(مذكرة اعتراض)
السادة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – ………. سلمهم الله
فضيلة الشيخ / ……………………………………………………………….. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
الموضوع : مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم ( ………. ) وتاريخ ………. الصادر من ………. – في الدعوي رقم ( ………. ) وتاريخ ………. والمقامة من ………. ضد المدعي عليها / ……….
مقدمة من المدعي علية وكالة : ………. بصفة وكيلاً عن / ………. بموجب الوكالة رقم ( ………. ) وتاريخ ………. الصادرة من ……….
البيان :
نص الحكم محل الاعتراض وملخصة :
الأسباب : بعد سماع الدعوي والاجابة وحيث توجهت التهمة إلي المدعي عليها مفادها : الاعتداء بضرب ممرضتين بيدها أثناء قيامهن بواجبات عملهن بالمستشفي , وتهدف جهة الادعاء في دعواها هذه إلي إثبات ذلك علي المتهمة ومعاقبته وفقا للنصوص الشرعية , وذلك علي النحو الوارد تفصيله بلائحة الادعاء وبعد الاطلاع علي كامل أورق القضية , وبما أن وكيل المدعي عليها أقر بأن موكلته دفعت الممرضتين أثناء عملهن وحيث أقر وكيل المدعي عليها بدفع الممرضات كما أن المتهمة أقرت بدفع الممرضتين وحيث ( الإقرار حجة علي المقر به ) ولقوله تعالي (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) وبناء علي التقرير الطبي المتضمن إصابة الممرضتين الموصوفة أعلاه , فإن ما قامت به المتهمة يعد فعلا مجرما ومعاقباً عليه شرعا وذلك بقوله تعالي ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) و قوله ( ولا تعتمدوا إن الله لا يحب المعتدين , وبقوله صلي الله عليه وسلم ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) , فقد , وبما إن المدعي عليها ليس عليها سوابق مسجله مما يدعي تخفيف العقوبة عليه الذي تنتهي معه الدائرة إلي الحكم بمنطوقه وبه تقضي .
الحكم : حكمت الدائرة : أولاً : ثبت لدي الدائرة إدانة المدعي عليها / ………. بما نسب إليها من دفع الممرضات أثناء تأديتهن مهام عملهن وتعزيرها بعشرين جلدة. لما هو موضح بالأسباب . وجري تسليم طرفي الدعوى صورة من الصك وأفهمتهما بطرق الاعتراض المشار إليها في المادة ( 192) من نظام الإجراءات الجزائية , وإن لم يقدما اعتراضهما خلال ثلاثون يوماً اعتباراً من اليوم التالي لهذا اليوم سقط حقهما في الاعتراض وأكتسب الحكم الصفة القطعية بناء علي المادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية .
أسباب الإعتراض :
أولا/ عدم القناعة بتسبيب الدائرة قضائها بإدانة موكلتي بموجب أقراراها , وذلك لما يلي :
أن هذ الإقرار تم تجزئته على موكلتي بأخذ الضار منه وترك النافع , فتم اجتزاء سياقة بالمخالفة لنص المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية – حيث أخذت الدائرة باقرار موكلتي بقيامها بدفع الممرضات – بينما جاء اقرار موكلتي متصلا بأنها قامت بدفعهن بسبب أنهما يعذبون والدتها بالجهاز – عن طريق أنبوب يدخلونه في فمها – وعليه يكون هناك سبب مبيح للدفع – وهو وجود خطأ في استخدام الأنبوب من قبل الممرضتين – أدى لحدوث تشنجات للأم وايلامها – والقاعدة الشرعية (أن الضرر يزال) وقيام موكلتي بدفعن كان في سبيل ازالة الضرر عن والدتها – ولاشك أن هذا أمر فطري إنساني – فإزالة الضرر عن الأم أمر محبب شرعا بل من الواجبات على الأبناء – فلايعقل أن ترى أبنة أمها تتعذب أمامها بسبب خطأ ممرضات ولاتدفعهما عن تعذيب أمها , وعليه لم يكن هناك أعتداء على الممرضات , وليس هناك قصد اعتداء بل هو دفع فقط عن الام , ومن ثم ليس هناك محل للتجريم , ولا محل للعقاب
ثانيا/ عدم القناعة بتسبيب الدائرة قضائها بإدانة موكلتي بناء على توجه التهمة , وذلك لما يلي :
1-ضعف القرائن التي استندت عليها الدائرة الموقرة وعدم صحتها , والقدح فيها بمايهدر قيمتها في الإستدلال , وبيان ذلك على النحو التالي :
2-بالنسبة لقرينة شهادة رجل الأمن : وجود تهمة جلب منعة ودفع ضرر للشاهد حيث أنه زميل لهم في العمل , وأن كانت الزمالة ليست بقادح في الشهادة إلا أن ثبوت كذب الشهادة يقوي جانب التهمة في الشاهد – ويدلل على ذلك عدم صحة شهادته وتناقضها مع أقوال المدعيين نفسهم بمايفضح كذب شهادة الشاهد , وذلك من خلال قرينتين
القرينة الأولى : تناقض أقوال الشاهد(رجل الأمن) مع أقوال المدعيين أنفسهم– حيث أن المدعين ذكروا في أقوالهم أنه بعد واقعة الضرب قاموا بالاتصال برجل الأمن واخبار المدير المناوب – بما يدلل على أن الشاهد لم يكن موجود وقت الواقعة – بينما جائت إفادة الشاهد وماحوته في مضمونها أنه رأى الواقعة – فكيف يرى الواقعة , والمدعيين ذكرا أنهم قاموا بالاتصال به ؟؟؟؟؟؟؟؟
القرينة الثانية : استحالة مشاهدة رجل الأمن للواقعة – وذلك لأن الحجرة المتواجد بها أطراف الدعوى حجرة تنويم (نسائية ) ولايجوز تواجد رجل الأمن داخل الغرفة أثناء الجلسات العلاجية للنساء – وفقا للأنظمة والتعليمات , والمعمول به في كافة المستشفيات – بما يدل على عدم تواجد رجل الامن بالغرفة وقت احدوث لواقعة المزعومة – ولكن كل مافي الأمر أنه سمع من المدعيين , ودعوى المدعين ذاتها تفتقر إلى الدليل وتحتاج إليه – وعليه لاتعد أقواله شهادة
- بالنسبة لقرينة التقرير الطبي : عدم صحتها والطعن فيها بمؤثرات تدحضها وبيان ذلك من عدة أوجه :
الوجه الأول / توفر شبهة المحاباة وعدم الحيادية , حيث أن التقرير صادر من ذات الجهة التي تعمل فيها الممرضتان بما بما يضفي على التقرير ظلال الشك والريبة
الوجه الثاني / أن التقرير يعد شهادة , ومطعون فيه بأن معد التقرير يدفع عن نفسه ضرر ويجلب لنفسة مصلحة – حيث أن موكلتي تدعي قيام الممرضتان بتعذيب أمها – بالانبوب – وعليه فإن إدارة المستشفى محل اتهام ومسؤولة عن عمل الممرضات , ومن مصلحتها اثبات عكس ذلك , وتوقيع اللوم على موكلتي
الوجه الثالث/ عدم بيان مكان الاصابات, وحجمها بالتقرير على وجه الدقة حتى يمكن مناقشتها – واكتفاء المستشفى بييان مدة العلاج فقط , وهذا يضفي ظلال الشك والريبة
الوجه الرابع والجوهري / عدم تناسب الاصابة مع الدفع أو الضرب المزعوم مع مدة الشفاء – حيث ادعت الممرضتان بقيام موكلتي بضربهما على ظهرهما , ومن ثم يكون غير متصور عقلا أن ضربة اليد من أمرأة تجعل مدة الشفاء خمسة أيام – هذا على فرض صحة حدوث الواقعة من الأساس وهو مالم نسلم به – أيضا لايعقل أن الضربة على على الممرضتان تصل الى حد درجة التماثل في مدة الشفاء (5) أيام – كل ذلك يشير إلى عدم صحة هذا التقرير الطبي , وأنه صدر محاباة ومجاملة للمرضتان , وجرا للمنفعة ودفعا للضرر
- أن الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين والتهم والشبهات – يقول بن القيم في الطرق الحكمية ( العقوبة لاتسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب , ولاتسوغ بالشبهة بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة الاسلامية من ثبوتها بالشبهة ) – لاسيما عند عدم وجود دليل معتبر وسائغ وسالم من المعارض التي توهنه وتهدره
ثالثا/ توافر العديد من القرائن التي تقوي جانب عدم إدانة موكلتي ومنها :
1- عدم وجود عداوة بين موكلتي والممرضتان , ولا علاقة بين موكلتي وبينهما يدفعها إلى أن تقوم بأي اعتداء عليهم وأن تواجد موكلتي بالمستشفى بصورة عرضية مع أمها
2- أيضا عدم وجود سوابق لدى موكلتي
3- ادعاء الممرضتان كاذب ويريدان أن يكيدا لموكلتي بسبب التملص من خطأهم الطبي – لاسيما , وأن موكلتي ذكرت بأنها ستشتكيهما إلى الإدارة
4- كل هذه القرائن السابقة مع ضعف وكذب القرائن المقدمة في الدعوى تشير إلى تقوية جانب موكلتي بعدم صدور أي اعتداء منها على الممرضتان- بما يتعين معه القضاء بعد الادانة
رابعا/ عدم تناسب العقوبة وأنها مغلظة على ضوء البينات الضعيفة والواهية واللتي أثبتنا عدم صحتها , ونطلب وقف تنفيذها في حال رأى فضيلتكم موجب للادانة
الطلبات :
لذا ومن جميع ماتقدم أطلب من عدل فضيلتكم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
1- نقض الحكم والقضاء مجددا بعدم ادانة موكلتي المدعى عليها فوزية , والغاء العقوبة المقررة بشأنها
2- وفي حال رأى فضيلتكم أي وجه للإدانة – فنسلم أمرنا لله , ونطلب من عدل فضيلتكم تخفيض العقوبة مع وقف تنفيذ ها
والله يحفظكم ويرعاكم
مقدمة من /
التاريخ : ……….