(مذكره إعتراضية)
السادةأصحاب الفضيلة/رئيس وأعضاءمحكمةالاستئناف بمنطقة …….. سلمهم الله
السادة أصحاب الفضيلة/……………………………………………… سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
الموضوع:- لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم (…………) وتاريخ ……….. – الصادر من ………………………………………… – في الدعوى رقم (…………..) وتاريخ ………… – المقامة من المدعي / ………………………. – ضد المدعى عليه / ………………….
مقدمة من:……………..
ضدالمدعى عليه /
البيان :-
نص الحكم محل الاعتراض عليه :-
الأسباب : فبناء على ما تم من الدعوى والإجابة ولكون ما قام به المدعى عليه هو سب عام والسب العام للعائلة أو القبيلة أو البلدة مُغلب فيه جانب الحق العام لا الخاص كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله في مسألة مالو قذف أو سب جماعة لا يتصور منهم ذلك عادة قال في كشاف القناع (112/6) وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عادة لم يحد لأنه لا عار على المقذوف بذلك للقطع بكذب القاذف وعزر على ما أتى به من المعصية والزور كسبهم بغيره أي القذف ولو لم يطلبه أي التعزير أحد منهم ) وقال في الشرح الكبير (229/10) ( وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عزر ولم يحد لأنه لا عار على المقذوف بذلك للقطع بكذب القاذف ويعزر على ما أتى به من المعصية والزور فهو كما لو سبهم بغير القذف ) ولكونه سبق الحكم على المدعى عليه في الحق العام بموجب الصك رقم (…………..) وتاريخ …………. لذا فقد قررت الدائرة :
الحكم : رد طلب المدعي بالحق الخاص تعزير المدعى عليه لدخول التعزير فيها مع الحق العام ، وجرى إفهام طرفي الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا اليوم وتم تسليمهم نسخة من الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية عليه …… “.
أسباب الاعتراض : –
اولا: أن الاسباب التي اتكات عليها الدائرة في قضائها والمتمثلة في أقوال اهل العلم المشار لها , وإن كانت تنص على الحق العام وتقرره – إلا انها لم تتضمن أو تشير إلى إنتفاء الحق الخاص هذا من وجه ومن وجه آخر أن أقوال اهل العلم لوفرضنا انها تنفي الحق الخاص وهو مالم نسلم به فهي متعلقة بجريمة القذف – أما عناصر الدعوى الماثلة تمثلت في القذف والتحقير من شأن المدعيين , وإثارة النعرات القبلية وتوجهت للمدعيين بصفة مباشرة ولعائلتهم وفقا للأدلة المقدمة في الدعوى
ثانيا: توافر أركان وشروط دعوى الحق الخاص في الوقائع محل الدعوى بما يجعلها مقبولة ويتعين النظر فيها وفق المقتضى الشرعي بتعزير المدعى عليه – وبيان ذلك على النحو التالي :
- توافر ركن الضرر بحق المدعيين : حيث حيث ساءت سمعتهم وتأثرت مكانتهم في المجتمع وامتد أثر الضرر على اعمالهم كماانزوى معظم الناس عنهم في علاقات المصاهرة وهذالضرر ثابت وفقا لما جاء بحيثيات الحكم الصادر في الدعوى الجزائية (الحق العام ) – (مرفق) – ونص الحاجه منه ” وبناء على ماتقدم من الدعوى والاجابة ….وذلك بما لحق بعائلة المشتكي من ضرر المتمثل بنفي إنتسابهم إلى قبيلة الوداعين من الدواسر… وعليه فإن نفي انتساب العوائل عبر الشبكة العنكبوتية يعد ضررا ظاهرا لتلك العوائل إضافة إلى أن ماقام به إثارة للنعرات القبلية المحرم شرعا لما يترتب عليه من التفريق والتباغض والتهاجر …”
- توافر ركن الخطا من المدعى عليه وقيامه بالافعال الجرمية محل الدعوى وثبوته إدانته بموجب الحكم الصادر في الحق العام المشارله
- توافروثبوت رابطة السببية بين فعل المتهم والاضرار التي لحقت بالمدعيين
وعليه فإن أركان دعوى الحق الخاص تكون متحققه , وعقاب المدعى عليه في الحق العام لايغني عن عقابه وفقا للحق الخاص , وذلك لإختلاف الدعوى الجزائية عن دعوى الحق الخاص في عدة أمور وإن كانا متحدين في أصل الجريمة – حيث تختلفان في السبب، والأطراف، والموضوع – وبيان ذلك على النحو التالي :
- بالنسبة للسبب : سبب الدعوى الجزائية هو الاضطراب الذي وقع في المجتمع نتيجة مخالفة الشرع أو النظام، أما السبب في الإدعاء بالحق الخاص فهو الضرر الناتج عن هذا الخروج .
- بالنسبة للأطراف : أطراف الدعوى الجزائية فهما الإدعاء العام الذي يمثل المجتمع و المتهم، أما أطراف الإدعاء بالحق الخاص فهم المضرور من الجريمة، والمتهم
- بالنسبة للموضوع : موضوع الدعوى الجزائية فهي تطالب بإيقاع العقوبة كرد الفعل الاجتماعي على الاضطراب الذي سببته الجريمة، أما الإدعاء بالحق الخاص فموضوعه تعويض مَنء لحقه ضرر من الجريمة
لذا وبناء على ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالإطلاع والقضاء بما يلي :
الطلبات:
- نقض الحكم محل الاعتراض وإعادة النظر فيه وفقا لما تم توضيحه أعلاه في أوجه اعتراضنا
- القضاء مجددا بالحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية لقاء الحق الخاص جبرا للأضرار التي أصابت المدعين جراء جريمة المدعى عليه وفعله المؤثم
والله يحفظكم ويرعاكم