اعتراض علي حكم اعتداء بالضرب

(مذكرة اعتراض)


السادة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – ………. سلمهم الله

فضيلة  الشيخ / ……………………………………………………………….. سلمه الله                              

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,

الموضوع : مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم ( ………. ) وتاريخ ………. الصادر من ………. – في الدعوي رقم ( ………. ) وتاريخ ………. والمقامة من ………. ضد المدعي عليها / ……….

مقدمة من المدعي علية وكالة  : ………. بصفة وكيلاً عن / ………. بموجب الوكالة رقم ( ………. ) وتاريخ ………. الصادرة  من ……….


البيان :

نص الحكم محل الاعتراض وملخصة :

الأسباب : بعد سماع الدعوي والاجابة وحيث توجهت التهمة إلي المدعي عليها مفادها : الاعتداء بضرب ممرضتين بيدها أثناء قيامهن بواجبات عملهن بالمستشفي , وتهدف جهة الادعاء في دعواها هذه إلي إثبات ذلك علي المتهمة ومعاقبته وفقا للنصوص الشرعية , وذلك علي النحو الوارد تفصيله بلائحة الادعاء وبعد الاطلاع علي كامل أورق القضية , وبما أن وكيل المدعي عليها أقر بأن موكلته دفعت الممرضتين أثناء عملهن وحيث أقر وكيل المدعي عليها بدفع الممرضات كما أن المتهمة أقرت بدفع الممرضتين وحيث ( الإقرار حجة علي المقر به ) ولقوله تعالي (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) وبناء علي التقرير الطبي المتضمن إصابة الممرضتين الموصوفة أعلاه , فإن ما قامت به المتهمة يعد فعلا مجرما ومعاقباً عليه شرعا  وذلك بقوله تعالي ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) و قوله ( ولا تعتمدوا إن الله لا يحب المعتدين , وبقوله صلي الله عليه وسلم ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) , فقد , وبما إن المدعي عليها ليس عليها سوابق مسجله مما يدعي تخفيف العقوبة عليه الذي تنتهي معه الدائرة إلي الحكم بمنطوقه وبه تقضي .

الحكم : حكمت الدائرة : أولاً : ثبت لدي الدائرة إدانة المدعي عليها / ………. بما نسب إليها من دفع الممرضات أثناء تأديتهن مهام عملهن وتعزيرها بعشرين جلدة. لما هو موضح بالأسباب . وجري تسليم طرفي الدعوى صورة من الصك وأفهمتهما بطرق الاعتراض المشار إليها في المادة ( 192) من نظام الإجراءات الجزائية , وإن لم يقدما اعتراضهما خلال ثلاثون يوماً اعتباراً من اليوم التالي لهذا اليوم سقط حقهما في الاعتراض وأكتسب الحكم الصفة القطعية بناء علي المادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية .


أسباب الإعتراض :

أولا/ عدم القناعة بتسبيب الدائرة   قضائها بإدانة موكلتي بموجب أقراراها , وذلك لما  يلي :

أن هذ الإقرار تم تجزئته على موكلتي بأخذ الضار منه وترك النافع , فتم اجتزاء سياقة  بالمخالفة لنص المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية – حيث أخذت الدائرة باقرار موكلتي بقيامها بدفع الممرضات – بينما جاء اقرار موكلتي متصلا  بأنها قامت بدفعهن  بسبب  أنهما يعذبون والدتها بالجهاز –  عن طريق أنبوب يدخلونه في فمها – وعليه يكون هناك سبب مبيح للدفع – وهو وجود خطأ  في استخدام الأنبوب  من قبل الممرضتين –  أدى لحدوث تشنجات للأم وايلامها – والقاعدة الشرعية (أن الضرر يزال) وقيام موكلتي بدفعن كان في سبيل ازالة الضرر عن والدتها – ولاشك أن هذا أمر فطري إنساني – فإزالة الضرر عن الأم أمر محبب شرعا بل من الواجبات على الأبناء – فلايعقل أن ترى أبنة أمها تتعذب أمامها بسبب خطأ ممرضات ولاتدفعهما  عن تعذيب أمها , وعليه لم يكن هناك أعتداء على الممرضات , وليس هناك قصد اعتداء بل هو دفع فقط  عن الام , ومن ثم ليس هناك محل للتجريم , ولا محل للعقاب

ثانيا/ عدم القناعة بتسبيب الدائرة  قضائها بإدانة موكلتي بناء على توجه التهمة , وذلك لما يلي : 

 

1-ضعف القرائن التي استندت عليها الدائرة الموقرة وعدم صحتها , والقدح فيها بمايهدر قيمتها  في الإستدلال , وبيان ذلك على النحو التالي :

 

2-بالنسبة لقرينة شهادة رجل الأمن : وجود تهمة جلب منعة ودفع ضرر للشاهد حيث أنه زميل لهم في العمل , وأن كانت الزمالة ليست بقادح في الشهادة إلا أن ثبوت  كذب الشهادة يقوي جانب التهمة في الشاهد – ويدلل على ذلك عدم صحة شهادته وتناقضها مع أقوال المدعيين نفسهم  بمايفضح كذب شهادة الشاهد  ,  وذلك من خلال قرينتين

 

القرينة الأولى :  تناقض أقوال الشاهد(رجل الأمن)  مع أقوال المدعيين أنفسهم– حيث أن المدعين ذكروا في أقوالهم أنه بعد واقعة الضرب  قاموا بالاتصال برجل الأمن واخبار المدير المناوب – بما يدلل على أن الشاهد لم يكن موجود وقت الواقعة –  بينما  جائت إفادة الشاهد  وماحوته في مضمونها أنه رأى  الواقعة – فكيف يرى الواقعة , والمدعيين ذكرا أنهم قاموا بالاتصال به ؟؟؟؟؟؟؟؟

القرينة الثانية : استحالة مشاهدة رجل الأمن  للواقعة  – وذلك لأن الحجرة المتواجد بها أطراف الدعوى حجرة تنويم (نسائية ) ولايجوز تواجد رجل الأمن داخل الغرفة  أثناء الجلسات العلاجية   للنساء – وفقا للأنظمة والتعليمات ,  والمعمول به في كافة المستشفيات – بما يدل على عدم تواجد رجل الامن بالغرفة وقت احدوث لواقعة  المزعومة – ولكن كل مافي الأمر أنه سمع من المدعيين , ودعوى المدعين ذاتها تفتقر إلى الدليل  وتحتاج إليه –  وعليه لاتعد أقواله شهادة

  • بالنسبة لقرينة التقرير الطبي :  عدم صحتها والطعن فيها بمؤثرات  تدحضها   وبيان ذلك من عدة أوجه :

 

الوجه الأول / توفر شبهة المحاباة وعدم الحيادية , حيث أن التقرير صادر من ذات الجهة التي تعمل فيها الممرضتان بما بما يضفي على التقرير ظلال الشك والريبة

الوجه الثاني / أن التقرير يعد شهادة , ومطعون فيه بأن معد التقرير يدفع عن نفسه ضرر  ويجلب لنفسة مصلحة – حيث أن موكلتي تدعي قيام الممرضتان بتعذيب أمها – بالانبوب – وعليه فإن إدارة المستشفى محل اتهام ومسؤولة عن عمل الممرضات , ومن مصلحتها اثبات عكس ذلك , وتوقيع اللوم على موكلتي

الوجه الثالث/ عدم  بيان  مكان الاصابات, وحجمها بالتقرير  على وجه الدقة  حتى يمكن مناقشتها – واكتفاء  المستشفى بييان مدة العلاج فقط  , وهذا يضفي ظلال الشك والريبة

الوجه الرابع  والجوهري / عدم تناسب الاصابة مع الدفع أو الضرب المزعوم مع مدة الشفاء – حيث ادعت الممرضتان بقيام موكلتي بضربهما على ظهرهما , ومن ثم يكون غير متصور عقلا  أن ضربة اليد من أمرأة  تجعل مدة الشفاء  خمسة أيام – هذا على فرض صحة حدوث الواقعة من الأساس وهو مالم نسلم به – أيضا لايعقل أن الضربة على  على الممرضتان  تصل  الى حد درجة التماثل في  مدة الشفاء (5) أيام – كل ذلك يشير إلى عدم صحة هذا التقرير الطبي , وأنه صدر محاباة ومجاملة للمرضتان , وجرا للمنفعة ودفعا للضرر

  • أن الاحكام الجزائية   تبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين  والتهم والشبهات –  يقول بن القيم في الطرق الحكمية ( العقوبة لاتسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب , ولاتسوغ بالشبهة  بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة الاسلامية من ثبوتها بالشبهة ) – لاسيما عند عدم وجود دليل معتبر  وسائغ وسالم من المعارض التي توهنه وتهدره

ثالثا/   توافر العديد من القرائن التي تقوي  جانب عدم إدانة موكلتي  ومنها :

1- عدم وجود عداوة بين موكلتي والممرضتان , ولا علاقة بين موكلتي  وبينهما يدفعها إلى أن تقوم بأي اعتداء عليهم وأن  تواجد موكلتي بالمستشفى بصورة عرضية  مع أمها

2- أيضا عدم وجود سوابق لدى موكلتي

3- ادعاء الممرضتان كاذب ويريدان  أن يكيدا لموكلتي بسبب التملص من  خطأهم الطبي – لاسيما , وأن موكلتي  ذكرت بأنها ستشتكيهما إلى الإدارة 

4- كل هذه القرائن  السابقة مع ضعف وكذب القرائن المقدمة في الدعوى  تشير إلى  تقوية جانب موكلتي بعدم صدور أي اعتداء منها على الممرضتان- بما يتعين معه القضاء بعد الادانة

رابعا/ عدم تناسب العقوبة  وأنها مغلظة على ضوء البينات الضعيفة والواهية  واللتي أثبتنا عدم صحتها , ونطلب وقف تنفيذها في حال  رأى فضيلتكم موجب للادانة

الطلبات :

لذا ومن جميع ماتقدم أطلب من عدل فضيلتكم  بالاطلاع والقضاء بما يلي :

 

1- نقض الحكم والقضاء مجددا بعدم ادانة موكلتي المدعى عليها فوزية , والغاء العقوبة المقررة بشأنها

2- وفي حال رأى فضيلتكم أي وجه للإدانة – فنسلم أمرنا لله , ونطلب من عدل فضيلتكم تخفيض العقوبة مع وقف تنفيذ ها

والله يحفظكم ويرعاكم 

 

                                                                                                                                                          مقدمة من /

                                                                                                                                                               التاريخ : ……….

                                                                               

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *