اعتراض علي حكم غسل الأموال

( مذكرة اعتراض)

أصحاب الفضيلة: رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة ……………            سلمهم الله

فضيلة الشيخ / ……………………………….                                          سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،


الموضوع:
– مذكرة اعتراض على صك الحكم رقم (…………….) وتاريخ ……………. الصادر من ………………- في الدعوي رقم (…………..) وتاريخ …………….. والمقامة من المدعي: ………………. – ضد المدعي عليهم: 1…………………………………………….. 2-…………………………………

مقدمة من المدعي عليهم وكالة:…………………………………….. بصفته وكيلا بموجب الوكالة رقم (…………………..) وتاريخ …………………. – الصادرة من ……………….. عن  …………………………..بصفته وكيلا بموجب الوكالة رقم (……………….) وتاريخ …………………… – الصادرة من …………………………..

1- …………………………………………………. 2- ……… ………………………………………….. 3- ………. …………………………….


البيان: –

نص الحكم محل الاعتراض, وملخصه :

الأسباب :- وبعد سماع الدعوي والاجابة وبعد الاطلاع علي كافة الأوراق والتحقيقات المرفقة بالقضية وحيث أن ما نسب الي المتهم ثابت بحقه تأسيسا علي ما جاء في محضر سماع أقول المدعي عليه ………………. المتضمن إقراره بقيامة بالعمل لحسابه الخاص المدون علي اللفة رقم (9.10.11) وعلي تناقض أقوال المدعي علية ………………………….عنه في محاضر سماع الأقوال الأولية لدي شروطه محافظة بقعاء وزارة التجارة والاستثمار ومحاضرالاسجواب (11.79.78.74.73.72.69.68.67.42.41.38.37.34.33.32.17.16.15.14.13.12.1011.1179.)

حيال مكفوليهم و وعملهم مما يدل علي محاولتهم شرعنه هذا المال بشني الطرق ، وعلي ما جاء بمحضر القبض والتفتيش المعد من قبل شرطة محافظة بقعاء بتاريخ المنوه عنة المرفق لفة رقم (2.3) المتضمن القبض علي المدعي عليهم ……………………………………وبحوزتهم مبلغ مالية كبيرة وحاولوا إخفائها ، وعلي ما جاء بتقارير قضيا التستر المنوه عنها المعدة من قبل وزارة التجارة لفات رقم (137.138.139.140.141.142) المتضمنة غياب عنصري التبعية و الإشراف من قبل …………………… ، مع المدعي عليهم ……………….. …………………………………. ، مما يدل علي علمهم لحسابهم الخاص في بيع الأعلاف والتكسب من ذلك ، علي مجال المحضر جرد المضبوطات المرفق لفه رقم (4) المتضمن أن مجموع ما ضبط مع المدعي عليه ………………………………………….. بلغ (………………..) …………………………. ريال سعودي ، و إيضاح كل متهم والمبلغ المالي المضبوط معه ، مما يدل علي تكسب المذكورين من بيع الأعلاف وحفظ الأموال لديهم تمهيدا لتحويلها ، وعلي ما جاء بمحضر البحث والتحري المرق لي لفة رقم (1) ، المتضمن وجود مقيمين من الجنسية الباكستانية يعملون لحسابهم الخاص وذلك ببيع وشراء الأعلاف وأنهم يحتفظون بالأموال داخل سكنهم داخل في مزرعة بالقرب من قرية الفو يلق ، ولما تقدم فإن الدائرة تطمئن إلي صحة هذه الأدلة والقرائن وتأخذ بها وتستند إليها في إدانة المتهم حيث لم يقدم ما يثبت براءته ولا تلتفت الدائرة لما قدمه في دفاعه حيث لا يدل ذلك ألا علي التناقض والمراوغة ومحاولة الإفلات من طائلة العقاب والمسؤولية الجنائية ، ولما هو مقرر أنه لا يسوغ عقوبة شخص علي جريمة واحدة بعقوبتين لما قرره أهل العلم من تداخل العقوبات في التعازير والحدود المتماثلة قال بن قدامة في المغني (9/18) وجملته أن ما يوجب الحد من الزنا ، والسرقة والقذف ، وشرب الخمر ، إذا تقرر قبل إقامة الحد ، أجزا حد واحد ، بغير خلاف علمناه ، قال ابن المنذر : أجمع علي هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، منهم عطاء والزهري ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، و أبو ثور ، و أبو يوسف ، و هو مذهب الشافعي . وإن أقيم عليه الحد، ثم حدثت منه جناية أخري، ففيها حدها. لا نعلم فيه خلافا. وحكاه ابن المنذر عمن يحفظ عنه) فإذ تدخلت العقوبات في الحدود في تدخلها في التعزيز من باب أولي وقال في كشاف القناع 0(6/132) (ولو توجه عليه تعزيرات على معاص شتي فإن تمحضت لله تعالي واتحد نوعها كأن قبل أجنبيه مرارا أو أختلف نوعها بأن قبل أجنبيه ولمس أخري قصدا تداخلت وكفاه تعزير واحد) واستنادا لما جاء في كتاب المبادئ والقرارات والمتضمن في المبدأ رقم (1528) الصادر من مجلس القضاء الأعلي بهيئته الدائمة برقم (………….. في ………………. والمتضمن ما نصه (الجرائم التي من نوع واحد تتداخل). ووفقا للمادة الرابعة من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ …………….، ووفقا للمواد السادسة والعشرين والثامنة والعشرين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين من نظام مكافحة غسل الأموال الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ ………………… لذلك كله ولأجل الحق العام …


الحكم :-
أولا: ثبت لدي الدائرة إدانة …………………………………………………..بما نسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال وذلك عن طريق أكتساب وحيازة أموال ناتجة من مصدر غير نظامي عن طريق حفظ أموال متحصلة من مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر وممارسة نشاطا محظور عليه بإسم مواطن والاستثمار والتكسب منه كما ثبت لدي الدائرة إدانة …………………………………………….. بما نسب إليه من ارتكاب جريمة غسيل الأموال وذلك عن طريق أكتساب وحيازة أموال ناتجة من مصدر غير نظامي عن طريق حفظ أموال متحصلة من مخالفة أحكام نظام مكافحه التستر وممارسه نشاطا محظور عليه باسم مواطن والاستثمار والتكسب منه، كما ثبت لدي الدائرة إدانة ………………………………………. بما نسب إليه من ارتكاب جريمة غسيل الأموال وذلك عن طريق اكتساب وحيازة أموال ناتجة من مصدر غير نظامي .عن طريق حفظ أموال متحصله من مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر وممارسة نشاطا محظور عليه باسم مواطن والاستثمار والتكسب منه . ثانيا: …………………………….. عن ذلك بسجنه لمده سنتين تحتسب منها مده إقاف علي ذمه القضية، تعزير …………………………….. -قال عن ذلك بسجنه لمده سنتين تحتسب منها مده إيقافه على ذمة هذه القضية. تعزيز ……………………….. عن ذلك بسجنه لمده سنتين تحتسب منها مده إيقافه على ذمه هذه القضية. ثالثا: مصادرة المبلغ المالي (…………….) ………. ريال سعودي والمبلغ المالي قدرة (………….) ………………..ريال سعودي والمبلغ المالي وقدره (………….) ……………… ريال سعودي. رابعا: إبعاد المتهمين بعد تنفيذ محكوميتهم بالسجن من البلاد فيما عدا ما يخص تعليمات الحاج والعمرة، وجري إفهام طرفي الدعوي بحقهم في الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا اليوم وتم تسليمهم نسخة من الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية عليه فإن مضت المدة المقررة للاعتراض ولم يقدم أحد منهم اللائحة الاعتراضية عليه فإن حقه في طلب الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وب الله التوفيق وصل الله على نبينا محمد.


أسباب الاعتراض: –

نظرا لعدم قناعة موكليا بالحكم محل الاعتراض لوجود العديد من المبررات والملاحظات والتي يستوجب معها نقض الحكم وإعادة النظر فيه – لاسيما انتفاء اكتساب وحيازة المدعى عليهم لأموال ناتجة من مصدر غير نظامي عن طريق حفظ أموال متحصله من مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر بممارستهم نشاطا محظورا عليهم باسم مواطن والاستثمار والتكسب منه المجرم وفقا للمادة (1) الأولى من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم ملكي رقم: م/22 وتاريخ: …………….  , ومن ثم انتفاء جريمة غسل الأموال بحقهم  , وبيان أسباب اعتراضنا   تفصيلا على النحو التالي :

أولا: عدم تحقق أركان جريمة غسل الأموال المنصوص عليها بالفقرة (2) من المادة الثانية من نظام غسل الأموال الصادر ب مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ ………….. في حق المدعى عليهم  وذلك لمشروعية مصدر الأموال المتحصلة , وبيان ذلك على النحو التالي :

  • حيث جاء في نص الفقرة (2) من المادة الثانية من نظام غسل الأموال على انه (يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:1-… 2-اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع).  كما جاء بصدر نظام غسل الأموال تعريف (غسل الأموال) هورتكاب أي فعل أو الشروع فيه، يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر )
  • ويتلاحظ من تلك المواد النظامية  المشار اليها  في الفقرة السابقة – نجد  أنه لابد , و أن تكون الأموال من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، حتى تتحقق جريمة غسل الأموال، ومن ثم تقوم أركانها، فاذا لم تكن الأموال من متحصلات جريمة أو اتضح مشروعية مصدرها انتفت جريمة غسل الأموال لعدم توافر أركانها وبالتالي انتفاء التجريم عن الفعل محل الواقعة.
  • تأسيسا على ماسبق وبالرجوع  لملف الدعوى  نجد أنه من الثابت  أن هذه الأموال تخص مؤسسة ………. , وهي ناتجة  من بيع وشراء الأعلاف لصالح المؤسسة  والمؤسسة  من ضمن نشاطها بيع الأعلاف ,  والمدعى عليهم  يعملون لديه , ويتوافر عنصر التبعية  والاشراف من صاحب المؤسسة على عماله المدعى عليهم , والبينة على ذلك  هي عقود إيجار  محل النشاط , وعليه  فإن الأموال المضبوطة هي نتاج مصدر مشروع ومرخص له نظاما من قبل وزارة التجارة بموجب (السجل التجاري للمؤسسة) مؤسسة ……….  ونشاطها الذي من ضمنه تجارة الأعلاف فانه يظهر لفضيلتكم مشروعية مصدر الأموال عن طريق التجارة المباحة شرعا وبموجب التصاريح النظامية لذلك وليست متحصلات جريمة أو مصدر غير نظامي.


أدلة وبينات هذا الدفع تتمثل في :

البينة الأولى : إقرار …………..  صاحب المؤسسة بأن الأموال  المضبوطة  هي أمواله , وأنها نتاج العمل في نشاط  مؤسسته من عماله , والصالحه , وتحت إشرافه ومتابعته  , ومستعد للمثول  أمام فضيلتكم لسماع أقواله , ونطلب  فتح  باب المرافعة للإدلاء بأقواله  التي تغير وجه النظر في الدعوى – وبموجب تلك البينة  تتهاوى  جميع أدلة النيابة العامة ,  وأسباب قضاء الحكم – حيث أنها بينة جازمة  في الدعوى –  حيث أن بينات الدعوى ومافيها من تقارير  تعد أدلة إحتمالية لاتمثل سوى أقوال مبديها ,  والقاعدة تنص على أن : (الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال فسد به الإستدلال)

البينة الثانية :   صورة السجل التجاري للمؤسسة  ( مؤسسة ……….), ومن ضمن نشاطها  ( بيع الأعلاف )

وكذا عقود إيجار المزرعة ( الأرض)  الذي يمارس عليها النشاط  ( بيع الأعلاف ) جميعها باسم ………. – فجميع تلك القرائن تفيد أن  المال المضبوط  هو  نتاج عمل مشروع , وخاص بالمدعو …………

البينة الثالثة :   عدم تقديم  النيابة العامة أي دليل  يفيد عدم الإشراف  والمتابعة  من …………. لعماله , والأصل تحقق التبعية والإشراف , ولايزول هذا الأصل إلا ببينة جازمة , ويقع عبء الإثبات على النيابة العامة , والجهات المختصة  , وليس على المدعى عليهم – ورغم ذلك فإنه يوجد العديد من الشهود ( جيران الموقع)   مستعدون للمثول أمام القضاء للشهادة  بوجود التبعية , والإشراف  من ………… على عماله  في  موقع  ممارسة النشاط ( المزرعة )


أما بالنسبة للإقرارات المنسوبة للمدعى عليهم في محاضر سماع الأقوال – فلايعول علىيها ومردود عليها بما يلي : 

  • المدعى عليهم ينكرونها جملة , وبينتنا في ذلك أنهم  عمالة باكستانية ( أجانب) , ولايجيدون اللغة العربية باتقان  , ولم يظهر في الأوراق مايفيد أن  محاضر سماع أقوالهم  قد تضمنت  الاستعانة بمترجم  لترجمة أقوالهم , وفهمها فهما دقيقا , وقد دفعنا بذلك أمام الدائرة الموقرة , وطلبنا  مترجم  معتمد من المحكمة  لبيان أقوالهم , ولكن تم  تجاهل طلبنا , ودفعنا  بعد الرد , ووصف بالتناقض والمراوغة .
  • أن الأقوال المنسوبة في محاضر سماع الأقوال ليست إقرارات  قضائية , ومن ثم  تكون حجيتها بسيطة  قابلة لاثبات العكس بخلاف الاقرار القضائي ,  ويجب تحقيقها , وإقامة الحجة عليها ,  ليستبين حقيقتها , عند انكارها , وفقا لما نص عليه تعميم مجلس القضاء الأعلى -, ولم تقم الدائرة بذلك- بل العكس قدمنا  قرينة قوية  تؤكد صحة دفاعنا بانكتر هذه الاقوال وهي أن المدعى عليهم لايجيدون اللغة العربية فكيف تم استجوابهم , وتدوين أقوالهم  المنسوبة لهم  من غير مترجمين مختصين – حيث نص نظام المرافعات الشرعية على ضرورة تعيين مترجم في تلك الحالة  أمام  مجلس الحكم – فمن باب أولى أن يكون أمام جهات الاستدلال , ولم يتم مراعاة ذلك  – الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم , واعادة النظر فيه


ثانيا: عدم تحقق ارتكاب مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر في حق المتهمين بممارستهم نشاطا محظور عليهم باسم مواطن والاستثمار والتكسب منه وذلك لنظامية تمكين صاحب العمل من تعين أحد المقيمين في مكان العمل بتمثيل صاحب العمل وممارسة العمل بدلا عنه , وفقا لما نص عليه نظام العمل, وبيان ذلك على النحو التالي :

  • ننكر لمزاعم المثارة من قبل جهات التحقيق بعدم إشراف ومتابعة صاحب العمل مؤسسته ,ولم تقدم النيابة العامة أو الجهات المختصة في تقاريها أي دليل أو بينة   يفيد عدم الإشراف  والمتابعة  من ………. لعماله , والأصل تحقق التبعية والإشراف , ولايزول هذا الأصل إلا ببينة جازمة , ويقع عبء الإثبات على النيابة العامة , والجهات المختصة  , وليس على المدعى عليهم – ورغم ذلك فإنه يوجد العديد من الشهود ( جيران الموقع)   مستعدون للمثول أمام القضاء للشهادة  بوجود التبعية , والإشراف  من ………. على عماله  في  موقع  ممارسة النشاط ( المزرعة )
  • كما أنه لايخفى على واسع علم  فضيلتكم بأنّ صاحب المؤسسة أو مديرها العام أو التنفيذي لا يقوم بكافة الأعمال بشكل شخصي ومباشر لاستحالة ذلك عملياً وواقعاً إذ لا بدّ من توزيع المهام والأعمال على الموظفين والعمال وفقاً لطبيعة عمل كل موظف وتخصصه، ومن ثم يتم متابعة العمل والإشراف على حسن التنفيذ والإنجاز من قبل الموظفين المعتمدين الذين يكونون مسؤولين عن ذلك أمام صاحب المؤسسة، وهو أمر نظامي ومشروع ,وفقا لما  نصت  عليه المادة السادسة عشرة من نظام العمل, ولائحته التنفيذية  – حيث نصت على انه (1-إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤولًا يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولًا عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام. 2-على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله.3-إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة، أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله-فإن من يقوم فعلًا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديرًا مسؤولًا عن المنشأة، وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلي)
  • وعليه فإن ما قام به المدعى عليهم  من أعمال بيع  الأعلاف لصالح صاحب العمل , و كانت لحسن سير العمل لما تطلبه طبيعة العمل – كما أنها لا تتعدي نطاق مهام عملهم الموكلة لهم والمكلفين بها من صاحب العمل بموجب ما له من سلطة نتيجة العلاقة العمالية وان أي مخالفة لذلك تكون من مخالفات نظام العمل  فقط , وليس من مخالفات نظام التستر، وبالتالي انتفاء جريمة التستر التجاري بحق المدعى عليهم , ومن ثم  انتفاء  ارتكاب جريمة غسل الأموال بالصورة المنوة عنها في حق  المدعى عليهم  


ثالثا عدم القناعة بما جاء بتقارير قضايا التستر المنوة عنها المعدة من قبل وزارة التجارة المتضمنة غياب عنصري التبعية والأشراف من قبل ………………. ,  وأية ذلك وبرهانه : –

  • أن تقارير وزارة التجارة  المشار اليها قد جاءت خالية من أي دليل مادي يثبت قيام المتهمين بالعمل لحسابهم الخاص والذي من شأنه خروج الفعل عن النطاق النظامي
  • كما أن هذه التقارير لم يرفق بها ما يثبت أو يدلل على جدية استنتاجها، وذلك كون صاحب العمل هو الذي يقوم بممارسة نشاط مؤسسته بشكل رسمي , وبمساعدة عماله  بمالهم من صلاحيات في عمليات البيع للاعلاف  , وفقا لماتقتضية  طبيعة العمل , وأن أي عوائد مالية تكون لصالحه , وهم يتلقون أجورا  ومكافائات فقط
  • كما أن أي أعمال تتم بإشرافه التام  وبتوجيهاته , وإن كانت عن بعد في بعض الأحيان  لظروف طارئة  يصعب معها حضورة في كل عملية بيع , وهذا سائد في العرف التجاري , وعرف الاعمال – ومن ثم فإن كافة مفاصل وتفصيلات وتعاقدات وأعمال المؤسسة، هي صادرة عنه , ولصالحه  وإنّ المدعى عليهم  هم مجردّ موظفين في مؤسسته ويقوم بتفويضهم ببعض الصلاحيات والأعمال تحقيقاً لمصلحة المؤسسة ووفقاً لمقتضيات العمل ضمن رؤيته المعتمدة في إدارته للمؤسسة، وذلك لقاء رواتبهم المتفق عليها ولقاء مبالغ تشجيعية ومكافآت نظير كفاءتهم في أداء الأعمال الموكلة لهم، كما وضحنا سلفا
  • كما لم  تثبت تلك  التقارير – قيام المتهمين باستخدام السجل التجاري للمؤسسة دون علم صاحب المؤسسة أو أبرام عقود لصالحه دون علم صاحب المؤسسة أو تحصيل مبالغ على مطبوعات تخالف مطبوعات المؤسسة، مما يثبت عدم صلاحية هذه التقارير لاستدلال بها على عمل المتهمين لحسابهم الخاص في البيع الأعلاف والتكسب منها وما هي إلا استنتاجات غير مكتملة التحقيق مما ينتفي معه جريمة التستر التجاري وبالتالي انتفاء تهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال بالصورة المنوة عنها في حق المتهمين.

رابعا: عدم القناعة باستناج الدائرة الموقرة , ومن قبلها النيابة العامة – بأن مجرد احتفاظ المدعى عليهم  للأموال المضبوطة الناتجة من بيع الأعلاف – كان بغرض (التمهيدا لتحويلها) ,  وبيان ذلك على النحو التالي :

  • أن مجرد  وجود أموال مع المدعى عليهم  – لايمكن عقلا أن  يترتب عليه بالضرورة  قيامهم بتحويلها خارج البلاد ,- لاسيما عندما لاتوجد قرينة تعضد عملية التحويل – إضافة إلى  مسألة التمهيد مسألة ظنية مستقبلية ,  والأحكام  لاتبنى  على الظنون  – وعليه فلا يعول على هذا الاستنتاج , ولايوصف إلا بأنه مجرد ظنون  في عقل   صاحبه  , ولاتعد قرينة في الدعوى  – فضلا عن كونها قرينة احتمالية , ولم يقم عليها الدليل – بل العكس أثبتنا عكس هذا الاستنتاج بأن هذه الأموال لصالح  مؤسسة ………. ,  ولعدم وجود بنوك قريبة ,   تعذر ايداعها في حسابات …………….. – كما أنه ولظروف خارجه عنه  لم يتمكن ……………  من الذهاب لهم و استلامها بنفسه  منهم  في تلك الفترة   التي  أعقبها  القبض  عليهم , ومصادرة المبالغ –  والظروف الخاصة الطارئة  هي التي اضطرت ا( …………. ) – (صاحب المؤسسة ) أن يترك الأموال مع عماله  فترة قصيرة حتى يتم استلامها بمعرفته شخصيا، كما أن المتعارف عليه في موقع المشاريع أن التعامل دفع الثمن عن طريق الكاش وحيث حضرت الناقلات من منطقة جيزان مجتمعة وحملت الأعلاف لذلك بقيت المبالغ بالموقع .
  • كما أن عملية الاستناج  لاتتم  بمعزل عن كافة  معطيات الدعوى , وأدلتها , وملابساتها  والدفاع الوارد بشأنها ,  وبعد ما قدمناه من دفاع  جوهري في الدعوى فإنه قد بات من الثابت ,واليقيني أنّ ما أورده المدعي العام على أنها أدلة وقرائن (وفقاً لما تم بيانه وإيضاحه بهذه المذكرة) لا ترقى لأن تكون بينة  بل مجرد قرائن واهية , واحتمالية , إذ لا تشكّل تلك النقاط التي أوردتها  النيابة العامة تحت مسمى (أدلة وقرائن) أي دليل أو قرينة أو بيّنة على قيام التهمه، وذلك كون هذه (الأدلة والقرائن) غير ثابته وغير نهائية وقابله للطعن عليها وأثبات عكسها كما يدحضها واقع الحال والأصول المتبعة في توزيع المهام بين العمال والموظفين في أي شركة أو مؤسسة أو منشأة اقتصادية وباعتبار أنّ ما قام به المتهمين من استلام مبالغ لحساب المؤسسة أو متابعة بعض العملاء كان يتم بناءً على تفويض شفهي  وموافقة ومتابعة مباشرة من صاحب العمل، الأمر الذي يجعل دعوى المدعي العام تفتقر إلى البيّنة القاطعة الموصلة وتستوجب صرف النظر عنها إعمالاً للحديث النبوي الشريف (البيّنة على المدعي) ووفقاً للقاعدة الفقهية (الأصل في الأشياء الإباحة) و (الأصل في الإنسان البراءة) وحيث أن المال أحد الضروريات الخمس التي تكفلت الشريعة بصونها فلا تثبت الإدانة بما يتعلق بالمال إلا بثبوت التهمة من جميع الوجوه لا على الشك أو الترجيح.


خامسا: إغفال الدائرة الموقرة تحقيق دفاعنا , ودفوعنا الواردة بمذكرات الرد المقدمة منا على دعوى النيابة العامة بمشروعية مصدر الأموال والتي تعود ملكيتها …………. وتخص تجارته , ونحيل إليها منعا للتكرار :

 

سادسا: عدم تسبيب الحكم على أسباب واضحة جلية, وحمل قضاء الحكم على كافة ماورد بدعوى النيابة العامة , دون تحقيق ومناقشة , وتمحيص , وموازنتها  مع دفاع المدعى عليهم في الدعوى , وبيان ذلك على النحو التالي :

  • حيث ذكرت الدائرة الموقرة أن دفاع المتهمين يدل على التناقض، ولم تدلل وتوضح هذا التناقض الوارد بدفاع المدعى عليهم كما وصفت دفاعهم بالمراوغة، ومحاولة الإفلات من طائلة العقاب والمسئولية الجنائية، ولم توضح المراوغة التي قام بها دفاع المتهمين، بما يجعل الحكم مشوبا بعيب القصور في التسبيب وكذا عيب الإخلال بحق الدفاع وكذا عيب الفساد في الاستدلال – الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم
  • كما أن المتتبع لقضاء الدائرة الموقرة  في أحكامها – نجد أنها  تتبع ذات المنهج وذات العبارات في تسبيب أحكامها  وتصفها بالمراوغة والتناقض دون سند، وتطمئن لأدلة النيابة دون تحقيقها، ولا تقوم بالرد على دفاع المدعى عليه، أو تقيم الموازنة بين الأدلة ، وأوجه الدفاع  بناء على سبب واضح  يؤكد سلامة استخلاصها للنتيجة، ولكي تتمكن  محكمة الاستئناف من مراقبة سلامة الحكم
  • والذي يدلل ويؤكد ذلك صحة دفاعنا أن الدائرة الجزائية الأولي المشتركة بمحكمة حائل إعتادت علي تسبيب أحكامها بهذه الطريقة دائما وليست هي المرة الأولي التي تصدر فيها أحكام بهذا التسبيب – حيث صدر من نفس الدائرة في قضية أخرى – صك الحكم رقم (……………..) وتاريخ …………….. في الدعوي رقم (…………..) وتاريخ …………….. ونص الحاجة منه:  (ولما تقدم فإن الدائرة تطمئن إلي صحة هذه الأدلة والقرائن وتأخذ بها وتستند إليها في إدانة المتهم حيث لم يقدم ما يثبت براءته ولا تلتفت الدائرة لما قدمه في دفاعه حيث لا يدل ذلك إلا علي التناقض والمراوغة ومحاولة الإفلات من طائلة العقاب والمسؤولية الجنائية ) (مرفق رقم 1)


أصحاب الفضيلة
مما سبق يتضح لفضيلتكم أن دعوى النيابة العامة لا محل لها من الواقعة ونطلب نقض الحكم , والقضاء مجددا  بصرف النظر عن الدعوى عملاً بقول الله تعالى (إنّ الله يأمر بالعدل) وبقوله تعالى (ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألّا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى).

وعملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكنّ البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر) وبقوله (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإنّ كان له مخرج فخلّوا سبيله، فإنّ الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)، ووفقاً للقاعدة الفقهية (الأصل في الأشياء الإباحة) و (الأصل في الإنسان البراءة)، وعملاً بحكم المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ.


الطلبات

لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:

  • قبول الاعتراض شكلا، لتقديمه في الميعاد النظامي.
  • وفي الموضوع بنقض صك الحكم محل الاعتراض، والقضاء مجددا بعدم إدانة موكلي المدعى عليهم بالتهم المنسوبة إليهم وإخلاء سبيلهم من الدعوى، ورد دعوى النيابة العامة، وفقا لما تم ذكره بعالية بأسباب الاعتراض


والله يحفظكم  ويرعاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *