(مذكرة اعتراض)
السادة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – بمنطقة …. سلمهم الله
صاحب الفضيلة / …………………………….. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,,,,
الموضوع : مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم (………………..) وتاريخ ……………… الصادر من ………………………………….. في الدعوى رقم (………………) وتاريخ …………………
مقدمة من المدعي بالحق الخاص : …………………………………………
البيان :-
نص الحكم محل الاعتراض وملخصه :-
الأسباب : فبناء علي ما تقدم من الدعوي والإجابة , ولأن المدعي عليهم أنكروا الدعوي ولم يقدم المدعي العام بينة تثبت ما ادعاه من أن المدعي عليهم قاموا بمنع العمال من تركيب شبك لهذه المزرعة , والتهجم علي العمال الذي يعملون فيها , ولأن منع التعدي فرع عن التملك , ولأن المدعي الخاص لم يقدم ما يثبت تعدي المدعي عليهم علي شبكه ولا علي عماله , ولأن هذه الدعوي ذات شقين عقاري وجزائي وهي إلي العقاري أقرب , إذ أن منع التعدي علي العقار لا يكون بدعوي جزائية , وإنما بدعوي منع التعرض لحيازة , ولأنه لا يعطي أحد بدعواه ولما تقدم .
الحكم : فإنه لم يثبت لدي إدانة المدعي عليهم الخمسة بالتعدي علي عمال المدعي الخاص , ولا منعهم من العمل , ولا تهديدهم بالقتل وحكمت برد دعوي المدعي العام والخاص وأخليت سبيل المدعي عليهم منها وجري تحديد يوم الخميس القادم لإصدار صك الحكم وإيداعه في ملف القضية , وأفهم المدعي العام والخاص بالمراجعة لاستلام صورة منه وأن لهما الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لليوم المحدد لإصداره وإن تأجرا عنها سقط حقهما في الاعتراض واستئناف الحكم , ويكتسب الحكم الصفة القطعية , بناء علي المادة الثانية والتسعين بعد المائة , والرابعة والتسعين بعد المائة والعاشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية , واللائحة (141) من لوائح نظام الإجراءات الجزائية أما المدعي عليهم فقد أفهمتهم بأن ليس لهم الاعتراض , بناء علي المادة (177) من نظام المرافعات الشرعية واللائحة (139) من لوائح نظام الإجراءات الجزائية , لأنه لم يحكم عليهم بشئ . وختمت هذه الجلسة الساعة العاشرة ….حرر في …………………. .
أسباب الإعتراض:-
أولا/ فساد الحكم في الاستدلال , والقصور في تسبيب الحكم :
حيث قررت الدائرة رد دعوى المدعي بالحق الخاص تأسيسا على أن المدعي لم يقدم مايثبت دعواه , وهذا مخالف لوقائع الدعوى , والأدلة المقدمة فيها , وقد أغفلت الدائرة الموقرة أدلة الثبوت المرصودة بالدعوى ,دون أن تحققها ,وترد عليها وهذه الأدلة تثبت إدانة جميع المدعى عليهم بالتهديد ومنع العمال من تركيب الشبك , ودخولهم للأرض دون إذن , ونبينها لفضيلتكم على النحو التالي :
- إغفال الدائرة أقوال شهود الواقعة كما ورد في إفادتهم في التحقيقات , وهم كلا من (1- المقيم / …… 2- المقيم / …………… 3- المقيم / …………… ) – حيث أفادوا جميعا أنه تم التعرض لهم بالتهديد , ومنعهم من تركيب الشبك من قبل المدعى عليهم )
- ماجاء في محضر القبض على المدعى عليهم من قبل الدوريات الأمنية , بأن تم القبض عليهم أثناء تواجدهم بمزرعة المدعي بالحق الخاص
- كذب دفاع المدعى عليهم جميعا , وتناقضه مع ماجاء بمحضر من قبل الدوريات الأمنية – حيث أن المدعى عليهم جميعا أنكروا تواجدهم بالمزرعة – إلا أن محضر القبض أثبت خلاف ذلك فقد تم القبض عليهم داخل المزرعة , وهذا دليل على صدق دعوى المدعي بالحق الخاص , وكذب دفاعهم في الدعوى – إلا أن الدائرة لم تلفت إلى ذلك وتحققه – ممايجعل الحكم معيبا بالفساد في الاستدلال , والقصور في التسبيب , وعدم بحث وتحقيق عناصر الدعوى – مؤدى ذلك نقض الحكم , واعادة النظر فيه
- أما بالنسبة لعدم تقديم المدعي بينة على تملكه للارض فإن هذا لاينفي عنه حيازتها – أي أنه تعود له – لاسيما وأن المدعي متقدم بمعاملة حجة استحكام , وأنه ستصدر له قريبا
ثانيا/ الخطأ في تكييف الواقعة , ووصفها , و الخطأ في تطبيق النظام :
حيث أسست الدائرة قضائها , وفقا لما جاء حيثيات الحكم وأسبابه بأن هذه الدعوي ذات شقين عقاري وجزائي وهي إلي العقاري أقرب , إذ أن منع التعدي علي العقار لا يكون بدعوي جزائية , وإنما بدعوي منع التعرض لحيازة , وهذا تكييف يخالف وقائع الدعوى , وندلل على ذلك بما يلي :
- أن دخول المدعيين إلى أرض المدعي بغير إذن , ومنع العمال من تقديم الشباك – أمر لايجوز شرعا فهو معصية – لاسيما وأن تكون الارض مسكونة – حيث أن بيت المدعي وسكنه مع أسرته داخل هذه المزرعة – كما ذكر في دعواه , وعليه يكون الامر محرم شرعا استنادا لقول الله تعالى ” يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ , فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ , ليْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ” – وقوله صلى الله عليه وسلم: ( المسلم من سلم المسلموم من لسانه ويده )
- كما أن تهديد المدعى عليهم للعمال أمر محرم شرعا – استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحل لمسلم أن يروع مسلما) – قال المناوي في فيض القدير: ترويع المسلم حرام شديد التحريم. اهـ.
- أن ا الوقائع السابقة المشار لها في الدعوى من اختصاص القضاء الجزائي, وفقا للمواد (1- 3- 128) من نظام الاجراءات الجزائية
ثالثا/ تناقض الحكم وتردده بين أسبابه ومنطوقه :
حيث أن الدائرة ذكرت في أسبابها بما يفيد عدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى – حيث جاء في أسباب الحكم محل الاعتراض (بأن هذه الدعوي ذات شقين عقاري وجزائي وهي إلي العقاري أقرب , إذ أن منع التعدي علي العقار لا يكون بدعوي جزائية , وإنما بدعوي منع التعرض لحيازة) – بينما نجد في منطوق الحكم أنها تصدت للدعوى , وحكمت بردها , ولم تقضي بعد الاختصاص , وهذا يكشف عن التناقض بين الاسباب والمنطوق هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى جعلت الحكم معلقا هل هو رد دعوى لعدم الاختصاص أم لأن المدعي لم يقدم بينة على دعواه – بما يجعل قضاء الدائرة متردد في الدعوى – بما يجعل الحكم معيبا يستوجب نقضه , وإعادة النظر فيه
لذا ومن جميع ماتقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
الطلبات :
- قبول الإعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد مستوفيا شروطه النظامية
- نقض الحكم , واعادة النظر فيه , والقضاء مجددا بثبوت إدانة المدعى عليهم بالوقائع المنسوبة لهم , والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية رادعة
والله يحفظكم