(مذكرة اعتراض )
السادة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف – بمنطقة ………. سلمهم الله
السادة أصحاب الفضيلة /…………………………………………………………….. سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
الموضوع : مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم ( ………. ) وتاريخ ………. الصادر من ………. في الدعوى رقم ( ………. ) وتاريخ ………. والمقامة من المدعي : ……….– سعودي – هوية رقم ( ……….),ضد المدعى عليه : ……….
مقدمة من المدعي عليه : ……….– سعودي – هوية رقم ( ……….)
البيان :
نص الحكم محل الاعتراض وملخصه :
الأسباب : فبناء علي ما تقدم من الدعوى والإجابة , ولأن ما طالب به المدعى العام من إقامة حد الحرابة علي المدعى عليه , لا تنطبق شروط الحد علي المدعي عليه , لكون المدعى عليه لم يشهر سلاحاً في مواجهة المجني عليه . إلا أن المدعي عليه قد أقر بقيامه بإركاب الحدث بالقوة ومحاولة فعل الفاحشة به بنزع سرواله , ولكون ما فعله المدعي بالجاني , يعد اعتداء وأذية , وهو منهي عنه شرعاً , لقول الله تعالي : ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) . وقوله تعالي 🙁 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثماً مبيناً ), لذلك كله فقد قررنا ما يلي :
الحكم : أولاً : لم يثبت لدينا موجب حد الحرابة عن المدعى عليه , ورددنا دعوى المدعى العام , لما ذكرنا أعلاه .
ثانياً : ثبت إدانة المدعى علية بإركاب الحدث بالقوة , ومحاولة الشروع في فعل مقدمات الفاحشة .
ثالثاً : سجن المدعي عليه مدة خمس سنوات بداية من تاريخ إيقافه علي ذمة هذه القضية , وجلده مائتي جلدة مفرقة علي أربع دفعات متساوية بين كل دفعة وأخرى فترة لا تقل عن عشرة أيام علي أن تكون الدفعة الأولي من الجلد علنا بعد صلاة الجمعة عند جامع الأمير الوليد بن طلال في حي المحمدية بعد صلاة الجمعة مباشرةً , لقاء قيامه بإركاب الحدث القوة , ومحاولة الشروع في فعل مقدمات الفاحشة , هذا ما ظهر لنا , وبه حكمنا . وبإعلان الحكم تم إفهام المدعي العام والمدعي عليه بطرق الاعتراض علي الحكم , وأن لهما حق تقديم اعتراضهما لمدة ثلاثين يوما , فإذا انتهت المدة , ولم يقدم مستحق الاعتراض مذكرة اعتراضيه سقط حقه في تقديمها , ويتم رفع الحكم إلي محكمة الاستئناف لكون الحكم واجب التدقيق , وفقا للمواد ( 192 – 193- 194 – 195 – 210) من نظام الإجراءات الجزائية , وسيتم تسليمهما نسخة من الحكم بعد التوقيع علي ضبط هذه الجلسة .
أسباب الاعتراض :–
نظرا لأن الحكم قد جاء صحيحا في أسبابه ومنطوقه وفقا لظاهر أوراق الدعوى وأجل المحكمة الموقرة فيما انتهت إليه من قضاء ولكن هناك دفاع جوهري لم يبسط أمام بصر وبصيرة الدائرة الموقرة , ويغير من وجه النظر في الدعوى لوجود مانع جوهري من موانع العقاب متوفر بحق المدعى عليه ويترتب علي ثبوته وقف تنفيذ العقوبة ويتمثل في أصابة المدعى عليه (بالجنون) فالمدعى عليه مريض يعاني من مرض نفسي وسنوضح ذلك تفصيلا وندلل عليه في السطور القادمة – فضلا على أن الحكم قد جاء قاسيا فيما قرره من عقوبة بحق المدعى عليه بالنظر لحالته لذا أطلب من فضيلتكم نقض الحكم وإعادة النظر في العقوبات الواردة بالحكم وذلك للأسباب التالية:
أولا/ وجود مانع من موانع العقاب بحق المدعى عليه ( الجنون), ونطلب وقف تنفيذ العقوبة :
حيث أن المدعى عليه مريض نفسي ويجن تارة ويفيق تارة , وأن ماقام به من فعل مؤثم كان بوقت جنونه ,
وندلل على كونه مريض نفسي بما يلي :
1- التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأمل للصحة النفسية بعرعر بتاريخ ………. – (مرفق 1) والذي يثبت أن المدعى عليه يعاني من مرض نفسي – حيث تضمن التقرير أن المدعى عليه راجع قبل الواقعة بعام وعدة أشهر (مجمع الامل للصحة النفسية بعرعر) للكشف عن حالته النفسية للكشف عن حالته النفسية وقد تم تنويمه بالمستشفى لمدة تقارب شهر من تاريخ دخوله المستشفى في ………. حتى تاريخ خروجه في ………. وتم التوصية بالعلاج له ومراجعة العيادات الخارجية
2- التقرير الطبي الصادر مركز مستشفى ………. للطب النفسي والإدمان بتاريخ ………. الموافق ………. ) – (مرفق2) وكذا تقرير العلاج المصروف للمدعى عليه من ذات المركز –(مرفق3) , والذي يثبت أن المدعى عليه مريض نفسي – حيث تضمن التقرير أن المدعى عليه وقبل الواقعة بثمانية أشهر راجع مركز مستشفى ………. للطب النفسي والادمان , وبعد توقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه مريض نفسي , وتم التوصية بمراجعة المركز , وتم تحديد العلاج المناسب لحالته – إلا أنه لم يتعافى من مرضه
وتأسيسا على دفاعنا السابق نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بنقض الحكم وأعادة النظر فيه , وفقا لدفاعنا الجوهري السابق , والقضاء بوقف تنفيذ العقوبة -إستنادا للأدلة الشرعية ,وأقوال أهل العلم المنطبقة على تلك الحالة , وبيانها على النحو التالي :
1- ماروي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلاَنٍ قَدْ زَنَتْ ، أَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَرَدَّهَا عَلِيٌّ ، وَقَالَ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَتَرْجُمُ هَذِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ:عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. قَالَ: صَدَقْتَ ، فَخَلَّى عَنْهَا. رواه الإمام أحمد وأبوداود والحاكم في المستدرك –واللفظ له- وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه الألباني.)
2- قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر، وأنه لا قود عليه فيما يجني، فإن كان يفيق أحيانا ويغيب أحيانا فما جناه في حال إفاقته فعليه فيه ما على غيره من البالغين غير المجانين. وأجمع العلماء أن الغلام والنائم لا يسقط عنهما ما أتلفا من الأموال وإنما يسقط عنهم الإثم، وأما الأموال فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد، والمجنون عند أكثر العلماء مثلهما. انتهـى
3- وهذا ما أكدته اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية عندما سئلت: هل الله يحاسب المجنون على كلامه وأفعاله؟ فأجابت بما يلي: المجنون مرفوع عنه قلم التكليف؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: وذكر المجنون حتى يفيق. وأما ما يقع منه من إتلافات فإنها مضمونة عليه لأصحابها. وبالله التوفيق.
ثانيا/ عدم وجود سوابق جنائية لدى المدعى عليه , وأن الزج به في السجن أوطول مدة محكوميته له أضرار وخيمة على المدعى عليه وعلى المجتمع يصعب تداركها بالنظر لحالته المرضية – لاسيما وأن السياسة الشرعية الاسلاميبة هي الإصلاح والتقويم والزجر وأن لا يترتب عليها ضرر أكبر
الطلبات :
لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
1- نقض الحكم و إعادة النظر في الحكم بعين الرأفة والرحمة والقضاء بوقف تنفيذ العقوبة لوجود مانع من موانع العقاب , وفقا لاجماع أهل العلم , ونطلب تحقيقا لذلك احالة المدعى عليه لاحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه في حال عدم القناعة بالتقارير الطبية المرفقة
2- في حال قرر فضيلتكم عم قبول طلب وقف التنفيذ – أطلب من فضيلتكم تخفيض العقوبة وذلك بالنظر إلى حالة المدعى عليه المرضية ماسيؤل إليه المآل عند تنفيذ هذا الحكم بالمخالطة بالمجرمين والاثر السلبي بتنفيذ الحكم عليه و ذلك إعمالا لسلطتكم التقديرية
والله يحفظكم ويرعاكم
مقدمة من : ……….