السادة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بالدمام سلمهم الله
فضيلة الشيخ / …………………………………………………. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
الموضوع :- (مذكرة اعتراض) على صك الحكم رقم (……………..) وتاريخ ……………….. الصادر من …………………………………………………..– في الدعوى رقم (………………….) وتاريخ …………………. – المقامة من المدعي / ……………………… , ضد المدعى عليهن / 1- ………………………………………… ,2- …………………………………………. ,3- …………………………………………………………………..
مقدمة من المدعى عليهن:1- ……………………………………………………..2 – ………………………………. , 3- ………………………………..
البيان :-
نص الحكم محل الاعتراض, وملخصه :-
الأسباب :- فبناء علي ما تقدم في الدعوي والإجابة وإقرار المدعي عليهن ولأن ما قام به المدعي عليهن من المضرب والسب أمر محرم شرعاً قال صلي الله عليه وسلم ” فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام , كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ” ولمشروعية التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ” وقد أجمع العلماء علي أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ” مجموع الفتاوى (23/30) ولأن المدعي عليها ……….. هي من تسببت بإصابة المدعية موضي ولجميع ما سبق فقد ثبت لدي إدانة المدعي عليهن ………………………. بضرب المدعيات ولم يثبت لدي إدانتهن بالسب والشتم واللعن .
الحكم :-وحكمت عليهن لقاء ذلك للحق العام بما يأتي أولا سجن ………….. لمدة سبعة أيام تحسب منها مدة إيقافها في هذه القضية ثانيا سجن كل من ……………………….. لمدة ثلاثة أيام تحسب منها مدة إيقافهن في هذه القضية وجري تلاوة الحكم علي الطرفين وتم تسليمهما صورة من الحكم وجري إفهامهما بأن لهما حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم بناء علي المدة (192) من نظام الإجراءات الجزائية وأن المدة النظامية للاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم استلام نسخة الحكم وإذا لم يقدما اللائحة خلال المدة المقررة يسقط حقهم في الاعتراض بناء علي المادة (194) من نفس النظام ويكتسب الحكم القطعية .. حرر في يوم …………………… .
أسباب الاعتراض :-
أولا / توافر شهود لدي المدعي عليهن – نطلب من فضيلتكم استدعاءهم وسماع شهادتهم وهي بينة مؤثرة في الدعوى ,و تؤكد وتدلل علي أن المدعي عليهن كانوا في حالة دفاع شرعي ودفع الصائل عن أنفسهن, وأن المدعيات هم من قاموا بالإعتداء أولا على المدعى عليهن :
توافر بينة قوية في حق المدعي عليهن تغير من الدعوي وتؤكد صحة دفاعنا , وأن المدعي عليهن كانوا في حالة دفاع شرعي عن أنفسهن , وكانوا يقوموا برد الاعتداء الواقع عليهن ودفع الصائل , وهذا البينة تتمثل في شهادة كلا من : (1- …………….. ,2- ……………………. ,3- …………………… , 4- ………………………) , حيث أن هؤلاء الشهود كانوا موجودين بالعزاء أثناء واقعة الاعتداء علي المدعي عليهن وشاهدوا وسمعوا كل ما حدث , وهم علي أتم الاستعداد للحضور إمام فضليكم لسماع شهادتهم في هذه الدعوي , وهذه الشهادة تؤكد وتدلل علي صحة دفاعنا . , ونطلب من فضيلتكم استدعائهم , وسماع شهادتهم تحقيقا للعدالة , واستكمالا لتحقيقات الدعوى , ومعالجة قصور التحقيقات اللتي أجريت من النيابة العامة
ثانيا /عدم القناعة بتكييف الدعوي في حق المدعي عليهن علي أساس أنها مضاربة, وإدنتهن بذلك بالاستناد إلى إقرارهن , وذلك لكون الإقرار جاء متصلا بأن رد الإعتداء كان في حالة دفاع شرعي , فضلا عن عدم صحة أقوال المجني عليهن, والصحيح أن المجني عليهن هن من قاموا بالتعدي علي المدعي عليهن وأن حقيقة الواقعة كانت علي النحو التالي :
- أن المدعي عليهن (…………. , ……….. , ……………. ) كانوا في عزاء زوج خالتهم في منزل بمدنية العمال , وقاموا بدخول العزاء , والقوا السلام علي كل الموجودين بالعزاء , ومنهم المجني عليهن , وقامت خالتهم (……. ) بالخروج مع بناتها ………. , و……….. (المجني عليهن ) , ولم يلبثوا بالخارج سوي ساعة , وعادتا كلا من ………. و………….. (المجني عليهن) , وأحضروا معهم …………من حي الفاخرية .
- وأثناء العزاء حصل نقاش بين عائشة الدحيم (المدعي عليها الثالثة ) وموضي (المجني عليها ) بسبب إشاعة نسبتها ……………. (المدعي عليها الثالثة) في السابق.
- ثم قام المجني عليهن (………………. ) , وتحدثوا للمدعي عليها الثالثة (…………….) اطلعي برا , بصراخ , وصوت عالي أمام كل الموجودين في العزاء .
- ثم بعد ذلك بدأت ……………….. (المجني عليها) بالسب للمدعي عليهن جمعيا ( وقالت الله يلعنكم , و يلعن أبوكم )
- ثم هجمت ……………… (المجني عليها) علي ………..(المدعي عليها الأولي ) تريد ضربها لكن المدعي عليها (……..) تصدت للمجني عليها (………..) ومنعتها من الاعتداء علي أختها , بقصد رد الاعتداء الواقع من المجني عليها (………..) علي أختها ……………. دون أن تلمس المجني عليها (……………) , فقامت المجني عليها (………..) بضرب المدعي عليها (………..) وجرها من شعرها وضربها ووضعها علي الكنب , فما كان من المدعي عليها (……….) الا أن ترد الأعتداء الواقع عليها من المجني عليها المدعية (…………). وعليه يكون فعل المدعى عليهن يمثل حالة دفاع شرعي , ويعد سببا من أسباب إباحة الفعل استنادا الي قوله تعالي: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ( , وذكر أهل التفسير أن معني هذه الآية ، أن من أُصيب بمظلمة ؛ فله أن ينال من ظالمه مثل مظلمته لا يتعداه إلى غيره، ويأخذ منه مثل الذي أُخذ منه (الجامع لأحكام القرآن (10/201)، وتفسير ابن كثير (2/613)
- ثم بعد ذلك قامت المجني عليها (………..) وقامت بضرب المدعي عليها (………..) في أماكن متفرقة من جسم المدعي عليها (…………..) بكتافها لدرجة أنها لا تسطيع التحرك .
- قامت أخت(المدعي عليها …………) (المدعي عليها الثالثة) عندما رأت أن أختها (……..) لا تسطيع التحرك والتنفس , بأبعاد المجني عليهم بيدها , بقصد رد, ودفع الاعتداء الواقع علي أختها( ……..) وقالت لها المجني عليها (……………) والله لأوريك مع زوجك وأهل زوجك .
- وعند خروج المدعي عليهن من المنزل مع خالهم (………, …………….) وهو (الشاهد في الدعوي ونطلب سماع شهادته) بغرض إيصال المدعي عليهن الي منزلهم – قالت …………. (المجني عليها ) ,أنتو اللي أختكم تدور وتروح من مكان لمكان , والله العظيم لأوصلها للشيخ والله لأرويكم . , وهذا يعد سبا وقذفا , وتهديد ا للمدعى عليهن
- وبالرغم من كل هذا عندما تم سؤال المدعي عليها (……..) من الضابط هل تريدين تقرير طبي , قالت له أحنا عائلة وأن شاء الله يتم الصلح بينا , بالرغم من الألم ومن كثرة الكدمات بجسمها .
- وعندما وصلت القضية للنيابة العامة تم التحقيق مع المدعي عليهم عصرا , وتم سماع أقوال المدعي عليهم شفويا فقط , ولم يتم توثيق أقوالهم مكتوبة , وأنتهي التحقيق بتوقيعهم وتعذر الصلح من قبل المجني عليها (……… ) وأخواتها برغبتهم هم .
وعليه فإن قيام المدعي عليهن بدفع أيدي (المجني عليهن) دفعا وردا للاعتداء الواقع عليهن , دفاع شرعي , ولايقدح في ذلك حدوث الاصابة أثناء هذا الدفع- حيث أن دفع الصائل أمر مشروع وجائز في الشريعة الإسلامية وهو محل إجماع بين أهل العلم بل أن جمهور العلماء أوجبوا دفع الصائل الذي قد يفضي الى القتل وليس مجرد الاحتكاك بالأيدي استنادا لقوله تعالى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].– لاسيما عند توافر جميع شروط دفع الصائل الذي ذكرها العلماء وهي :1- أن يكون ثمة اعتداء حالا :بمعنى أن يحصل الفعل بغير حق، وهو متحقق في الدعوى 2- أن يقدِّم المعتدى عليه بيِّنةً تثبت وقوع الاعتداء عليه: والبينة متوفرة وذلك بسماع شهادة كلا من 1- ……………. ,2- ………………. ,3- …………… , 4- ………………. 3-أن يرد الاعتـداء بالقوة اللازمة لـردِّه وهذا الشرط متحقق أيضا حيث قام المدعي عليهن بدفع أيديهم فقط في محاولة التصدي لهم ودفع الصائل الواقع علي المدعي عليهن من المجني عليهن , وكان بقصد رد الاعتداء .
وعليه ,واستنادا إلى نص المادة “١٥٨” من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أنه (لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه) نطلب إعادة النظر في الحكم , واعادة النظر في تكييف الواقعة
ثالثا / الكيدية في الإتهام وعدم صحة الواقعة بالصورة التي جاءت بالأوراق وأن المجني عليهن والمدعي عليهن بينهما مشاكل , وخلافات سابقة علي الواقعة , وهذا يؤكد علي صحة دفاعنا وعدم صحة أقوال المجني عليهن , وأن المجني عليهن يريدون الانتقام , واستفزاز المدعي عليهن , وتلفيق التهم إلي المدعي عليهن , مع أنهم في الأساس أقارب (أولاد خالة) , والمجني عليهن جمعيا , كانوا السبب في هدم بيت الزوجية وطلاق المدعي عليها (…….) من زوجها , وهذا يؤكد علي صحة دفاعنا وعدم صحة أقوال المجني عليهن , وعدم صحة الواقعة , ووجود عداوة بين المجني عليهن وبين المدعي عليهن .
رابعا / في حال قرر فضيلتكم القناعة بالإدانة لأي سبب فالمدعى عليهن يفوضن أمرهم لله , و يطلبن تخفيض العقوبة ووقف تنفيذ ها, مراعاة لملابسات الواقعة , وظروفها وحال المدعي عليهن لتوافر ممبرات تخفيف العقوبة ووقف تنفيذها , وبيان ذلك على النحو التالي :
- مراعاة ما تعرض له المدعي عليهن من ضغط واستفزاز من المجني عليهن بأن المجني عليهن قاموا بسب المدعي عليهن وسب والد المدعي عليهن وهو متوفى , وتعرضهم للإعتداء من قبل المدعيات
- عدم وجود سوابق جنائية لدى المدعى عليهن , ويتصفن بالسير المحمودة , وهن من ذوي الهيئات
- أن السجن سيعرضهن للخطر , والضرر أكبر , ويضر بسمعتهن
- أن الحق الخاص مازال قائما , وهذ أمر سيزيد من الضرر الواقع عليهن
أصحاب الفضيلة: أن ما وقع من المدعي عليهن كان بقصد رد الاعتداء , ودفع الصائل الواقع عليهن من المجني عليهن (المدعيات) – لاسيما أن المدعيات هن من قاموا بالسب والضرب والتعدي عليهم أولا – فما كان من المدعي عليهن ألا أن يقوموا برد هذا الاعتداء الواقع عليهن ودفع الصائل عن أنفسهن , وهذا كله يؤكد ويدالل علي صحة دفاعنا , في عدم صحة أقوال المجني عليهم , وكذا عدم صحة الواقعة بالصورة التي سطرت بها في الأوراق وأن الواقعة في الأساس كانت برد الاعتداء الواقع علي المدعي عليهن ودفع الصائل عن أنفسهن . , ولايخفى علم فضيلتكم أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال والتخمين ، واستناداً لما سلف وأن أوضحناه تكون الواقعة , وأدلتها قد تطرق إليها الشك والاحتمال والتخمين، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فلا يعد سبيلا للاستدلال، وإن العفو عن العقوبة أولى إعمالاً لقول رسول الله عليه وسلم “ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فأن الإمام أن يخطئ في العفو خيراً من أن يخطئ في العقوبة. وقال صلى الله عليه وسلم (ادرءوا الحدود بالشبهات). وحيث أن الأصل في الإنسان البراءة ما لم يثبت خلاف ذلك، وقد جاء في الحديث الشريف «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ثم ان الشريعة الإسلامية الغراء لا تجيز العقاب بغير دليل شرعي، لأن مناط قيام العقوبة يقتضي ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً وفقاً للأدلة الشرعية المعتبرة, وبشرط أن يكون الدليل المستند إليه في توقيع العقوبة دليل قطعي لا شبهة فيه.
يقول ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكيمة (ص165) “العقوبة لا تسوغ الا عند تحقق السبب الموجب، ولا تسوغ بالشبهة، بل سقوطها بالشبهة اقرب إلى قواعد الشـريعة من ثبوتها بالشبهة”، وقد نصت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية على “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضى الشرعي” وأن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقد جاء في مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله في الصفحة (308) (فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريء او يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين).
الطلبات : لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
- قبول الاعتراض شكلا , لتقديمه في الميعاد النظامي .
- وفي الموضوع , بنقض الحكم ,وباعادة النظر فيه, وفتح باب المرافعة ,و استدعاء وسماع شهادة كلا من : 1- ……………… ,2- ……………. ,3- ……………. , 4- …………….. .
- نقض الحكم محل الاعتراض , وإعادة النظر فيه بتعديل وصف الواقعة بحق المدعي عليهن من مضاربة إلى دفع الصائل الواجب شرعا , والقضاء مجددا ببراءة المدعي عليهن من هذا الاتهام لوجود سبب من أسباب الإباحة وفقا لما تم توضيحه أعلاه .
- في حالة قرار فضيلتكم بإدانة المدعي عليهن استعمال سلطتكم بوقف تنفيذ العقوبة , ومراعاة ظروف حال الواقعة وحال المدعي عليهن , وأن المدعي عليهن , والمجني عليهم أقارب (أولاد خالة ) .
وافقكم الله ورعاكم وعلى طريق الهدى والرشاد سدد خطاكم