بسم الله الرحمن الرحيم
السادة أصحاب الفضيلة/ قضاة محكمة الاستئناف – الدائرة الجزائية – بمنطقة ………. سلمهم الله
فضيلة الشيخ / ………………………………………. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،
الموضوع : لائحة اعتراضية
مقدمة من المدعى عليه / ………………………..
الإشارة : الصك الصاد رمن فضيلة الشيخ / ……………………………. – بتاريخ 18/4/1440هـ – في الدعوى الجزائية رقم (…………………..) وتاريخ ……………….
البيان :-
نص الحكم :-
“فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليهم لما جاء في دعوى المدعي العام ثبت لدي إدانة المدعى عليهم ……………………………………………………………………….. بالمضاربة الجماعية وتسببهم بإصابة بعضهم البعض بالتقرير الطبية الموصوفة أعلاه والمعاقب على ذلك شرعاً وحكمت عليهم لقاء ذلك بالسجن لمدة ثلاث أيام تحتسب منها مدة ايقافهم في هذه القضية كعقوبة تعزيرية وجلد كل واحد منهم خمس جلدات دفعة واحدة وبما تقدم حكمت وجرى مني إفهام أطراف الدعوى بتعليمات الاستئناف وإن صك الحكم سوف يصدر هذا اليوم وتحتسب المدة الاعتراضية من تاريخ الغد وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم ، حرر في ………………………” إ.هـ
أسباب الاعتراض:
أولا: تكييف الواقعة في حقي على أساس أنها مضاربة بالاستناد الي إقراري المجتزأ بوجود مضاربة وتقرير عقاب على ذلك مخالف لنص المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية و لوقائع الدعوى والصحيح أنني المعتدى علي ودافعا للصائل ولست معتديا وآية ذلك وبرهانه :
- عدم توجيه الخصوم أي إتهام لي في الدعوى بأنني قمت بالاعتداء عليهم أو أحدثت أي إصابة لأحد منهم الواردة بالتقارير الطبية – بل حددوا من أحدثها بهم ( يراجع أقوال الخصوم للتثبت من ذلك) بل العكس من ذلك أنا من وقع علي الاعتداء وتمت اصابتي بجرح قطعي في الراس وجلست في المستشفى لمدة تزيد على (15) يوم (مرفق التقرير الطبي ) – فكيف يتم تسبيب الحكم بحقي بأنني أحدثت الإصابات الموجودة بالتقارير الطبية للخصوم ومعاقبتي على ذلك ؟؟ وماهوا مستند صاحب الفضيلة ناظر الدعوى في إثبات إدانتي بذلك الوصف ؟؟؟؟؟؟؟
- عدم صحة تكييف الدعوى في حقي على أساس أنها مضاربة استنادا لا قراري بوجود مضاربة وتفصيل ذلك على النحو التالي :
- أن هذا الإقرار قد تم اجتزائه في الدعوى على نحو يخالف الواقع وما ذكرته تفصيليا في التحقيقات بأنني كنت جالسا عند إبلي في البر وجاءني (1- ………… 2- ………… 3 ………….. ) وقالوا لي أرحل من هذا المكان وكان ……….. معه سلاح رشاش وأطلق طلقة في الهواء وتمت المضاربة وأضيف أن الاخرين كان معهم سكاكين وعليه لا يمكن الاعتماد على هذا الإقرار المجمل و المجتزأ في الدعوى لكونه يغير من تكييف الدعوى و جاء مخالفا لنص المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه ( لا يتجزأ الاقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى ) إ.هـ
- إضافة إلى ما سبق وحسب أقوالي في أوراق الدعوى فإن المضاربة بيني وبين الخصوم (………. – ……….. – ………..) نتجت عن ترويعهم لي بالسلاح واشهره في وجهي واطلاق …….. طلقة نارية في الهواء ومحاولتهم إبعادي عن مكان المتواجد فيه بجوار (إبلي) وايذائي بدون وجه حق مما اضطرني إلى رد عدوانهم بالاحتكاك معهم بالأيدي – في محاولة اسقاط السلاح منهم والدفاع عن نفسي من الخطر الوشيك الذي وقع بالفعل بالاعتداء علي بسكين واحدث إصابة (جرح قطعي في الرأس ) على النحو الوارد بالتقرير
- الطبي (علما أن ……….. تعدى عليا في السابق واقمت ضده دعوى وتنازلت له ) مرفق صح الحكم
وعليه فأن قيامي بدفع أيديهم أمر مشروع وجائز في الشريعة الإسلامية وهو محل إجماع بين أهل العلم بل أن جمهور العلماء أوجبوا دفع الصائل الذي قد يفضي الى القتل وليس مجرد الاحتكاك بالأيدي استنادا لقوله تعالى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]. – لاسيما عند توافر جميع شروط دفع الصائل الذي ذكرها العلماء وهي : 1- أن يكون ثمة اعتداء حالا : بمعنى أن يحصل الفعل بغير حق، وهو متحقق في الدعوى فقد عبر الفقهاء عن هذا بوضوح فاعتبروا أن مجرد إشهار السلاح من الصائل كاف لقتله، ما دام السلاح الذي شهره يستعمل في القتل عادة (المبسوط، للسرخسي: 24/50. الأم، للشافعي: 7/79) 2- أن يقدِّم المعتدى عليه بيِّنةً تثبت وقوع الاعتداء عليه: والبينة متوفرة بأقوال ………………………….. – التقرير الطبي 3- أن يرد الاعتـداء بالقوة اللازمة لـردِّه وهذا الشرط متحقق ايضا حيث قمت بدفع ايديهم فقط في محاولة اسقاط السلاح ولم يذكروا في اقوالهم انني قمت بالتعدي عليهم
كما نشير إلى فضيلتكم أن ……………… دائم الاعتداء علي وسبق وأن اعتدى في السابق وتنازلت له عن الدعوى (مرفق صك الحكم السابق )
ثانيا: عدم تناسب العقوبة مع الافعال الجرمية التي قام بها المدعى عليهم (………….. – …………….. – …………………..) والاكتفاء بعقابهم (3 أيام حبس وخمس جلدات ) فضلا عن عدم صحة وصف اعتدائهم علي بأنها مضاربة :
حيث أن أفعالهم تمثل عدة جرائم منها ترويع الامنين عن طريق اشهار السلاح في وجهي وحمل السلاح بدون ترخيص والاعتداء علي بإحداث اصابتي بجرح قطعي في الرأس وفقا للتقرير الطبي وهي ثابتة في حقهم وأية ذلك وبرهانه :
- وجود قرائن قوية تثبت أن ……….كان متواجد بالواقعة وأشهر السلاح بوجهي وأطلق طلقة في الهواء عكس ما ذكر أنه كان بالعمل وقت الواقعة ومنها ما يلي :
- اقرار ……………. بالمضاربة بعد عرض دعوى النيابة العامة عليه بصحة ماجاء فيها مرصود ذلك يصك الحكم رغم إنكاره في البداية أنه كان متواجد بالواقعة ودفع أنه كان بالعمل في ذلك الوقت ومن ثم يكون هناك تناقض في أقواله وهي قرينة قوية فصح عن حقيقة الواقعة وملابساتها وأن ما ذكرته وما ذكره باقي أطراف الدعوى بأنه كان في الواقعة وأشهر السلاح الناري وأطلق طلقة في الهواء صحيح جملة وتفصيلا وكان يتعين على المحكمة الموقرة أن تثبت ادانته في ذلك وتعاقبه عقوبة رادعة على جريمة الترويع واشهار السلاح وتهديدي به وحيازته دون دون ترخيص
- تنازل المصري (……………. ) عن حقه الخاص للمدعو (…………) بعد أن أحدث به إصابة في الواقعة كسر باليد بما يفيد أنه كان بالواقعة (مرفق التنازل )
- عدم قدرة هاجد على تقديم بينة أنه كان بالعمل يوم الواقعة حسب ما ذكر في أقواله وكان قد وعد بإحضار البينة على ذلك
- إفادة كلا من ( …………….. – ……………. ) أنهما شاهد (………… – ………. – …………. ) يضربونني وأن ……….. معه سلاح ناري واطلق طلقة في الهواء و…………………. معهم سكاكين
- تناسب الاداة المستخدمة (سكين ) مع الاصابة الواردة بالتقرير الطبي حيث أن الاصابة جرح قطعي في الراس وهذا لا ينتج الا عن ألة حالة حادة قاطعة وفقا للمستقر عليه في علم التشريح المعمول به في الطب الشرعي وهذا عكس العصا فهي تحدث اصابات رضية وكدمات قد ينتج عنها دم ولكن لا يمكن إن تحدث جروح قطعية في فروة الرأس وعليه تكون إفادة (……………. – ………… ) متوافقة مع التقرير الفني في أحداث الإصابة ولا يقدح في ذلك أن المذكورين محل تهمة بكونهم خصوم في الدعوى حيث أن قرينة تناسب الأداة المستخدمة في أحداث أصابيتى عضدت أقوالهم فضلا عن كونها قرينة هامة في الدعوى كافية بذاتها في تكوين قناعة راسخة لدى المحكمة بأن المدعى عليه ………قام بضربي بسكين واحداث اصابتي الواردة بالتقرير الطبي
- ولو فرضنا جدلا وهو مالم نسلم به أن احداث إصابتي كان بأداة أخرى عل ذلك مبرر أن ينال هذا العقاب الضئيل ؟؟؟؟؟؟؟ لاسيما وأن مدة علاجي استغرقت ما يقارب (15) يوم حسب التقرير الطبي
- كما نشير إلى فضيلتكم أن …………………. دائم الاعتداء علي وسبق وأن اعتدى علي منذ فترة واحدث تلفيات بسيارتي وتنازلت له عن الدعوى (مرفق صك الحكم في دعوى سابقة ) ولم يكن ذلك للمرة الأولى فلابد من عقوبة رادعة له ولاخوانه
ومن جميع ما تقدم و استنادا إلى نص المادة”١٥٨”من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أنه (لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه) – أطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:
الطلبات
- نقض الحكم وإعادة النظر فيه بتعديل وصف الواقعة بحقي من مضاربة إلى دفع الصائل الواجب شرعا وفقا لما تم توضيحه أعلاه والقضاء مجددا ببرائتي من هذا الاتهام لوجود سبب من أسباب الاباحة وفقا لما تم توضيحه في البند أولا بعالية
- إثبات ادانة المدعى عليهم (…………..– ………..– ……….. ) بتهمة ترويعي واشهار السلاح بوجهي والاعتداء علي بالضرب – وعلى وجه الخصوص المدعى عليه …………… الذي احدث اصابتي الواردة بالتقرير الطبي (جرح قطعي بالرأس) أستغرق علاجه مدة تقارب (15) يوم وذلك للأدلة والقرائن الواردة باعلاه
- القضاء بتعويض عادل عن الحق الخاص (أرش الإصابة ) التي ادثها ……… وكذا تعويضي عن التعدي علي بالضرب من قبل ……………… وترويعي والاضرار النفسية والمعنوية التي لحقتني جراء ذلك
وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الحق سدد خطاكم وجهلكم عونا للمظلومين