السادة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – سلمهم الله
صاحب الفضيلة / …………………………………………………. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,,,
الموضوع :- مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم (………………) وتاريخ ……………… الصادر من ………………………………………………. – في الدعوي رقم (…………….) وتاريخ …………….. والمقامة من المدعي : ………………………………………………… ضد المدعي عليه : ……………………………….
مقدمة من المدعي عليه : ………………………………………………………………
البيان :-
نص الحكم محل الاعتراض وملخصه:-
الأسباب : فبناء علي ما تقدم من الدعوي والإجابة , ولأن المدعي عليه أقر بأنه تقدم بهذه الاستدعاءات إلي إمارة منطقة ……………. و محافظة ……………وإدارة عمل المدعي , ومما تقدم عرضه يتبين أن المدعي عليه قد تجاوز في شكايته وأن تقدمه إلي إدارة عمل المدعي وطلب إبعاده لهذا الأمر الذي ذكره في استدعاءاته فيه تعد في الخصومة , واستعداء جهات لا علاقة لها بموضوع هذه الخصومة , ولأن المدعي عليه لم يبرر ما قام به بشئ مؤثر ولا مقبول , ولأن المدعي عليه ذكر في معرض شكواه أن المدعي يقوم بالتجمهر مع جماعته ثم لما طلب منه تفسيرها , ذكر بأن قصده من التجمهر الوارد في برقيته هو خوفه من الفتنة وأنه فهمه من اتصال كان بينه وبين المدعي ……….. , وهذا التفسير كاف منه في بيان الكيدية ومحاولة الإضرار بالمدعي وبناء علي تعدد هذه البرقيات التي بعث بها المدعي عليه والتي فيها استعداء الجهات الحكومية ضد المدعي ………. أمر يسير يمكن حله بأيسر من هذه الطرق التي سلكها , ولا سيما أن هذه الأرض ليست ملكا له , بل وضع لوحة ذكر فيها أنها أملاكه , وهذه تبين أنه معتد علي هذه الأرض الحكومية . ولأنه لم يصدر من المدعي ما يستوجب هذه الأفعال التي قام بها المدعي عليه علي فرض صحة ما دفع به المدعي عليه , ولما جاء عند البخاري وغيره عن أبي موسي الأشعري – رضي الله عنه – قال : قالوا يا رسول الله أي المسلمين أفضل ؟ قال صلي الله عليه وسلم : ( من سلم المسلمون من لسانه ويده ) ولما تقدم .
الحكم : فقد قررت ما يلي : أولا : ثبت لدي إدانة المدعي عليه …………… بتقديم عدة شكاوي واستدعاءات كيدية ضد المدعي ……………. , وإدانته بتعديه فيها . ثانيا : تعزير المدعي عليه بسجنه لمدة خمسة أيام , وجلده عشرين جلدة دفعة واحدة , واخذ التعهد عليه بعدم تكرار ذلك مرة أخري . وبجميع ما تقدم حكمت , وجري تحديد يوم الخميس القادم لإصدار صك الحكم وإيداعه في ملف القضية وأفهم الطرفان بالمراجعة لاستلام صورة منه وأن لهما الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لليوم المحدد لإصداره وإن تأجرا عنها سقط حقهما في الاعتراض واستئناف الحكم , ويكتسب الحكم الصفة القطعية , بناء علي المادة الثانية والتسعين بعد المائة , والرابعة والتسعين بعد المائة , والعاشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية , واللائحة (141) من لوائح نظام الإجراءات الجزائية . وختمت هذه الجلسة الساعة …… وصلي الله وسلم علي إمام المتقين , وقدرة الصابرين ’وسيد الشاكرين , وعلي آله وصحبة أجمعين حرر في ………
الاعتراض:–
أولا/ عدم توافر الكيدية في تقدم المدعى عليه بالشكاوى ضد المدعي للأسباب التالية :
- توافر حسن النية لدى موكلي وممارسة حق التقاضي الذي كفله له النظام : حيث أن السبب الواضح في تقدم المدعى عليه باستدعاءات ضد المدعي هو مضمون المكالمة التي تمت بينه وبين المدعي والذي هدده فيها المدعي , واخبار أحد الأشخاص للمدعى عليه أن المدعي قام بإزالة اللوحة , وعليه فأن استدعاءات المدعى عليه ترتكن إلى أسباب شرعية دعته لتقدم بالشكوى ضد المدعى عليه , ومن ثم يكون المدعى عليه قد مارس حقه الشرعي والنظامي – استنادا إلى ما نص عليه النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي (أ/ 90) في المادة ( 47 )على أن «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية» – وأكدت الدولة على تلك الحماية في نص المادة (26) من ذات النظام ( تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية)
- أن المدعى عليه تقدم بعدة شكاوى لعدة جهات عن ذات الموضوع – كان جهلا منه بالاجراءات التي تتخذ في مثل هذه الحالات , ومن ثم لايثبت سوء النية وهو قوام دعوى الكيدية – إضافة إلى أن المدعى عليه كان متوجس خيقة من تهديد المدعي له , وتضمنت شكواه كف الاذى, وكان ردة فعله طبيعية في حماية نفسه بكل الطرق المشروعة ,جراء تهديد المدعي له وقد تعلمنا من فضيلتكم أن الخوف له تأثير على التصرفات فتصرف الشخص وقت الخوف يختلف عن تصرف الشخص العادي الذي لم يتعرض لمؤثرات تؤثر على عقله وعاطفته , والمدعى عليه كان في حالة خوف ورهبة نفسية , ومن ثم يكون معذورا , في الدفاع عن نفسه بالطرق النظامية , ولم تكن في شكواه تعدي , ولايقدح في ذلك عجزه عن تقديم بينة عن التهديد لأن التهديد كان بموجب اتصال هاتفي لم يسمعه أحد
ثانيا/ عدم القناعة بتأسيس الدائرة الموقرة قضائها على عجز المدعى عليه في تقديم بينة على استدعائاته ضد المدعي : حيث أن العجز عن تقديم البينة ليس دليلا على تحقق الكيدية , فالمبادئ القضائية مستقرة على عدم تعزير المدعي إن عجز عن تقديم بينة على دعواه وهذا مالايخفى على واسع علم فضيلتكم الذي نستقي وننهل من فيضه ومنها على سبيل المثال وليس الحصر
- المبدأ القضائي “لا يعزر المدعي بحجة أتعابه من المدعى عليه لمجرد دعواه ، إلا إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوى كيدية “. (هـ ق ع ):(6) ،(11/1/1392).
- المبدأ القضائي “العجز عن الإثبات لا يعد كذباً ،فلا يعزر المدعي لدعواه ما لم يظهر كذبه” (هـ ق ع ): (6)،(11/1/1392)،(هـ ق ع): (169)،(25/6/1392).
لذا ومن جميع ماتقدم أطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
الطلبات:
- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد مستوفيا شروطه النظامية
- نقض الحكم , واعادة النظر فيه والقضاء مجددا بالغاء الحكم محل الاعتراض ورد دعوى المدعي لعدم تحقق الكيدية من المدعى عليه , وتوافر حسن النية بحق المدعى عليه ,وممارسة حقه الشرعي في التقاضي
والله يحفظكم ويرعاكم .