(مذكرة اعتراض )
السادة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف …………….. سلمهم الله
أصحاب الفضيلة / …………………………………………………….. سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،
الموضوع :- لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم (…………..) وتاريخ ………….. – الصادر من ……………………… – في الدعوى رقم (……………..) وتاريخ ………….- المقامة من كلا من 1- …………… 2- المدعية / ……………….. سجل تجاري رقم (………………) – ضد المدعى عليه / ……………………-سوري الجنسية – إقامة رقم (…………….)
مقدمة من المدعي وكالة : المحامي / …………………… – سعودي الجنسية – هوية وطنية رقم (………. ) – بصفته وكيلاً شرعياً عن ……………. – سعودي الجنسية – هوية وطنية رقم (……………) بصفته شريكاً في ………………….. – سجل تجاري رقم (………………) – بموجب الوكالة رقم (…………….) وتاريخ ……………. – الصادرة من ………………
البيان :-
نص الحكم محل الاعتراض
الأسباب :-
- فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة
- ولإنكار المدعى عليه تزوير الخطاب محل الدعوى وعدم علمه بأنه مزور
- ولما تضمنته شهادة الشهود على أن المدعى عليه استلم من المدعي خطاباً وصرف بموجبه شيكاً من مؤسسة الحمزي وأعطاهم رواتب بناء على الخطاب والشيكات التي سلمت للمدعى عليه بموجب
- ولكون الملصق على الخطاب بتاريخ مستقبلي
- ولعدم ثبوت التزوير من جهة مختصة
- ولأن هذه القرائن تقوي أصل البراءة للمدعى عليه
- ولأن المدعي بالحق الخاص فوض المدعى عليه باستلام المبالغ المالية باسم الشركة وهو المباشر للمشاريع
- ولعدم تقديم المدعي العام والمدعي بالحق الخاص أدلة كافية تدين المدعى عليه بتزوير الخطاب “إ.هـ
نص الحكم ومنطوقه :-
“لذا لم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه …………….. بما يلي : 1- تزوير محرر عرفي وهو عبارة عن خطاب تفويض محرر على مطبوعات شركة أنوار الفرات ، وموجه إلى مؤسسة الحمزي للمقاولات ، ومصدق عليه من الغرفة التجارية الصناعية ………… ، وذلك عن طريق الصنع من غير أصل ، وتضمنه توقيعان غير صحيحان .
2- استعمال المحرر المرور فيما زور من أجله ، مدعياً بصحته مستلماً مبلغ وقدره (…………) ريال من مؤسسة …………
وحكمنا بصرف النظر عن دعوى المدعي العام والمدعي بالحق الخاص وإخلاء سبيل المتهم من هذه الدعوى وأفهمت المدعي بالحق الخاص أن له يمين المدعى عليه متى ما طلبها وبعد إعلان الحكم جرى إفهام المدعي العام والمدعي بالحق الخاص والمدعى عليه بأن لهم استلام نسخة من الحكم بعد التوقيع على الضبط وسيتم في اليوم نفسه إيداع الصك بملف الدعوى ويكون هذا الإيداع مجرياً لميعاد الاعتراض كما جرى إفهام المدعي العام والمدعي بالحق الخاص بأن لهما مهلة للاعتراض مدتها ثلاثون يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الحكم فإن لم يتقدما باعتراضهما خلال هذه المدة فإن حقهما في الاعتراض يسقط وفقاً للمادة (الرابعة والتسعين بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (الحادية والأربعين بعد المائة ) من لائحته التنفيذية …..”.إ.هـ
أسباب الإعتراض
لما كان الحكم محل الاعتراض قد بنى قوامه على أسباب غير صحيحة مقدوح في سلامتها كماجاء الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وأغفل العديد من القرائن والبينات المرصودة في اوراق الدعوى التي ثبت إدانة المدعى عليه بجريمة التزوير لتوافر أركانها المادية والمعنوية – وأيضا أغفل تحقيق طلبات دفوع جوهرية دفع للمدعي ممايعد اخلالا بحق الدفاع لذا فإن موكلي يعترض على الحكم المذكور وفقا لأسباب الاعتراض المشار لها وغيرها من الاسباب التي سيبديها في تلك اللائحة – وبيان أوجه الاعتراض على التفصيل التالي :
أولا: إستناد الحكم محل الاعتراض على أسباب غير صحيحة ومقدوح في سلامتها والفساد في الإستدلال – وبيان ذلك على الوجه التالي :
- بالنسبة لاستناد الحكم إلى إنكار المدعى عليه تزوير الخطاب محل الدعوى وعدم علمه بأنه مزور :
الرد والمناقشة : عدم وجاهة هذا التسبيب لكونه إنكار مرسل يخالف بينات وقرائن قوية في الدعوى تثبت أنه من قام بإصطناع المحرروتزويره وعلمه وبتزويره واستعماله بقصد الاضرار لموكلي ومنها على سبيل المثال :
- حيث قصر المدعى عليه بينته عند الاستجواب امام النيابة العامة بانه استلم التفويض من مدير الشركة على شهادة شخصين فقط وليس غيرهم وهما 1 – ……. سورى الجنسية 2 – شخص باكستانى يدعى …… و لا يعرف معلوماته ولم يستطع إحضارهم ممايدل على كذبه هذا من وجه ومن وجه آخر يدل ذلك على أن الشهود اللذين أحضرهم للمحكمة للشهادة شهود مصطنعين فهم أربعة شهود باكستانيين لم يذكرهم المدعى عليه في التحقيقات و ليس من بينهم السورى الجنسية ………. و الباكستانى المسمى ……. فلماذا لم يذكر هؤلاء الشهود في التحقيقات الذين آتى بهم الى ساحة المحكمه عند أستجوابه أمام النيابة بما يدل على كذبه
- أيضا مايدل على كذب المدعى عليه – أنه أقر باستلام الأموال من شركة ………. وقام بصرف بعضها للعمال وبعضها للمشاريع وبعضها تم ايداعه في حساب موكلتي – وقدمنا بالجلسات كشف حساب يفيد أنه لم يتم إيداع أي أموال من قبل المدعى عليه لصالح الشركة في هذه الفترة (مرفق) – كما أنه لم يستطع إثبات أنه قام بايداع اي أموال في حساب موكلتي في تلك الفترة بما يدل على كذبه ومن المعلوم عرفا أن من يكذب في البعض يكذب في الكل ويدل على أنه المستفيد من التزوير
- أيضا مايدل على كذبه أنه ذكر أنه استلم هذا التفويض المزور بناء على ضرورة ملحه وحاجة الشركة للمال – وهذا كلام منافي للصحة وقدمنا مايثبت عكسه ويسار الشركة في هذا الوقت بموجب كشف الحساب وأن موكلتي لم تكن مدينة لاحد في هذه الفترة (مرفق)
- عدم حاجة موكلي للإصدار تفويض ممنوع نظاما ومخالفة النظام وعدم حاجته للتزوير وهو صاحب الحق ويستطيع استيفائه بنفسه أو عن طريق وجود ثلاثة وكلاء سعوديين لموكلى المستأنف مفوضين من قبله بموجب وكالات شرعيه فى أستلام ألأموال كما أنه ينافي التصور العقلي أن يقوم موكلي بتفويض المدعى عليه باستلام مبالغ باسمه الشخصي وليس باسم الشركة فهذا خطر كبير على ضياع أمواله لاسيما وانه مقيم بذات المكان بالقرب من شركة ………. إضافة إلى أن التفويض ممنوع نظام على الطرفين وهذا يشير إلى عدم تصور إدخال موكلي نفسه في مخالفة نظامية وقيامه تفويض ممنوع نظاما لعدم وجود مبرره وهذا يؤكد أن المستفيد الوحيد من هذا التزويروإصطناع المحرر (التفويض) هو المدعى عليه لتحصله على الأموال لنفسه وإضرارا بموكلي وأخذ امواله بغير حق
- إقرار المدعى عليه بانه قام باستغلال بعض الاموال التي تسلمها في محله الخاص بما يدل على انه المستفيد من التزوير
- تناقض اقوال المدعى عليه بالدعوى حيث أقربإحدى الجلسات (الجلسة الرابعة ) بأنه يعلم بأن هذا التفويض للأجانب غير جائز نظاما عندما ساله صاحب الفضيلة عن هذا المنع ثم تراجع عن ذلك في (الجلسة التاسعة) وذكر بأنه لايعلم بان الاستلام الاموال للأجنبي ممنوع وهذا التناقض يشير إلى تعمد المدعى عليه الكذب للإفلات من ثبوت الاتهام والعقاب
- عدم وجود سابقة لتفويض موكلى المستأنف للمستأنف ضده بأستلام أموال بأسمه الشخصى من أى جهة تعاملت معها الشركة بما يؤكد أنعدم صحة صدور هذا التفويض من موكلي وأن المدعى عليه هو من اصطنعه
- بالنسبة لاستناد الحكم على شهادة الشهود البكاستنانين :
الرد والمناقشة : شهادة الشهود غير موصلة ومنتجة ونشأ عنها فساد الحكم في الاستدلال كما أنها لم تتم وفق الإجراءات النظامية وبيان ذلك وفقا لما يلي :
- وجود العديد من الأخطاء الإجرائية من الدائرة الموقرة في سماع الشهادة وتحقيقها والتي تؤثر في سلامة الأخذ بها – وبيان ذلك من عدة أوجه
الوجه الأول: حضور جميع الشهود في آن واحد بالجلسة وسماع شهادتهم مجتمعين مع بعضهم البعض وهذه مخالفة نظامية – حيث نص نظام المرافعات الشرعية على ضرورة أن يكون سماع الشهود على انفراد وفقا لنص المادة (123) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على انه (تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود …..)
الوجه الثاني : عدم تحقق الدائرة الموقرة من عدالة الشهود وطلب تزكيتهم بالمخالفة للمستقر عليه فقها وقضاءا
الوجه الثالث : عدم تثبت الدائرة من شهادة الشهود وذلك بعرض محرر التفويض عليهم مع سؤالهم هل هذة الورقة هى من قام المدعي بتسليمها للمدعى عليه من عدمه و هو ما لم يحدث
- أن هؤلاء الشهود مصطنعين من قبل المدعى عليه – وبيان ذلك من وجهين
الوجه الأول: حيث قصر المدعى عليه بينته عند الاستجواب امام النيابة العامة بانه استلم التفويض من مدير الشركة على شهادة شخصين فقط وليس غيرهم وهما 1 – …….. سورى الجنسية 2 – شخص باكستانى يدعى …… و لا يعرف معلوماته ولم يستطع إحضارهم ممايدل على كذبه هذا من وجه ومن وجه آخر يدل ذلك على أن الشهود اللذين أحضرهم للمحكمة للشهادة شهود مصطنعين فهم أربعة شهود باكستانيين لم يذكرهم المدعى عليه في التحقيقات و ليس من بينهم السورى الجنسية ……… و الباكستانى المسمى ……. فلماذا لم يذكر هؤلاء الشهود في التحقيقات الذين آتى بهم الى ساحة المحكمه عند أستجوابه أمام النيابة بما يدل على كذبه
الوجه الثاني : أن الشاهد الأول (…………) ذكر فقط (انه ذهب مع المدعى عليه الى مكتب الوشم وتسلم شيك لنا وتم صرفه….. ) ولم يذكر أنه ذهب مع المدعى عليه لموكلي وحضر استلام التفويض – وهذا يؤكد بما لايدع مجال للشك كذب دفاع المدعى عليه بالاستناد إلى هؤلاء الشهود بأنهم حضروا معه عند المدعي وشاهدوا استلام التفويض وانها بينة مصطنعة – فضلا على ان ذلك يقوي جانب دفاعنا بأنه شهادته غير موصلة
- لوفرضنا صحة حضور الشهود للواقعة وهو مالم نسلم – فإن شهادتهم غير موصله ومنتجة في الدعوى – فضلا على أنهم جزموا بأشياء لم يروها وبيان ذلك من عدة أوجه:
الوجه الأول: فبمطالعة اقوالهم جميعا نجد أنها قد خلت مما يفيد اطلاعهم عليها كما لم يحددوا مضمون و طبيعة و ما هية الورقة التى زعمو أن المدعى عليه إستلمها من موكلى فيجوز على فرض صحة رواية الشهود أن تكون ورقة عادية خاصه بأمور العمل المعتاده و لا علاقة لها بالتفويض المزور – أي هناك العديد من الاحتمالات والقاعدة الشرعية (أن الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال فسد به الإستدلال) – كما أن الشهادة لابد وأن تكون على أمر معلوم وعليه ولم يشهدوا على نص معلوم وواضح وعليه تكون الشهادة غير موصلة
الوجه الثاني: أن معظم الشهود ذكروا أنهم ذهبوا مع المدعى عليه إلى مكتب في حي الوشم واستلم المدعى عليه شيكاً وهم ينتظرونه بالأسفل وهذا يدل علىعدم اتصالهم بواقعة استلام الشيك ولم يشاهدوا المدعى عليه وهو يستلم الشيك وهل كان بناء على تلك الورقة المزعوم تسليمها من المدعي ام لا ومالذي حدث بالأعلى كونهم كونهم كانوا بالأسفل كما ذكروا
الوجه الرابع : انهم لم يشاهدوا صرف المدعى عليه للشيك حيث لم يذكروا أنهم ذهبوا معه للبنك ومن ثم تكون شهادتهم متعدية وجزموا بوقائع لم يعاينوها ولم يشاهدوها
الوجه الخامس : الشهود لا يحسنون اللغة العربية فهم في شهادته لدى المحكمة استعانو بالمترجم وهذا بعد حوالي أربع سنوات من تاريخ الواقعة – فكيف يستطيعون تذكر الواقعة بالتفصيل الوارد في اقوالهم لاسيما وأنهم في ذلك التاريخ لا يعرفون اللغة العربية البتة
- وجود تناقض في اقوال الشاهدان الثالث(………….) والرابع (……………)مع اقوال الشاهدان الثالث والرابع : وبيان ذلك من عدة أوجه – الوجه الأول : حيث ذكرا الشاهدان الثالث والرابع في اقوالهم عبارة توجهنا مع المدعى عليه إلى مؤسسة موكلي ثم إتجهنا الى مكتب بالوشم- وذلك بصيغة الجمع أي أنهم توجهوا جميعا (جميع الشهود )إلى مكانين المكان الأول مؤسسة موكلي والمكان الثاني مكتب بالوشم – بينما بمطالعة أقوال الشاهد الأول حسب ماوضحنا أعلاه تبين من أقواله أنه لم يذكرانه ذهب لمؤسسة موكلنا وهذا يمثل تناقض الوجه الثاني : أيضا بمطالعة أقوال الشاهد الثاني تبين أنه ذكر فقط ذهابه إلى مؤسسة موكلي ولم يذكر أو يشير إلى أنه ذهب إلى مكتب الوشم بل ذكر فقط أنه قدم له خالد وأعطاه مبلغ (……………) ريال – وعليه يكون هذا تناقض بين اقوال الشهود بما يدل على الكذب واصطناع الواقعة
- توافر العديد من مواطن الكذب بما يقدح في شهادة الشهود ونفصلها على النحو التالي :
بالنسبة لأقوال الشاهد الأول ( …………. ) :وقد ذكر في شهادة أنه كان يعمل لدى المدعي وأن الرواتب تأخرت لمدة أربعة أشهر وأن المدعى عليه هو من يقوم بتسليمهم الرواتب وقد استلم شيكاً تم صرفه باليوم الذي يليه وبعد ذلك استلم رواتبه نقداً من المدعى عليه وفي هذه الشهادة نوضح لفضيلتكم بيان الكذب والبطلان في شهادته من عدة أوجه
الوجه الأول : عدم وجود متأخرات رواتب للشاهد لدى موكلي – حيث سبق وأن إستلم رواتبه عن الفترة التي يدعي أنه استلم حقوق من المدعى عليه وهي رواتب شهرين (2/1) من عام 2015م ومن ثم يصبح قوله كاذب أن له متأخرات
الوجه الثاني : أن الشاهد لم يحدد المبلغ الذي استلمه من المدعى عليه ولم يحدد التاريخ الذي يستحق عنه المبلغ بما يفيد أنه كلام مرسل وواقعة مصطنعة
الوجه الثالث : عدم صحة ماذكره الشاهد بان المدعى عليه هو من يسلمهم الرواتب – وذلك لان الشركة لم تفوض المدعى عليه لصرف الرواتب لعمالها ولا يوجد دليل على ذلك كما لايوجد أي دليل مادي على تسليم هذه الأموال ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت للمدعي في وقته أنه صرف الرواتب بدليل مادي بأخذ توقيع وبصمة الشاهد على مسير للرواتب ليبرئ ذمته أمام الشركة وهذا إجراء بديهي إذا كان مفوضا بتسليم الرواتب وهذا يؤكد كذب الشاهد والمدعى عليه
بالنسبة للشاهد الثاني ( ……………… ): ذكر في شهادة أنه اتفق مع المدعى عليه لتأجير كمبروسرات تعمل بالهواء في مشروع طويق وفي هذه الشهادة ذكر أن تعامله مع المدعى عليه مباشرة و نوضح لفضيلتكم بيان موطن الكذب والبطلان في شهادته من عدة أوجه
الوجه الأول: ان أقواله هذه تعد إقرار منه أنه لم يتم تكليفه من قبل المدعي وعليه فلا علاقة للمدعي في هذا الأمر وليس طرفاً فيه ولا يوجد أي تعميد أو عقد عمل بين المدعي والشاهد حتى يدعي أن حقوقه قد تأخرت لدى المدعي هذا من جانب
الوجه الثاني : أن العمل الذي قام به الشاهد مع المدعي كان في عقد المدعية مع الشركة الصينية في مدينة بريدة منطقة القصيم وليس كما يشير في طويق بالرياض وقد حرر المدعي معه عن هذا العمل المخالصة المرفق صورتها تتضمن استلام كامل مستحقاته وعليه تكون شهادة الشاهد غير مقبولة لعدم وجود رابطة عمل أو وجود مستحقات له على موكلي.
بالنسبة للشاهد الثالث ( ………..) : قد ذكر في شهادة أنه كان على كفالة المؤسسة المدعية وأن المدعى عليه يعمل لدى كفيلة وكان المدعى عليه يصرف له الرواتب له – وبيان مواطن الكذب على الوجه الأتي
الوجه الأول: أن الشاهد المذكور لم يكن يعمل لدى موكلي في هذه الفترة و لم تنقل كفالته على المدعي إلا بتاريخ ……………. أي بعد واقعة الشهادة بمدة تزيد على العام مما يبطل الادعاء بأي حقوق لدى المدعي في تاريخ الشهادة وبالتالي تبطل هذه الشهادة جملة وتفصيلاً .
الوجه الثاني : تناقض شهادته مع أقوال الشاهدان الأول والثاني وفقا لما تم توضيحه في الفقرة (ث/2) أعلاه
بالنسبة للشاهد الرابع (………………..) : بيان موطن الكذب في شهادته يتمثل في تناقض شهادته مع أقوال الشاهدان الأول والثاني وفقا لما تم توضيحه في الفقرة (ث/2) أعلاه.
- توافر التهمة في حق الشهود بحصولهم على منفعة من المدعى عليهم : وتتمثل التهمة في حصولهم على أموال من المدعى عليه وفقا لإقرارهم جميعا وزعموا أن تم دفعها لهم لقاء متأخراتهم لدى المدعي ولا يوجد أي إثبات على أن لهم إستحقاقات متأخرة لهم لدى موكلي المدعي ولم يقدمواهم والمدعى عليه أي بينة تفيد ذلك
- بالنسبة لاستناد الدائرة الموقرة على كون الملصق على الخطاب بتاريخ مستقبلي وجعله قرينة على تقوية جانب براءة المدعى عليه :
الرد والمناقشة : عدم وجاهة هذا التسبيب وفساد الحكم في الاستدلال وذلك لأن هذا التسبيب يقودنا إلى نتيجتين لامفر منهما وهو اما كذب شهادة الشهود او كذب المدعى عليه وكلاهما يؤديان إلى ثبوت إدانة المدعى عليه بجريمة التزوير وانه لم يستلم أي تفويض من المدعي وبيان ذلك من خلال الأوجه التالية :
الوجه الأول: أن المدعى عليه استلم أول شيك من مؤسسة الحمزي بقيمة (……………..) ………. ريال بتاريخ …………… وفقا للثابت من الأوراق بالتوقيع على الشيك بالاستلام ووفقاً لشهادة الشهود من صرف مستحقاتهم في اليوم التالي فمعنى ذلك أنه صرف قيمة الشيك يوم ………….. والمدعي قد ذكر في الجلسة السادسة بتاريخ ………… أنه استلم خطاب التفويض مع اللاصق الأمني من مدير عام الشركة وهذا يعني أنه استلم الخطاب يوم …………….. واستلم بموجبه الشيك المشار إليه رقم (………) وتاريخ …………… في نفس اليوم كما شهد بذلك الشهود وقام بصرفه يوم ………….. حسب شهادة الشهود أيضاً
وبالرجوع إلى التفويض المزور واللاصق الأمني وجد أن اللاصق الأمني يحمل الرقم (………….) بتاريخ : …………. مما يدحض جملة وتفصيلاً قول المدعى عليه أنه استلم الخطاب مع اللاصق الأمني إذا لا يمكن أن يوضع اللاصق الأمني من قبل الغرفة التجارية يوم…………….. والمدعي قد صرف المبلغ قبل ذلك بخمسة أيام وبالتالي تكون شهادة الشهود باطلة ومتناقضة مع أقواله وفقاً لذلك حيث ينتفي عقلاً استلام المبالغ بموجب التفويض يوم ……………. ويوضع اللاصق بعد ذلك بستة أيام يوم ……….. وعليه فإن ذلك قرينة معتبرة على تزوير التفويض
الوجه الثاني : أن المدعى عليه دفع بإحدى الجلسات(الجلسة الثامنة ) ان الشيك كان محرربتاريخ سابق وأن الاستلام كان في اليوم الذي تم فيه تسليم التفويض ومفاد ذلك أنه استلمه بتاريخ …………….. وهو التاريخ اللاصق الامني المثبت في التفويض ومؤدى ذلك كذب الشهود من ان الاستلام كان بتاريخ ………… – ومؤدى ذلك أيضا أن أقواله كاذبه ومتناقضة مع شهادة الشهود بما لايدع مجال للشك أنه المسؤول عن تزوير المحرر وثبوت إدانته بتلك الجريمة – على عكس ما استندت اليه الدائرة الموقرة بما يجعل حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال يتعين نقضه
الوجه الثالث : أن خطاب مساعد الأمين العام لخدمات العملاء المكلف رقم (…………….) وتاريخ ………….- تضمن بأن اللاصق الأمني لغرفة ……… مزور تم نزعه من وثيقة صحيحة ثم وضع على الوثيقة المعنية وحيث ان الاصق الامني كان بتاريخ ……………… ومؤدى ذلك ان النزع والتحريف كان بذات التاريخ أو لاحق له ومؤدى ذلك كذب شهادة الشهود بان استلام وتسليم خطاب التفويض كان بتاريخ ………… وفقا للثابت من اقوالهم
- بالنسبة لاستناد الدائرة الموقرة في قضائها بعد الادانة للمدعى عليه لعدم ثبوت التزوير من جهة مختصة :
الرد والمناقشة : عدم صحة ذلك الاستدلال والقصور في التسبيب وبيان ذلك من عدة اوجه :
الوجه الأول : وذلك لكون التزوير قد ثبت من جهة مختصة وفقا لما تضمنه خطاب مساعد الأمين العام لخدمات العملاء المكلف رقم (……………) وتاريخ …………… المتضمن (بأن اللاصق الأمني لغرفة ……….. مزور تم نزعه من وثيقة صحيحة ثم وضع على الوثيقة المعنية مع تحريف في توقيع الموظف المختص للغرفة ) ولايخفى على فضيلتكم الغرفة التجارية هي الجهة التي تصادق على توقيعات العملاء ويوقع موظفيها على ذلك وهي من تصدر اللاصق الامني على الاوراق التي ترد إليها ومن ثم تكون هي الجهة المختصة بإثبات أي تزوير على المحررات الصادرة عنها وهي جهة رسمية
الوجه الثاني : لو فرضنا جدلا أن الدائرة الموقرة تقصد بالجهة المختصة التي لابد أن يصدر عنها تقرير ثبوت التزوير هي (هيئة التزييف والتزوير) فإن ذلك لايمنع من قبول خطاب الغرفة التجارية كبينة معتبرة صادرة من جهة رسمية على ثبوت التزوير والقاعدة بناءاً على القاعدة الفقهية: ( إعمال الكلام أولى من إهماله) ومرادفها ( إعمال الدليل أولى من إهماله)
الوجه الثالث: توافر القصور لدى الدائرة في تحقيق هذا الدليل واتخاذ اللازم نحوه – حيث كان الاحرى بها و يتعين عليها إرسال الخطاب إلى هيئة التزييف والتزوير لبحثه طالما انها لم تقتنع بتقرير الغرفة التجارية لتحقق الدليل عن بصر وبصيرة وليس إغفال الدليل كلية وطرحه من الدعوى لاسيما وانه دليل جوهري في الدعوى
- بالنسبة لاستناد الدائرة الموقرة على أن المدعي بالحق الخاص فوض المدعى عليه باستلام المبالغ المالية باسم الشركة وهو المباشر للمشاريع كددليل على تقوية جانب البراءة بحق المدعى عليه
الرد والمناقشة : هذا التسبيب يمثل فسادا في الاستدلال وعدم الاحاطة بوقائع الدعوى وانفكاك الدائرة عنها وينافي حقيقة الدعوى وذلك لان مدار الدعوى ينصب على إتهام المدعى عليه بأنه زور تفويضا باسمه عن طريق الاصطناع يتيح له استلام الاموال باسمه ولحسابة الخاص وليست المنازعة متعلقة بتفويض يتيح له إستلام الأموال لصالح الشركة وعليه تكون الدائرة عندما استندت إلى أن المدعي بالحق الخاص فوض المدعى عليه باستلام المبالغ المالية باسم الشركة وجعلتها بينة على عدم الادانة تكون قد إنحرفت عن فهم حقية الدعوى وملابساتها ووقائعها ولم تحط بها وتبحثها عن بصر وبصيرة مؤدى ذلك – صدور الحكم مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في بحث وقائع الدعوى – مما يتعين معه نقض الحكم
- بالنسبة إلى ماذكرته الدائرة الموقرة من عدم تقديم المدعي العام والمدعي بالحق الخاص أدلة كافية تدين المدعى عليه بتزوير الخطاب
الرد والمناقشة : عدم وجاهة هذا التسبيب لكونه ينافي جميع البينات الجازمة التي تقدمنا بها في الدعوى عبر العديد من المذكرات في جلسات الدعوى وماورد في ثلك اللائحة التي تدلل على ثبوت إدانة المدعى عليه بجريمة تزوير محرر عرفي واستعماله فيما زور من أجله بسوء نية بقصد الاضرار بموكلي ونحيل إليها منعا للتكرار
ثانيا: تاسيسا على ماسبق ذكره أعلاه يتضح لفضيلتكم ثبوت توافر جميع أركان جريمة التزويربعناصرها المادية والمعنويه في الواقعة محل الاتهام المنسوب للمدعى عليه – تزويرمحرر عرفي (التفويض ) واصطناعه ثم اصباغه بصبغة رسمية عن طريق لاصق أمني تابع لجهة رسمية وتزوير توقيع موظفين تابعين لجهة رسمية وبيان ذلك على النحو التالي
- توافر عناصر الركن المادي لجريمة التزوير بحق المدعى عليه وذلك من خلال البينات التالية:
- ثبوت تزوير المحرر من جهة مختصة وفقا لما تضمنه خطاب مساعد الأمين العام لخدمات العملاء المكلف رقم (……………) وتاريخ ……………. المتضمن (بأن اللاصق الأمني لغرفة الرياض مزور تم نزعه من وثيقة صحيحة ثم وضع على الوثيقة المعنية مع تحريف في توقيع الموظف المختص للغرفة )
- أقرار المدعى عليه بحيازته للتفويض المزور واستعماله فيما زور من أجله – وثبوت عدم صحة مادفع به من أنه تحصل على التفويض من قبل المدعي ولم يعلم أنه مزور ولم يقدم بينة صحيحة على صحة دفعه وأن بينة الشهود الذي استند إليها غير موصلة ومنتجة في الدعوى ومقدوح فيها فضلا على أنها متناقضة مع أقواله إضافة إلى عدم صحة دفاعة واستقامتة وعلى العكس من ذلك ثبت كذب دفاعه في العديد من المواطن وفقا لما تم توضيحه تفصيلا بأعلاه
- أنه المستفيد الوحيد من تزوير المحرر هو المدعى عليه لحصوله على الاموال بغير حق وأن المدعي ليس بحاجة الى التزوير كون المال حقه شرعا ونظاما بموجب عقود الاعمال المبرمة مع مكتب الحمزي وأن لديه وكلاء شرعيين مفوضين باستلام الاموال هو المدعى عليه وأن المدعي ليس بحاجة الى التزوير كون المال حقه شرعا ونظاما بموجب عقود الاعمال المبرمة مع مكتب …….. وأن لديه وكلاء شرعيين مفوضين باستلام الاموال
- توافر القصد الجنائي (سوء النية ) بركنيه العلم والارادة وندلل عليه بما يلي
- إقرار المدعى عليه بأنه قدم التفويض لمكتب …… لاستلام الشيكات وعدم تقديمه لبينة صحيحة بأنه تسلم التفويض من المدعي وان بينة الشهود مطعون عليها بمطاعن قوية ومؤثرة تهدر قيمتها وفقا لما تم توضيحه
- إقرار المدعى عليه إستلم المبالغ المستحقة للشركة وقام بصرفها وذكر أنه أخذ جزء منها لحسابة الخاص لمحله المستاجر من قبله
- كما لم يقدم بينة على مادفع به من أنه قام يايداع بعض من الاموال التي تسلمها في حساب الشركة المدعية بما يدل على سوء النية
- عدم وجود بينة على مادفع به من انه مفوض بتسليم رواتب
- عدم وجود بينة على أن الشهود لهم رواتب مستحقه لدى المدعي
- عدم وجود بينة على أنه قام بتسليمهم تلك الاموال
- مراوغة المدعى عليه وتناقضه في اقواله فتارة يذكر أنه يعلم بأن ان التفويض باستلام الاموال للاجانب ممنوع نظاما ويحدد تاريخ المنع بعام ……..هـ – وتارة ينكر أنه يعلم بأن ذلك ممنوع تظاما وفقا لما تم توضيحه اعلاه بالتفصيل
- توافر عنصر الضرر : حيث تحصل المدعى عليه على أموال المدعي لدى مكتب …….. وقام بصرفها دون مسوغ شرعي أو نظامي ولم يخبر المدعي بها ولم يقم إي دليل على تفويضه بالصرف في المصادر الذي ذكرها
لذا ومن جميع ماتقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
الطلبات:
- قبول الاعتراض من الناحية الشكلية لتقديمه في الميعاد مستوفيا شروطه النظامية
- إحالة المحرر (التفويض) محل واقعة التزوير إلى الجهة المختصة التي تحددها المحكمة الموقرة وذلك في حال قناعة فضيلتكم بصحة تسبيب الدائرة مصدرة الحكم بان التزوير لم يثبت من جهة مختصه
- نقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا بثبوت إدانة المدعى عليه بجريمة التزوير وعقابه على ذلك بعقوبة رادعة لقاء الحق العام والخاص
وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الهدى والرشاد سدد خطاكم