(مذكرة اعتراض )
أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – بمنطقة………. سلمهم الله
أصحاب الفضيلة / …………………………………………………. سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,,,
الموضوع : مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم (…………) وتاريخ ……………… الصادر من …………………………… في الدعوي رقم (………………..) وتاريخ ……………. والمقامة من المدعي/ 1- ……………… 2- المدعي بالحق الخاص , ضد المدعي عليه/……………. – سعودي – هوية رقم (…………..)
مقدمة من المدعي عليه وكالة : …………… – سعودي – هوية رقم (………………) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه ………………… – سعودي – هوية رقم (………………) بموجب الوكالة رقم (…………) وتاريخ : ……………..ــ الصادر من ………………..
البيان :-
نص الحكم محل الاعتراض وملخصة :-
الأسباب : .. ولكون المدعين بالحق الخاص … قدطلبوا قتل المدعي عليه الخامس : ………………….. قصاص بقتله مورثهم ………………. عمدا عدوانا بإطلاق النار عليه , وإصابته بطلقة نارية في بطنه , وخرجت من ظهره , أدت إلي وفاته ولكون المدعي عليه الخامس : ……………….قد أنكر ما نسب إليه من قتل مورث المدعين عمدا عدوانا , إلا أنه أقر بأنه أطلق النار من سلاحه الرشاش علي كفرات سيارة المتوفي , وأنه لا يدري إن كان قد أصاب بطلقات الرشاش هيكل السيارة أم لا , ولا يدري إن كانت طلقات الرشاش قد أصاب المتوفي أم لا كما أقر بأنه لم يكن مع أي من مرافقيه أي سلاح , وأنه لم يستخدم سلاح الرشاش أحد غيره , ولكون التقرير الطبي الشرعي قد أكد أن وفاة المجني عليه إصابة المجني عليه ………………… بسبب ما تعرض له من طلق ناري والأصل في الحادث أن ينسب إلي أقرب أو قاته , ولكون ما دفع به المدعي عليه ……… من عدم قصده قتل المجني عليه دفعا غير مقبول , إذ القصد تدل عليه القرائن والأحوال المحتفة بالتصرفات , واستخدام المدعي عليه لأداة قاتلة وهي سلاح الرشاش , وإشهارها ’ وإطلاق النار منها جهة المجني عليه , كافية في الآلة علي قصد العمد العدوان , فالآلة دليل القصد في القتل , ولم يأت في هذه القضية ما يعارض هذا الأصل مطلقا , فتبين أن صورة قتل المدعي عليه ………. لمورث المدعين ……….. هي من صور قتل العمد عند الفقهاء , إذ سلاح الرشاش وأعيرته النارية هي مما يقتل غالبا , وتدل علي العمدية ,قال ابن قدامة في المغني (8/261) : وجملة ذلك أن العمد نوعان : أحدهما , أن يضربه بمحدد , وهو ما يقطع , ويدخل في البدن , كالسيف والسكين والسنان , وما في معناه مما يحدد فيجرح ) , وقال البهوتي في كتابه الروض المربع (631) : ( وللعمد تسع صور : إحداها : ما ذكره بقوله ( مثل أن يجرحه بما له مور ) أي : نفوذ ( في البدن ) كسكين وشوكة ولو بغرزه بإبرة ونحوها ولو يداو مجروح قادر جرحه ) ونظرا لكون المدعي عليه …….. مكلفا بالغا عاقلا مكافئا لمورث المدعين , ونظرا لكون القتل عمدا عدوانا ولكون ورثة المجني عليه المكلفين قد اتفقوا علي المطالبة بالحكم بالقصاص منه , وكلهم بالغون عالقون راشدون , ولقوله تعالي ولكم في القصاص في القتلى ) ولما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة مرفاعا: ( ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفدي , وإما أن القتل
الحكم :
لما تقدم فقد حكمت الدائرة بإدانة المدعي عليه الخامس : ………………………………. بقتل مورث المدعين : ………………. بإطلاق النار عليه , وإصابته بطلقة نارية في بطنه , وخرجت من ظهره , أدت إلي وفاته , وحكمت الدائرة علي المدعي عليه : ………………………. في الحق الخاص لقاء ذلك بقتله قصاصا . وسيتم النظر في الحق العام إن سقط القصاص بعفو أو صلح ….. وجري تلاوة الحكم علي الحاضرين , وأفهم المدعي العام والمدعي بالحق الخاص وكالة والمدعي عليه ……. أن لهم تقدير اعتراضهم علي الحكم خلال ثلاثين يوما تلي يوم استلامهم صورة الحكم , فأن لم يقدم أحدهم اعتراضه خلال المدة النظامية سقط حقه في تقديم الاعتراض وطلب تدقيق الحكم استنادا إلي المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية , والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه . حرر في ……………
أسباب الاعتراض :–
أولا/ توافر العديد من الشبهات في واقعة القتل – منها ماهو متعلق بسبب وفاة المجني عليه , ومنها ماهو متعلق بالقائم بالقتل حقيقة , وبيان ذلك على النحو التالي :
- الشبهة الأولى متعلقة بسبب وفاة المجني عليه : فإن المدعى عليه يدفع باحتمالية وفاة المجني عليه نتيجة لفعل وسبب آخر بالمجني عليه غير الاطلاق ويعضد ذلك أن المجني عليه أن المجني عليه وجد فيه اصابة عضه بجسده , وفق التقرير الطبي مما يجعل هناك احتمال لوجود تعدي عليه ومن المحتمل أن يكون المدعو ……… هو من أصابه – وأجهز عليه – ونطلب التحقيق في ذلك – أيضا نطلب استدعاء معدي تقرير الطب الشرعي ومناقشتهم في تقرييرهم , وسماع أقوالهم – حيث أنهم يعدون من الشهود – حيث أن موكلي يطعن في أن الوفاة كانت بسبب المقذوف الناري اللذي خرج منه
- الشبهة الثانية متعلقة بالقائم حقيقة بفعل القتل : حيث أن موكلي كان يطلق النار على إطارات السيارة , وفي ذات الوقت سمع صوت إطلاق نار من السيارة , ولكن لم ينتبه لذلك في حينه, ولكن بمعاودة تذكر تفاصيل الواقعة , وجد أنه سمع صوت إطلاق ناريأتي من اتجاه السيارة – , وإضافة ذلك لما ذكرناه من وجود عضة في جسدة كل ذلك يدلل التي على وجود اشتباك مع المجني عليه , واعتداء عليه من قبل شخص آخر ويترجح أنه المدعو (…………)
لذا نطلب نقض الحكم , واعادة النظر فيه , والقضاء مجددا بعدم ثبون الادانة بالقتل العمد العدوان – لوجود العديد من الشبهات ,حول اسناد الواقعة لموكلي والاحتمالات الواردة في سبب القتل – تأسيسا على أن الأحكام الجزائية لاسيما القصاص تبنى على الجزم واليقين ول , وأن القصاص لابد له من دليل سالم من أي احتمال أو قدح , أو شك , وأن القصاص يدرء بالشبهات , وأن الدماء يحتاط لها , وهذا ماقررته المحكمة العليا في مبادئها اللتي صدرت عنها – حيث جاء فيها ما يلي :
- المبدأ (للشبهة أثر في حقن الدماء، لا في إشاطتها). (م ق د): (317/6/65) , (22/12/1399)
- المبدأ (620) : (الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة). (م ق د): (121/2/20) (15/6/1403)
- المبدأ رقم (623) : (إذا عرضت للقاضي شبهة قد يكون لها أثر في درء القصاص، فإن عليه التثبت)- (م ق د): (156/4/65) , (26/7/1403)
- المبدأ (781) : (الأصل عصمة الدم، ولا بد لاستباحته من أمر واضح، لا شبهة فيه( .– (م ق د ) : (413/3) , (5/7/1421)
- المبدأ (830) : (القصاص عقوبة مغلظة، ويسقط بالشبهة.( – ( م ق د ) : (662/6) ,(7/9/1424)
- المبدأ (854) : (القتل أعلى العقوبات، ولا يصار إليه إلا بدليل قاطع لايقبل الشك.) – ( م ق د ) :
( 402/4), (2/4/1427)
- المبدأ (646): (يتعين درء القتل عن المسلمين ما وجد لذلك مدفع).- (م ق د ) : (18/2) , (3/2/1408)
- المبدأ (656): (يتعين قبل إصدار الحكم بالقتل ونحوه فحص التقرير المخبري، ومعرفة مصدره، وعدالته، وأهليته) (م ق د ) : (186/4), (16/4/1410)
- المبدأ (665) : (الدماء لا يقدم على إراقتها إلا عند وجود موجب، وانتفاء الشبهة المانعة) (م ق د ): (38/4),(29/1/1411)
- المبدأ (669) : (لا يصح قتل معصوم إلا بموجب لا شك فيه، كما لا يصح إهدار دم معصوم.) ( م ق د ) : (190/6), (26/7/1411)
- المبدأ (710): (الخطأ في عدم الحكم بالقتل خير من الخطأ بالقتل) – (م ق د ): (67/5),(23/1/1417)
- المبدأ (713) : (إن قيام ما يدفع القتل عن المسلم بحق أليق بمقاصد الشريعة السمحة) – (م ق د ) : (230/4), (26/3/1417)
- المبدأ (781) : (الأصل عصمة الدم، ولا بد لاستباحته من أمر واضح، لا شبهة فيه( .– (م ق د ) : (413/3) , (5/7/1421)
- المبدأ (830) : (القصاص عقوبة مغلظة، ويسقط بالشبهة.( – ( م ق د ) : (662/6) ,(7/9/1424)
- المبدأ (854) : (القتل أعلى العقوبات، ولا يصار إليه إلا بدليل قاطع لايقبل الشك.) – ( م ق د ): ( 402/4), (2/4/1427)
ثانيا/ إضافة لما سبق , وعلى فرض عدم وجود شبهة والفرض خلاف الحقيقة فإننا ندفع بعدم توافر أركان جريمة القتل العمد العدوان ,على خلاف ماقرره الحكم محل الاعتراض- بما يتعين معه نقضه وبيان ذلك على النحو التالي :
- عدم توجيه موكلي الطلقات نحو المجني عليه ,وعدم توافر قصد موكلي الاعتداءعلى المتوفي سواء قصد التعدي بالفعل (إطلاق النار على المقتول)– أوقصد النتيجة بإزهاق الروح , والحقيقة أن موكلي قام بإطلاق نار على كفرات السيارة فقط بقصد ايقافها ولم يوجه الطلقات نحو المجني عليه (المتوفى ) وسندلل على ذلك من عدة أوجه
الوجه الأول/ أن جميع الطلقات النارية كانت موجهة لإطارات السيارة فقط بقصد إيقافها ولا يقدح في ذلك وجود طلقة واحدة شذت ودخلت في الباب وأدت لوفاة المجني عليه حيث دخلت هذه الطلقة أثناء عكس لسيارة لمسارها , وأن الاطلاق كان من مسافة بعيدة ولم يوجه موكلي الطلقات للمجني عليه وندلل على ذلك بما يلي :
- ماجاء في محضر معاينة شرطة الخالدية المشار له في أوراق الدعوى , والمتضمن أن كافة الطلقات كانت في إطار السيارة عدا طلقة وهذا يدلل على صحة دفاع موكلي المدعى عليه أنه قام بالتصويب على إطار السيارة حتى تتوقف فقط و عدم قصد الاعتداء بإطلاق النار على المتوفى – حيث أن عدم توجيه السلاح من المدعى عليه وتصويبه إلى المجني عليه بشخصه يقطع بعدم قصد الاعتداء وقصد الجناية
- ماجاء في تقرير الطلب الشرعي لفة (126-133) المتضمن : ( ………, لا توجد علامات بارودية لقرب الإطلاق من إسوداد أو احتراق أو نمش بارودي مما يدل أن الإطلاق من مسافة جاوزت مدي الإطلاق القريب , مع الأخذ بالاعتبار حرية الحركة والدوران للجذع أثناء عملية الإطلاق) وهذا التقرير يفيد صحة دفاع موكلي أن إصابة المتوفى بالطلقة كان بسبب دوران السيارة وعكس مسارها , وأن المسافة بعيدة , ولم يوجه موكلي الطلقات الى المجني عليه و عدم تعمد إصابته
الوجه الثاني / ممايدلل على عدم قصد اعتداء موكلي على المتوفى أو إصابته عدم وجود عداوة أو معرفة سابقة بين المدعى عليه ……. والمجني عليه …….. ومؤداه عدم وجود باعث على الإعتداء بما ينفي توافر القصد الجنائي , و لم تقدم النيابة العامة أي قرينة على وجود عداوة بين المدعى عليه …….. والمجني عليه حتى يكون هناك باعث لقصد الجناية يمكن التعويل عليه في إثبات القصد الجنائي
الوجه الثالث/ ان كافة الاشخاص المذكورين بالواقعة قدإجتمعوا للنزهه والتمشي وفقا لأقوالهم في في التحقيقات بما ينفي وجود أي نوايا لإعتداء على أي شخص على أخر بما فيهم المدعى عليه فهد بعدم وجود نيه له على الاعتداء
- بالبناء على ماسبق بيانه بالفقرة السابقة من اثبات عدم قصد اعتداء موكلي (المدعى عليه) على المتوفى أو إصابته , وعدم توجيه الطلقات لشخصه بل موجهه لكفرات السيارة فقط , وعليه فإنه لايتحقق أحد شروط القتل العمد (قصد الشخص المقتول بالاعتداء )
حيث أن القتل العمد العدوان لابد فيه من تحقق عدة شروط جوهرية متلازمة منها وليست الالة وحدها دليل القصد في القتل وندلل على ذلك ببيان حقيقة القتل العمد وشروطه عند جمهور أهل العلم :
الشرط الأول: قصد الفعل ( الاعتداء بإطلاق النار) – االشرط الثاني : قصد الشخص (المقتول) – أي قصد الاعتداء على شخص المقتول – الشرط الثالث : أن تكون الألة المستخدمة بطبيعتها قاتلة أو تقتل غالبا
وهذه الشروط قد نص عليها جمهور أهل العلم وفقا لتعريفاتهم لحقيقة القتل العمد- فقد جاء في ا لموسوعة الفقهية الكويتية ج (32) ص (336) : ( أن القتل العمد هو قصد الفعل والشخص بم يقتل قطعاً أو غالباً) وندلل على حقيقة القتل العمد وشروطه وفقا لما ورد في أقوال جماهير أهل العلم على النحو التالي :
- عرف الحنابلة القتل العمد بأنه هو أن يقتل قصداً بما يغلب علي الظن موته المقتول , به عالما بكونه , أي المقتول , أدميا معصوما سواء كان بطريق المباشرة أو التسبب وسواء كان بمحدد أو بمثقل , ولاحزظ أن هذا التعريف اشتمل على شرط الالة القاتلة وشرط قصد الاعتداء على الشخص – انظر كشاف القناع ج(5) ص (505) , المغني ج (8) ص (2090208), الإنصاف ج9 ص 436 – مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي
- عرف الشافعية القتل العمد بأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل قطعاً أو غالبا سواء كان جارحاً أو مثقلاً , وسواء كان بطريق المباشرة أو التسبب , أنظر (ج6) ( ص 6) مغني المحتاج ج4 ص3 وما بعدها , نهاية المحتاج ج 7 ص
- عرف الإمامان محمد وأبو يوسف صاحبي أبي حنيفة القتل العمد بأنه : ما تعمد فيه ضرب المقتول بما يقتل غالبا , انظر رد المحتار علي الدر المختار ج6 ص527 ,528 ,البحر الرائق شرح كتر الدقائق ج8 ص328
- وهذا مابينه أيضا الزهري وأبي سيرين وحماد وعمر بن دينار وابن أبي ليلي – انظر المغني ج8 ص208 , 209
- عرف الزيدية القتل العمد بأنه : قصد الفعل وعين الشخص بما يقتل غالباً – انظر الروض النضير ج 4 ص254
- عرف الأمامية القتل العمد بأنه : قصد الفعل وعين الشخص بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل فالأشبه القصاص وقالوا أن ضابط العمد هو أن يكون عامدا ف فعله وقصده – انظر شرائع الإسلام ج4 ص180 وص228
- عرف الأباضية القتل العمد بأنه : إخراج رميه عمدا من يد مكلف نافذ الأحكام علي شخص معين تتكافأ دماؤهما من كل الوجوه لا بإباحة قتله – انظر كتاب النيل وشرحه ج15 ص115.
ثالثا/ عدم صحة تكييف الواقعة على أنها قتل عمد , والصحيح أنها قتل خطأ , وبيان ذلك على النحو التالي : حيث تطابق تعريف القتل الخطأ ومفهومه وحقيقته المعتمدة عند جماهير أهل العلم على الواقعة , وندلل على ذلك بما يلي :
- حيث عرفه ابن قدامة بقوله: (والخطأ: وهو أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله). – انظرلكافي (4/3) – وبالرجوع للواقعة نجد أن المدعى عليه ………. لم يقصد إصابة المتوفى بل قصد اطلاق النار على كفرات واطارات السيارة فقط بغرض ايقافها , ومن ثم يتحقق القتل الخطأ
- أيضا- جاء في كشاف القناع( فصل والخطأ ) ضربان ضرب في الفعل ( كرمي صيد أو غرض أو شخص – ولو معصوما – أو بهيمة – ولو محترمة – فيصيب آدميا معصوما لم يقصده ) فهو خطأ ، قدمه في المغني وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره- وباالرجوع للواقعة وملابساتها ودفاع المدعى عليه المؤيد بقران جوهرية نجد أن المدعى عليه كان يرمي اطارات السيارة فقط – فأصاب المجني عليه نتيجة لفعل المجني عليها من الانحراف بالسيارة وعكس اتجاهها في السير , مع بعد المسافة في الاطلاق , ومن ثم يكون القتل خطأ لكونه كان يرمي غرضا وفقا للتعريف السابق المشار له
رابعا/ فساد الحكم في الإستدلال , ومخالفة وقائع الدعوى وملابساتها الثابتة بالأوراق – وعدم تحقيق عناصر دفاع المدعى عليه , وبيان ذلك على النحو التالي :
- حيث ذكرت أسست الدائرة قضائها بالادانة بالقتل العمد على سبب (إطلاق النار جهة المجني عليه ) , وهذا التسبيب لايوجد مايؤيده في الأوراق – فلايوجد دليل على إطلاق النار على شخص المجني عليه بل إن كافة القرائن في الدعوى ومنها تقرير معاينة شرطة الخالدية وكذا تقرير الطب الشرعي – تفيد أن الاطلاق كان على كفرات السيارة , وأن الطلقة نفذت إلى المجني عليه نتيجة انحرافه بالسيارة بصورة مفاجئة وانعكاس سيرها
- أن الدائرة اعتمدت على توافر قصد القتل بالاستناد على الالة المستخدمة (سلاح رشاش ) , وهذا غير صحيح وبيان ذلك وفقا لما يلي :
- أن كافة أقوال العلماء التي استندت عليها الدائرة موجهه للألةالقاتلة فقط و نحن نسلم بها باعتبارها دليل على قصد ازهاق الروح إلا أننا لانسلم أن الالة وحدها دليل على تحقق القتل العمد العدوان – حيث لابد وأن يسبق ذلك تحقق شرط آخر –ثبوت قصد الفعل( الاعتداء على شخص المجني عليه) ليكون قتلا عمدا كما وضحنا سابقا – حيث أن الالة وحدها ليست دليلا على تحقق القتل العمد – فالالة القاتلة مشتركة أيضا في القتل الخطأ في حال ما إذاكان بالسلاح خلل أدى إلى إطلاق النار أو في حال ما إذاكان الشخص يرمي غرضا أو عصفورا فيصيب أنسانا , وهذا أمر مستقر عليها فقها وقضاءا ولاينكره أحد – وحيث لم يتحقق شرط قصد الفعل – اطلاق النار على شخص المجني عليه , ومن ثم لايتحقق القتل العمد , وهذا مانص عليه جماهير أهل العلم كما وضحنا في تعريفاتهم – ومنها أيضا ماجاء في كتاب حاشية البيجرمي علي الخطيب الشافعي (ج4 ص 119 ) فالعمد المحض هو أن يعمد إلي ضربه أي الشخص المقصود بالجناية بما يقتل غالبا
- عدم إحاطتة الدائرة بمقصود دفاع المدعى عليه في الدعوى – حيث أن دفاع المدعى عليه يقصد منه تحقق الخطأ في فعل الاعتداء ( الخطأ في الفعل ) من المدعى عليه – أي أنه لم يقصد الاعتداء على شخص المجني عليه بل قصد فعل الرمي على أطارات السيارة التي يستقلها المجني عليه – بما ينتفي معه القتل العمد لاسيما وأنه لاتوجد علاقة قريبة أو بعيدة أو عداوة بين المجني عليه وبين المدعى عليه …… ومن ثم لايوجد باعث على الاعتداء عليه – ومن ثم لاينطبق أحد شروط القتل العمد التي نص عليها جماهير أهل العلم وفقا للتوضيح السابق في البند أولا – بينما الآلة القاتلة تكون دليل إزهاق الروح بعد الثبت من قصد المدعى عليه واتجاه ارادته بالتصويب على شخص المجني عليه , وهو مالم يتحقق , ومن ثم يتعين نقض الحكم واعادة النظر فيه
خامسا: ندفع بأن فعل القتل لم يعلم إلا من المدعى عليه , ومن ثم يكون القول قوله في انكاره القتل العمد , ومن ثم يكون الفعل قتل خطأ او شبه عمد, وليس عمد عدوان , وهذا ما أكدته المحكمة العليا في مبادئها :
حيث جاء في مباديء المحكمة العليا – ا ما يتطابق مع الواقعة – حيث تضمن لمبدأ رقم (675) : (المصادقة على حكم بإثبات أن القتل شبه عمد في رجل أقر بإطلاق النارعلى آخر، خو فا من أن يقتله، بعد أن سل جنبيته عليه؛ لأن القتل لم يعلم إلَّا من القاتل، وقد قرن اعترافه بعدم قصد القتل، وأنه أطلق النار فوق رأس القتيل وهو مدبر هارب، وليس بينهما عداوة قبل ذلك.) – ( م ق د ): (179/2) , (29/6/1412)
الطلبات :-
لذا ومن جميع ماتقدم أطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
- قبول الاعتراض شكلا لتقديمة في الميعاد مستوفيا شروطه النظامية .
- نقض الحكم واعادة النظر فيه (مرافعة ) والقضاء مجددا بالغاء الحكم محل الاعتراض , والقضاء بادانة المدعى عليه بالقتل الخطأ وليس العمد العدوان .