السادة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – …….. سلمهم الله
فضيلة الشيخ ………………………………………….. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
الموضوع :– مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم (……………) وتاريخ …………………. الصادر من ………………………. في الدعوي رقم (…………..) وتاريخ ………………… والمقامة من المدعي : ……………………………………………………. ، ضد المدعي عليه : ……………………………….
مقدمة من المدعية بالحق الخاص :- ……………………
البيان :-
نص الحكم محل الاعتراض :
الأسباب :- فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابة ، وحيث أقر المدعي عليه بمراسلته المدعية بالرسائل المذكورة أعلاه ، وما ورد بمضمونها تعد لما قررته الشريعة من حدود تواصل الراجل مع المرأة ، كما وأن فيه اعتداء علي العرض الذي جاءت الشريعة بحفظه ورفعه لمرتبة الضروريات ، ولقوله تعالي ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) وقال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : كل فعل أفضي الي المحرم كثيرا : كان سببا للشر والفساد ، فإذا لم يكن فيه مصلحه راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة : نهي عنه ، بل كل سبب يفضي الي الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة فكيف بما كثر إفضاؤه الي الفساد ” ولان فيما ورد استدراج للوقوع في الحرام .
الحكم :- لذلك كله فقد ثبتت لدي إدانة المدعي عليه / ……………………. ، باعتدائه علي المدعية بإرسال رسائل خادشة للحياء والعفة علي برنامج – واتس آب – وقررت عقوبته بسجنه مدة خمسة أيام تعزيزا للحق الخاص وبذلك حكمت .
أسباب الاعتراض :-
نظرا لأن صك الحكم محل الاعتراض قد جاء قليل جدا لا يتناسب مع ما أقدم عليه المدعي عليه من تعدي حدود تواصل الرجل مع المرأة وفقا لما قررته الشريعة الإسلامية , واعتداء علي العرض الذي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظه ورفعه لمرتبة الضروريات , وإقرار المدعي عليه بقيامه بمراسلة المدعية , وأن المدعى عليه حصل علي رقم جوالها من جوال والدها دون علمه , وهذا يدلل ويؤكد أن المدعي عليه كان قاصدا معاكسة المدعية واستدراج المدعية الي فعل الفاحشة , وهذا من أشنع المحرمات فأنني اعترض علي صك الحكم محل الاعتراض لهذه الأسباب ولأسباب أخري وبيان ذلك علي النحو التالي :
عدم تناسب صك الحكم محل الاعتراض مع ما أقدم عليه المدعي عليه من جرم , وذلك لقاء اعتداء المدعى عليه علي المدعية عن طريق معاكستها وإرسال رسائل لها عن طريق التواصل الاجتماعي ومعاكستها , وإلحاق الضرر بالمدعية مما يستوجب معه معاقبة المدعى عليه بعقوبة أشد , للأسباب التالية :
- قيام المدعى عليه بجريمة أخرى وهو اعتداء على حرمة الحياة الخاصة بقيام المدعى عليه بالتحصل علي رقم جوال المدعية من جوال والداها دون علمه وهذه جريمة أخرى كما أنه يدلل على توافر سوء النية , والقصد , والعمد عند المدعي عليه , علي استدراج المدعية الي ارتكاب الفاحشة والذي يؤكد ويدلل علي صحة دفاعي اعتراف المدعي عليه في تحقيقات النيابة العامة في دعوي الحق العام أن المدعى عليه حصل علي رقم جوال المدعية من جوال والداها دون علمه , وهذا يؤكد علي سوء النية المدعي عليه ولابد أن يعاقب عليه بعقوبة مغلظة
- خطورة فعل المدعي – حيث أن التعدي الواقع من المدعى عليه كان بغرض أن يمارس رسائل الغرام والحب مع المدعية , ويحثها علي الفاحشة والمنكر , وهذه المعاكسات التي قام بها المدعي عليه كانت هي بداية هذه الفاحشة والمنكر , لأن المعاكسات والرسائل النصية من أشنع المحرمات , وهي معول لهدم البيوت , وزلزال يخسف بالحصون المنيعة , فيدمر فيها الأسر والأنساب , ويهتك فيها الأعراض والأنساب , ويلبس أهلها لباس الذل والعار بعدما كانت في عز ووقار, ومن تتبع ما وقع من جراء المعاكسات والرسائل ، من حوادث أليمة , وفواحش عظيمة تحسر أيما تحسر على أحوال بنات المسلمين,وأدرك أن معاكستهن وسيلة تغرير,وشباك صيد , يستهدف عرضهن, ويسود وجههن, ويتركهن ضحايا في الزوايا, وعليه يحسن دفع هذا الشر الخطير, والبلاء المستطير, اللذي يتسلل إلى حرمات البيوت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي – حتي يكون المدعي عليه عبرة لغيره علي هذه الأفعال التي ارتكبها في حق المدعية وما سببه للمدعية من الأضرار عن أفعاله التي أرتكبها , ولا شك أن المعاكسات والرسائل هي بداية السبيل في هتك الأعراض إذا كان المدعي عليه لقي قبول عند المدعية في كلامه ومعاكساته ، فلا يصدر إلا من ضعف إيمانه، وهان يقينه وغلبت عليه نار الشهوة وفتنة المعصية استنادا الي قول رسول الله – صلي الله عليه وسلم – (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) وهذا هو العرض .
- أن التعدي الواقع من المدعى عليه علي المدعية هو استدراج للوقوع في المحرم استنادا الي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه (كل فعل أفضي إلي المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد , فإن لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة – نهي عنه , بل كان سبب يفضي إلي الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة فكيف بما كثر إفضاؤه إلي الفساد ) , وأن ما ورد في معاكسات المدعي عليه إلي المدعية هو استدراج الي الوقوع وفعل المحرم , ولكن المدعية تصدت إلي المدعي عليه بالإفصاح عن هذه المحادثات والمعاكسات والرسائل النصية إلي فضيلتكم من أجل التصدي لهذه الفاحشة والمنكر التي وقع من المدعي عليه .
- إقرار المدعي عليه بأنه قام بمراسلة المدعية , وهو يعلم علم اليقين أنه يتحدث مع المدعية نفسها ويدرك ويعي ذلك تماما , ولم يخطأ في مراسلتها بل كانت قاصدا مراسلة المدعية واستدرجها الي ارتكاب الفاحشة , والذي يؤكد ذلك هو الحصول علي رقم جوال المدعية من جوال والداها , ومضمون الرسائل والمعاكسات كان قصدا منها التعدي علي عرض المدعية ويعرفها بنفسه ويتحدث المدعي عليه الي المدعية اجيكم في البيت واعرف والداتك , ثم يتحدث المدعى عليه الي المدعية ويكتب لها عبر برنامج (الوآتس أب ) ما تدري وما تعلمي أحد أني كلمتك ولا تحدثت إليك , ثم قيامه بالتواصل مع المدعية مرة أخري عن طريق برنامج أخر يدعي فيه المدعي عليه أنه عثر علي رقم المدعية أنه عثر علي الرقم عنده وأنه لا يعرف المدعية جاء في مضمون هذه الرسائل (أنا ……. – غلطان – ………….. ما تعرفين ……………. ؟؟ -) وغيرها من الرسائل الأخرى . ويعد هذه من باب معاكسات الآخرين والتدخل في حياتهم والحصول علي أرقام جوالهم بدون علمهم وقد نهت الشريعة الإسلامية عن كل هذه الأفعال المحرمة شرعا وهذه الرسائل دليل قاطع وقرينة قوية علي تعدي المدعي عليه بالمعاكسات والرسائل النصية , واستدراج المدعية الي فعل الفحشاء والمنكر .
- أن المدعي عليه من أهل الشر , ولا بد من تعزيره بعقوبة تتناسب مع الاعتداء والجرم الذي ارتكبه اتجاه المدعية حيث أن المعاكسات والرسائل النصية من أبشع الجرائم التي تحدث في هذا الزمان ولا بد من عقوبة رادعة للمدعى عليه حتي يكون عبرة لكل من تسول له نفسه ولو تأملنا في حقيقة “الرسائل النصية والمعاكسات الواردة من المدعي عليه ” لوجدتها سبيل هتك العرض والشرف ذاك العرض الذي حفظه من أجل مقاصد الشريعة والدين، ولو لم يكن حفظه من أهم الواجبات لما سخرت أحكام شتى في الكتاب والسنة كلها تخدم حفظ العرض وتقدر حرمته. فالمعاكسات والرسائل الهاتفية علي وسائل التواصل الاجتماعي خطوة من الخطوات الشيطانية تقود إلي الفاحشة والهلاك، قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ )) النور (21)
السادة أصحاب الفضيلة يقول بعض أهل العلم ( كنت أظن المعاكسة مرضاً تخطاه الزمن، و إذا بالشكوى تتوالي من فعلات السفهاء في تتبع محارم المسلمين في عقر دورهن، فيستجرونهن بالمكالمة والمعاكسة، ومن الأشخاص من يتصل على البيوت مستغلاً غيبة الراعي ليتخذها فرصة عله يجد من يستدرجه إلى أخلاقه المتدنية ، وهذا نوع من الخلوة أو سبيل إليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: “إياكم والدخول على النساء” أي الأجنبيات عنكم. فهذا وأيم الله حرام حرام، وإثم وجناح، وفاعله حري بالعقوبة، فيخشى عليه أن تنزل به عقوبة تلوث وجه كرامته )
وبناءا علي ما نطلب من فضيلتكم الحكم بعقوبة تعزيرية رادعة للمدعي عليه تتناسب مع الجرم الذي قام بارتكابه المدعي عليه والضرر اللاحق بالمدعية في الحق الخاص .
الطلبات :
لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
- قبول الاعتراض شكلا , لتقديمه في الميعاد النظامي .
- وفي الموضوع بنقض صك الحكم محل الاعتراض , والقضاء مجددا بعقوبة تعزيزيه رادعة للمدعي عليه تتناسب مع الجرم والجريمة الشنعاء التي ارتكبها المدعي عليه بزيادة العقوبة المقضي بها حتي يكون عبرة لكل من تسول له نفسه و جبرا للأضرار الجسيمة اللتي لحقت بالمدعية بالحق الخاص , وتأذي سمعتها , وفقا لما تم ذكره من أسباب .
وفقكم الله ورعاكم