السادة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – بمنطقة ……… سلمهم الله
فضيلة الشيخ / …………………………………………………… سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,,,
الموضوع : مذكرة اعتراض(مرافعة ) علي صك الحكم رقم (………………) وتاريخ ………….. الصادر من ………………………………………….. في الدعوي رقم (……………..) وتاريخ ……………… والمقامة من المدعي : ……………………….., ضد المدعي عليه : …………………………………….
مقدمة من المدعي علية: ………………………………………………..
البيان :-
نص الحكم محل الاعتراض وملخصة :-
الأسباب : افتتحت الجلسة وحضر فيها المدعي العام والمدعي عليه فبناء علي ما تقدم من الدعوي والإجابة ولكون المدعي عليه ………………. اعترافه شرعاً بقتل المجني عليه …………………………. بموجب الإقرار المصدق شرعا علي اللفة رقم (9) ولما هو مقرر انه لا عذر لمن أقر وبما أن المدعي عليه ادعي الخطأ في القصد ولكون النية والقصد أمر باطن ويبينه أمور منها الآلة المستخدمة ولكون استعمال آلة قاتلة دليل القصد قال في شرح منتهي الإرادات (3/255) في مسألة ما لو ضربه بما يغلب علي الظن موته به (وإن قال جان لم أقصد بذلك قتله لم يصدق لأنه خلاف ظاهر ) ومثله قال في كشاف القناع (5/506) واستنادا لما جاء في كتاب المبادئ والقرارات الصادر من وزارة العدل في المبدأ رقم (662) الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم (475/3) في …………………. ونصه ( القصد أمر باطني , وقد أقام العلماء الآلة المستعملة في إزهاق الروح دليل وشاهدا علي القصد والنية , فمن استعمل آلة أعدت للقتل , عامدا , اعتبر متعمداً للقتل ) ولما جاء في كتاب المبادئ والقرارات الصادر من وزارة العدل في المبدأ رقم (909) الصادر من المحكمة العليا برقم (126/1/1-3) في ……………………ونصه ( أن الأصل في الجناية العمد , والخطأ خلاف الأصل , ومن يدعي خلاف الأصل فعليه البينة ) ولما روي أبو هريرة رضي الله عنه قال : ( قتل رجل في عهد الرسول -صلي الله عليه وسلم – فدفع القاتل إلي وليه , فقال : يا رسول الله والله ما أردت قتله , فقال النبي – صلي الله عليه وسلم -: أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار , فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته , قال : فكان يسمي ذا النسعة ) رواه النسائي و أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه قال الشوكاني في ذيل الأوطار (7/41) في شرحه للحديث ( أنه – صلي الله عليه وسلم – أذن لولي المجني عليه بالاقتصاص ولو كان القتل خطأ لم يأذن له بذلك إذ لا قصاص في قتل الخطأ أجماعا كما حكاه صاحب البحر وهو صريح القرآن والسنة , لأنا نقول : لم يمنعه – صلي الله عليه وسلم من الاقتصاص بمجرد تلك الدعوي لاحتمال أن يكون المدعي كاذبا فيها بل الحكم علي القاتل بما هو ظاهر الشرع , ورهب ولي الدم عن القود بما ذكره معلقا لذلك علي صدقة ) وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع فتاويه (22/335) ( أن الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات , هو أنه فعل ذلك عمداً , وإذا ادعي خلاف ذلك فعليه البينة التي تدل علي صدق دعواه , ولو فتح هذا الباب لكل جان يدعي الخطأ , لحصل بذلك شر كثير وفساد كبير ) ولكون شهادة الشهود في التحقيقات ودعوي الحق الخاص الحاضرين وقت وقوع جريمة القتل غير مقبولة شرعاً لعدم عدالتهم لكونهم مقرين جميعاً باجتماعهم لشرب المسكر ولما جاء في التقرير الطبي الشرعي النهائي بشأن المجني عليه رقم (48ط/ش/1439هــ الموافق بخطاب مدير إدارة الطلب الشرعي بحائل الموفق ضمن الأوراق المتضمن ( أن سبب الوفاة ناتج تهتكات شديد بالقلب والرئتين والشريان الأورطي بسبب تعرضه لطلق ناري رشي مستقر مع الحشار الداخلي داخل تجويف الصدر ) (ا.هــ 9 ونظر لكون المدعي عليه ………………. قام بإصابة المجني عليه بسلاح من نوع شوزن فقتله بما يغلب علي الظن موته به وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً من كون بالغ عاقل والمقتول معصوم الدم , ومكافئا له في الدين والحرية واستنادا للأمر السامي رقم (2624في 9/4/1372هــ) المتضمن تطبيق الإدارة الملكية بسجن القاتل عمدا خمس سنوات . ولكون المدعي عليه ذا أهلية وعقل وتكليف , ظهر ذلك جليا من خلال إجابته وردوده وفهمه للخطاب ورد الجواب الملاقي له , والانطباق صورة من صور قتل العمد التي ذكرها الفقهاء وهي : أن يجرحه بمحدد له مور أي دخول وتردد في البدن بقطع اللحم والجلد كسكين وسيف وسنان وقدوم أو يغرزه بمسلة أو ما في معناه. ( كشاف القناع ) , ولكون ما قام به فعل محرم ومن كبائر الذنوب ومعاقب عليه شرعاً لقوله تعالي ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وقوله تعالي ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ) وقول النبي صلي الله عليه وسلم ( اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ) رواه البخاري ومسلم وبما أن المدعي عليه أقر بشرب المسكر وتعاطي الحشيش ونظراً لما في هذه المسكرات من الضرر علي الفرد والمجتمع ولكون الشريعة الإسلامية جاءت بمنع الضرر لقول النبي صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه ابن ماجه والدار قطني وحسنه النووي كما جاءت بحفظ الضروريات الخمس ومنها العقل قال الإمام الشاطبى في الموافقات (1/31) ( اتفقت الأمة بل سائر الملل علي أن الشريعة وضعت للمحافظة علي هذه الضروريات الخمس , وهي : الدين , والنفس , والنسل , والمال , والعقل ) ولكون ما قام به المدعي عليه فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه لقوله تعالي ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ولما روي أحمد وأبي داود عن أم سلمة , قال 🙁 نهي رسول الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر ) , ولما روي أحمد وغيره عن ميمونة زوج النبي صلي الله عليه وسلم , أنه قال ( وكل شراب أسكر فهو حرام ) , ولما روي البخاري عن السائب بن يزيد , قال : (كنا نؤتي بالشارب علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم , وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر , فنقوم إليه بأيدينا , ونعالنا , وأر ديتنا حتي كان آخر إمرة عمر , فجلد أربعين حتي إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين ) , ولما روي مسلم عن علي رضي الله عنه : قال ( جلد النبي صلي الله عليه وسلم أربعين , وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة) ولكون المدعي العام طالب بعقوبة المدعي عليه لقاء تعاطي الحشيش ولما قرره أهل العلم من تداخل العقوبات في التعازير والحدود المتماثلة قال ابن قدامة في المغني (9//81) ( وجملته أن ما يوجب الحد من الزنا , والسرقة , والقذف , وشرب الخمر , إذا تكرر قبل إقامة الحد , أجزاً حد واحد . بغير خلاف علمناه قال ابن المنذر : أجمع علي هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم , منهم عطاء , والزهري , ومالك , وأبو حنيفة , وأحمد , وإسحاق ,وأبو ثور,وأبو يوسف . وهو مذهب الشافعي . وإن أقيم عليه الحد , ثم حدثت منه جناية أخري , ففيها حدها . لا نعلم فيه خلافا . وحكاه ابن المنذر عمن يحفظ عنه ) واستناداً لما جاء في كتاب المبادئ والقرارات والمتضمن في المبدأ رقم (1528) الصادر من من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم (235/2/66) في ………………… والمتضمن ما نصه ( الجرائم التي من نوع واحد تتداخل )
الحكم : لذا فقد حكمت الدائرة بالأكثرية بما يلي : أولاً : ثبت لدينا أن صفة قتل المدعي عليه ………………….. للمجني عليه ………………………… هو قتل عمد …………. كما ثبت لدينا إدانة المدعي عليه بشرب المسكر . ثانياً: جلد المدعي عليه حد المسكر ثمانون جلدة دفعة واحدة علنا ثالثاً : تعزير المدعي عليه بسجنه لمدة خمس سنوات بموجب الإرادة الملكية استناداً للأمر السامي رقم( 2624)وتاريخ …………………
أسباب الاعتراض : –
عدم صحة الحكم فيما إنتهى من قضاء بثبوت جريمة القتل العمد العدوان , لعدم وجود بينة سائغة على أن القتل كان عمدا وعدوانا , واغفال الدائرة كافة أوجه دفاع المدعى عليه , وكذا القرائن اللتي تثبت أن القتل كان خطأ – مما يتعين معه نقض الحكم وبيان ذلك على النحو التالي :
أولا/ عدم ثبوت أن القتل كان عمدا وعدوانا في دعوى الحق الخاص بل أنه كان على سبيل الخطأ, ومن ثم فأن مخالفة الحكم الصادر بالحق العام للحكم الصادر في الحق الخاص يؤدي إلى تناقض الأحكام :
حيث ثبت ذلك بموجب الحكم الصادر من ذات الدائرة الموقرة ناظرة الدعوى (دائرة القصاص والحدود الأولى بالمحكمة الجزائية بحائل ) في دعوى الحق الخاص – الدعوى رقم (………….) وتاريخ …………… , والصادر عنها صك الحكم رقم (………………) وتاريخ ………………. – (مرفق1) والمؤيد من محكمة الاستئناف بحائل بموجب قرار التأيدد رقم (467/10/402) وتاريخ ……………. – (مرفق2)
ثانيا/ الفساد في الاستدلال , و الخطأ في تكييف الواقعة وتوصيف الإتهام بحق موكلي على أنه قتل عمد والصحيح أنه كان على سبيل الخطأ وآية ذلك وبرهانه :-
- بالنسبة لاستناد الدائرة الموقرة على اقرار موكلي في إدنته بالقتل العمد
الرد والجواب على هذا التسبيب من وجهين :
الوجه الأول/ عدم جواز التعويل على إقرار موكلي المدعى عليه في ثبوت القتل العمد بل على العكس من ذلك فهو دليل عدم ادنته بالقتل العمد فقد أقر موكلي بأن الفعل كان عن طريق الخطأ حسب ما ورد في أقواله في تصوير الواقعة ومن ثم لا يمكن الإعتماد على أي إقرار ه المجتزأ من سياقه
الوجه الثاني / أن القتل لم يعلم إلا من المدعى عليه وذلك على فرضية أن الدائرة استبعدت أقوال الشهود المرافقين للواقعة لاجتماعهم على المسكر ومن ثم يكون القول قول المدعى عليه في انكاره القتل العمد , وهذا ما أكدته المحكمة العليا في مبادئها :– حيث تضمنال لمبدأ رقم (675) مانصه: (المصادقة على حكم بإثبات أن القتل شبه عمد في رجل أقر بإطلاق النارعلى آخر، خو فا من أن يقتله، بعد أن سل جنبيته عليه؛ لأن القتل لم يعلم إلَّا من القاتل، وقد قرن اعترافه بعدم قصد القتل، وأنه أطلق النار فوق رأس القتيل وهو مدبر هارب، وليس بينهما عداوة قبل ذلك.) – ( م ق د ): (179/2) , (29/6/1412), وإذا كان القاتل في هذا المبدأ قد أقر باطلاق على آخر , ورغم ذلك اعتدت المحكمة العليا باقتران اعترافه بعدم قصد القتل – فمن باب أولى الاخذ باقرار موكلي اللذي تضمن أنه لم يطلق النار عليه قاصدا – لاسيما عند عدم وجود عداوة ومن ثم يتعين نقض الحكم
- بالنسبة لتأسيس الدائرة قضائها في ثبوت القتل العمد بالاعتماد على الألة القاتلة وحدها وماذكرته من أقوال أهل العلم والمباديء القضائية :
الرد والجواب على هذا التسبيب : أن هذا التسبيب محل نظر , ويشوبه الفساد في الاستدلال ويحتاج لمناقشة وبيان , وفقا لما يلي :
الوجه الأول / أن كافة أقوال العلماء التي استندت عليها الدائرة موجهه للألة القاتلة فقط كدليل على قصد النتيجة أي (قصد ازهاق الروح ) و نحن نسلم بها باعتبارها كذلك إلا أننا لانسلم أن الالة وحدها دليل على تحقق القتل العمد العدوان – حيث لابد وأن يسبق ذلك تحقق شرط آخر –ثبوت قصد الفعل( الاعتداء على شخص المجني عليه) ليكون قتلا عمدا – حيث أن الالة وحدها ليست دليلا على تحقق القتل العمد – فالالة القاتلة مشتركة أيضا في القتل الخطأ في حال ما إذاكان بالسلاح خلل أدى إلى إطلاق النار أو في حال ما إذاكان الشخص يرمي غرضا أو عصفورا فيصيب أنسانا , وهذا أمر مستقر عليها فقها وقضاءا ولاينكره أحد – وهذا ما قرره أهل العلم حيث جاء في كشاف القناع( فصل والخطأ ) ضربان ضرب في الفعل ( كرمي صيد أو غرض أو شخص – ولو معصوما – أو بهيمة – ولو محترمة – فيصيب آدميا معصوما لم يقصده ) فهو خطأ ، قدمه في المغني وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره – فأهل العلم ذكروا أن القتل الخطأ بالرغم من وجود الرمي بالالة اللتي تقتل غالبا مما يدل على أن الالة وحدها ليس دليلا على تحقق القتل العمد العدوان
وحيث لم يتحقق شرط قصد الفعل –أي قصد اطلاق النار على شخص المجني عليه (وذلك الخروج الطلقة من البندقية بصورة عرضية على غير الصورة المعتادة في كافة البنادق ولم تكن موجهه لشخص المجني عليه ) , ومن ثم لايتحقق القتل العمد , وهذا مانص عليه جماهير أهل العلم في تعريفاتهم الموضحة لأركان جريمة القتل العمد , وبيانها وفقا لما يلي :
حيث أن القتل العمد العدوان لابد فيه من تحقق عدة شروط جوهرية متلازمة منها وليست الالة وحدها دليل القصد في القتل وندلل على ذلك ببيان حقيقة القتل العمد وشروطه عند جمهور أهل العلم :
الشرط الأول: قصد الفعل ( الاعتداء بإطلاق النار) – الشرط الثاني : قصد الشخص (المقتول) – أي قصد الاعتداء على شخص المقتول – الشرط الثالث : أن تكون الألة المستخدمة بطبيعتها قاتلة أو تقتل غالبا
وهذه الشروط جميعها قد نص عليها جمهور أهل العلم وفقا لتعريفاتهم لحقيقة القتل العمد- فقد جاء في ا لموسوعة الفقهية الكويتية ج (32) ص (336) : ( أن القتل العمد هو قصد الفعل والشخص بم يقتل قطعاً أو غالباً) وندلل على حقيقة القتل العمد وشروطه وفقا لما ورد في أقوال جماهير أهل العلم على النحو التالي :
- عرف الحنابلة القتل العمد بأنه هو أن يقتل قصداً بما يغلب علي الظن موته المقتول , به عالما بكونه , أي المقتول , أدميا معصوما سواء كان بطريق المباشرة أو التسبب وسواء كان بمحدد أو بمثقل , ولاحزظ أن هذا التعريف اشتمل على شرط الالة القاتلة وشرط قصد الاعتداء على الشخص – انظر كشاف القناع ج(5) ص (505) , المغني ج (8) ص (2090208), الإنصاف ج9 ص 436 – مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي
- عرف الشافعية القتل العمد بأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل قطعاً أو غالبا سواء كان جارحاً أو مثقلاً , وسواء كان بطريق المباشرة أو التسبب , أنظر (ج6) ( ص 6) مغني المحتاج ج4 ص3 وما بعدها , نهاية المحتاج ج 7 ص
- عرف الإمامان ……………. و…………….. صاحبي ……………. القتل العمد بأنه : ما تعمد فيه ضرب المقتول بما يقتل غالبا , انظر رد المحتار علي الدر المختار ج6 ص527 ,528 ,البحر الرائق شرح كتر الدقائق ج8 ص328
- وهذا مابينه أيضا الزهري وأبي سيرين وحماد وعمر بن دينار وابن أبي ليلي – انظر المغني ج8 ص208 , 209
- عرف الزيدية القتل العمد بأنه : قصد الفعل وعين الشخص بما يقتل غالباً – انظر الروض النضير ج 4 ص254
- عرف الأمامية القتل العمد بأنه : قصد الفعل وعين الشخص بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل فالأشبه القصاص وقالوا أن ضابط العمد هو أن يكون عامدا ف فعله وقصده – انظر شرائع الإسلام ج4 ص180 وص228
- عرف الأباضية القتل العمد بأنه : إخراج رميه عمدا من يد مكلف نافذ الأحكام علي شخص معين تتكافأ دماؤهما من كل الوجوه لا بإباحة قتله – انظر كتاب النيل وشرحه ج15 ص115.
- ومنها أيضا ماجاء في كتاب حاشية البيجرمي علي الخطيب الشافعي (ج4 ص 119 ) فالعمد المحض هو أن يعمد إلي ضربه أي الشخص المقصود بالجناية بما يقتل غالبا
الوجه الثاني / عدم وجود بينة في الدعوى على تصويب المدعى عليه السلاح نحو المجني عليه حتى يتحقق قصد الفعل
الوجه الثالث/ أن كافة ملابسات الواقعة تشير إلى أن القتل خطأ وهو مايتوافق مع حقيقة القتل الخطأ اللتي بينها أهل العلم – حيث عرفه ابن قدامة بقوله: (والخطأ: وهو أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله). – انظرلكافي (4/3) – وبالرجوع للواقعة نجد أن المدعى عليه لم يقصد الفعل حيث أنه كان يريد الاطلاق في الهواء , وأثناء تعبئة الطلقة , وغلق الماسورة (قصبة البندقية ) خرجت الطلقة – كما أنه لم يقصد إصابته
- بالنسة لتسبيب الدائرة في عدم الاعتداد بأقوال شهود الواقعة ( اللذين أثبتوا أن الواقعة كانت على سبيل الخطأ ) وذلك على سند إجتماعهم على مسكر :
الرد والمناقشة : هذا التسبيب التسبيب محل نظر وذلك لما يلي :
- أن الاجتماع على المسكر , وان كان قادحا في الشهادة – إلا أنه لأيمكن إهمال الأقوال التي جاءت فيها
- أن أقوال الشهود جميعها متوافقة مع بعضها البعض ومع دفاع موكلي المدعى عليه ويعضد بعضها بعضا , ومتوافقة أيضا مع التقرير الفني , ومن ثم يمكن اعمالها كقرينة تشكك في أن الفعل لم يكن على سبيل العمد العدوان , كما تكون بمثابة شبهة على أقل تقدير وتؤثر في الحكم , حيث أن الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين , وليس الشك والتخمين , وأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة وذلك وفقا لماهو مستقر عليه قضاءا – المبدأ (620) : (الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة). (م ق د): (121/2/20) (15/6/1403)
ثالثا/ اغفال الدائرة جميع الأدلة والقرائن التي تثبت أن القتل كان خطأ ولم تحققها أو تتعرض لها في أسبابها – وهي دفوع وبينات جوهرية تغير مجريات الدعوى , ولكن الدائرة لم تحط بها خبرا , و بيان تلك الأدلة على النحو التالي :
- ماجاء في إفادة جميع شهود الواقعة واطرافها إجمالا وتفصيلا من أن القتل تم عن طريق الخطأ – وذلك عند سؤالهم في التحقيقات عن كيفية حدوث الواقعة, ولايقدح في ذلك استبعاد الدائرة لشهادتهم لاجتماعهم على مسكر- حيث أن جميعها يعضد بعضها بعضا :
(حيث كانوا جميعا بالمجلس المنوه عنه في التحقيقات- ثم قام ……………….. بإخراج سلاح نوع شوزن من سيارته نوعها هايلوكس وأطلق طلقة بالهواء ثم أخذ عبدالله الهيدرس منه السلاح ووضعه بسيارته نوع جيب وأقفل عليه ولكنه طلب منه المفتاح لأخذ السلاح (…………….. ) ولكنه رفض لكون الجلسة بها شراب ويخشى وقوع شئ وبإصراره عليه ( ……………… ) أنه سوف يطلق طلقة واحدة فقط بالهواء وإعادته وافق وأعطاه المفتاح – ثم قام ……………. بإخراج السلاح وطلب ذخيرة من …………. ووافق ………… وأخذ طلقة من سيارته (سيارة ………..) ووضعها داخل السلاح الذي كان موجهاً جهة الجلسة وعند إغلاق القصبة إنطلقت الطلقة وأصابت ……………….. بالجانب الأيمن ثم سقط على إثرها وهو ينزف ولم يقصد سلطان إصابة ……..أو قتله ولكن وقع بالخطأ منه وكان في حالة صدمة – ثم قام ……….. بإسعافه مع الآخرين..) أ.هــ
وبإمعان النظر في هذه الإفادة نستخلص عدة قرائن تؤكد على عدم توافر قصد الجناية (سواء بفعل الإعتداء اوإحداث النتيجة) وإنما وقع القتل عن طريق الخطاوتفصيل ذلك على الوجه التالي:
القرينة الأولى : عدم قيام موكلي بإرتكاب الفعل المادي للإعتداء (بالضغط على الزناد للإطلاق) لكون عملية إطلاق الرصاصة تمت عندغلق قصبة السلاح بصورةعرضية وإستثنائية وهو مايتنافى مع عمل كافة الأسلحة المعتادة والمماثلة إذا ان عملية الإطلاق المعتادة تكون بعد حشو الذخيرة ثم غلق قصبة السلاح- ثم الضغط على الزناد للإطلاق وهذا ماحدث عكسه – كما أن إنصدام موكلي بعد خروج الطلقة بهذه الطريقة الفجائية واللاإرادية مؤداها – إنعدام إرادة موكلي في الفعل وإنتفاء قصد الإعتداء بالكلية
القرينة الثانية : عدم علم موكلي بأن في السلاح خلل – او أنه يعمل بهذه الطريقة الغير إعتيادية (الإطلاق عن طريق غلق القصبة) ويؤكد على ذلك كون السلاح مملوك ……….. وهو الذي اتى به إلى موقع الحادثة ولم يكن مملوكا لموكلي ومن ثم فإن المدعو( ………..) هو فقط الذي يعلم الخلل الذي به او طريقة الإطلاق منه بصورة غير إعتيادية لإستخدامه له مرارا وتكرارا قبل ذلك بخلاف موكلي الذي يستخدمه لاول مرة عند حدوث الواقعة بمايؤكد صحة دفاعنا بأن القتل تم عن طريق الخطأ
القرينة الثالثة : عدم توجيه السلاح من موكلي وتصويبه إلى المجني عليه بشخصه يقطع بعدم قصدإعتداء موكلي حيث أفاد الشهود أنه كان متوجها للجلسة مجملة وبصفة عامة وكان يقوم بتجهيزه إلا لأن الطقة النارية قد خرجت مسبقا في طور التجهيز(عند غلق القصبة) ولم تخرج في طور الإطلاق – وهذا ماتم تاكيدة في المذكرة الجوابية المقدمة من الطبيب الشرعي – حيث ذكر إمكانية حدوث الإصابة للمجني عليه على النحو الذي جائت عليه دون ان يتم توجيه السلاح نحوه – وهذا يقطع يقينا ويؤكد صحة دفاعنا بأن القتل تم عن طريق الخطا ولم يتوافر قصد الإعتداء ولايقدح في ذلك ماذكرته النيابة العامة من أن موكلي كان بحالة سكر لكون موكلي لم يقم بالضغط على الزناد لإطلاق النار اساسا وهو الفعل المادي
القرينة الرابعة : ان موكلي لم يكن مالكا للسلاح ولم يقم بجلبه للموقع بما يكشف عن عدم وجود اي نية لفعل الإعتداء كمأن الذي أصر على جلب السلاح من السيارة هو المدعو ………….. ولكن اخذه موكلي بصورة عرضية وكان القصد من إستخدامه هو الإطلاق في الهواء.ولكن خرجت الطلقة قبل أن يطلق أساسا
عدم وجود عداوة بين موكلي وبين المجني عليه ………… – ومؤداه عدم وجود باعث على الإعتداء بما ينفي توافر القصد الجنائي ويؤكد حسن النية لدى موكلي ونبرهن على عدم وجود عداوة من عدة أوجه :
الوجه الأول : عدم وجود أي قرينة على وجود عداوة بين موكلي والمجني عليه حتى يكون هناك باعث لقصد الجناية يمكن التعويل عليه في إثبات القصد الجنائي لدى موكلي
الوجه الثاني : أنه وفقا لمحضر معاينة وفحص جوال موكلي لم يتبين وجود إسم مخزن للمجني عليه لديه او تبادل محادثات بينهم مثل بعض اطراف الدعوى بما يؤكد على عدم وجود صله بينهم – لاسيما بان الذي اتى بالمجني عليه لموقع الحادثة هو ……………….. .
الوجه الثالث: ان كافة الاشخاص المذكورين بالواقعة قد التقوا جميعهم دون ترتيب حيثوا كانوا مجموعات متفرقة وإجتمعوا للنزهه وإحتساء الطعام والشراب ويدلل على ذلك وجود ادوات الطهي .. وغيره وفقا لمحضرمعاينة الموقع على الطبية بما ينفي وجود أي نوايا لإعتداء أي شخص على أخر بما فيهم موكلي
الوجه الرابع : صدمة موكلي عند خروج الطلق الناري بالخطأ وإصابة المجني عليه – وقيامه على الفور بإسعافه بمشاركة الآخرين لدليل آكد على حسن نية موكلي وعدم إضمار أي عداوة تجاه المجني عليه تحمله على الإعتداء المزعوم .
- ما جاء بإفادة الطبيب الشرعي بالمذكرة الجوابية رقم (48ط.ش/1439هـ) – التي تضمنت الرد على استفسارات النيابة العامة حيث تضمنت ما يلي (أفاد أنه حسب الوجهه الفنية يجوز حدوث إصابة المذكور وهو في وضع الجلوس على ركبتيه أوحال النهوض أو الوقوف على قدميه كما يجوز فنياً حدوث الإصابة بالطلق الناري في الجانب الأيمن للصدر في وضع أفقي تقريباً على هذه الوضعية للمذكور من غير قصد توجيه السلاح نحو المجني عليه ……) أ.هـ وبإمعان النظر في هذه الإفادة الفنية نجد أن فيها دليل آكد على صحة دفاعنا بعدم توجيه السلاح وتصويبه نحو المجني عليه ومؤدى ذلك بالتبعية عدم توافر القصد الجنائي لدى موكلي فضلاً على أن التقرير الفني توافق مع أقوال شهود الواقعة وخلص ضمنياً إلى ذات النتيجة التي ذكروها في أقوالهم بأن الإصابة كانت عن طريق الخطأ حيث قرر الطبيب الشرعي في مذكرته الجوابية صراحةً بأنه يجوز فنياً حدوث الإصابة بالطلق الناري في الجانب الأيمن للصدر في وضع أفقي تقريباً على هذه الوضعية للمذكور من غير قصد توجيه السلاح نحو المجني
- ما جاء بالتقرير الفني رقم (46/أسلحة/1439هـ ) بشأن فحص الآتي :- ( 1- معرفة آلية البندقية المشار عنها في المادة أعلاه ، وهل بها خلل أثناء الإستخدام من عدمه .وكانت النتيجة أن البندقية المشار لها تعمل ، وبعمل التجارب المماثلة ( الإطلاق الناري ) على البندقية المشار لها اتضح إمكانية الإطلاق بدون الضغط على الزناد ) إ.هـ
وبإمعان النظر في هذا التقرير نجد أنه متوافق أيضا مع دفاع المدعى عليه المتمثل في (أن الطلقة خرجت أثناء غلق القصبة دون قصد الاطلاق منها عدم علم موكلي بأن في السلاح خلل – او أنه يعمل بهذه الطريقة الغير إعتيادية (الإطلاق عن طريق غلق القصبة) , ويؤكد على ذلك كون السلاح مملوك ………….. وهو الذي اتى به إلى موقع الحادثة ولم يكن مملوكا لموكلي ومن ثم فإن المدعو( ……………) هو فقط الذي يعلم الخلل الذي به او طريقة الإطلاق منه بصورة غير إعتيادية لإستخدامه له مرارا وتكرارا قبل ذلك بخلاف موكلي الذي يستخدمه لاول مرة عند حدوث الواقعة بمايؤكد صحة دفاعنا بأن القتل تم عن طريق الخطا), وماذكره الشهود , ويتوافق مع تقرير الطب الشرعي
لذا ومن جميع ماتقدم أطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
الطلبات :-
- قبول الاعتراض شكلا (مرافعة ) لتقديمة في الميعاد مستوفيا شروطة النظامية
- نقض الحكم واعادة النظر فيه (مرافعة ) والقضاء مجددا بالغاء الحكم محل الاعتراض , والقضاء بادانة المدعى عليه بالقتل الخطأ وليس العمد العدوان
والله يحفظكم ويرعاكم