بسم الله الرحمن الرحيم
اصحاب الفضيلة رئيس واعضاء محكمة الاستئناف ………. سلمهم الله
اصحاب الفضيلة ……………………………………………. سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
الموضوع / اعتراض على الحكم رقم (……………..) وتاريخ ………….. الصادر ……………………. في الدعوى رقم ( …………….) .
إشارة الي الموضوع اعلاه فإننا نود ان نوضح لفضيلتكم اسباب الاعتراض بالاتي :
اولاً: اسباب الحكم :
وقررت الدائرة قفل باب المرافعة , فبناء على ما تقدم من الدعوى , والإجابة , وانكار المدعى عليهم للدعوى العامة , وبناء على ما تم رصدة وضبطه من أدلة المدعي العام اعلاه , وبناء على إقرارات المدعى عليهم المصدق شرعا المدون اعلاه , والمتضمنة إقرار المدعى عليه عداى بالاشتراك في تشكيل عصابي , وامتهان السطو المسلح , والسلب , وحيازة ذخائر وأسلحة نارية , من نوع مسدسات ورشاشات بلا ترخيص , واستخدامها بإشهارها , وإطلاق النار منها , بقصد الاعتداء , وسلب مبالغ ملية من سيارات نقل الاموال وإصابة رجال الحراسات الأمنية , وغيرهم , وحصول الإصابات بهم , في اربع وقائع , والمدونة تفاصيلها سابقاً , كما تضمن اقرار المدعى عليه ……… بالاشتراك في تشكيل عصابي , وامتهان السطو المسلح , والسلب , وحيازة ذخائر وأسلحة نارية , من نوع مسدسات ورشاشات , بلا ترخيص واستخدامها بإشهارها وإطلاق النار منها , بقصد الاعتداء , وسلب مبالغ مالية من سيارات نقل الاموال وإصابة رجال الحراسات الامنية , وغيرهم , وحصول الاصابات بهم في اربع وقائع , والمدونة تفاصيلها سابقاً , كما تضمن إقرار المدعى عليه بالاشتراك في تشكيل عصابي , وامتهان السطو المسلح , واطلاق النار منها , بقصد الاعتداء , وسلب مبالغ مالية نقل الاموال , وإصابة رجال الحراسات الأمنية , وغيرهم , وحصول الإصابات بهم , في واقعتين , والمدونة تفاصيلها سابقاً , وبناء على رجوع المدعى عليهم عن اقرارتهم المصدقة شرعا , وحيث أن الرجوع عن الإقرار يعد شبهة تدرأ عنه الحد , والحدود تدرأ بالشبهات وهو حديث رواه الأسيوطي , من حديث ابن عباس رضي الله تعالي عنهما , وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( ادفعوا الحدود ما استطعتم ) وأخرج الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها : ( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيلهم ) واخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالي عنه موقوفاً : ( ادرءوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم ) وفي فتح القدير : اجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات , والحديث المروي في ذلك متفق عليه , وتلقته الامة بالقبول , وبناء على الادلة المقدمة من المدعي العام , والمدونة تفاصيلها اعلاه , وبناء على وفاة المجني عليه ………….. , بسبب اعتداء المدعى عليهم , وحيث أن ما اقدم عليه المدعى عليهم من الاعتداء بالسلاح على الأنفس المعصومة , والأموال المحترمة , وترويع الامنين , والاخلال بالامن , فعل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب , والشريعة الاسلامية جاءت بحفظ الضرورات الخمس ومنها النفس والمال وحرمت الاعتداء عليها بأي قول أو فعل : قال تعالي ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ولقولة تعالي( ولا تبغ الفساد في الارض إن الله لا يحب المفسدين ) ولقوله تعالي ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ) ولقوله تعالي ( ومن قتل مؤمنا متعمداً فجزاءه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنة وأعد له جهنم وساءت مصيرا ) , ولما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال : يا أيها الناس , أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام .قال : فأي بلد هذا ؟ قالوا بلد حرام . قال : فأي شهر هذا ؟ قالوا شهر حرام . قال : فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا , في بلدكم هذا في شهركم هذا , فأعادها مراراً ثم رفع رأسه فقال : اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ ولما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( كل المسلم على المسلم حرام دمه ومالة وعرضة ) لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليهم ………… و………. ……و…………… بتشكيل عصابي , والتخطيط والاتفاق المسبق لارتكاب جرائم سلب الاموال , والسطو المسلح على ناقلي الاموال , وذلك باستيقافهم تحت التهديد بالأسلحة النارية ( رشاش , مسدس ) وسلب مبالغ مالية منهم , وإطلاق النار عليهم وإصابتهم , وثبوت إدانة المدعى عليه عداي بمشاركة المدعى عليهما ……… و…….. بالاعتداء على المجني عليه ………….. وإصابته بسلاح ثم وفاته بعد ذلك بسبب الاعتداء عليه .
ثانيا: منطوق الحكم :
- درأ حد الحرابة عن المدعى عليهم , لرجوعهم عن إقرارهم
- تعزير كل واحد من المدعى عليهم …………………و ………………….. و……………. تعزيراً مرسلاً بسجن كل واحد منهما خمسا وعشرين سنة وجلده (1000) الف جلدة مفرقة على دفعات متساوية كل دفعة خمسون جلدة وبين كل دفعتين ما لا يقل عن عشرة أيام لما ادينوا به , وبعد إعلان الحكم جرى إفهام المدعي العام والمدعي عليهم بأن لهم استلام نسخة من الحكم بعد نصف ساعة من قفل هذه الجلسة .
ثالثاً : اسباب الاعتراض :
السبب الاول : الخطاء في تطبيق الشرع والنظام وذلك لأن صاحب الفضيلة قد أسس حكمة على أساس واحد وهو مزعوم ” الإقرار” بأنه قد حصل من موكلي امام جهة الضبط وانه مصدق من قاضي بينما كان موكلي محبوس لدي الجهات الضبطية وبالتالي فلا فرق أكان مصدق ام غير ذلك فكلة إن صح فيه اكراه والحبس وجهات الضبط اكراه .
وبالتالي فإن هذا الاقرار المزعوم لا يعول عليه مطلقاً لأن فيه دلالة واضحة على الإكراه وكما تعلمون فضيلتكم وهو ما استقر عليه فقهاً وقضاءً ان الحبس اكراه , والمتهم لا يحتاج الي دليل لإثبات الاكراه لأنه متهم ومحبوس , والاقرار غير صحيح لأنه لا يمكن لعاقل أن يقر بما يضر نفسه وإن اقر بما يضر بنفسة فهو بلا شك سيكون تحت وطأة الاكراه , علاوة على ذلك أن الاقرار المنسوب لموكلي لم يكن قضائياً – أي انه لم يكن في جلسة قضائية أمام قاضي الحكم – وكما انه ليس مؤيد بدلائل أخرى حتى يتم الاعتماد عليه في الحكم ضده , وكل ما في الأمر ان الحكم محل الاعتراض قد اعتمد بقضائه اعتمادً كلياً على اقرار غير صحيح , وكما تعلمون فضيلتكم بأنه حتى وإن كان الاقرار قضائياً فلا يمكن الاعتماد عليه كلياً , فكيف في قضيتنا هذه محل الاعتراض الذي اعتُمد على مزعوم اقرار منسوب لموكلي من جهات تحقيق , وبالتالي كيف تم الحكم ضد موكلي بالسجن خمسة وعشرون عام ( والتي تعتبر هذه المدة حكم بالقتل البطي ) وطالما والحال كذلك فقد جاء الحكم بالمخالفة لنص المادة (108) من نظام المرافعات نأخذ منها حاجتنا (….. ويجب أن يكون الاقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها ) وهنا وطبقاً للنص فقد كان مقتضي الحال هو ” الوجوب ” الذي لا يمكن معه الأخذ بمزعوم إقرار ليس حاصلاً في مجلس القضاء لأنه محل شك واضح مما يكون معه والحال كذلك رده .
ب / خالف صاحب الفضيلة في ظل هذا التناقض الثابت في حكمه قوله صلى الله عليه وسلم ” دع ما يريبك إلى ما لا يريبك” أي دع ما تشك فيه إلى ما لا شك فيه وكان يلزم فضيلته أن يبحث عن بينة أخرى يثبت بها إدانة موكلي لا يعتريها شك او احتمال الشك , وكما تعلمون فضيلتكم أن الاقرار تحقيقاً يشوبه شائبة الشك البين , ولا يمكن الاعتماد عليه بل على العكس ” فالشك يفسر دائما لصالح المتهم” وذلك لأن الاصل في الانسان البراءة , قال عليه الصلاة والسلام ” ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلو سبيلة فإن الإمام يخطئ في العفو خير أن يخطئ في العقوبة ” وكما ان اهدار الحكم شرعا يجب بناءه على ادلة شرعية واضحة بينة لا يخالطها شك او ريب مما يكون معه والحال كذلك رد الحكم.
السبب الثاني : بطلان الإقرار المنسوب صدوره لموكلي بمحاضر التحقيق:
أسس الحكم محل الاعتراض قضائه على الإقرار المنسوب لموكلي لدى جهة التحقيق وهذا الإقرار باطل وغير صحيح للأسباب الآتية:
أ/ أنه إقرار يتعارض مع المنطق الذي يدفع المتهم دائماً لإنكار صلته بالجريمة .
ب/ أن القاضي لم يناقش موكلي فيما نسب لهم من إقرار حتى يتم الاعتماد عليه لأن الاقرار إن وجد يجب مناقشته مالم فهو كلا اقرار حتى وإن كان قضائياً ( حتى لا يتحمل المتهم وزر غيره وقد يكون اقراره مدفوعاً ولهذا لا يؤخذ بالإقرار حتى وإن كان قضائيا مالم يُفصل مضمونه ومحتواه تفصيلاً ويستدل عليه من الواقع بقرائن الحال ) , ولأن موكلي انكرا كل ما نسب له بالدعوى وانكر صحة الاقرار , وهذا يعني أن كل ما جاء بمزعوم الاقرار إن صح فعلاً كان تحت وطأة الاكراه , والحبس اكراه .
ج / أن تلك الاعترافات والتصديقات المنسوبة لموكلي ليست صحيحة وأخذت من موكلي تحت الاكراه , وتتوافر قرينة الإكراه وهي الحبس والتي تكفي وزيادة , فما نسب لموكلي من اقرارات صادره أمام جهات الضبط والتحقيق – والإكراه هنا يمكن ان يكون بدني أو معنوي من قبل سلطة القبض – وقد نصت المادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية على بطلان كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها، و قد أجمع الفقهاء على أن ” الحبس ” دليل على الإكراه ثم نصوا صراحة بأن المقرّ إذا ادعى بأنه مقر تحت الإكراه وكانت دلالة الحال تصدق دعوى الإكراه ” قُبِلَ ” دفعه بالإكراه بغير بينة ؟ لأن الحبس إكراه .
وقد نص الفقهاء بأن السجن من دلائل الإكراه، قال الهيتمي [الفتاوى الفقهية الكبرى4/132]: (من طلق أو باع أو تصرف ثم ادعى أنه كان مكرهاً، فإن أثبت أنه كان ثم قرينة؛ كحبس أو ترسيم أو كونه في دار ظالم صدق بيمينه وبطلت تصرفاته الواقعة مع قيام تلك القرينة عملاً بها)، وقال البهوتي [شرح المنتهى: ((وتقبل ) من مقر ونحوه (دعوى إكراه) على إقرار( بقرينة ) دالة على إكراه (كتوكيل به) أي ترسيم عليه أو سجنه (أو أخذ ماله أو تهديد قادر) على ما هدد به من ضرب أو حبس أو أخذ مال ونحوه, لدلالة الحال عليه)
وبالتالي فإنه لا مناص من رد الحكم محل الاعتراض .
الثالث :خالف الحكم نص المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية:
وجه المخالفة أن المادة سالفة الذكر نصت على أنه ” إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى…” وقد خالف صاحب الفضيلة هذا النص النظامي , حيث ان الثابت في الحكم أن موكلي أنكر التهمة المنسوبة له , إلا أن المحكمة لم تشرع في نظر أي دليل آخر يعضد قضائها ويمكن الاعتماد عليه , ومع ذلك تم الاعتماد على مزعوم الاقرار الذي لا يعد كذلك , وكان ذلك رغم انكار موكلي للتهمة ومزعوم الاقرار ؟
وعلية وعملا بما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم رد الحكم محل الاعتراض والله الموفق .
مقدمه / ……………