي، لان الوصف الفعلي الذي ينطبق على جريمتي هو جريمة الحيازة للتعاطي وليس جريمة الترويج. وان عقوبة السجن طويلة جدا، وفيها ضرر علي وعلى أسرتي حيث انني العائل الوحيد لهم.
ثالثاً: يمكن عقوبتي بعقوبات بديلة تحقق الهدف في زجري وردع غيري، كإلزامي بمراجعة مستشفى الأمل للإقلاع عن الإدمان كشرط من شروط تخفيف العقوبة، ومراعاة استقامتي الحالية وندمي على ما فات وتوبتي الى الله وعزمي على الإقلاع عن كل سلوك مشين.
والله يحفظكم ويرعاكم،،،