نموذج اعتراض علي حكم استياف سيارة وكسر زجاج

(مذكرة اعتراض)


أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ……..                      سلمهم الله

فضيلة الشيخ / رئيس الدائرة ………………………………………….     سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,


الموضوع :-
مذكرة اعتراض على صك الحكم رقم (………….) وتاريخ ………….. – الصادر من فضيلة الشيخ / …………….. – في الدعوى رقم (………..) وتاريخ ……… – المقامة من المدعي/ ……….. – ضدكلا من  المدعى عليهم/ ………………… – …………….. – ……………………. .

مقدمة من:  ……………….. – سعودي الجنسية – هوية وطنية رقم (…………..) – بصفته وكيلاً عن كلاً من المدعى عليهم: 1- …………… – سعودي – هوية رقم (……….) 2- …………. – سعودي الجنسية – هوية رقم (…………..) 3- ………… – سعودي– هوية رقم (……………) – بموجب الوكالة رقم (……………….) وتاريخ…………….- الصادرة من ………. .


البيان :-

نص الحكم محل الاعتراض عليه, وملخصه  :-

الأسباب :-  بناء على الدعوى والإجابة والأسباب السابقة للحكم, وملاحظة دائرة الاستئناف , والجواب عليها , فإن الدائرة تبين إنه لا حاجة لإضافة أسباب جديدة على أسباب الحكم السابق , فتكتفي بما ورد بأسباب الحكم المذكورة أعلاه – الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي .


الحكم :-
 حكمت الدائرة  بإدانة كلاً من المدعى عليه / ………… – سعودي الجنسية – بموجب الهوية الوطنية رقم (………) والمدعى عليه / ………….. – سعودي الجنسية – بموجب الهوية الوطنية رقم (………) والمدعى عليه / ………….. – سعودي الجنسية – بموجب الهوية الوطنية رقم (…………….) بما نسب إليهم من استيقاف مركبة المدرسة بالقوة وكسر قزاز باب الباص والتسبب بأضرار معنوية بإرهاب البنات وكرههم للمدرسة وتعزيرهم عن ذلك بسجن كل واحد منهم شهر وجلد كل واحد منهم خمسين جلدة دفعة واحدة . لما هو موضح بالأسباب. وتقرر رفع أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف , حسب الاجراء المتبع .


أسباب الاعتراض :-

أولا/  الفساد في الاستدلال,وعدم وجاهة جواب الدائرة  على ماورد بملاحظات أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الإستئناف , وأن هذه الاجابات مرورد عليها , ولايسوغ حمل الحكم عليها, وبيان ذلك على النحو التالي  :

  • بالنسبة للملاحظة الثانية الواردة بقرار محكمة الاستئناف : ونص الحاجة منها: (حكمت الدائرة في الدعوى ولم تتحقق من الضرر الحقيقي الواقع على بنتي المدعي الخاص)

جواب الدائرة : ونص الحاجة منه: (فإن الدائرة تبين أن الضرر الناتج عن هذه الجريمة ظاهر لا يخفى , فما قام به المدعى عليهم جريمة كبيرة لو وقعت على رجال بالغين لأثرت فيهم ولأوجلت قلوبهم ..)

المناقشة والرد : هذا الجواب مرود عليه من عدة أوجه , ولايثبت تحقق الضرر ببنتي المدعي بالحق الخاص , وبيان ذلك , وفقا لما يلي :

  • بداية نشير أن الدائرة لم تتحقق من ثبوت أهم عناصر دعوى الحق الخاص (وجود متضرر ) – حيث لم تتحقق الدائرة  من تواجد بنتي المدعي بالحق الخاص في الباص اللذي تم استيقافه – لاسيما , وأن المدعي لم يقدم  أي دليل يفيد تواجد بنتيه  في مكان , وأثناء الواقعة – ولاسيما  أيضا عند خلو أوراق الدعوى  من أي بينة تفيد ذلك , وإثبات ذلك أمرا جوهريا في الدعوى كان يتعين على الدائرة مراعاته قبل  السير في الدعوى والحكم فيها  – إذ لو لم يثبت عدم تواجدهما  أثناء الواقعة  لتهاوت الدعوى بالكلية في حق المدعى عليهم دون النظر إلى باقي عناصر دعوى الحق الخاص , والمدعى عليهم ينفون تواجد بنات المدعي بمكان الواقعة , ويطالبون تحقيق ذلك , واثباته
  • لو فرضنا جدلا وهو مالم نسلم به تواجد  بنتي المدعي بالحق الخاص أثناء الواقعة  فإنه لايوجد ثمة ضرر واقع عليهما , وأن ماقد يعتريهم من خوف  أمر ظني , واحتمالي – قد يتحقق وقد لايتحقق – لاسيما وأنه أمر خفي داخل النفس , وليس ظاهرا , ولايمكن  بناء الحكم على أمور ظنية , وخفية  غير ظاهرة , ويشترط في أركان دعوى الخاص أن يكون الضرر متيفنا
  • إضافة إلى ماسبق فإن المدعى عليهم لم يكونوا حاملين أسلحة أو آلات أو عصا مماتثير الخوف  في النفس ومن ثم لايتحقق الخوف لبنات المدعي
  • أيضا لايوجد أي اعتداء سواء بالقول أوالفعل أو الاشارة موجه لبنات المدعي بالحق الخاص ومن ثم ينتفي تحقق أي ضرر بهما – لاسيما,و أن الثابت في ملابسات الواقعة أن استيقاف الباص قد تم دون عدوان على أي شخص به  , ودون وجود أي أدوات أو اسلحة
  • بالنسبة للملاحظة الثالثة الواردة بقرار محكمة الاستئناف : ونص الحاجة منها: (حكمت الدائرة على كل واحد من المدعى عليهم بعقوبة واحدة متماثلة مع اختلاف ما صدر عن كل واحد منهم من أفعال وهذا محل نظر . لملاحظة وإجراء اللازم ) :


جواب الدائرة :  ونص الحاجة منه :
(هو أن سبب تساويهم في العقوبة فلأن إرادة المدعى عليهم – وهم  إخوة – توجهت إلى إجبار هذه الحافلة للتوقف والاعتداء عليها , والمباشر كالمشارك سواء , وهذه جريمة عظيمة , يجب وأدها من مهدها ولا يتم ذلك إلا بتشديد العقوبة عليهم ,ولأن تجرؤا الناس على أخذ حقوقهم بأيديهم يجر مفاسد عظيمة , لا تحمد عقباها , هذا في حال ثبات الحق , فكيف إذا كان اعتداء غاشم ظالم)


الرد والمناقشة :   
نرى عدم وجاهة هذا الجواب ,, وخلطه بين والحق العام اللذي قضي فيه بعقوبة مغلظة  على المدعى عليهم , وبين الحق الخاص  مدار الدعوى  اللذي يستند الحكم فيه على مقدار الضرر اللذي لحق بالمدعي بالحق الخاص , والمتسبب فيه , كما أنه يحمل بين طياته وفقا لسياق العبارات الغلظة والقسوة  في العقوبة , وتكرارا لعقاب المدعى عليهم بالحق العام ,ونعترض عليه وبيان ذلك وفقا لما يلي :

  • مخالفة جواب الدائرة لواقع الدعوى وملابساتها الثابته : حيث ذكرت الدائرة  في جوابها  أنه  ارادة المدعى عليهم قد توجهت إلى إجبار هذه الحافلة للتوقف والاعتداء عليها , والمباشر كالمشارك سواء, وهذا غير صحيح فلا يوجد دليل سائغ في أوراق الدعوى وملابساتها يفيد  اتجاه ارادتهم جميعا للاعتداء على الحافلة  – بل أن جميعهم ذكروا أنهم توجهوا للحافلة  لأخذ أخواتهم , ويؤكد على صدق قولهم أنهم عندما أخذوا أخوا تهم  انصرفوا فورا  –

إضافة إلى ذلك فإنه لايوجد ثمة اعتداء على بنات المدعي بالحق الخاص , , ولم يعلم المدعى عليهم بتواجدهن داخل الحافلة , وعليه تنتفي أرادة المدعى عليهم في الاعتداء بنات المدعي بالخاص وهذا الأمر هو مدار دعوى  الحق الخاص , ولكن الدائرة خلطت بين الاسباب اللتي يحمل عليها قضاء الحق العام وبين الاسباب وعناصر دعوى الحق الخاص  , ولكل منه وجهته  وعناصره

  • أيضا فإن المدعى عليه …… ( المنسوب له الاعتداء على الباص) لم يقصد الاعتداء  حقيقة , ولكن كان يطرق على الزجاج بقصد  طلب فتح الباب , وانزال إخواته فقط , وباقي المدعى عليهم  لم ينسب لهم اعتداء
  • أيضا فإن كسر زجاج  الباص  قد تم  تقدير التعويض عنه  والحكم به  لمستحقه , والمدعي بالحق الخاص ليس صاحب صفة
  • ولو فرضنا جدلا أن ماوقع من المدعى عليه …… يعد اعتداء فقد حكم عليه بعقوبة مغلظة لقاء الحق العام , ومن ثم لايجوز توقيع عقوبة أخرى عليه أو على المدعى عليهم جميعا .
  • إضافة إلى ماسبق فإنه لم يثبت وقوع أي اعتداء  على بنتي المدعي بالحق الخاص , ولم يتوجه لهن أي قول أو فعل أو إشارة , وعليه فإن ارادة المدعى عليهم في  استيقاف الباص لم تشملهم ولم تتوجه الارادة إليهم , ولايوجد دليل  بالدعوى يثبت عكس ذلك , وعليه يكون جواب الدائرة مخالف لواقع الدعوى وعناصرها
  • أيضا مايثبت أن الدائرة خلطت بين نظر دعوى الحق الخاص , وبين نظر دعوى الحق العام ماذكرته في  جوابها على الملاحظة ونص الحاجة منه (…..هذه جريمة عظيمة , يجب وأدها من مهدها ولا يتم ذلك إلا بتشديد العقوبة عليهم , ولأن تجرؤا الناس على أخذ حقوقهم بأيديهم يجر مفاسد عظيمة , لا تحمد عقباها , هذا في حال ثبات الحق , فكيف إذا كان اعتداء غاشم ظالم) – فالملاحظ  أن سياق العبارات  يكشف عن عقيدة الدائرة أنها توجه العقوبة على الجريمة (الحق العام)  بوصف الجريمة  وتأثيرها على المجتمع , ولم يتوجه  القضاء بالعقوبة على  مدى توافر الضرر , ومقداره على بنات المدعي بالحق الخاص  وهو قوام دعوى الحق الخاص  – ممايدل على عدم احاطة الدائرة بعناصر الدعوى  محل الحكم المعترض عليه  – بما يتعين معه نقض الحكم , اعادة النظر فيه بما يحقق العدل


ثانيا/ عدم  تحقق أركان دعوى الحق الخاص  في الدعوى الماثلة  اللتي لابد من توافرها  مجتمعة , ولايغني تحقق أحدها وتخلف  آخر في ثبوتها , والقضاء بعقوبة بموجبها وبيان ذلك على النحو التالي :

  • انتفاء الركن الأول المفترض (وجود المتضرر من الجريمة ) : حيث أنه بمطالعة  أوراق الدعوى نجد أن بنات المدعي ليسوا متضررين  من الواقعة  لعدم ثبوت تواجدهم  في مكان , وأثناء الواقعة , وعدم تقديم دليل يفيد ذلك  وانكار المدعى عليهم تواجدهم
  • انتفاء الركن الثاني (الخطأ ) : حيث أنه بمطالعة أوراق الدعوى ولو فرضنا جدلا وهو مالم نسلم به  أن بنتي المدعي بالحق الخاص كانتا متواجدين في الواقعة (الباص)  نجد أنه لايوجد أي اعتداء  من المدعى عليهم سواء بالقول أوالفعل أو الاشارة  على شخوص بنات المدعي بالحق الخاص
  • انتفاء الركن الثالث (الضرر) :  ولو فرضنا عكس ماسبق بيانه في الفقرات (1,2) السابقة – فإنه لايوجد أي ضرر متيقن بحقهم  بل هو ضرر احتمالي , وخفي غير ظاهر  لكون الخوف يكون في النفس , ويختلف من حال إلى حال , ويختلف من كون مشاهدة الفعل من عدم مشاهدته
  • أنتفاء الركن الرابع (علاقة السببية بين الخطأ والضرر ) : حيث أنه لابد من تحقق رابطة السببية بين الخطأ والضرر , وحيث تلاشت أجنحة الدعوى , وانتفت فلا يمكن البحث عن رابط بينهما


ثالثا/  تحقق الكيدية من  المدعي بالحق الخاص لوجود الخصومة بينه وبين المدعى عليهم , وبيان ذلك وفقا لما يلي :

  • حيث أن المدعي بالحق الخاص لم يقدم ما يثبت إدعائه بالتخويف والهلع بالدليل وكرهن بناته من المدرسة
  • أنه توجد خصومة قضائية بين المدعي بالحق الخاص , وبين المدعى عليهم (مرفق ) وأن بناته  شهود في تلك القضية .


رابعا: تجد الاشارة إلى مايلي :

  • أن المدعى عليهم قد حكم عليهم في الحق العام بعقوبات مغلظة وقاسية – حيث حكم  على سند بالسجن أربعة أشهر والجلد (50) جلدة – وحكم على ………. بالسجن ثمانية أشهر , والجلد (100) جلدة ,- وحكم على ….  بالسجن عشرة أشهر , والجلد (150) جلدة – مع وقف نصف العقوبة للجميع – وهذا الجزاء زاجر لهم , ورادع ,  وعليه فلا مجال لتوقيع عقوبة مغلظة عليهم لقاء الحق الخاص  هذا  في حال ثبوت تحقق أركان دعوى الحق الخاص , وهو ماننكره  ونتمسك به
  • كما نشير إلى عدل فضيلتكم أن قبول هذه الدعوى  المتردية اللتي تفتقر إلى كافة عناصرها , لاسيما  عنصر الضرر الواهي  القائم على امور احتمالية وظنية , وخفية والقضاء بعقوبة على المدعى عليهم يفتح الباب على مصراعيه  أمام  العديد من المدعين بالحق الخاص تحت مظلة أن أصابهم حوف , لتكون ذريعة لملاحقة المدعى عليهم طوال حياتهم , والتربص بهم , وتجر مفاسد عظيمه , وخصومات لانهاية لها  بين المدعى عليهم , والعديد من أولياء أمور الطلبة , وعوائلهم , والشرع الحنيف يحتاط لحفظ الانقص وقطع دابر الخصومات , ونثق في فطنة وعدل فضيلتكم


لذا , وبناء على ماتقدم  نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع , والقضاء بما يلي :

الطلبات :

  • قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد مستوفيا شروطه النظامية
  • نقض الحكم , واعادة النظر فيه , والقضاء مجددا بصرف النظر عن الدعوى , وفقا لما تم توضيحه أعلاه بتلك اللائحة


وفقكم الله , ورعاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *