أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – بمنطقة………. سلمهم الله
فضيلة الشيخ / …………………………………………………….. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,
الموضوع : مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم (……………) وتاريخ …………..هــ الصادر من ………………………………….. في الدعوي رقم (…………….) وتاريخ ……………….هـــ والمقامة من المدعي : ……………. ضد كلا من المدعي عليهما : 1- ……………… – سعودي – هوية رقم (………………)2- ………………….. – سعودي – هوية رقم (……………….)
مقدمة من المدعي عليه : …………………. – سعودي – هوية رقم (……………………)
البيان :-
نص الحكم محل الاعتراض وملخصة :-
الأسباب : ” فبناء علي ما تقدم من الدعوى والإجابة ….. ولأن مجموع الأدلة والقرائن المقدمة من المدعي العام أو جدت لدي الدائرة غلبة الظن في إدانة المدعي عليها ولأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين كما جاء في القاعدة الفقهية ” غلبة الظن تنزل منزلة اليقين ” وللقاعدة الفقهية ” ما قارب الشئ أخذ حكمة ” , ولأنه في حال وجود غلبة ظن فالصواب إثبات الإدانة , ولأن مجموع هذه القرائن تثبت قطعاً الإدانة سواء بيقين , أو بغلبة ظن هي بمنزلة اليقين , ولما نصت عليه المادة رقم (156) من نظام المرافعات الشرعية ونصها ” يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوي أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمة أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه , ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق الإصدار الحكم ” ولأن الكمية المضبوطة كمية كبيرة لا تكون للاستخدام الشخصي عادة , ولأن للمدعي عليهما سوابق من جنس هذه الجريمة مما يعني عدم ارتداعهما بما سبق عليهما من أحكام ويوجب التشديد عليهما في العقوبة , ……. وبما أن قصد المدعي عليه من هذا الفعل هو الحيازة بقصد الاتجار والترويج وهو من الأفعال الجريمة التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته الثالثة , وينطبق عليه ما جاء في المادة السادسة والخمسين من ذات النظام المتضمنة منع السعودي من السفر مدة مماثلة لسجنه علي أن لا تقل عن سنتين وإبعاد الأجنبي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة كما ينطبق عليهما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من ذات النظام ولما نصت عليه المادة ( 3) من نظام الإجراءات الجزائية بأنه ” لا يجوز إيقاع عقوبة علي المتهم إلا بعد ثبوت الإدانة ” … “
الحكم :” .. كما ثبت لدي إدانة المدعي عليه ……………………….. بما نسب له من حيازة الامفيتامين بقصد الاتجار والترويج . وقررت للحق العام ما يلي :- أولا: سجن المدعي عليه خمس سنوات من تاريخ إيقافه بهذه الدعوي وفقا للمادة الثامنة والثلاثين- ثانيا : جلد المدعي عليه حد المسكر ثمانين جلدة جملة واحدة لقاء تعاطيه السابق – ثالثا : جلد المدعي عليه خمسمائة جلدة ( لا تزيد في كل مرة عن خمسين جلدة )لقاء الحيازة بقصد الاتجار والترويج وفقا للمادة الثامنة والثلاثين – رابعا : إلزام المدعي عليه بغرامة مالية قدرها عشرة الآف ريال وفقا للمادة الثامنة والثلاثين – خامسا : منع المدعي عليه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات وفقا للمادة السادسة والخمسين كما رددت دعوي المدعي العام بشأن تستره علي مصدر الحبوب لعدم كفاية الأدلة ولإخبار المدعي عليه بمصدر الحبوب أثناء التحقيق وبما ذكر حكمت ….” أ.هـ
أسباب الاعتراض
نظرا لأن الحكم محل الاعتراض قد جانبه الصواب في تكييف الوقائع وتأويل النظام وكذا جانبه الصواب في الاستدلال حينما قرر ثبوت إدانة المدعى عليه لجريمة حيازة (الحبوب المحظورة ) بقصد خلافا للواقع دون ثمة اي بينة مستساغة في الدعوى لذا فإن المدعى عليه يعترض على هذا الحكم لتلك الأسباب , وغيرها , وبيان ذلك على التفصيل التالي :
أولا/ الخطأ في تكييف الوقائع والفساد في الاستدلال :
حيث أن المحكمة الموقرة أدانت المدعى عليه بجريمة حيازة حبوب محظورة بقصد الترويج – وذلك دون وجود بينة أو دليل على أن الحيازة بقصد الترويج كإقرار أو شهادة شاهد أو القبض في حالة تلبس – وتجاهلت أقوال المدعى عليه بأن الغرض من الحيازة للحبوب المحظورة هو الاستعمال الشخصي ولاشك ان وصف الحيازة بقصد الترويج يختلف عن الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وهذه الجريمة الأخيرة لها عقوبة مقررة وفق المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والتي تختلف عن عقوبة جريمة الحيازة بقصد الترويج المقرر لها عقوبة وفق المادة (38) من نظام مكافحة المخدرات ويكمن الاختلاف بين الجريمتين في طبيعة القصد وثبوتة في كلاهما ,وحيث أن القصد من الحيازة والعنصر الأهم والمؤثر في تكييف الجريمة فهو الذي ينقلها من مرتبة جرمية إلى مرتبة أخرى سواء من أعلى إلى أدنى والعكس ومن ثم اختلاف العقوبة المقررة حسب طبيعة القصد من الحيازة
وندلل على الخطأ في تكييف الواقعة بوصفها جريمة حيازة حبوب محظورة بقصد الترويج بما يلي:
(1)- عدم وجود بينة سائغة على إثبات أن القصد من حيازة المدعى عليه للحبوب المحظورة هو الإتجار أو الترويج : وذلك تأسيسا على أن مفهوم القصد كما عرفة المرد ا وي هو النية – ولاشك أن النية أمر قلبي لا يطلع عليها الآخرون ما لم يظهرها اللسان بالإقرار أو وجود شواهد يقينية أو شهود تخرجها إلى حيز الوجود.
و حيث لا يوجد إقرار من المدعى عليه يفيد أن الحيازة كانت بقصد الترويح – كما أنه لا يوجد ثمة شاهد رؤية أو سماعي حتى يفيد بأن المدعى عليه يقوم بالترويج (للحبوب المحظورة) – كما أنه لم يتم القبض عليه في حالة تلبس ومن ثم يكون القول قول المدعى عليه لأنه مصطحب لأصل البراءة – فضلا على ان النية تكمن في قلبه ووجدانه هو – وعليه فيكون ما استندت إليها المحكمة الموقرة في أسباب حكمها مجرد استنتاجات ظنية قابلة للصواب والخطأ ومن ثم لا يجوز التعويل عليها كبينة موصلة في الدعوى لاسيما عند وجود ما يدحض هذه الاستنتاجات وذلك للقاعدة الشرعية (ان الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ) لذا يقع على النيابة العامة ومن بعدها المحكمة الموقرة عبء الإثبات بأن الحيازة كانت بقصد الترويج ولم تكن بقصد الاستعمال الشخصي وهو ما عجزت عن إثباته ببينة سائغة وموصلة في الدعوى ., وأن القرينة اللتي استندت عليها المحكمة قرينة ضعيفة , ومقدوح فيها
(2)- أما بالنسبة للقرائن التي ارتكنت اليها المحكمة الموقرة واستدلت بها على أن الحيازة كانت بقصد الترويج فهي قرائن واهية وضعيفة ومرود عليها من عدة أوجه :
بالنسبة للقرينة الأولىكبر الكمية المضبوطة – ( 246 حبة ) : حيث أستندت المحكمة الموقرة في أسباب حكمها على قرينة كبر الكمية لإثبات أن الحيازة كانت بقصد الترويج , وليس بقصد الإستعمال
الرد والمناقشة / هذه القرينة مردود عليها بأنها ضعيفة , وواهية وتقبل إثبات العكس ومن ثم لايمكن إثبات القصد بناء عليها – لاسيما عند دحضها من عدة أوجه , وفقا لما يلي :
- أن الكمية المضبوطة ليست دليلا على أن الحيازة بقصد الترويج – حيث أن مجموعها (246) حبة , حيث أن نصيب المدعى عليه منها (123) حبة , وفقا لاقرار المدعى عليهما , ومن ثم لم تكن بالكمية الكبيرة اللتي تجزم بأن حيازتها بقصد الترويج
- أن السبب في حيازة تلك الكمية كان بغرض الاستعمال فترة زمنية طويلة , ويرجع سبب ذلك إلى وجود حظر تجوال في البلاد , وهو مايعيق المدعى عليه من التحصل على تلك الحبوب من مصدرها بصورة يومية لاستعمالها , ومن ثم فأن حالة حظر التجوال في البلاد كان مبررا لحيازة تلك الكمية , وهو مبررا يتوافق مع العقل , والعرف – حيث أن العرف إقتضى قيام الكثير من الناس بشراء كميات كبيرة من الأطعمة والأشربة, وغير ذلك من الاحتياجات و القيام بتخزينها داخل بيوتهم لتكفيهم فترة من الاستعمال , وذلك بسبب حظر التجوال في البلاد – , ولايمكن أن نبرر تصرفهم أن حيازتهم للأطعمة كان بغرض بيعها أو الاتجار فيها أو تحزينها بغرض الاحتكار – حيث أن هذا هو المجرى العادي للأمور , وعليه فلايكون حيازة تلك الكمية مع وجود تلك الملابسات ( حظر التجوال) دليل على أن الحيازة كانت بقصد الاتجار
- إضافة إلى ماسبق فإنه بمطالعة النشرات الثقافية على صفحات ومواقع مراكز الإدمان نجد أن الذي يتناول هذه المواد المثبطة للجهاز العصبي مدة طويلة تزداد جرعته يوما عن يوم لغياب تأثير ومفعول الجرعة الأولى – وهذا الأمر تلمسه المحكمة بصورة متكررة في العديد من القضايا – وهذا يؤكد أن الكمية تختلف من شخص لأخر فقد تكون لشخص صغيرة نظرا لتعاطيها المتكرر , وقد تكون ولغيره كبيرة – وحيث أن المدعى عليه قد أقر بتعاطيها في السابق بما يدل على أنه اعتادها , وأصبح يحتاج إلى كميات أكبر للاستعمال أكثر من سابقه , وعليه فإن تلك القرينة ( كبر الكمية ) المستند عليها في إثبات أن القصد من الحيازة هو الترويج – لايمكن بناء الحكم عليها في إثبات القصد , ومقدوح فيها بما يوهنها , كونها أيضا مترددة وغير جازمة ولا يمكن أن تمثل غلبة ظن – لاسيما , وأن القاعدة في الفقه الجزائي تنص على أن ( الشك يفسر لمصلحة المتهم ) – ( الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين , وليس الشك والتحمين )
- إضافة إلى ماسبق فأن حيازة كميات لمتعاطي الحبوب أمر بديهي ومتعارف عليه – حيث أن معتادي تعاطي هذه المخدرات يأتون دائما بكميات تكفيهم لفترة زمنية خوفا من التردد على اماكن مروجي المخدرات ويكونوا عرضة للكشف عنهم وتفتيشهم في النقاط الأمنية لذا فلا يمكن التعويل على الكمية المضبوطة في إثبات توافر قصد الترويج للحبوب المحظورة
بالنسبة للقرينة الثانية ( وجود سوابق على المدعى عليه – وأنه معروف لدى المكافحة بنشاطه ) ,و التي إستندت عليها المحكمة الموقرة في إثبات أن القصد من حيازة الحبوب الاتجار , والترويج , وليس الاستعمال الشخصي ) :
الرد والمناقشة / أن استناد المحكمة الموقرة في إدانة المدعى عليه لمجرد وجود سابقة له منافي لقواعد العدالة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية – حيث أن كل واقعة لها أدلتها , وأركانها الخاصة , والقول بغير ذلك يجعل كل من حكم عليهم في السابق مجرمين طيلة حياتهم , ويعاقبوا مرارا وتكرارا على ذات الفعل , فلا يعقل أن يكون كل مذنب في السابق محل اتهام في المستقبل لمجرد أن له سوابق – حيث أن المستقر عليه نظاما وقضاء أن السوابق تكون جدواها فقط في تشديد العقوبة إبعد ثبوت الجريمة , وليست عنصرا من عناصرها , ولا دليلا من أدلتها , وعليه فلا يمكن بأي حال ب من الأحوال أن تكون السوابق في حد ذاتها دليل أو بينة على ارتكاب الجريمة , وماينطبق على السوابق ينطبق أيضا على ماجاء محضر المكافحة – حيث أن السابقة معلومة ولم تأتي المكافحة بأي جديد , وأنما هو تكرار لما جاء في صحيفة السوابق
3- توافر العديد من القرائن في ملابسات الدعوى تفيد أن الحيازة كانت بقصد الاستعمال وليس بقصد الترويج وأغفلتها المحكمة الموقرة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر :
القرينة الأولى : أن المدعى عليه كان يسير وقت حظر التجوال في يوم الواقعة أثناء القبض عليه , وأن حالة حظر التجوال كانت سابقة على الواقعة , وممتدة إلى زمن غير معلوم بعد الواقعة – الأمر الذي يصعب معه أن يقوم المدعى عليه بالترويج في هذا الوقت , وفي هذه الايام ( أيام الحظر )
القرينة الثانية : عدم القبض علي المدعى عليه وهو متلبسا بالبيع أو الترويج
القرينة الثالثة : عدم العثور مع المدعى عليه عند القبض عليه , وتفتيشه على مبالغ مالية قد تكون نتاج أي عملية بيع أو ترويج
القرينة الرابعة : عدم وجود معلومات أو تحريات جنائية سابقة تكون قد أسفرت عن قيام المدعى عليه بقيامة بالترويج في هذا اليوم أو حتى قيامه بحيازة هذه المادة المحظورة – حيث قبض عليه بسبب أختراقه حظر التجوال , وبصورة عرضية , وتم تفتيشه أحترازيا , وعثر على الحبوب بصورة عرضية , وهذا ينفي ماجاء بمحضر المكافحة بأنه معلوم لديهم بنشاطه الاجرامي , وأنهم يتابعونه – وهذا كله ينفي عن المدعى عليه حيازته للحبوب المحظورة بقصد الترويج وإنما كان بقصد الاستعمال الشخصي
القرينة الخامسة : اقرار المدعى عليه بالتعاطي وأن الحيازة كانت بقصد الاستعمال وندمه على ذلك , وأرشاده على المصدر , وكان بالامكان المراوغة , وعدم الاقرار , وانكار صحة الواقعة جملة وتفصيلا
ثانيا: الخطأ في تطبيق النظام :
لما كان تطبيق النظام يأتي تباعا لتكيف الواقعة وإعطائها الوصف الصحيح وحيث أثبتنا لفضيلتكم في البند اولا بعالية ان الوصف الجرمي الصحيح الذي ينسب للمدعى عليه يتمثل في حيازة حبوب محظورة بغرض الاستعمال الشخصي وليس بغرض الترويج ومن ثم لا ينطبق على موكلي العقوبات الواردة بالحكم محل الإعتراض المستمدة من نص المادة (38) من نظام مكافحة المخدرات وإنما يعاقب المدعى عليه وفق نص المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي (م/39) وتاريخ………………ـ والتي نصت على انه : (1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين , كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام ,وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما …..)
ثالثا وأخيرا : توافر أسباب الرأفة والتخفيف في العقوبة : ومنها اعتراف المدعى عليه بذنبه ( حيازته بقصد التعاطي , والتعاطي في السابق ) والندم عليه والعزم على عدم العودة اليه لاحقا – تعرض المدعى عليهما لحالات اكتئاب نفسي , وصحبة السوء هي من أودت بهما الى هذا المستنقع – الامر الذي يحتاج معه للعلاج أكثر من عقابه بو ضعه في السجن – لاسيما وأن غرض العقوبة في الشريعة الاسلامية ليست مجرد الايلام ولكن هدفها الاصلاح والتقويم – ووضع المدعى عليه في السجن مدة طويلة سيكون أشد ضررا عليه وعلى المجتمع
الطلبات:–
لذا ومن جميع ما تقدم نلتمس من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي : –
- نقض الحكم وإعادة النظر فيه على ضوء اسباب الاعتراض وما تم تفصيله بهذه اللائحة والقضاء بتعديل وصف الجريمة المسندة للمدعى عليه من كونها جريمة حيازة حبوب مجظورة بقصد الترويح بكونها حيازة بقصد الاستعمال الشخصي وإعمال نص المادة (41) بدلا من المادة (38) من نظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي (م/39) وتاريخ………………
- تخفيض العقوبة ووقف تنفيذها وفقا لسلطتكم التقديرية لاسيما وان المدعى عليه اقر بتوبته من هذا الذنب وعدم العودة إلية وفقا لما تم توضيحه في البند ثالثا
وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الهدى والرشاد سدد خطاكم