اعتراض علي حكم مضاربة

(مذكرة اعتراضية)


 أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة
…………….     سلمهم الله

 فضيلة الشيخ / ………………………………………………………..                        سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،


الموضوع :-
مذكرة اعتراضية على صك الحكم رقم ( ……………..) وتاريخ ……………..  – الصادر من ………………………………………….  في الدعوى رقم (……………..) وتاريخ ………….. – المقامة من المدعي / ……………………  ضد المدعى عليه / …………………….

مقدمة من المحامي / ………………………………………….. بصفته وكيلاً شرعياً عن المدعى عليه / ……………………………………… – بموجب الوكالة رقم (………………..) وتاريخ ……………..- الصادرة من كتابة ……………………..


البيان :-

الحكم محل الاعتراض :-

الأسباب:-

فبناء على ما تقدم من الدعوى وجوابها ولما تضمنته أوراق المعاملة من حصول الإصابات المذكورة في التقارير الطبية بالمدعى عليهما ولإقرار طرفي الدعوى بحصول المشاجرة بينهما وأنه لا يوجد شهود حضروا الواقعة ولأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته لذلك كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما وبناء عليه ولخطورة الاعتداء بالأسلحة البيضاء على حياة الناس ولأن التساهل في ذلك سبب في وقوع الشرور وحوادث القتل لذلك كله فقد قررت ما يلي :-


الحكم :-

سجن كل واحد من المدعى عليهما مدة شهر تحتسب منهما مدة إيقافهما على ذمة هذه القضية وجلد كل واحد منهما خمسين جلدة دفعة واحدة وذلك لقاء ما أدينا به هذا ما ظهر لي وبه حكمت . هذا وقد جرى إفهام طرفي الدعوى أن لهما حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسلمهما نسخة الحكم وأنهما إذا لم يقدما اعتراضهما خلال المدة المذكورة يسقط حقهما في الاعتراض ويكتسب الحكم الصفة القطعية وذلك لكون الحكم غير واجب التدقيق وقد تم تسليم طرفي الدعوى نسخة الحكم في هذا اليوم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في …………………………    


أسباب الاعتراض:

أولا: عدم صحة تكييف الواقعة في حق موكلي (……… ) على أساس أنها مضاربة وتقرير عقابه على ذلك بالاستناد الى اقراره – وذلك لتجزئة الاقرار عليه بالمخالفة  لنص المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية وتفصيل ذلك على النحو التالي :  حيث إستندت الدائرة الموقرة في قضائها إلى إقرارموكلي بوجود مشاجرة ,وإن كان ذلك صحيح إلا أنه هذ الإقرار تم تجزئته على موكلي وتفريغه من محتواه  بما يغير من وصف الواقعة وصحة تكييفها , ومن ثم يكون ذلك  مخالفا لنص المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية  والتي نصت على أنه ( لا يتجزأ الاقرار على صاحبه  فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له  بل يؤخذ جملة واحدة  إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى ) إ.هـ – حيث جاء نص إقرار موكلي  بانه المدعى عليه ………. هو من قام بالاعتداء عليه  أولا بالآلة الحادة  التي احدثت إصابته بالوجه وعلى إثرها قام بالتدافع مع المدعى عليه ……….. – ومن ثم يكون موكلي هو المعتدى عليه ودافعا للصائل وليس معتديا  ويتوافر بحقه سبب من أسباب إباحة الفعل (دفع الصائل ) ومن ثم عدم العقاب – ودفع الصائل   أمر مشروع  وجائز في الشريعة الاسلامية  وهو محل اجماع بين أهل العلم بل أن جمهور العلماء أوجبوا دفع الصائل  الذي قد يفضي الى القتل  وليس مجرد الاحتكاك بالايدي استنادا لقوله تعالى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]. – لاسيما عند توافر  جميع شروط دفع الصائل الذي ذكرها العلماء وهي : 1-  أن يكون ثمة اعتداء حالا : بمعنى أن يحصل الفعل بغير حق، وهو متحقق في الدعوى فقد عبر الفقهاء عن هذا بوضوح فاعتبروا أن مجرد إشهار السلاح من الصائل كاف لقتله، ما دام السلاح الذي شهره يستعمل في القتل عادة (المبسوط، للسرخسي: 24/50.  الأم، للشافعي: 7/79)     2- أن يقدِّم المعتدى عليه بيِّنةً تثبت وقوع الاعتداء عليه: والبينة متوفرة في التقرير الطبي  وقرائن الحال  المتمثلة في وجود الكيدية لدى المدعى عليه ……….  واراده انتقامه من موكلي بعد أن حرر موكلي له محضر مخالفه في العمل  لكون موكلي ………… رئيه في العمل 3- أن يرد الاعتـداء بالقوة اللازمة لـردِّه وهذا الشرط متحقق ايضا حيث قام بدفع يديه فقط في محاولة اسقاط السلاح  منه وحدثت اصابة بدر جراء تمسكه بالسلاح الذي أراد موكلي نزعه منه.


ثانيا : توافر قرائن مرجحة في الدعوى على أن موكلي …….. هو من تم الاعتداء عليه من قبل المدعى عليه ……..  – وبيان ذلك على الوجه التالي :

  • توافر الكيدية بحق المدعى عليه …….. ووجود دافع للإنتقام من موكلي …….. : حيث أن موكلي …….يعد رئيسا للمدعى عليه ……. في العمل و قام موكلي ……….. بتحرير محضر مخالفة للمدعى عليه ……. بعد أن قام بتغير قفل باب الحراسة  ممادفعه من الانتقام من موكلي – وعلى العكس من ذلك لاتوجد لدى موكلي …….  دوافع انتقام  بالاعتداء على المدعى عليه ……….
  • – ارتباك المدعى عليه ………. في التحقيقات وعدم ثباته دليل على ضعف موقفه وعلى العكس من ذلك  ثبات موقف موكلي في التحقيقات  وترديدة للحقيقة  بكل ثقة
  • مراوغة المدعى عليه ……. في ذكر مكان حدوث الواقعة  – حيث ذكر في البداية  ان موكلي هو من أتى إليه عند منزله وحدثت المشاجرة – ثم بعد أن ذكر موكلي بأن الواقعة تمت أمام بيته هو  والمدعى عليه …..  هو من أتى إليه  رد حينها ……. مراوغا بان البيوت بجوار بعضها البعض – ونسي أن العبرة  ليس بكون البيوت بجوار بعضها ولكن العبرة بمن هم بالذهاب إلى الآخر – حيث يمثل ذلك قرينة الاصرار  على غرتكاب الفعل والبدء به
  • عدم معقولية الواقعة كما صورها المدعى عليه ……. بانه الضربة التي وجهت لوجه موكلي تمت أثناء التدافع بل إن الضربة موجهة ومقصودة بداءة على سبيل التملك  والرؤية الواضحة – حيث أن الواقع العملي في مثل هذه القضايا يشير غلى أن الضربة أثناء التدافع تصيب  مناطق متعددة بالجسد  لكونها ضربات طائشة  وغير موجهه على سبيل التملك – وعلى العكس من ذلك فإن الاصابات المتواجدة  بالمدعى عليه……….. (اصبع السبابة ) و(أصبع الابهام ) تشير الى أنه هو الممسك للسلاح وكان بقبضة يده وموكلي من أراد نزعه منه – ولو كان قوله صحيح  لجائت الاصابات بكامل أصابع اليد  واحدثت إصابات أيضا بباطن اليد  لكون سلاح الشفرة يكون بالأمام ويد الشفرة اكون بقضة ممسكها – وهذا يدل على كذب المدعى عليه …….  والصحيح أنه هو من كان حائزا للشفرة  وممسكا لها وقام بالاعتداء على موكلي


الطلبات

لذا وبناء على  ماتقدم  و استنادا إلى نص المادة”١٥٨”من نظام الإجراءات الجزائية  التي نصت على أنه (لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه) – أطلب من عدل فضيلتكم  التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:

  • نقض الحكم وإعادة النظر فيه  بتعديل وصف الواقعة بحق موكلي من مضاربة  إلى دفع الصائل الواجب شرعا  وفقا لماتم توضيحه أعلاه والقضاء مجددا بعدم إدانته من هذا الاتهام لوجود سبب من أسباب الاباحة  وفقا لما تم توضيحه في البند أولا بعالية. 
  • إثبات إدانة المدعى عليه (………. ) بتهمة ترويع موكلي وحمل سلاح دون ترخيص واشهار السلاح بوجه موكلي والاعتداء عليه به مما احدث إصابته في الوجه  الواردة بالتقرير الطبي  المبدئي (جرح قطعي بالوجه) أستغرق علاجه مدة (10) يوم  مبدئيا  وذلك للادلة والقرائن الواردة باعلاه – وتغليظ العقوبه عليه
  • القضاء بتعويض عادل عن الحق الخاص (أرش الاصابة ) التي أحدثها المدعى عليه …….  وكذا تعويضي عن التعدي علي بالضرب  وترويعي  والاضرار النفسية والمعنوية التي لحقت موكلي جراء فعل المدعى عليه ………  


والله يحفظكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *