اعتراض علي حكم منع دخول وتهجم من المدعي بالحق الخاص

(مذكرة اعتراض)


السادة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – بمنطقة ….         سلمهم الله

صاحب الفضيلة / ……………………………..                                       سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,,,,


الموضوع :
مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم (………………..) وتاريخ ……………… الصادر من ………………………………….. في الدعوى رقم (………………) وتاريخ …………………

مقدمة من المدعي بالحق الخاص : …………………………………………


البيان :-

نص الحكم محل الاعتراض وملخصه :-

الأسباب : فبناء علي ما تقدم من الدعوي والإجابة , ولأن المدعي عليهم أنكروا الدعوي ولم يقدم المدعي العام بينة تثبت ما ادعاه من أن المدعي عليهم قاموا بمنع العمال من تركيب شبك لهذه المزرعة , والتهجم علي العمال الذي يعملون فيها , ولأن منع التعدي فرع عن التملك , ولأن المدعي الخاص لم يقدم ما يثبت تعدي المدعي عليهم علي شبكه ولا علي عماله , ولأن هذه الدعوي ذات شقين عقاري وجزائي وهي إلي العقاري أقرب , إذ أن منع التعدي علي العقار لا يكون بدعوي جزائية , وإنما بدعوي منع التعرض لحيازة , ولأنه لا يعطي أحد بدعواه ولما تقدم .

الحكم : فإنه لم يثبت لدي إدانة المدعي عليهم الخمسة بالتعدي علي عمال المدعي الخاص , ولا منعهم من العمل , ولا تهديدهم بالقتل وحكمت برد دعوي المدعي العام والخاص وأخليت سبيل المدعي عليهم منها وجري تحديد يوم الخميس القادم لإصدار صك الحكم وإيداعه في ملف القضية , وأفهم المدعي العام والخاص بالمراجعة لاستلام صورة منه وأن لهما الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لليوم المحدد لإصداره وإن تأجرا عنها سقط حقهما في الاعتراض واستئناف الحكم , ويكتسب الحكم الصفة القطعية , بناء علي المادة الثانية والتسعين بعد المائة , والرابعة والتسعين بعد المائة والعاشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية , واللائحة (141) من لوائح نظام الإجراءات الجزائية أما المدعي عليهم فقد أفهمتهم بأن ليس لهم الاعتراض , بناء علي المادة (177) من نظام المرافعات الشرعية واللائحة (139) من لوائح نظام الإجراءات الجزائية , لأنه لم يحكم عليهم بشئ . وختمت هذه الجلسة الساعة العاشرة ….حرر في …………………. .


أسباب الإعتراض:-

أولا/ فساد الحكم في الاستدلال , والقصور في تسبيب الحكم  :

حيث قررت الدائرة  رد دعوى المدعي بالحق الخاص تأسيسا على  أن المدعي لم يقدم مايثبت دعواه , وهذا مخالف لوقائع الدعوى , والأدلة المقدمة فيها , وقد أغفلت الدائرة الموقرة أدلة الثبوت المرصودة بالدعوى ,دون أن تحققها ,وترد عليها  وهذه الأدلة  تثبت إدانة جميع المدعى عليهم بالتهديد ومنع العمال من تركيب الشبك , ودخولهم للأرض دون إذن  , ونبينها لفضيلتكم على النحو التالي :

  • إغفال الدائرة أقوال شهود الواقعة كما ورد في إفادتهم في التحقيقات , وهم كلا من (1- المقيم / …… 2- المقيم / ……………  3- المقيم / …………… ) – حيث أفادوا جميعا أنه تم التعرض لهم بالتهديد , ومنعهم  من تركيب الشبك من قبل المدعى عليهم )
  • ماجاء في محضر القبض على المدعى عليهم من قبل الدوريات الأمنية , بأن تم القبض عليهم أثناء تواجدهم بمزرعة المدعي بالحق الخاص
  • كذب دفاع المدعى عليهم جميعا , وتناقضه مع ماجاء بمحضر من قبل الدوريات الأمنية – حيث أن المدعى عليهم جميعا أنكروا تواجدهم بالمزرعة – إلا أن محضر القبض أثبت خلاف ذلك فقد تم القبض عليهم داخل المزرعة , وهذا دليل على صدق دعوى المدعي بالحق الخاص , وكذب دفاعهم في الدعوى – إلا أن الدائرة لم تلفت إلى ذلك وتحققه –  ممايجعل الحكم معيبا بالفساد في الاستدلال , والقصور في التسبيب , وعدم بحث وتحقيق عناصر الدعوى – مؤدى ذلك نقض الحكم , واعادة النظر فيه
  • أما بالنسبة لعدم تقديم المدعي بينة على تملكه للارض فإن هذا لاينفي عنه حيازتها – أي أنه تعود له – لاسيما وأن المدعي متقدم بمعاملة حجة استحكام , وأنه ستصدر له قريبا


ثانيا/  الخطأ في تكييف الواقعة , ووصفها , و الخطأ في تطبيق النظام  :

حيث أسست الدائرة قضائها , وفقا لما جاء حيثيات الحكم وأسبابه بأن هذه الدعوي ذات شقين عقاري وجزائي وهي إلي العقاري أقرب , إذ أن منع التعدي علي العقار لا يكون بدعوي جزائية , وإنما بدعوي منع التعرض لحيازةوهذا تكييف يخالف وقائع الدعوى , وندلل على ذلك بما يلي :

  • أن دخول المدعيين إلى أرض المدعي بغير إذن , ومنع العمال من تقديم الشباك – أمر لايجوز شرعا فهو معصية – لاسيما وأن تكون الارض مسكونة – حيث أن بيت المدعي وسكنه مع أسرته  داخل هذه المزرعة  – كما ذكر في دعواه , وعليه يكون الامر محرم شرعا استنادا  لقول الله تعالى ” يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ , فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ , ليْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ”   – وقوله صلى الله عليه وسلم: ( المسلم من سلم المسلموم من لسانه ويده )
  • كما أن تهديد المدعى عليهم للعمال أمر محرم شرعااستنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحل لمسلم أن يروع مسلما) قال المناوي في فيض القدير: ترويع المسلم حرام شديد التحريم. اهـ.
  • أن ا الوقائع السابقة المشار لها في الدعوى من اختصاص القضاء الجزائي, وفقا للمواد (1- 3- 128) من نظام الاجراءات الجزائية  

 

ثالثا/ تناقض الحكم  وتردده بين أسبابه ومنطوقه :

حيث أن الدائرة ذكرت في أسبابها  بما يفيد عدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى – حيث جاء في أسباب الحكم  محل الاعتراض (بأن هذه الدعوي ذات شقين عقاري وجزائي وهي إلي العقاري أقرب , إذ أن منع التعدي علي العقار لا يكون بدعوي جزائية , وإنما بدعوي منع التعرض لحيازة) – بينما نجد في منطوق الحكم أنها تصدت للدعوى , وحكمت بردها , ولم تقضي بعد الاختصاص , وهذا يكشف  عن التناقض بين الاسباب والمنطوق هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى جعلت الحكم معلقا  هل هو رد دعوى لعدم الاختصاص أم لأن المدعي لم يقدم بينة  على دعواه – بما يجعل قضاء الدائرة متردد  في الدعوى – بما يجعل الحكم معيبا يستوجب نقضه , وإعادة النظر فيه


لذا ومن جميع ماتقدم  نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :

الطلبات :

  • قبول الإعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد مستوفيا شروطه النظامية
  • نقض الحكم , واعادة النظر فيه , والقضاء مجددا بثبوت إدانة المدعى عليهم بالوقائع المنسوبة لهم , والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية رادعة


والله يحفظكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *