نموذج اعتراض علي حكم بتشهير محل والاضرار به

(مذكرة إعتراضية)


السادة أصحاب الفضيلة/رئيسا وأعضاء بمحكمة الاستئناف بمنطقة…………           سلمهم الله

السادة أصحاب الفضيلة/ …………………………………………………..            سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،


الموضوع :
اعتراض على صك الحكم رقم (………..) وتاريخ …………هـ – الصادر من

…………………………..– في الدعوى رقم (……………) وتاريخ ……………..هـ – المقامة من ………….. – ضد المدعى عليه / …………………..

مقدمة من :المحامي / د. ……………. – سعودي الجنسية – هوية وطنية رقم (……………) – بصفته وكيلاً شرعياً عن المدعى عليه / ……………. – سعودي الجنسية – هوية وطنية رقم (…………) – بموجب الوكالة رقم (…………….) وتاريخ …………هـ – الصادرة من ……………. .


البيان :-

نص الحكم محل الإعتراض عليه :-

الأسباب :وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الإطلاع على كافة الأوراق والتحقيقات المرفقة بالقضية وحيث أن ما نسب إليهما ثابت بحقهما تأسيساً على ما ورد في محضر الإطلاع على تسجيل الفيديو محل الدعوى وتدوين مضمونه المنوه عنه والمرفق رقم (19) ، وعلى ما ورد في أقوال …………. المتضمنة قيام المدعى عليه ……..بتصوير التسجيل محل الدعوى حيث أخبره بذلك المنوه عنها والمرفقة لفة رقم (8) ، وعلى ما ورد في التقرير الفني من الأدلة الجنائية المتضمن أن بصمات أصابع اليد في تسجيل الفيديو محل الدعوى تعود للمدعى عليه …….. المنوه عنه والمرفق رقم (41) ,…..، ولما تقدم فإن الدائرة تطمئن إلى صحة هذه الأدلة والقرائن وتأخذ بها وتستند إليها في إدانة المتهمين حيث لم يقدما ما يثبت براءتهما ولا تلتفت الدائرة لما قدماه في دفاعهما حيث لا يدل ذلك إلا على التناقض والمراوغة ومحاولات الإفلات من طائلة العقاب والمسؤولية الجنائية ، ووفقاً للمادتين الثالثة والثالثة عشر من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ ………….هـ . لذلك كله ولأجل الحق العام فقد حكمنا :


الحكم :
أولاً : إدانة .……………. بما نسب إليه من التشهير بمحل يعود لشخص وإلحاق الضرر به من خلال وسائل تقنية المعلومات وتعزيره عن ذلك بسجنه لمدة شهر على ذمة هذه القضية وتغريمه مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف ريال مع إغلاق حسابه في تطبيق واتساب والذي تم ربطه بالرقم (……………..) ، ثانياً :…. ، وجرى إفهام طرفي الدعوى بحقهم في الإعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا اليوم وتم تسليمهم نسخة من الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية عليه فإن مضت المدة المقررة للاعتراض ولم يقدم أحد منهم اللائحة الاعتراضية عليه فإن حقه في طلب الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .


أسباب الاعتراض على الحكم :

أولا-  عدم جواز التعويل  على تلك القرائن التي إستندت إليها  الدائرة  الموقرة في أسباب حكمها وتفصيل ذلك على النحو التالي  :

  • بالنسبة للقرينة الأولى- والمتمثلة في ما ورد في التقرير الفني من الأدلة – عدم جواز التعويل على تلك القرينة  لعدم صحتها و-عدم دقتها – وانها قرينة احتمالية – وتفصيل ذلك على النحو التالي  :
  • الخطأ في اجراءات وطريقة استخلاص البصمة من مقطع الفديو المسجل وندلل على ذلك بما يلي
  • حيث افاد التقرير أن طريقة استخلاص البصمة  تمت عن طريق الطباعة من الفيديو – ومعنى ذلك أن الطباعة  تمت على أوراق  حتى تتم المضاهاة  ولم تتم المضاهاة من وثيقة أصليه  وهو المعتمد وفقا للمعايير الدولية  – كما انه يتضح أيضا من ذلك  أن النسق المستخدم ليس نسق (nist) المعتمد دوليا  بينما المستخدم نسق (jpeg)  وهو نسق  ضعيف ولابد لها من متطلبات خاصة كأن تكون الوثيقة المستخدمة لمضاهاة البصمة أصليه او بجوده اعلى من الأصل وهذا ما اشارت إليه  الوثيقة الارشادية  الصادرة من المنظمة الدولية للشرطة الجناية  (الانتربول) في البند (3-4)  التي تبين طرق ارسال البصمة  الصحيحة من الدول  ومطابقتها  بصورة صحيحة  – (مرفق1 )
  • كما ان التقاط صورة من مقطع فديو يتم بعمليات تكبير وتصغير  للوصول  الى الصورة التي يتم عليها المضاهاة في قواعد البيانات – وهذه الطريقة لايمكن معها استخلاص البصمة الصحيحة  لوجود اخطاء كثيرة وغير دقيقة  بهذه الطريقة  لاسيما عند عمليات التكبير والتصغير ولاسيما أيضا  عندما يكون مقطع الفديو بجوده رديئه – وكل هذه العوامل تؤدي إلى : 1-  وجود (بكسل ) في الصورة  ب-  نقاط تشويهية  2-  يمثل عدم وضوح و خطا في مقياس الصورة 3- غدم وضوح انماط الاصبع  والأنتواءات  وهذا ما اشارت إليه  الوثيقة  المشار لها سابقا –  حيث ان المعول عليه والمعتمد  في طريقة استخراج البصمة  وفقا للقواعد الدولية – طريقتين – الأولى  ان يتم استخلاص البصمة  عن طريق الماسح الضوئي  وبصورة مباشرة – اي بوضع الاصبع  مباشرة  على الماسح الضوئي – الطريقة الثانية  وهي بوضع الحبر على الاصبع ثم وضعها على الورقة مباشرة  بالملامسة – وهذه الطرق هي التي توضح الخطوط والانتواءات  والابعاد داخل بصمة الاصبع  ومن ثم تؤدي إلى نتائج صحيحه في أكثرها
  • عدم صحة نتيجة التقرير – تأسيسا على ماسبق – وحيث أن البصمة اخذت بطريقة غير صحيحه يشوبها الكثير من الاخطاء  الفنية – وحيث اعتمد التقرير على تلك الطريقة – مؤدى ذلك عدم صحة النتيجة التي أنتهى إليها التقرير – وأن النتيجة التي جائت هي نتيجة احتمالية  لوجود شبه ببعض الانماط في بصمة الاصبع
  • أن التقرير الصادر هو تقرير خبرة ذو طبيعة بشرية  ومن ثم  يحتمل الاخطاء البشرية – والقاعدة (أن الدليل غذا تطرق اليه الاحتمال فسد به الاستدلال ) – كما انه يخضع للقدح- وتم القدح فيه بما هو مؤثر  – وعليه نطلب عدم التعويل عليه   واحتياطيا  نطلب إعادة النظر فيه  من قبل لجنة كبرى  تبحث سلامة الاجراءات المتبعة في رفع البصمة والمضاهاة  وصحة النتيجة التي جاءت به , والرد على دفاعنا بشان ذلك التقرير

  • بالنسبة للقرينه الثانيه – والمتمثلة في أقوال …………. المتضمنة  ان موكلي ……. هو من أخبره بتصوير التسجيل محل الدعوى –  عدم جواز الاخذ بهذه الاقوال – وذلك لما يلي :
  • ان المدعو …….. أفاد لموكلي  انه لم يذكر ذلك بالتحقيقات  وأنه تفاجئا بما هو مكتوب
  • لو فرضنا أن سعود اخبر بذلك في التحقيقات فهو متهم في  ذات الدعوى  ويريد دفع أي شبهه عنه  والتهمة في حقه قائمه – حيث  أقر بارسال المقطع  محل الدعوى  – في حين أن الفعل المنسوب  …………..  هو ارسال المقطع – اي ذات الفعل  ومن ثم يكون ذات الاتهام
  • أن النيابة العامة اخرجته من الاتهام دون مبرر  رغم اقراره بارسال المقطع محل الدعوى  – وهذا يدل على ان هناك شبهه في اخراجه من الدعوى لها علاقة باقواله ضد موكلي  ( ليكون بمثابة شاهد ) ومن ثم  تتوافر بينه في الدعوى – والامر على هذا النحو يتوافق  مع انكار ………..  لموكلي  ………بأنه لم يذكر  أنه اخبر بذلك لانه لايعلم من قام بتصويره أساسا
  • لو فرضنا صحة اقواله وهو مالم نسلم به فأن اقواله تعد بمثابة اقرار خصم – ومن ثم يكون الاقرار حجة قاصرة عليه

 

ثانيا-  القصور في تسبيب الحكم والاخلال بحق الدفاع  المتمثل في عدم تحقيق دفاعنا الجوهري والرد عليه و والاستجابة لطلباتنا الجوهرية في الدعوى – وبيان ذلك على النحو التالي :

  • عدم تحقيق دفاعنا الجوهري  المتمثل في الطعن  على تقرير الادلة  الجنائية  الذي بنى الحكم قضائه عليه في الدعوى :
  • حيث ان المستقر عليه قضاء أن الأدلة الفنيه إذا ما أثير حولها النزاع والقدح في صحتها وسلامتها – لايمكن بحثه والتأكد من سلامتها إلا من خلال الجهات الفنية المتخصصة دون الجهات القضائية على أساس انها ليست من الجهات الفنية المتخصصة .
  • وحيث استندت الدائرة الموقرة واعتمدت في قضائها بالادانة على تقرير الادله الجنائية  بان البصمة المتخذه من الفديو تعود لموكلي ………….. .
  • وحيث أنه تم الطعن على هذا التقرير بقوادح فنيه مؤثرة  وفقا لما جاء في مذكرات دفاعنا –  وطلبنا تشكيل لجنة كبرى  من الجهات المختصة  لبحث اوجه اعتراضنا ومراجعة التقرير والاجراءات التي تمت بشأنها للتاكد من سلامة هذا الدليل وصحته من عدمها  حتى يمكن القول بصحة  بناء الحكم عليه ام لا؟؟ ومن ثم كان يتعين لتحقيق دفاعنا الجوهري  إحالة الامرللجهات الفنية المختصة  وفقا لما طلبناه في مذكرات دفاعنا
  • وحيث ان الدائرة اكتفت بتسبيب الحكم بالاطمئنان لذلك الدليل  دون أن ترد على دفاعنا الذي أوضح أو جه العوار التي أصابت التقرير بما يفقده سلامته   كما لم تذكر الأوجه والاسباب التي اعتمدت عليها في الاطمئنان  لهذا الدليل  – لاسيما وأن المستقر عليه أن الدائرة  الموقرة إذا إطمئنت لدليل  رغم وجود قوادح فيه – لابد وأن يكون إطمئنانها مبنيا على أسباب سائغة
  • وحيث جاءت أسباب الحكم على خلاف ذلك , وعليه  يكون الحكم مشوبا بعيب القصور في التسبيب  – إضافة  لإخلاله بحق الدفاع  مؤدى ذلك – التاثير في سلامة الحكم بما يتعين معه نقضه وأعادة النظر فيه

  • عدم الاستجابة لطلبنا لإدخال (………….)  والسماع لاقواله في مجلس الحكم – وعدم تحقيق دفاعنا الجوهري  والرد عليه بشان تلك الأقوال  :
  • حيث أن الدائرة الموقرة استندت لاقوال …… في التحقيقات أن موكلي أخبره انه من قام بتصوير ذلك المقطع
  • وحيث أن موكلي طعن بعدم صحة تلك الاقوال , وأن …….. اخبره بانه لم يذكر ذلك في التحقيقات
  • وحيث أن موكلي طلب من الدائرة احضار…….. وسماع اقواله للتأكد من ذلك وهو طلب ودفاع  جوهري  في الدعوى  لكونه يفصل في صحة تلك الاقوال   
  • كما أن موكلي دفع بأن (…………. )كان متهم في تلك الدعوى وأقر بارساله المقطع , واخرجته النيابه من الدعوى دون مسوغ رغم اقراره بارسال المقطع وهو ذات الاتهام  الموجه للمدعى عليه الثاني  – بما يضفي الشبهة على اقواله إن افترضنا صحتها وهو مالم نسلم به 
  • ولكن الدائرة إلتفتت عن دفاعنا وطلبنا الجوهري دون أن تحققه وتبحثه وتتاكد من سلامة تلك القرينة , لاسيما وأن النيابه ومن بعده الدائرة الموقرة إعتدت به كشاهد في الدعوى واطمئنت لاقواله واعتمدت عليها دون حضوره لمجلس الحكم ودون ان توضح اسباب اطمئنانها في أسباب حكمها أو ترد على دفاعنا  الجوهري بشأن عدم صحة تلك القرينه – وتذكره في أسباب حكمها
  • وعليه يكون الحكم مشوبا بعيب القصور في التسبيب  – إضافة  لإخلاله بحق الدفاع  مؤدى ذلك – التاثير في سلامة الحكم بما يتعين معه نقضه وإعادة النظر فيه
  • عدم تحقيق دفاعنا الجوهري-المتمثل في عدم توافر القصد الجنائي في إرسال المقطع وانه لم يكن بقصد التشهير :
  • حيث أن المستقر عليه أن جريمة التشهير من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي – أي سوء النية بقصد الاضرار
  • وحيث ان القصد الجنائي – مستقره النية – ولا يمكن الاطلاع على النية ومن ثم لايمكن التحقق من القصد الجنائي أي سوء النية إلا من خلال  العلامات  والقرائن الظاهرة  الدالة عليه – التي تكشف عنه
  • وحيث أن موكلي دفع بحسن النية , وان ارسال المقطع كان بغرض التوعية مع مراعاة  حالته الصحية ومرضه النفسي
  • وحيث توجد قرينه هامه في الدعوى تكشف عن حسن نية موكلي تتمثل في عدم وجود عداوه او علاقه بينه وبين المدعي حتى يمكن القول  بأن هناك سوء النية  من ارسال المقطع بقصد الاضرار بالمدعي
  • كما أن الدائرة الموقرة لم تذكر أو تشير في أسباب حكمها إلى توافر أي قرينه تدلل على توافر سوء النية لدى موكلي  – وهذا يدلل على عدم  توافر القصد الجنائي-  إلاأن الدائرة اكتفت بالاطمئنان  فقط للقرائن التي تدلل على توافر الركن المادي في الجريمة  دون أن تتطرق إلى قيام الركن المعنوي (القصد الجنائي )
  • وعليه يكون حكم الدائرة مشوبا بالقصور في التسبيب في قضائه بالادانه – بما يتعين معه نقضه  وإعادة النظر فيه


ثالثا-
عدم توافر سوء النية ( القصد الجنائي )  لدى موكلي ……..عند ارساله المقطع – وذلك لما يلي :

  • أن موكلي وان كان قد أرسل المقطع  وأقر بذلك إلا انه ارسله  بغرض التوعية  والنصح  نقلا عمن أرسله  بحسن نيه  دون التاكد من صحته  من عدمها  وهو بمثابة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  –
  • أن المقطع يشير فعلا لوجود ديدان  بالمكسرات  وهذا أمر خطييير  على صحة الجميع  وهو مأثار حفيظة موكلي  وقام بارساله مباشرة  بحسن نية للتوعية  دون التعرض لصحة محتواه – ولايمكن أن يلام موكلي على ذلك  – لاسيما  وانه  مريض بمرض نفسي  منذ سنوات –  وفا للتقرير الطبي  الصادر  من مجمع الامل للصحة النفسية بحائل –  ومن أعراض حالته كما هو مدون بالتقرير ( انه من السهل استثارة غضبه  وفقدانه التركيز – والشعور بعدم الاهتمام واللامبالاة ونوبات الانزعاج ….) –  ونضع بين يدي فضيلتكم هذا التقرير(مرفق2)
  • عدم وجود عداوة اوعلاقه بين موكلي والمدعي (المشتكي)


لذا ومن جميع ماتقدم  بتلك المذكرة والمذكرات السابقة بالجلسات – نطلب من عدل فضيلتكم  التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :

الطلبات :

  • نقض الحكم واعادة النظر فيه  بإحالة التقرير الفني  الى جهة  عليا  وتشكيل لجنة كبرى  تبحث سلامة الاجراءات  والواسائل المتبعة في رفع البصمة والمضاهاة  المتخذه في تقرير الادلة الجنائية وبحث مدى  صحة النتيجة التي جاءت به , والرد على دفاعنا بشان القدح في ذلك التقرير, واستدعاء ……… وسماع أقواله في الدعوى
  • نقض الحكم,والقضاء مجددا برد دعوى النيابة العامة لعدم وجود بينه موصله واخلاء سبيل  موكلي
  • وفي حال رأى فضيلتكم وجها للإدانة فموكلي يسلم امره لله ونطلب من عدل فضيلتكم ونلتمس الرأفة بتخفيف الحكم ووقف تنفيذه-  مراعاة لحسن نيه موكلي وظروفه المرضية  لكونه مريض نفسي  كما هو مرفق في التقرير الطبي , والسجن سيؤثر عليه بالسلب وليس بالايجاب وفي خطورة  وضرر عليه وعلى المجتمع  

 
والله يحفظكم ويرعاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *