نموذج اعتراض علي حكم ترويج مخدرات

(مذكرة اعتراض)


السادة أصحاب الفضيلة رئيس ………………………………… ……..                              سلمهم الله

فضيلة الشيخ / رئيس الدائرة ………………………………………………….                       سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،،


الموضوع :-
مذكرة اعتراض على صك الحكم رقم (………….) وتاريخ …………  الصادر من فضيلة الشيخ / …………………………. – في الدعوى رقم (………….) وتاريخ ………… – المقامة من المدعي / النيابة العامة ضد المدعى عليه …………………………………

مقدمة من المدعى عليه وكالة/ …………… – سعودي – هوية رقم (……………) بصفتة وكيلاً عن …………………. ووكيلا عن / ………………………………………..


البيان :-

نص الحكم محل الاعتراض :-

الأسباب :-

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أثبت المدعي العام هذه الدعوي بإحضار شاهدين معدلين شرعا شهدا علي المدعي عليهما بعدما رأياهما يقومان ببيع ثلاثة ألاف وثلاث مائة وثمان وسبعون (3387) حبة من الحبوب المحظورة التي تحمل علامة القوسين المميزة للكبتاجون علي المصدر السري المرافق لهما مقابل مبلغ وقدره خمسون ألف ريال وتم ضبط المدعي عليهما بموقع الجريمة وفي حال تلبسهما بها , كما أثبت التقرير الكيمائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطيبة الشرعية بمنطقة …. المرفق رقم (fcrt1910202) لعام 1441 هـ ايجابية عينة الحبوب المروجة لمادة الامفيتامين وهو من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول (الثاني) فئة (ب) الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – المدون علي اللفة رقم “42” , ونظرا لثبوت سابقة بشأن تروج المخدرات علي المدعي عليه …. , وثبوت إقرار المدعي عليه …….. لدي النيابة بتعاطي الحشيش المخدر لكون المحضر يحمل بصمة يده ومن ثم رجع عن إقراره في مجلس الحكم , ولكون الرجوع عن الإقرار شبه يدرا بها الحد , ويثبت التعزير . وحيث أن ما دفع به المدعي عليه وكالة حيال الطعن بإجراءات سماع الشهادة لا عبرة به لمخالفة المادة الثانية والعشرين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية . واستنادا علي المواد السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين والثالثة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واستنادا علي قرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 18/2/1421 هـ وتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم (9798) وتاريخ 10/2/1428 هـ ونظرا لكون عقوبة الجلد من العقوبات الأصلية المنصوص عليها بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية , ولكبر الكمية المضبوطة مع المدعي عليها والتي من شأنها إتلاف عقول المواطنين وإزهاق أموالهم وأنفسهم .


الحكم :-

فقد ثبت لدينا إدانة المدعي عليه ……….. بترويج ثلاثة ألاف مائة وثمان وسبعون (3378) حبة من حبوب الامفيتامين المحظورة وتستره علي مصدرها , لكما ثبت لدينا إدانة المدعي عليه ………. بالمشاركة مع المدعي عليه …………. بترويج ثلاثة ألاف وثلاث مائة وثمان وسبعون (3378) حبة من حبوب الامفيتامين المحظورة وتستره علي مصدرها , كما ثبت لدينا إقرار المدعي عليه ………… بتعاطي الحشيش المخدر وتستره علي مصدره ورجوعه عن هذا الإقرار , 1- رد دعوى المدعي العام حيال المطالبة بقتل المدعي عليه ……….. 2- سجن المدعي عليه ………… مدة خمسة عشر سنة بداية من إيقافه علي ذمة هذه القضية بتاريخ 10/2/1441هــ وجلده متفرقة علي أربع دفعات وإلزام بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال (100000) لقاء قيامه ببيع الحبوب المحظورة 3-سجن المدعي عليه …………… مدة شهرين تعزيزاً لقاء تستره علي مصدر الحبوب المحظورة 4- منع المدعي عليه ……………. من السفر لمدة خمسة عشر سنة خارج المملكة العربية السعودية بعد انتهاء مدة محكومتيه 5- سجن المدعي عليه ……………….. مدة سبع سنوات بداية من إيقافه علي ذمة هذه القضية بتاريخ 10/2/1441هــ وجلده مائة جلده متفرقة علي دفعتين وإلزام بدفع غرامة مالية قدرها عشرة ألاف ريال (10000) لقاء قيامه ببيع الحبوب المحظورة 6- سجن المدعي عليه ……….. مدة شهرين تعزيزاً لقاء إقراره بتعاطي الحشيش وتستره علي مصدره 7- منع المدعي عليه …………….. من السفر لمدة سبع سنوات خارج المملكة العربية السعودية بعد انتهاء مدة محكومتيه 8- مصادرة هاتف المدعي عليه …….. المستخدم في الجريمة من نوع أيفون أكس يحمل الرقم التسلسلي (GHLWR24AJJL6) ومصادرة هاتف المدعي عليه محمد من نوع سامسوج (DUOS)يحمل الرقم التسلسلي (R58K40Z6L3E)وإيداع قيمتهما في حساب الإدارة العامة مكافحة المخدرات بمؤسسة النقد العربي السعودي 9- إلغاء الشريحة المستخدمة في الجريمة التي تحمل الرقم (0509980009) وعدم صرفها لنفس المشترك هذا ما ظهر لنا وبه حكمنا وبذلك كله حكمنا وبإعلان الحكم تم إفهام المدعي العام والمدعي عليه بطرق الاعتراض علي الحكم وأن لهما حق تقديم اعتراضهما لمدة ثلاثين يوما فإذا انتهت المدة ولم يقدم مستحق الاعتراض مذكرة اعتراضه سقط حقه في تقديمها .


أسباب الاعتراض

نظرا لأن الحكم قد جاء مخالفا لصحيح النظام,  ومشوبا بالفساد في الإستدلال  في الإتكاء على شهادة (رجال الأمن ) لمايشوبها  من قوادح مؤثرة  تهدر قيمتها , كما جاء الحكم متعسفا بحق المدعى عليه , وملتفتا عن كافة طلباته الجوهرية ,, ومشوبا بغيب الإخلال بحق الدفاع , ومشوبا بالقصور في التسبيب  وغير ذلك من أسباب  سين  إيضاحها , وبيان ذلك على التفصيل التالي : 

أولا /  الفساد في الإستدلال عدم صحة استناد الدائرة الموقرة علي شهادة الشهود (رجال الأمن) وذلك لاضطراب الشهادة وتناقضها تناقض فج مع وقائع الدعوي, ويتوفر بحقها قوادح مؤثرة  تهدر قيمتها في الإستدلال بها  ومن ثم لايعول عليها  , ونؤكد وندلل علي ذلك وفقا لما يلي :

1- وجود تناقض  فج بين  ما جاء  في أقوال شهادة الشهود ( رجال الأمن)   وبين ما جاء في التقرير الفني لفحص المكالمات  التي أجريت بين المدعى عليهما المقدم من قبل  مكافحة المخدرات نفسها– ونبين لفضيلتكم هذا التناقض من عدة أوجه  على النحو التالي :

الوجه الأول/ ( الاختلاف والتناقض  في توقيت الاتصالات بين المدعى عليهما) :

  • حيث أفاد الشهود (رجال الأمن) المرافقين للواقعة وفقا لأقوالهم  في مجلس الحكم ,و المدونة سابقا  في المحاضر المشار لها في لائحة الادعاء  أنه تم إجراء اتصال  من المدعى عليه …….  إلى أخيه…….. المدعى عليه الثاني بعد وصولهم الفندق  في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم 9/2/1441هـ  بينما  جاء التقرير الفني من قبل المكافحة  عكس ذلك فقد جاء التقرير  خاليا من وقوع  اتصال بين المدعى عليهم  في ذلك التوقيت المذكور–  حيث تضمن التقرير أن أخر اتصال تم بينهما  يوم 9/2/1441هـ  كان في تمام الساعة (9.57) مساء- وهذا يمثل تناقض فج بين أقوال رجال الأمن وبين التقرير الفني من قبل المكافحة .
  • أيضا تضمنت أقوال شهادة الشهود (رجال الأمن)– إجراء اتصال بين المدعى عليهما بعد وصولهم لهجرة ….  في تمام الساعة الواحدة  من صباح يوم 10/2/1441هـ  ) – بينما تضمن التقرير الفني عكس ذلك , وأفاد أن الاتصال الذي  أجري بينهما يوم 10/2/1441هـ تم في الساعة (12.10) صباحا – وهذا يمثل تناقض فج بين محاضر شهادة الشهود (رجال الأمن) وبين التقرير الفني من قبل المكافحة – بما يقطع بعدم صحة هذه الأدلة  المصطنعة .
  • أن الشهود (رجال الأمن) ذكروا أن الاتصال اللذي تم في الفندق  من المدعى عليه  …..لأخيه …….  كان على مرأى ومسمع منهم , وهذه الأقوال منافية للحقيقة , والواقع , ومتناقضة مع أقوالهم الأخرى- حيث أن  توقيت هذا الإتصال المزعوم وفقا لشهادتهم ومحاضرهم – كان قبل وصولهم للفندق  والدليل على ذلك  أنهم ذكروا في شهادتهم (رجال الأمن)  ومحاضرهم أنهم وصلوا إلى الفندق  الساعة 11 مساء يوم 9/2/1441هــــ  , وطلبوا من ….المخدرات فقام  …. بالاتصال أمامهم  – في حين أن التقرير الفني ذكر أن أخر مكالمة تمت بين ….., وأخيه …. ( المدعى عليهما ) في هذا اليوم (9/2/1441هـــ  ) كانت في تمام  الساعة( 9.57) مساء– أي قبل وصولهم للفندق والالتقاء  …. , وطلب الحبوب المحظورة منه – إذا  كيف  سمعوا الاتصال , ورأوا محمد يجري الاتصال في الفندق , وهم لم يكونوا وصلوا بعد إلى الفندق ؟؟؟؟؟– الأمر اللذي  يقطع  بعدم صحة  شهادتهم  , وأنها شهادة  أقل ما يقال عنها أنها شهادة لاترضي الله  ورسوله  ومخالفة للواقع , ومتناقضة مع بعضها البعض .


الوجه الثاني / (الاختلاف في عدد الاتصالات):

  • حيث تضمنت أقوال شهادة الشهود (رجال الأمن) وفقا لشهادتهم ومحاضرهم أنه تم إجراء اتصالين بين المدعى عليهما في الفترة الزمنيةمن وقت وصولهم ( رجال الأمن) للفندق  في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم 9/2/1441هـ حتى  القبض عليهما (المدعى عليهما ) في تمام الساعة الرابعة ونصف  فجر يوم 10/2/1441هـ – بينما تضمنت التقرير  الفني للمكالمات إجراء اتصال واحد فقط  بين المدعى عليهما , وفي توقيت مختلف عن التوقيتات اللتي ذكرت في شهادة الشهود (رجال الأمن) – وهذا يقطع أيضا  بعدم صحة شهادة رجال الأمن , ومحاضر فرقة المكافحة وما تضمنته من إجراءات .
  • خلو أوراق الدعوى والتقرير الفني للمكالمات من وجود أي اتصالات تنسيق أو تواصل في عملية الشراء  بين المصدر المزعوم , وبين المدعى عليه …. مما يقطع بعدم صحة  تلك الشهادة (رجال الأمن) , واللتي سطرت في مجلس الحكم وفي أسباب صك الحكم محل الاعتراض , ومن قبلها كافة  المحاضر المرفقة بالدعوى .
  • عدم صحة أقوال شهادة الشهود (رجال الأمن) فيما ذكروه من الذهاب من الفندق بصحبة المصدر السري , وأن المدعى عليه …….. قام بالاتصال أمامهم وطلب المصدر عشرين شد  من الحبوب المحظورة ,والبينة على ذلك هي  كاميرات التصوير  المثبتة بالفندق ومداخله وطرقاته , وقد  طلبنا  سابقا  من الدائرة الموقرة مرارا وتكرارا أن تتحفظ على كاميرات المراقبة , وتفريغها , والتحقق منها , – للتأكد من صحة دفاعنا , وعدم صحة أقوال شهادة الشهود (رجال الأمن) والمصدر السري المزعوم , وأن شهادتهم غير صحيحة , ولكن الدائرة لم تلتفت لطلبنا , اللذي يحقق العدالة
  • أيضا ما يؤكد عدم صحة شهادة الشهود (رجال الأمن) بوجود اتصالات  بين المصدر السري  المزعوم وبين المدعى عليه …..  بغرض التنسيق  لشراء الحبوب المحظورة – ماجاء في التقرير الفني للمكالمات أللتي تمت على جوال المدعى عليه …….. – حيث خلا التقرير من أي إشارة  إلى وجود مكالمات  بين هذا المصدر المزعوم  وبين المدعى عليه ……. .
  • عدم ذكر أي معلومة عن المصدر أو رقم الجوال المستخدم من رجال أمن المكافحة في عملية التنسيق مع المدعى عليه …. – قرينة على المراوغة , وعدم فضح الكذب البين– حيث  لو تم ذكر هذه المعلومات  – لكان من السهل تكذيبها  بموجب طلب برنت من شركة الإيصالات عن حقيقة الاتصال بين الرقم المستخدم من المكافحة   المزعوم , وبين  رقم جوال المدعى عليه …. .\
  •  ومايؤكد  عدم  صحة شهادة الشهود (رجال الأمن) – قرينة تهربهم من الشهادة مرارا وتكرارا – حيث تم طلبهم مرارا وتكرارا من النيابة العامة  لأداء الشهادة , ولكن  تهرب الشهود (رجال الأمن) من الحضور  لأداء شهادتهم – و تأجلت الدعوى مرارا وتكرارا  لما يزيد عن أربع جلسات  إلى درجة غير معقولة , وغير معتادة  من أجل  حضورهم , وعجزت النيابة  عن إحضارهم  رغم طلبها لهم , ولم يحضروا إلا أمام محكمة أخرى غير متصلة بوقائع , وأوراق الدعوى  , وفي غياب المدعى عليهما أو وكيلهما  حتى يكونوا في مأمن من  مناقشة شهادتهم ,  حتى لا ينفضح أمرهم .
  • أن طريقة الإدلاء  بالشهادة جائت مكتوبة بالمخالفة للنظام ,و لم تكن شفهية, وهو ما يمثل مخالفة لما نصت عليه المادة رقم (124) من نظام المرافعات الشرعية, والتي نصت على أن (تؤدى الشهادة شفهيا ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى…) إ.هـ, إلا أن شهادة الشهود المذكورين, لم تكن شفهية كما أنه لم يثبت في الصك أن الدائرة الموقرة قد أذنت في قبولها مكتوبة , ويتضح كون هذه الشهادة لم تكن شفهية, من خلال دقة البيانات والمعلومات التي أدلى بها الشهود والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بمجرد الاستدعاء من الذاكرة, فالشهود قد أدلوا برقم الهاتف على وجه الدقة, وكذلك الأمر بالنسبة للمبالغ والتواريخ وأرقام لوحات السيارات, فكل هذه الأمور أدلى بها الشهود على نحو دقيق, متفقا مع ما ورد في محاضر هم, الأمر الذي يؤكد أن هذه الشهادة ليست الا نسخة مطبوعة من  تلك المحاضر حتى يضمن الشهود عدم وجود أي تعارض بين شهادتهم وبين ما ضُبط  وسطر في محاضرهم, مما يُفقد هذه الشهادة حجيتها في الإثبات لأن الشهادة تؤدى شفهية كما لم يتوافر فيما نحن بصدده شروط أدائها مكتوبة.


وقرينة ذلك أيضا
 أن  الواقعة المزعومة مر عليها عام كامل  – كيف للشهود  أن يتذكروا كل كلمة  سطرت في الأوراق  ويذكروها حرفيا  بذات التسلسل  الحرفي  للكلمات – إلا أن تكون الشهادة  مكتوبة , أو تقرأ من ورق  – بما يدلل على عدم  صحة الواقعة , وأنهم  قرؤها من أوراق أو قدموها مكتوبة  بالمخالفة للنظام وخافوا  أن يدلوا بشهادتهم  استرسالا فيقعوا في خطأ , وتناقض وينفضح أمرهم – كما انفضح سابقا  بتناقض أقوالهم مع التقارير الفنية

  • عدم  جواز الإ ستماع , والإستناد لشهادتهم  لكونها تمت   في غيبة المدعى عليهما ,  ودون مواجهتهم , وأن شهادتهم تمت عن طريق الإنابة من قبل محكمة أخرى ( المحكمة الجزائية بعرعر) غير اللتي  تنظر الدعوى( الدائرة الجزائية الأولى  المشتركة   بالمحكمة العامة برفحاء ), وذلك بالمخالفة   للنظام , وللمباديء القضائية المستقرة  من المحكمة العليا  , وندلل على ذلك بما يلي :
  • ماجاء في المبدأ رقم 2235 الوارد في كتاب المباديء والقراررات  الصادرة من المحكمة العليا , ونص الحاجة منه:  (  إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين , فعلى القاضي طلبهم ؛ لأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود , ويجري عليهم أحكام الجرح والتعديل , ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية ).  (ك ع ع) : (4/م),(7/2/1435)
  • أيضا ماجاء في المبدأ القضائي الوارد في كتاب المباديء والقراررات  الصادرة من المحكمة العليا , ونص الحاجة منه:  (من لوازم قبول الشهادة أن تكون بمواجهة المشهود عليه , وقد يرد المشهود عليه الشهادة بأمر له اعتباره, ومجرد خشية الانتقام من الشاهد لا يبرر أن تكون الشهادة في غير مواجهة المشهود عليه , وخشية الانتقام يردٌ في غير قضايا المخدرات ؛ مثل : قضايا القتل , والاختطاف , والسرقة , والقضايا الحقوقية وغيرها ) . (م ق ع) : (124/51) ,(15/5/1421)
  • أن الشهادة  في  الدعاوى الجزائية تكون من قبل المحكمة نفسها ناظرة الدعوى , ولو بالانتقال  إلى مكان الشاهد أو بتكلليف أحد قضاتها بالانتقال  إلى سماع الشهادة  لمن لايستطيع الحضور, وليس الإنابة في الشهادة إلى محخكمة أخرى  , وذلك بالإستناد إلى   ماجاء في  نص المادة (169) من نظام الاجراءات الجزائية , واللتي نصت على أنه : (للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت  فيه الجريمة , أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة , أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور , أو للتحقق من أي أمر من الأمور ؛ أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال , ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك . وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة ).
  • عدم جواز الاستناد لشهادة رجال الامن  لوجود خصومة ومصلحة لهم  في إثبات الجريمة لكون المدعى عليهم ذكروا أن القبض عليهم تم على إثر مضاربة , وطلبوا سماع أقوال  فرقة تأمين الطرق , وهذا دفع مؤثر – كما أنهم  هم من  قاموا بإعداد المحضر وعدم ثبوت الجريمة يعرضهم جميعا للمسائلة الجنائية وكذا الحق الخاص فضلاً عن الامتيازات من الثناء عليهم من جهة عملهم ومكافأتهم على ذلك وفضلاً عن كونهم هم أصحاب الإدعاء, ومن المستقر عليه في القواعد الشرعية أنه لا يجوز لأحد اصطناع بينة لمصلحته ليحتج بها على غيره, لذا فمثار الشك والريبة يحوم حولهم ومن ثم كان يتعين على المحكمة طرح شهادتهم عملاً بقول الله تعالى (ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وادني إلا ترتابوا..) ، والريبة تأتي مع التهمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه) كما ورد في كتاب (المغني) لابن قدامة “كتاب الشهادات مسألة (8375)” ما يلي (ولا تقبل شهادة خصم، ولا جار إلى نفسه، ولا دافع عنها) أما الخصم ، فهو نوعان ; أحدهما ، كل من خاصم في حق لا تقبل شهادته فيه كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه …، والثاني ، العدو ، فشهادته غير مقبولة على عدوه ، في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن ربيعة ، والثوري ، وإسحاق ، ومالك ، والشافعي . ويريد بالعداوة هاهنا العداوة الدنيوية … ولأن العداوة تورث التهمة . فتمنع الشهادة ،… ، وشهادة العدو على عدوه يقصد بها نفع نفسه، بالتشفي من عدوه…)إ.هـ ، وإعمالا لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه (لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين) إ.هـ, والظنين هو المتهم, وهو ما يدحض حجية هذه الشهادة بحق مُوكلي, لكون الأخذ بها مُخالفا للشرع الحنيف, وقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى على وجوب مراعاة أحكام الشرع الحنيف, إذ جاء فيها (المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم…) إ.هـ. فالشاهد لا بد أن يكون محايدا ليس له علاقة تميل كفتها لأحد أطراف النزاع لمصلحة له ظاهرة مما يدفعه للانحياز، فالشهود لا يصدق عليهم وصف الحياد لا سيّما وأنهم تابعين للجهة القابضة, علما بأنه – على فرض الأخذ بما ورد في مضمونها – فإنها مليئة بالقرائن القوية التي تؤكد عدم مصداقية ما ورد فيها, فضلا عن أنها لا ينطبق عليه لفظة شهادة بمعناها المعروف شرعا ونظاما، وإنما كانت عبارة عن ترديد لكلام مكتوب، مما يتوجب معه عدم الأخذ بها أو الالتفات إليها.

 

ثانيا / الإخلال  الدائرة بحق دفاع المدعى عليه  بالمخالفة  للمقتضى الشرعي , وندلل علي ذلك وفقا لما يلي :

  • حيث طلبنا سابقا  من الدائرة الموقرة مرارا وتكرارا أن تتحفظ على كاميرات التصوير المثبتة في الفندق ومداخله وطرقاته , وتفريغها , والتحقق منها , – للتأكد من صحة دفاعنا واللتي تثبتعدم صحة شهادة الشهود (رجال الأمن) فيما ذكروه في شهادتهم من الذهاب الي الفندق بصحبة المصدر السري وأن المدعي عليه ….. قام بالاتصال أمامهم بالمدعي عليه (….) وطلب المصدر المزعوم منه عشرين شد من الحبوب المحظورة , وهو طلب جوهري وقاطع في الدعوي ., ولكن الدائرة التفتت عن هذا الطلب الجوهري دون مسوغ شرعي , أو نظامي – متعسفة بحق المدعى عليه لنص المادة (163) الإجراءات الجزائية التي نصت على “لكل من الخصوم ان يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق ” .
  • أن القبض عند الكيلو (60) كان بسبب مضاربة وليس بسبب حبوب محظورة – وهذا ما أفاد به رجال أمن (تأمين الطرق) للمدعى عليهما  عندما حضروا لهم  أثناء القبض , وقد طلبنا من الدائرة الموقرة مرارا وتكرارا تحقيق دفاعنا – واستدعاء رجال الأمن المختصين (بتأمين الطريق ) في هذا اليوم , وسماع أقوالهم , وهما اللذين شاهدوا وحضروا الواقعة , وسماع أقوالهم – إلا أن الدائرة التفتت عن هذا الطلب الجوهري دون مسوغ شرعي , أو نظامي – متعسفة بحق المدعى عليه  بالمخالفة لنص المادة (163) الإجراءات الجزائية التي نصت على “لكل من الخصوم ان يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق ” .

ثالثا / عدم صحة  الاستناد إلى التقرير الكيميائي بإيجابية العينة, وذلك لكون هذا الدليل فرعي- ولابد من ثبوت الأصل – أي ثبوت الإتهام  بقيام المدعى عليهما بالحيازة والبيع للمواد المحظورة الواردة بالتقرير ,  وقد أثبنا في الدعوى عدم صلة المدعى عليه  بتلك الحبوب  وثم ثم يكون الفرع لا محل له , وغير مؤثر في أدلة ثبوت ركن الإسناد في الجريمة وبالتالي لايعول على هذا التقرير  في الاستدلال , ولا يبنى  عليه الحكم


رابعا / عدم صحة الإستناد  على  سابقة  الترويج المسندة للمدعي عليه (…..) في إثبات الإتهام , وكذا  عدم التعويل علي التقرير المعدة من قبل رجال المكافحة لكونها ليست من الأدلة الشرعية المعتبرة في ثبوت عائديه الحبوب المحظورة للمدعي عليهما
واستناد الهيئة الموقرة إليه في تسبيب صك الحكم محل الاعتراض استناد غير صحيح وندلل علي ذلك وفقا لما يلي :

  • أن المستقر عليه قضاء أن  السوابق لا أثر لها في إثبات الإتهام , ولا تعد من أدلة الإتهام  ولكن ينحصر دورها  وجودا , وعدما في  بيان الظروف المخففة أو المشددة للعقوبة .
  • أن الاستناد  للسوابق  في إثبات الإتهام مخالفا للأصول القضائية في الإثبات و غير جائز شرعا أو نظاما, وإلا لما تقرر أن تكون التوبة مسقطة للعقوبة, كما أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه الحكم (ولا تزرُ وازرةُ وزر أُخرى) إ.هـ فليس معنى وجود سابقة لدي المدعي عليه أنه قد أصبح متهما لبقية حياته لمنافاة ذلك لشريعتنا السمحاء التي أقرت التوبة مهما بلغ حجم الذنب – علما بأن الواقعة في أساسها كانت مضاربة – ولكن وجود سابقة له جعلت رجال مكافحة المخدرات يريدون الانتقام والكيد منه بالافتراء عليه وتلفيق الإتهام .
  • عدم صحة التعويل علي تقرير سلوك المدعي عليه كون التقرير ليس من الأدلة الشرعية المعتبرة في ثبوت عائديه الحبوب المحظورة للمدعي عليهم – حيث أنه لا يمثل سوي أقوال مكتبية- وأنه مبني علي وجود سوابق للمدعي عليه محمد , والسوابق ليست دليلا في الدعوي , وإنما تتمثل في تخفيف العقوبة أو تشديدها بعد ثبوت الإدانة , ولم يقدم معدي التقرير دليلا علي أقواله أو وجود هذه المعلومات , والدليل علي ذلك أنه أذا كانت هناك معلومات ضده فلماذا لم تتبعه إدارة المكافحة , وتثبت عليه قيامه بالبيع – مما يدل علي أنها أقوال مرسلة , وتقارير مكتبية تصدر في أروقة المكاتب تعزيرا لوقائع الدعوي وإثباتها .


خامسا / قصور الحكم  في التسبيب وعدم رد الدائرة الموقرة في أسباب حكمها علي دفاع المدعي عليهما  الجوهري , وبيان أسباب عدم الأخذ بهذا الدفاع , وبيان ذلك على النحو التالي  :  

حيث أن الدائرة الموقرة مُصدرة الحكم, قد استندت على شهادة من وصفتهم بأنهم “شهود” , وطعنا في هذه الشهادة بقوادح مؤثرة  وجوهرية ,  تهدر قيمتها ,  وبينا أوجه التناقض ,  والاضطراب في هذه الشهادة ,  وطريقة الإدلاء بها  بالمخالفة للنظام , وغير ذلك من القوادح – ومع ذلك كله – لم تتطرق الهيئة الموقرة في أسباب حكمها بالرد على ما دفع به دفاع المدعي عليهما في مذكراته  , وأقواله المثبتة في ضبط الجلسات ردا على تلك الشهادة – وما جاء فيها من تناقض فج يطرحها جانبا خارج أوراق الدعوي – حتى يطمئن المدعى عليه لسلامة الحكم , وتستطيع  محكمة الإستئناف مراقبة الحكم , ووضعه على بساط البحث تحقيقا للعدالة –  الأمر اللذي يجعل الحكم  معيبا بالقصور في التسبيب , ومن ثم يتعين نقضه , وإعادة النظر فيه

 

سادسا / بطلان إجراءات القبض والتفتيش لحدوثهما في غير حالات التلبس وبدون إذن من النيابة العامة بالمخالفة لنص المواد (35) من نظام الإجراءات الجزائية:-

حيث نصت المادة (35) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك) إ.هـ, وقد حددت المادة رقم (30) تلك الحالات – أي حالات التلبس – التي يجوز فيها القبض دون إذن, دون أن تشمل المدعي عليهما أيا من تلك الحالات, حيث نصت تلك  تلك المادة على أنه (تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب, وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى ، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك) إ.هـ


وبإنزال أحكام النظام على ما نحن بصدده, نجد أن المدعي عليهما قد قُبض عليهما بالمخالفة للأحكام والإجراءات النظامية الواجب إتباعها
, فلا هو قُبض عليه بعدما توافرت بحقه أحد حالات التلبس, ولا هو قد قُبض عليه بعد الحصول على إذن من النيابة العامة بذلك, الأمر الذي يؤكد بطلان هذه الإجراءات بطلانا مُطلقا لحدوثها بالمخالفة للنظام , مما يؤكد أن المدعي عليهما لا يتوافر بحقهم أي حالة من حالات التلبس نظاما.


سابعا / عدم صحة الاستناد إلى  محاضرلقبض والتفتيش  لمخالفتها  للمواد (30-35)
المادة (35) من نظام الإجراءات الجزائية, , ومخالفتها لتعميم وزير الداخلية رقم (116568) وتاريخ (28/5/1440ه)   وذلك  بإلإستنادا للمواد (187-189-190-191) من نظام الإجراءات الجزائية ونوضح ذلك على التفصيل التالي:

فقد خالفت مكافحة المخدرات تعميم وزير الداخلية رقم (116568) وتاريخ (28/5/1440ه) المتضمن إيقاف العمل بأسلوب الشراء المسبق في ضبط مروجي المخدرات، فقد نصت المادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية على “كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا.” وان ما بني على باطل فهو باطل. كما أن تلك المخالفة تلقي بظلال الشك على صحة تلك الاجراءات  لو فرضنا من الأساس صحة  الواقعة , وهو ماننكره جملة , وتفصيلا

كما نصت المادة رقم (189) على أنه “في غير ما نص عليه في المادة  )188( من هذا النظام، إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه, وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه” إ.هـ,

كما نصت المادة رقم (190) من ذات النظام على أنه “لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه” إ.هـ

كما نصت المادة (191) على أنه “إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى, ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية” إ.هـ

ولما كانت كافة تلك الإجراءات التي تم اتخاذها في الدعوى قد جاءت مخالفة للنظام وهي من الإجراءات التي لا يمكن تصحيحها وبالتالي يكون قد ثبت بطلانها مما يترتب عليه عدم الاعتداد بالإجراءات اللاحقة عليها ولو فرضنا صحة الواقعة – وهو ما لم نسلم به – إلا أن إجراءاتها قد جاءت باطلة ولا يعول عليها في أي نتيجة مبنية عليها ومن ثم لا يمكن أن يعول على أي قرينة قامت بتقديمها جهة مكافحة المخدرات ومن بعدها النيابة العامة, هذا بافتراض صحة الواقعة وهو ما نرفض التسليم به من الأساس, وكان يتعين على النيابة العامة ومن بعدها الدائرة التي أصدرت الحكم مراعاة تلك الإجراءات الباطلة لو فرضنا صحتها وحيث أن المحكمة لم تراعِ ذلك بعين الاعتبار وتُقرر البطلان ومن ثم صرف النظر عن الدعوى, فإنه يكون قد  جانبها الصواب في تطبيق النظام مما يتعين معه نقض الحكم وتبرئة ساحة المدعي عليهما من التهم المنسوبة إليهم .


ثامنا/  عدم القناعة  فيما أورده الحكم  بشأن  موكلي … – (وثبوت إقرار المدعي عليه …. لدي النيابة بتعاطي الحشيش المخدر لكون المحضر يحمل بصمة يده ومن ثم رجع عن إقراره في مجلس الحكم , ولكون الرجوع عن الإقرار شبه يدرا بها الحد , ويثبت التعزير) , وذلك لما يلي :
هذا الاقرار مجتزأ على  المدعى عليه – حيث أعقبه  بقوله  بأنه تعاطى في السابق ولكنه تاب منه  منذ سنوات , وأغفل تدوين ذلك  في التحقيقات , وبصم المدعى عليه دون مراجعة مادون فيها  من أقوال, وهذه شبهة ,  والدليل إذا تطرق إليه الإحتمال فسد به الإستدلال  .

إضافة إلى  أنه إقرار غير قضائي –  كما أن المبدأ القضائي رقم (2290) قد نص على  أن (الإقرار إذا كان لحق خاص لا يقبل الرجوع فيه، وإذا كان في حق الله قبل الرجوع فيه) إ.هـ , والتعاطي من  الأمور الراجعة لحق الله .


تاسعا/  توافر قرينة تفيد صحة دفاعنا من
أن المقابلة كانت بغرض توصيل الاوراق واستلامها  – أن المدعى عليه …. كان يقوم بتخليص معاملة في الجوازات  يوم 9/2/1441هـ , (وهو اليوم السابق على واقعة القبض , ذات اليوم اللذي  زعم فيه  رجال الأمن أنهم ذهبو فيه إلى المدعى عليه …… في الفندق ) , وطلب منه موظف الجوازات أحضار صك حضانة , وأوراق أخرى  لإبنه  لاتمام إنجاز المعاملة , والبينة على ذلك  دفع المدعى عليه  ….. (الرسوم المطلوبة لإدارة الجوازات من رقم حسابه) , وهو مايؤكد صدق أقوال المدعى عليهما من أنهما تقابلا بغرض استلام وتسليم هذه الأوراق .

أصحاب الفضيلة:  يتلاحظ من صك الحكم أن الدائرة إستندت إلى دليل واحد  وجوهري في الدعوى(شهادة الشهود): وقد تناولناها بما يُثبت ضعفها, فأوضحنا مدى التضارب الفج فيما بينها تارة , كما أوضحنا عدم جواز الارتكان عليها شرعا ونظاما تارة أخرى , إضافة إلى ما أوضحناه من عدم معقولية ما ورد فيها منطقا أو عقلا تارة ثالثة , ولايخفى علم فضيلتكم أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال والتخمين ، واستناداً لما سلف وأن أوضحناه تكون قرينة شهادة الشهود قد تطرق إليها الشك والاحتمال والتخمين، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فلا يعد سبيلا للاستدلال، وإن العفو عن العقوبة أولى إعمالاً لقول رسول الله عليه وسلم “ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فأن الإمام أن يخطئ في العفو خيراً  من أن يخطئ في العقوبة. وقال صلى الله عليه وسلم (ادرءوا الحدود بالشبهات). وحيث أن الأصل في الإنسان البراءة ما لم يثبت خلاف ذلك، وقد جاء في الحديث الشريف «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ثم ان الشريعة الإسلامية الغراء لا تجيز العقاب بغير دليل شرعي، لأن مناط قيام العقوبة يقتضي ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً وفقاً للأدلة الشرعية المعتبرة, وبشرط أن يكون الدليل المستند إليه في توقيع العقوبة دليل قطعي لا شبهة فيه.

يقول ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكيمة (ص165) “العقوبة لا تسوغ الا عند تحقق السبب الموجب، ولا تسوغ بالشبهة، بل سقوطها بالشبهة اقرب إلى قواعد الشـريعة من ثبوتها بالشبهة”، وقد نصت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية على “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضى الشرعي” وأن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقد جاء في مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله في الصفحة (308) (فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريء او يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين).


الطلبات                                        

لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع  والقضاء بما يلي :

  • قبول الاعتراض شكلا , لتقديمه في الميعاد النظامي .
  • وفي الموضوع بنقض الحكم محل الاعتراض , والقضاء مجددا بعدم إدانة المدعي عليهم من التهم المنسوبة إليهم لما تم ذكره من أسباب الإعتراض بعاليه.


والله يحفظكم ويرعاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *