اعتراض علي حكم حيازة حبوب استرحام

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة ……………                   سلمهم الله

فضيلة  الشيخ / …………………………………………………………..                 سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,


الموضوع :
لائحة اعتراضية علي صك الحكم رقم (……………)وتاريخ……………..الصادر من……………………… في الدعوي رقم(………………) وتاريخ……………والمقامة من المدعي : ………………………….., ضد المدعي عليه :………………………………….

مقدمة من المدعي عليه وكالة :  ………………………….. بصفته وكيلا عن المدعي عليه ………………………


البيان :-

نص الحكم محل الاعتراض وملخصه :-

الأسباب:- فبناء علي ما تقدم من الدعوي والإجابة , وبعد الإطلاع علي جميع مرفقات المعاملة ولإقرار المدعي عليه بما جاء في دعوي المدعي العام , وحيث إن الإقرار حجة علي صاحبه كما هو متقرر فقها قضاء ولأن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يقضي بالإقرار في الدماء والحدود والأموال , ولأنه لم يطرأ علي إقرار المدعي عليه ما يبطله ويكذبه , لذلك كله فقد ثبت لدي الدائرة إدانة المدعي ……………. بحيازة (3) حبوب الامفيتامين المحظورة بقصد التعاطي ولأن ما أقدم عليه المدعي عليه محرم شرعا لقوله تعالي (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحميا ) ولقوله تعالي (ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة ) وبما أن إنفاق الأموال في المخدرات ونحوها من إضاعة المال المنهي عنه فقد روي البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال :- قال النبي صلي الله عليه وسلم ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات  ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ) وروي البخاري معلقا من رواية المستملي والسر خسي : قال النبي صلي الله عليه وسلم (كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة ) وبما أن تعاطي هذه المواد محرم , لأنها تؤدي إلي مضار ومفاسد كثيرة فهي تفسد العقل وتفتك البدن , وتصيب متعاطيها بالتبلد وعدم الغيرة , وتصده عن ذكر الله وعن الصلاة وتمنعه من أداء الواجبات الشرعية من صيام وحج وزكاة ……. الخ وفي ذلك اعتداء علي الضرورات الخمس : الدين ,والعرض ,والمال , والعقل إلي غير ذلك من المفاسد والمضار لذا كله ولجميع ما سبق فقد قررت الدائرة كما يلي :

الحكم : سجن المدعي عليه …………………………… لمدة ستة أشهر يحتسب منها ما أمضاه موقوفا علي ذمة هذه القضية لقاء حيازته الحبوب المحظورة , استنادا للمادة (41) من نظام مكافحة المخدرات 2- ابعاد المدعي عليه ……………………… خارج البلاد بعد انتهاء مدة سجنه استنادا للفقرة (2) من المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات . وبهذا حكمت الدائرة .


أسباب الاعتراض :-

بداية نشير إلى أن الحكم قد جاء صحيحا في أسبابه ومنطوقه وفقا لظاهر أوراق الدعوى وأجل المحكمة الموقرة فيما انتهت إليه من قضاء ولكن الحكم قد جاء قاسيا فيما قرره من عقوبة بحق موكلي بالنظر لحالته, وظروفه وملابسات الدعوى  لذا أطلب من  عدل فضيلتكم , وفقا لسلتكم التقديرية المخولة لفضيلتكم  نظاما إعادة النظر في العقوبات الواردة الحكم استنادا إلي  ما نصت عليه المادة (60) من نظام مكافحة المخدرات  , وبيان  ذلك على النخو التالي:

  • عدم مراوغة موكلي في التحقيقات , واقراره بالصدق , وهذا محل اعتبار , ويدل على أنه ليس من معتادي الاجرام , وأن الامر مجرد فلته , ووقع في الأمر , وهو غير عالم بالتجريم , ورغبت الشريعة الإسلامية  في الصدق ووصفت الأحاديث النبوية  بأن الصدق منجاة – فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هَؤُلاَءِ، لاَ يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَليَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ»؛ ويدلل هذا الحديث على أن ، سبب نجاتهم صدقهم مع الله – وفي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لعبرة لأولي الألباب، فعندما تخلف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وبعد أنْ تاب الله عليه قال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ.
  • عدم وجود سابقة جنائية : فبمطالعة صحيفة سوابق موكلي يتبين  أنها خاليه من أي سوابق جنائية مطلقا  وهذا يدل على أنه لم يعتاد هذا الذنب المجرم بل وقع منه هذا الذنب بصورة عرضية  غير معتادة  
  • إقرار موكلي بالتوبة والندم اشد الندم على ما فعله من ذنب وعزمه عزما أكيدا على أنه لن يعود إلى هذه المعصية أبدا
  • حصول ضرر اكبر على موكلي والمجتمع جراء تنفيذ الحكم وكذا طول مدة السجن المحكوم بها :حيث لا يخفى على فضيلتكم أن السجن يتواجد به مجرمين بجرائم مختلفة وأن مخالطة موكلي لهم فيه ضرر أكبر – كما أن  طول مدة المحكوم بها يباعد بين إصلاح موكلي وانخراطه في المجتمع مرة ثانيه بصورة قويمة وصالحة – فضلا على أنها تجعل موكلي ينخرط بصورة أكبر مع السجناء معتادي الإجرام  ويتشبه بهم  وهذا  سوف يكون له عظيم الضرر علي موكلي وعلى المجتمع  ويفرع العقوبة من مضمونها حيث أن  منهج العقوبة في السياسة الجنائية  الإسلامية هي الردع  و الزجر وأن لا يترتب عليها ضرر أكبر .
  • التأثير على عائلته بالسلب جراء تنفيذ عقوبة السجن حيث أنه من يقوم على شؤونهم والأنفاق عليهم – فضلا على تأذي سمعتهم جميعا بأوساط المجتمع
  • إضافة الى أن هذا الذنب متعلق بحق الله , وأنه يعود بالضرر على الشخص ذاته , وليس فيه ضرر على المجتمع , وهذا معيار جوهري في  مراعاة العقوبة  المناسبة
  • أيضا فان وقف تنفيذ العقوبة بمراعاة  حالة موكلي متوافقة مع  النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم  ونصوص النظام التالية :-
  • قال – رسول الله – صلى الله عليه وسلم -في حديثه – المروي عن أم المؤمنين السيدة عائشة – رضي الله عنها: ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)
  • قال ابن فرحون عليه رحمة الله في تبصرة الحكام: ( التعزير بحسب الجاني والمجني عليه والجناية…. فإذا تقرر أن فاعل ذلك يؤدب فإن كان رفيع القدر فإنه يخفف أدبه ويتجافى عنه ،وكذلك من صدر منه فلتة ،لأن القصد بالتعزير الزجر عن العودة، ومن صدر منه فلتة يظن به أن لا يعود إلى مثلها… ومن كان من أهل الشر ثقل عليه بالأدب لينزجر به غيره )
  • ما نصت عليه المادة (60) من نظام مكافحة المخدرات: ” للمحكمة – ولأسباب معتبرة ، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أوسنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام -النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ،و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها ،ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال “

 

وبناءا علي كل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم النظر إلي موكلي بعين الرأفة والرحمة بوقف تنفيذ الحكم وأن موكلي …………… الا يعود إلي فعل هذه المعصية مرة أخري  أووالاكتفاء بإبعاد موكلي خارج البلاد , حيث أنه لا يعود علي المملكة أي نفع بسجنه أو تنفيذ العقوبة في حق موكلي . 

الطلبات:-

لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع  والقضاء بما يلي :

  • إعادة النظر في الحكم بعين الرأفة والرحمة بوقف تنفيذ الحكم وذلك بالنظر إلى ما سيؤل إليه المآل عند تنفيذ هذا الحكم بالمخالطة  بالمجرمين  والاثر السلبي بتنفيذ الحكم علي موكلي لاسيما وأنه  تائب من الذنب وذلك إعمالا لسلطتكم التقديرية . وقف الإبعاد  خارج البلاد  كونه  يتحصل على قوت يومه وعائلته من هذا البلد الطيب  اللذي لاينكر  فضله عليه .
  • في حال قرر فضيلتكم عم قبول طلب وقف التنفيذ – أطلب من فضيلتكم تخفيض العقوبة وفقا للنصوص الشرعية والنظامية المشار اليها أعلاه


وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الهدى والرشاد سدد خطاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *