اعتراض علي حكم مضاربة جماعية وحيازة سلاح ناري

(مذكرة اعتراض)

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – الدائرة الجزائية – …….         سلمهم الله

فضيلة الشيخ ………………………………                                                سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,


الموضوع :
مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم (…………………..) وتاريخ ……………. الصادر من ………………………………….. في الدعوي رقم (……………) وتاريخ ………………. والمقامة من ………………….. – ضد المدعي عليه :………………………………………………..

مقدمة من المدعي عليه : ……………………………………………..


البيان :-

نص الحكم محل الاعتراض وملخصة :-

الأسباب : ونظراً للأسباب التالية : أولاً : اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوي بناء علي المواد (130,128) من نظام الإجراءات الجزائية , ثانياً : ولإقرار المدعي عليهما الأول …….. والثاني ……… وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً بما جاء في دعوى المدعي العام , ثالثاً : ولأن ما أقدم عليه المدعي عليهما من الاعتداء المحرم شرعاً لقوله تعالي (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) البقرة :190ولقوله صلي الله عليه وسلم (( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام )) رواه مسلم …… وبما أن فعل المدعي عليه مخل بالأمن العام الذي تنعم به هذه البلاد بفضل الله تعالي ومخالف لما أمر به ولي الأمر وطاعة ولي الأمر واجبة بنص القرآن ولكون هذا الفعل يعد عملاً محرماً وفعلاً قبيحا وجرأة في الباطل ومن الاعتداء علي الأنفس التي جاءت الشريعة الإسلامية بضرورة حفظها . ولقوله تعالي (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه )) المائدة 90ولقوله صلي الله عليه وسلم (0 كل مسكر خمر وكل خمر حرام )) رواه مسلم واستناداً للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ولمخالفة ولي الأمر في ذلك ولعدم في ذلك وجود سوابق علي المدعي عليهما وبناء علي ذلك كله


الحكم :
فقد حكمت الدائرة بالأتي : أولاً : ثبت لدي الدائرة إدانة المدعي عليه الأول …………………….. بالمضاربة الجماعية مع مجموعة أشخاص , وبحيازة سلاح ناري من نوع ( مسدس) بدون ترخيص وإطلاق النار منه علي المجني عليه والتسبب بإصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي , وبإخفائه وبالهرب من رجال الأمن وبحيازة قارورة ماء من نوع آبار سعة (33.لتر ) بها أقل من الربع من المسكر بقصد الشرب

 كما ثبت لدي الدائرة إدانة المدعي عليه الثاني عيد بينان صبيح الشمري بالمضاربة الجماعية مع مجموعة أشخاص والكذب بتضليل جهة التحقيق ثانياً : تعزير المدعي عليه الأول …… بسجنه لمدة سنة كاملة لقاء المضاربة الجماعية مع مجموعة أشخاص , وإطلاق النار منه علي المجني عليه والتسبب بإصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي , وبإخفائه وبالهرب من رجال الأمن وبحيازة قارورة ماء من نوع آبار سعة (33.لتر ) بها أقل من الربع من المسكر بقصد الشرب تحتسب منها مدة إيقافه علي ذمة هذه القضية : ثالثا: تعزير المدعي الأول ……… بسجنه ستة أشهر لقاء حيازته لسلاح ناري من نوع مسدس بدون ترخيص تبدأ بعد انتهاء ما ورد في ثانياً  رابعا: تعزير المدعي عليه الثاني …………….. صبيح الشمري بسجنه ستة أشهر تحتسب منها مدة إيقافه علي ذمة هذه القضية استناداً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية لقاء مضاربته مع مجموعة أشخاص ولقاء تضليله لجهة التحقيق وجري إعلان الحكم وأفهمت المدعي العام والمدعي عليه باستلام نسخة الحكم في هذا اليوم وأن لهما حق طلب تدقيق الحكم لدي محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية تقدم خلال ثلاثين يوماً ابتداء من اليوم التالي لهذا اليوم وفي حال عدم تقديمهما اللائحة الاعتراضية خلال هذه المدة فإنه يسقط حقهما في طلب التدقيق ويكتسب الحكم حينئذ الصفة القطعية بناء علي المادة الرابعة والتسعين بعد المائة والمادة العاشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية ففهما ذلك وأغلقت الجلسة .


أسباب الاعتراض :-

أولا : نظرا لأن الحكم قد جاء صحيحا في أسبابه ومنطوقه وفقا لظاهر أوراق الدعوى وأجل المحكمة الموقرة فيما انتهت إليه من قضاء وذلك في البند ثانيا : تعزير المدعي عليه الأول ………. بسجنه لمدة سنة كاملة لقاء المضاربة الجماعية مع مجموعة أشخاص , وإطلاق النار منه علي المجني عليه والتسبب بإصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولكن الحكم قد جاء قاسيا فيما قرره من عقوبة بحقي بالنظر لحالته لذا أطلب من فضيلتكم إعادة النظر في العقوبات الواردة الحكم

 وذلك للأسباب والأسانيد التالية:-

  1. أن هذه المضاربة في أساسها كنت في حالة دفاع عن نفسي وأن المجني عليه وأشخاص آخرون دفعوني إلي هذه المضاربة – لأنهم قاموا بالتعدي عليا – فما كان مني الا إنني قمت بالدفاع عن نفسي – والدفاع عن النفس ودفع الصائل فمشروع بالإجماع ففي الصحيحين عن أبي هريرة ( لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه , ما كان عليك من جناح ) . , ولم أقم بالاعتداء المباشر
  1. عدم وجود سابقة جنائية : فبمطالعة صحيفة سوابقي يتبين  أنها خاليه من أي سوابق جنائية مطلقا  وهذا يدل على أنني لم أعتاد هذه الجرائم بل وقعت مني هذا الجريمة على سبيل رد الفعل والدفاع عن النفس – كما أنني أنتمي لأسرة كريمة ذات شان رفيع في المجتمع  , ولا يخفى على فضيلتكم ما يتعرض له  الشخص  بصورة عرضية  أي لا تنم على شخصية إجرامية بطبعها .
  1. إقراري بالتوبة والندم اشد الندم على ما فعلته من ذنب وعزمت عزما أكيدا على أنني لن أعود إلى هذه المعصية أبدا
  2. حصول ضرر اكبر عليا وعلي المجتمع جراء تنفيذ الحكم وكذا طول مدة السجن المحكوم بها :حيث لا يخفى على فضيلتكم أن السجن يتواجد به مجرمين بجرائم مختلفة وأن مخالطتي لهم فيه ضرر أكبر – كما أن  طول المدة المحكوم بها يباعد بين إصلاحي وانخراطي في المجتمع مرة ثانيه بصورة قويمة وصالحة – فضلا على أنها تجعلني أنخرط بصورة أكبر مع السجناء معتادي الإجرام  ويتشبه بهم  وهذا  سوف يكون له عظيم الضرر عليا وعلى المجتمع  ويفرع العقوبة من مضمونها حيث أن  منهج العقوبة في السياسة الجنائية  الإسلامية هي الردع  و الزجر وأن لا يترتب عليها ضرر أكبر .
  1. صدق دفاعي بأنني اعترفت بالمضاربة ويؤكد ذلك علي عدم كذبي في إقراري وعدم اعتيادي ارتكاب اي جرائم أخري وهي تعد اشد عقوبة ., وأن الصدق منجاة
  1. وعليه أطلب من عدل فضيلتكم التكرم  بتخفيض العقوبة مراعاة لحالي وظروف الدعوى وملابساتها , وفقا للنصوص الشرعية وأقوال أهل العلم  التالية :-

– قال – رسول الله – صلى الله عليه وسلم -في حديثه – المروي عن أم المؤمنين  السيدة عائشة – رضي الله عنها: ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)

– قال ابن فرحون عليه رحمة الله في تبصرة الحكام: ( التعزير بحسب الجاني والمجني عليه والجناية….فإذا تقرر أن فاعل ذلك يؤدب فإن كان رفيع القدر فإنه يخفف أدبه ويتجافى عنه ،وكذلك من صدر منه فلتة ،لأن القصد  بالتعزير الزجر عن العودة، ومن صدر منه فلتة يظن به أن لا يعود إلى مثلها… ومن كان من أهل الشر ثقل عليه بالأدب لينزجر به غيره ) .


ثانيا
: نظرا لأن صك الحكم محل الاعتراض في البند ثالثا : تعزير المدعي الأول ……. بسجنه ستة أشهر لقاء حيازته لسلاح ناري من نوع مسدس بدون ترخيص لم يصادف صحيح النظام وذلك استنادا إلي الخطأ في تطبيق النظام, وتكييف الواقعة  وكذا عدم اختصاص المحكمة الجزائية نوعيا بنظر هذه المخالفة وفقاً لنص المادة (53) من نظام الأسلحة والذخائر المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ ………….. : وذلك وفقا للأسانيد التالية :

  • الخطأ في تكييف الواقعة , وفي تطبيق النظام :

حيث أنه بمطالعة صك الحكم محل الاعتراض  نجد أن المدعى عليه في استجوابه في أوراق الدعوي  ذكر بأن السلاح المضبوط إنما ورثه من جده وهذه الإفادة جوهرية  في تكييف الواقعة وكان يتعين على الهيئة الموقرة أن توليها أهمية بالغة  قبل أن تكيف الواقعة وتصدر صك الحكم محل الاعتراض على أساس أنها حيازة سلاح بدون ترخيصٌ وفقا للمادة (4) فقرة (ج)  من ومطالبة عقابه وفق المادة (40) من ذات  النظام حيث أنه بالرجوع إلى نظام الأسلحة والذخائر نجد أن هذه الواقعة لا تعدو كونها مخالفة تعليمات استنادا إلي المادة السادسة من نظام الأسلحة والذخيرة  حيث نصت المادة (6) من نظام الأسلحة والذخائر على أنه ( يجٌب على من تؤول إليه أسلحة أو قطع ؼ غيار أو ذخائر بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخري- إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من – تاريخ مالها إليه). وتكون عقوبتها الغرامة المالية وفقا لنص المادة (43) من ذات النظام والت نصت على ) يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال : أ…… ب-……. ج-……… د……….. هــ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولائحته مما لا يقع  تحت العقوبات الواردة فيه )أو على أقل تقدير تكون العقوبة وفقا لنص المادة (46) من ذات النظام . والتي  نصت على أنه ) يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ………. ريال ولا تتجاوز …………. ريال عن كل سنة تأخير: أ ……. ب كل من آل إليه بطريق ٌ الإرث الوصية  سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ماآل إليه )

  • عدم اختصاص المحكمة الجزائية نوعيا بنظر هذه المخالفة وفقاً لنص المادة (53) من نظام الأسلحة والذخائر المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ ………….. :

حيث أنه تأسيسا علي ما أثبتناه في البند السابق رقم (1) من ثالثا بشأن خطأ الهيئة الموقرة في تطبيق النظام بشأن واقعة السلاح المضبوط على أساس أنها حيازة سلاح بدون ترخصٌ وفقا للمادة (4) فقرة ) ج ( من ومطالبة عقابه وفق المادة (4( من ذات النظام وأن الصحيح أن هذه الواقعة لا تعدو كونها مخالفة تعليمات وفق للمادة (6) ومن ثم عقوبتها الغرامة المالية وفقا لنص المادة (43) أو(46)من ذات النظام

وبالرجوع إلي نص المادة (53) من نظام الأسلحة والذخائر المعدلة بموجب المرسوم الملك رقم(م/17)بتاريخ ………………. , لتكون بالنص الجديد كالأتي   :تكون – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء كٌون من بينهم  واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية  للنظر ف توقيع  العقوبات المنصوص عليها في المواد )الثالثة والأربعين عدا الفقرة )ج(، والرابعة والأربعين ٌ، والخامسة والأربعين ، والسادسة والأربعين ( من هذا النظام. و يعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفٌوضه. و يجٌوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به ” وبعد مطالعة هذا النص تٌضح أن المنظم أستثنى المخالفة المنسوبة إلى المدعى عليه لكون عقوبتها مقررة وفق المواد (43) أو من نظام الأسلحة والذخائر وجعل توقيع العقوبة فيها من اختصاص اللجنة الوزارية المشكلة لهذا العرض وهذا النص هو نص خاص في تحديد  الاختصاص والقاعدة أن النص الخاص يقيد النص العام وعليه يدفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه المخالفة و يتعين إحالتها إلى اللجنة الوزارية المختصة  .


الطلبات :

لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع  والقضاء بما يلي :

1– قبول الاعتراض شكلا , لتقديمه في الميعاد النظامي المحدد

2- نقض الحكم , فيما تضمنه في البند  ثانيا من منطوق الحكم وإعادة النظر في الحكم بعين الرأفة والرحمة والقضاء بتخفيف الحكم وذلك بالنظر إلى ما سيؤل إليه المآل عند تنفيذ هذا الحكم  بالمخالطة  بالمجرمين  والاثر السلبي بتنفيذ الحكم علي لاسيما وأنني تائب من الذنب وذلك إعمالا لسلطتكم التقديرية وذلك في العقوبة المقررة في  البند ثانيا من صك الحكم محل الاعتراض , وتخفيضها , ووقف تنفيذها   .

  • نقض الحكم , وتعديل الإتهام  وإلغاء العقوبة المقررة في  البند ثالثا من صك الحكم محل الإعتراض  والقضاء  بعدم إدانة  المدعي عليه الأول من الإتهام المنسوب إليه , وصرف النظر عن الدعوى في هذا الشق لعدم الاختصاص., وفقا لما توضيحه  بلائحة الاعتراض


والله يحفظكم ويرعاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *