أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة ……………… سلمهم الله
فضيلة الشيخ …………………………………………………………….. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
الموضوع :– مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم (………….) وتاريخ ………………… الصادر من …………………………………………………………….. – في الدعوي رقم (…………..) وتاريخ ……………….. والمقامة من المدعي : ……………. -ضد المدعي عليه : ………………………….
مقدمة من المدعى عليه :- ………………………………………………….
البيان :-
نص الحكم محل الاعتراض :
الأسباب :- فباء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاجابة ، ولإقرار المدعي عليه لدي جهت القبض ، وحيث إن الإقرار حجة علي صاحبة كما هو متقرر فقآ وقضاء ، ولأن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يقضي بالإقرار في الدماء والحدود والأموال ، ولأنه لم يطرأ علي إقرار المدعي عليه ما يبطله ويكذب ، لذلك كله فقد ثبت لدي الدائرة إدانة المدعي عليه / ……………………………………….. بحيازة الحشيش والمخدر بلغ وزنة (0,5) خمسة أعشار الجرام بقصد التعاطي ولأن ما أقدم عليه المدعي عليه محرم شرعا ، ولقولة تعالي : (ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة) ، ولما روي الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلي الله علية وسلم – ” لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه ” . وبما أن تعاطي هذه المواد تؤدي الي مضار وفساد كثيرة فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن ، وتصيب متعاطيها بالتبلد وعدم الغيرة ، وتصده عن ذكر الله وعن الصلاة وتمنعه من أداء الواجبات الشرعية ، وفي ذلك اعتداء علي الضرورات الخمسة : الدين ، والنفس ، والعرض ، والمال ، والعقل الي غير ذلك من المفاسد والمضار ، من أجل ذلك كله .
الحكم :- من أجل ذلك قررت الدائرة الحكم في الحق العام ما يلي :أولا: سجن المدعي عليه ………………………………..شهر يحتسب منها ما أمضاه علي ذمة هذه القضية معاقبته وفقا لما تضمنته الفقرة (1) الأولي من المادة (41) الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه لقاء ما اسند عليه مع جواز النزول عن الحد الأدني وفقا للمادة (60) ثانيا : منع المدعي عليه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين ، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة السجن ، ولا يسمح له السفر أثناء مده المنع ، إلا بإذن من وزير الداخلية ، وفقا للمادة (56) من ذات النظام . وبذلك وبهذا حكمت الدائرة ، والله أعلم وأحكم ، وأمرت بإصدار صك الحكم ، وتسليمه لأطراف الدعوي في الموعد المحدد أدناه ، وجري إفهام المدعي العام والمدعي عليه بطرق الاعتراض علي الحكم ، خلال المدة المقررة نظاما للاعتراض وهي (ثلاثون يوما) تبدأ من تاريخ اليوم التالي لتسليم نسخه صك الحكم وإذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم أحد منهم اعتراض خلالها فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية وبذلك تكون الجلسة قد انتهت وب الله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي أله وصحبه وسلم ………………… .
أسباب الاعتراض :-
أولا : بطلان تسبيب الحكم وعدم جواز الاستناد على الإقرار الذي زعمت جهة القبض صدوره منيّ وبيان ذلك على النحو التالي :
حيث أن الحكم محل الاعتراض عليه، قد استند بالأساس على ما زُعم من قبل جهة القبض أنه إقرار صادر مني أثناء التحقيق أمام جهة القبض وهو ما لا أُقر به وأنفيه جملة وتفصيلا، إذ أن هذا الإقرار لم يصدر مني أثناء التحقيقات وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه – على فرض صحة هذا الإقرار وهو ما لا أُقر به والفرض خلاف الحقيقة – فإنه لا يجوز الاستناد على هذا الإقرار لإصدار الحكم بإدانتي، لا سيّما وأنه ليس إقرارا قضائيا وهذا من ناحية ثانية، ومن ناحية ثالثة، عبثية هذا الإقرار وماجاء بمحضر القبض للحد الذي يطعن في مدى مصداقيته ونسبته إليّ، وهو ما سأتناوله لفضيلتكم بشيء من التفصيل على النحو التالي :-
1)عدم جواز الاستناد على هذا الإقرار لكونه ليس من قبيل الإقرارات القضائية:-
حيث أن نظام المرافعات الشرعية قد اشترط وجوب توافر شرطين هامين ليتم اعتبار الإقرار بمثابة إقرارا قضائيا، ومن ثم جواز إصدار أحكام الإدانة بالاستناد عليه، ويتضح ذلك جليا من خلال ما نصت عليه المادة رقم (108) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على ما يلي (إقرار الخصم – عند الاستجواب أو دون الاستجواب – حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المُقر بها) إ.هـ، ومن خلال نص هذه المادة، فإنه يتضح لنا أن ثمّة شرطين هامين يجب توافرهما في الإقرار لإمكان اعتباره إقرارا قضائيا، وهذين الشرطين هما كما يلي:-
- الشرط الأول: أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء.
- الشرط الثاني: أن يكون الإقرار حاصلا أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المُقر بها.
وهو ما يمكن من خلاله استخلاص نتيجة هامة مفادها، عدم انطباق صفة “الإقرار القضائي” وهو الإقرار الواجب الأخذ به بحق الإقرارات التي قد تصدر أمام جهات القبض ، أو التي تزعم جهات القبض نسبتها إلى المُدعى عليه، بل تبقى هذه الإقرارات مجرد “إقرارات غير قضائية” وهو ما يطرح بدوره سؤال هام عن مدى حجية هذه الإقرارات الغير قضائية؟ وقد أجابت الفقرة رقم (3) من نص المادة رقم (108) على هذا التساؤل، حيث ورد فيها ما يلي (الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية) إ.هـ، بمعنى أن القاضي لكي يأخذ بهذا الإقرار الغير قضائي فإنه يجب عليه أن يطلب إثباته – ممن يتمسك به – ببينة شرعية أخرى عند إنكار الخصم له، فقد ورد في كتاب “الكاشف” في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي” لفضيلة الشيخ الدكتور “عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين” ما يلي (الإقرار غير القضائي لا يكون حجة بنفسه، بل إن للقاضي طلب إثباته بالبينة الشرعية عند إنكار الخصم له، كما إن له تقدير إعماله قبولا وردّا عند ثبوته لدى القاضي ببينة أو غيرها) إ.هـ
2) قصور التحقيقات , والفساد في الاستدلال بالاستناد على الاقرار المزعوم مخالف لقرار مجلس القضاء الأعلى في التعميم الصادر عنه بتاريخ ……………… والذي جاء فيه ما يلي ما يلي (فإذا لم يكن الإقرار حاصلًا أمام القضاء فلا يعد إقرارًا قضائيًا وتجري عليه أحكام الإثبات الشرعي، وفقًا لما نصت عليه المادة (108/3) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ويكون ضمن أدلة الدعوى المنصوص على كيفية التعامل معها في المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية) إ.هـ , إلا أن الدائرة لم تجري على هذا الاقرار الاثبات الشرعية مع مراعاة القاعدة الشرعية (الأصل براءة الذمة ) والبراءة أمر يقيني , ولايجوز مخالفة اليقين إلا بيقين مثله فضلا عن كون (الإقرار حجة على المقر لا يتعداه إلى غيره) إ.هـ, والمقر هنا في الأوراق هي جهة القبض , وعليه فالإقرار أمام “جهة القبض” لا يُقبل .
ومن خلال ذلك كله، فإنه يتضح لفضيلتكم عدم جواز الأخذ بهذا الإقرار المزعوم، لكونه لم يتوافر فيه كلا الشرطين اللازمين المنصوص عليهما في المادة رقم (108) من نظام المرافعات الشرعية من ناحية، بل يشترط للأخذ به وجوب إثباته شرعا بأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات المعتبرة شرعا وهو ما لم يتم فيما نحن بصدده، الأمر الذي يؤكد وجوب طرح هذا الإقرار وعدم الالتفات إليه.
ثانيا : عدم صحة ما جاء في محضر القبض – لعدم معقولية ما تضمنه محضر الضبط , وبيان ذلك علي النحو التالي :
- استحالة صحة الواقعة كون وزن الحشيش المضبوط خمسة أعشار الجرام – فكيف يتم وضع خمسة أعشار من الحشيش في قبعة علي الرأس وتظل ثابتة مكانها ولاتسقط أثناء الحركة , والسير أو حتى أثناء التفتيش, – لاسيما وأن القبعة لم يكن بها جيب ليحافظ على استفرارها فرضا , فالمتعارف عليه قطعا أن تلك القبعات تكون خاوية من أي حوافظ بداخلها , وعليه لا يتصور عقلا ولا منطقا ان قطعة حشيش وزنها خمسة أعشار الجرام تظل ثابتة في القبعة عند خلع القبعة من علي الرأس
- استحالة رؤية تلك القطعة الصغيرة جداااا لم تصل حتى لوزن جرام لاسيما وأن القبض كان في الثامنة مساءا أي في ظلام الليل ومن الطبيعي والمجري العادي للأمور أنه عند تفتيشي ورفع القبعة من علي رأسي سوف يقع الحشيش علي الأرض في الظلام , والكمية المضبوطة لا تري بالعين المجردة .
- كما أن التفتيش اللذي تقوم به جهة الضبط تفتيش يدوي بدائي
وهذا كله يؤكد ويدلل علي صحة دفاعي بعدم صحة ما جاء في محضر القبض – لعدم معقولية ما تضمنه محضر واستحالته عقلا
ثانيا : استعدادي لأداء اليمين بنفي دعوى المدعي العام في أي وقت يراه أصحاب الفضيلة:
فقال صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعَى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينة على المدعِي ، واليمين على مَن أنكر) إ.هـ وحيث أنني أنكر تماماً الاتهامات المسندة إلى لذا فإنني بالإضافة لما أشرت سابقاً من أسباب فإنني على أتم الاستعداد لأداء اليمين على نفي تلك الاتهامات التي أسندها إلي المدعي العام أمام عدالة المحكمة الموقرة وفى أي وقت تشاء وسندي في ذلك : يقيني بالله تبارك وتعالى وبأنه القادر على إظهار براءتي وإعمالاً لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) ويقيني أن المحكمة الموقرة ستراعي أنه ليس لدى أي سوابق من هذا النوع ولم ارتكب أية جريمة أو تعدي في حياتي الأمر الذي يؤكد توافر العديد من القرائن التي تؤكد براءتي من تلك الاتهامات مما يستوجب توجيه اليمين لي أنا باعتباري أقوي المتداعيين فكما هو معلوم لدى فضيلتكم أن اليمين تُشرع في جانب أقوى المُتداعيين وفقا لما اتفق عليه جميع الفقهاء، حيث جاء في قول ابن القيم في إعلام الموقعين (١/١١١) (والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم) إ.هـ، وكذلك ما ورد في كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله، قوله (إن الأصل المُستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية ولهذا إذا ترجح جانب المُدعي كانت اليمين مشروعة في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد “إ.هـ.
ثالثا : أن الدائرة الموقرة قد جانبها الصواب عندما تم تخويفها لي بزيادة العقاب في حالة عدم الاعتراف :
حينما أنكرت دعوي المدعي العام جملة وتفصيلا , وان إقراري لدي جهة القبض غير صحيح , ومنسوب لي ظلما ويهتانا ,وقد تم تخويفي من قبل الدائرة الموقرة بزيادة العقاب إن لم أعترف , وكيف أعترف علي جريمة لم أرتكبها , مما سبب لي ذلك الارتباك والتردد , وشعرت بالوعيد والتهديد من قبل الدائرة الموقرة , لكوني لم أرتكب هذه الجريمة , ومع ذلك تم الحكم علي بالإدانة
رابعا : عدم جواز التعويل على التقرير الكيميائي بإيجابية العينة لكونه فرع من أصل (ثبوت عائديته للمدعي عليه ), ولم يثبت الأصل , وبيان ذلك على النحو التالي :
ينكر المدعي عليه علاقته بالعينة الصادر بشأنها التقرير الكيميائي , وحيث أن ايجابية العينة فرع من أصل – أي لابد أولا(ثبوت عائديته للمدعي عليه) وحيث لم يثبت الأصل , وثم ثم يكون الفرع لا محل له , وغير مؤثر في أدلة ثبوت ركن الإسناد في الجريمة .
خامسا : وجود العديد من القرائن التي تثبت عدم إدانتي :
- عدم وجود سابقة جنائية : فبمطالعة صحيفة سوابقي يتبين أنها خاليه من أي سوابق جنائية مطلقا .
- حسن السير والسلوك المتوفرة في حقي .
السادة أصحاب الفضيلة ان الأحكام الجزائية تبني على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال والتخمين استناداً لما سلف وأن أوضحناه تكون جميع القرائن المذكورة من قبل النيابة العامة قد تطرق إليها الشك والاحتمال والتخمين، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فلا يعد سبيلا للاستدلال، وإن العفو عن العقوبة أولى إعمالاً لقول رسول الله عليه وسلم “ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فأن الإمام أن يخطئ في العفو خيراً من أن يخطئ في العقوبة. وقال صلى الله عليه وسلم (ادرأوا الحدود بالشبهات). وحيث أن الأصل في الإنسان البراءة ما لم يثبت خلاف ذلك، وقد جاء في الحديث الشريف «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وان الشريعة الإسلامية الغراء لا تجيز العقاب بغير دليل شرعي، لأن مناط قيام العقوبة يقتضي ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً وفقاً للأدلة الشرعية المعتبرة, وبشرط أن يكون الدليل المستند إليه في توقيع العقوبة دليل قطعي لا شبهة فيه.
الطلبات
لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
- قبول الاعتراض شكلا , لتقديمه في الميعاد النظامي .
- وفي الموضوع بنقض صك الحكم محل الاعتراض , والقضاء مجددا بعدم إدانة المدعي عليه من التهمة المنسوبة إليه لما تم ذكره من أسباب .
وفقكم الله ورعاكم